الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَوْلَانِ. وَالْمَشْهُورُ أَنَّ السِّقْطَ لَا يُسَمَّى وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْبِقَ إلَى جَوْفِ الْمَوْلُودِ الْحَلَاوَةُ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «حَنَّكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي طَلْحَةَ بِتَمْرَةٍ» . (وَإِنْ خُلَّقَ رَأْسُهُ) أَيْ الصَّبِيَّ (بِخَلُوقٍ) بِفَتْحِ الْخَاءِ كَالطِّيبِ وَالزَّعْفَرَانِ، ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَلَا يُسَمَّى خَلُوقًا حَتَّى يُعْجَنَ بِمَاءِ الْوَرْدِ (بَدَلًا مِنْ الدَّمِ الَّذِي كَانَتْ تَفْعَلُهُ الْجَاهِلِيَّةُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ) لِمَا وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها.
ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى الْخِتَانِ وَهُوَ قَطْعُ الْجِلْدَةِ السَّاتِرَةِ لِلْحَشَفَةِ حَتَّى يَنْكَشِفَ جَمِيعُهَا فَقَالَ: (وَالْخِتَانُ سُنَّةٌ فِي الذُّكُورِ) وَكَذَا عَبَّرَ فِي آخِرِ الْكِتَابِ وَزَادَ هُنَا (وَاجِبَةٌ) أَيْ مُؤَكَّدَةٌ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظَافِرِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ» . وَيُكْرَهُ أَنْ يُخْتَنَ يَوْمَ يُولَدُ أَوْ يَوْمَ سَابِعِهِ لِأَنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْيَهُودِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُفْعَلَ لِعِلَّةٍ يُخَافُ عَلَى الصَّبِيِّ مِنْهَا.
وَاخْتُلِفَ إذَا وُلِدَ مَخْتُونًا هَلْ يُجْرَى عَلَيْهِ مُوسَى أَمْ
ــ
[حاشية العدوي]
إلَّا حِينَ يَذْبَحُ الْعَقِيقَةَ، وَإِنْ كَانَ الْمَوْلُودُ لَا يُعَقُّ عَنْهُ لِفَقْرِ وَلِيِّهِ فَيُسَمُّونَهُ مَتَى شَاءُوا اهـ.
قَالَ الْحَطَّابُ: وَنَقَلَهُ بَعْضُ شُرَّاحِ الرِّسَالَةِ أَيْضًا عَنْ التَّادَلِيِّ وَأَصْلُهُ لِلنَّوَادِرِ فِي بَابِ الْعَقِيقَةِ اهـ[قَوْلُهُ: فَفِي تَسْمِيَتِهِ قَوْلَانِ] الرَّاجِحُ الْقَوْلُ بِالتَّسْمِيَةِ كَمَا يُفِيدُهُ عج مُعَلِّلًا ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّهُ وَلَدٌ تُرْجَى شَفَاعَتُهُ وَقَوْلُهُ: قَبْلَ إلَخْ مَفْهُومُهُ لَوْ مَاتَ بَعْدَ الْعَقِيقَةِ وَقَبْلَ التَّسْمِيَةِ يُسَمَّى قَوْلًا وَاحِدًا. [قَوْلُهُ: وَالْمَشْهُورُ أَنَّ السِّقْطَ لَا يُسَمَّى] وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُ يُسَمَّى وَلَعَلَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ الرُّوحُ وَإِلَّا فَلَا يُسَمَّى اتِّفَاقًا. [قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم إلَخْ]«أَتَى بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ صَبِيحَةَ وُلِدَ فَحَنَّكَهُ وَدَعَا لَهُ وَسَمَّاهُ» [قَوْلُهُ: وَإِنْ خُلِّقَ] بِضَمِّ الْخَاءِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ [قَوْلُهُ: وَالزَّعْفَرَانُ] عَطْفُ خَاصٍّ عَلَى عَامٍّ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْوَاوَ بِمَعْنَى أَوْ إشَارَةً لِلْخِلَافِ، فَقَدْ فَسَّرَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ بِالزَّعْفَرَانِ فَقَطْ.
وَقَالَ ابْنُ نَاجِي: الطِّيبُ عُمُومًا فَقَدْ عُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَلَا يُسَمَّى خَلُوقًا أَيْ الزَّعْفَرَانُ لَا مُطْلَقُ الطِّيبِ أَفْصَحَ بِذَلِكَ نَصُّ ابْنِ الْعَرَبِيِّ وَهُوَ يَعْنِي أَيْ الْمُصَنِّفُ بِالْخَلُوقِ الزَّعْفَرَانَ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْخَاءِ وَلَا يُسَمَّى خَلُوقًا حَتَّى يُعْجَنَ بِمَاءِ الْوَرْدِ اهـ. أَيْ كَلَامُ ابْنِ الْعَرَبِيِّ.
قَالَ تت: وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ مُبَاحٌ أَيْ الْخَلُوقُ مُبَاحٌ لَا يُرْغَبُ فِيهِ.
قَالَ الشَّيْخُ فِي شَرْحِهِ: وَلَوْ قِيلَ بِنَدْبِهِ لَمَا بَعُدَ لِعُمُومِ طَلَبِ مُخَالَفَةِ الْجَاهِلِيَّةِ قُلْت: وَيُقَوِّي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَنْ بُرَيْدَةَ الصَّحَابِيِّ قَالَ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَّخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا، فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ اهـ.
[أَحْكَام الْخِتَان]
[قَوْلُهُ: حَتَّى يَنْكَشِفَ جَمِيعُهَا] أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَنْكَشِفَ جَمِيعُهَا [قَوْلُهُ: لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ] لَا يَخْفَى أَنَّ حَدِيثَ الصَّحِيحَيْنِ لَا يَدُلُّ إلَّا عَلَى الطَّلَبِ وَلَا يَدُلُّ عَلَى الْمُدَّعَى وَهُوَ كَوْنُهُ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً. [قَوْلُهُ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ] أَيْ الْخِصَالُ الَّتِي يَكْمُلُ بِهَا الْمَرْءُ حَتَّى يَكُونَ عَلَى أَفْضَلِ الصِّفَاتِ قَالَهُ الشَّارِحُ رحمه الله فِيمَا سَيَأْتِي فِي آخِرِ الْكِتَابِ، فَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا تَقْدِيرَ لِأَنَّ الْفِطْرَةَ جِنْسٌ، وَالْجِنْسُ يَجْرِي مَجْرَى الْجَمْعِ فَصَحَّ الْإِخْبَارُ عَنْ فِطْرَةٍ بِخَمْسٍ فَتَدَبَّرْ.
[قَوْلُهُ: وَالِاسْتِحْدَادُ] هُوَ حَلْقُ الْعَانَةِ [قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْيَهُودِ] ظَاهِرُهُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْخَتْنِ يَوْمَ الْوِلَادَةِ وَمِنْ الْخَتْنِ يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ فِعْلِ الْيَهُودِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ بَهْرَامَ فِي وَسَطِهِ، وَعَنْ مَالِكٍ كَرَاهَتُهُ يَوْمَ الْوِلَادَةِ وَيَوْمَ السَّابِعِ قَالَ: وَهُوَ مِنْ فِعْلِ الْيَهُودِ اهـ. إلَّا أَنَّ عِبَارَةَ الْمُقَدِّمَاتِ وَيُكْرَهُ أَنْ يَخْتَتِنَ فِي سَابِعِ وِلَادَتِهِ كَمَا يَفْعَلُ الْيَهُودُ اهـ.
تَنْبِيهٌ:
حَدُّ الْخِتَانِ حِينَ يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ مِنْ سَبْعِ سِنِينَ إلَى عَشَرَةٍ.
[قَوْلُهُ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَفْعَلَ لِعِلَّةٍ] أَيْ أَنَّهُ إذَا خِيفَ عَلَى الصَّبِيِّ مِنْ الْخِتَانِ عِنْدَ تَأَخُّرِهِ لِزَمَنِ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ وَمِثْلُ ذَلِكَ ظَنُّ مَوْتِهِ قَبْلَ الْخِتَانِ فَيُخْتَتَنُ وَلَا يُنْظَرُ زَمَنَ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ الْمُسْتَحَبَّ فِيهِ ذَلِكَ.
[قَوْلُهُ: هَلْ يَجْرِي عَلَيْهِ] ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ:
لَا؟ .
وَاخْتُلِفَ فِي الْكَبِيرِ إذَا أَسْلَمَ وَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ هَلْ يُخْتَنُ أَمْ لَا؟ وَمَنْ تَرَكَ الْخِتَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا عِلَّةٍ لَمْ تَجُزْ إمَامَتُهُ وَلَا شَهَادَتُهُ.
(وَالْخِفَاضُ فِي النِّسَاءِ) وَهُوَ إزَالَةُ مَا بِفَرْجِ الْمَرْأَةِ مِنْ الزِّيَادَةِ (مَكْرُمَةٌ) وَكَذَا عَبَّرَ فِي آخِرِ الْكِتَابِ ع ع: يَعْنِي سُنَّةٌ كَسُنَّةِ خِتَانِ الذُّكُورِ وَإِنَّمَا قَالَ مَكْرُمَةٌ تَبَعًا لِلْحَدِيثِ د، وَإِنَّمَا كَانَ مَكْرَمَةً لِأَنَّهُ يَرُدُّ مَاءَ الْوَجْهِ وَيُطَيِّبُ الْجِمَاعَ لِلزَّوْجِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَهُنَا انْتَهَى الْكَلَامُ عَلَى النِّصْفِ الْأَوَّلِ مِنْ الرِّسَالَةِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. أَنْهَاهُ مُؤَلِّفُهُ سَابِعَ عَشَرَ ذِي الْقَعْدَةِ الْحَرَامِ سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَتِسْعِمِائَةٍ.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [29 - بَابٌ فِي الْجِهَادِ] ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى النِّصْفِ الثَّانِي فَقَالَ:
ــ
[حاشية العدوي]
مَنْ وُلِدَ مَخْتُونًا فَقِيلَ: يُجْرَى عَلَيْهِ الْمُوسَى فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَا يُقْطَعُ قُطِعَ وَقِيلَ: لَا انْتَهَى.
قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ: وَاَلَّذِي يَظْهَرُ تَرْجِيحُ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يَمُرُّ عَلَيْهِ الْمُوسَى اهـ.
[قَوْلُهُ: وَاخْتُلِفَ فِي الْكَبِيرِ إذَا أَسْلَمَ] الْمُرَادُ بِهِ الْبَالِغُ [قَوْلُهُ: وَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ] أَيْ مِنْ الِاخْتِتَانِ [قَوْلُهُ: هَلْ يُخْتَتَنُ] قَالَ سَحْنُونٌ: يَلْزَمُهُ فِعْلُهُ قَائِلًا أَرَأَيْت إنْ وَجَبَ قَطْعُ سَرِقَةٍ أَيُتْرَكُ لِلْخَوْفِ عَلَى نَفْسِهِ اهـ.
أَقُولُ: وَهُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَّهُ قَدْ تَرَكَ الْوَاجِبَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ لِخَوْفِ الْهَلَاكِ، فَأَوْلَى مَا هُوَ سُنَّةٌ.
وَقَالَ الشَّيْخُ فِي شَرْحِهِ: وَالنَّظَرُ لِعَوْرَةِ الْكَبِيرِ الْمُرَاهِقِ أَوْ الْبَالِغِ حَرَامٌ لِقَوْلِ اللَّخْمِيِّ الْمُنَاهِزُ كَكَبِيرٍ وَلَا يَرْتَكِبُ مُحَرَّمًا لِفِعْلِ سُنَّةٍ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِخَتْنِ نَفْسِهِ لِأَنَّ الْمُكَلَّفَ مَأْمُورٌ بِفِعْلِ مَا تَمَّ لَهُ إسْلَامُهُ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ بِهِ كَمَالُ الْإِسْلَامِ وَمِثْلُ ذَلِكَ رَقِيقٌ اُشْتُرِيَ بَعْدَ بُلُوغِهِ أَوْ مُرَاهَقَتِهِ. [قَوْلُهُ: أَمْ لَا] أَيْ أَمْ لَا يُخْتَنُ وَهُوَ لِابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ [قَوْلُهُ: لَمْ تَجُزْ إمَامَتُهُ] ضَعِيفٌ إذْ الْمَذْهَبُ أَنَّ إمَامَةَ الْأَغْلَفِ مَكْرُوهَةٌ، وَقَوْلُهُ: وَلَا شَهَادَتُهُ قَالَ الْبَاجِيُّ: لِأَنَّهَا تَبْطُلُ بِتَرْكِ الْمُرُوءَةِ.
[قَوْلُهُ: وَهُوَ إزَالَةُ مَا بِفَرْجِ الْمَرْأَةِ إلَخْ] وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: الْخِفَاضُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ النَّاتِئِ بَيْنَ الشَّفْرَتَيْنِ قَالَ فِي التَّحْقِيقِ وَهُوَ فِي نِسَاءِ الْمَشْرِقِ لَا نِسَاءِ الْمَغْرِبِ [قَوْلُهُ: مَكْرُمَةٌ] بِفَتْحِ الْمِيمِ وَضَمِّ الرَّاءِ أَيْ كَرَامَةٌ بِمَعْنَى مُسْتَحَبٌّ. قَالَهُ تت: قَالَ فِي التَّحْقِيقِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: وَيُسْتَحَبُّ السَّتْرُ عِنْدَ الْخِفَاضِ وَلَا يُصْنَعُ عِنْدَ ذَلِكَ طَعَامٌ اهـ.
[قَوْلُهُ: يَعْنِي سُنَّةً إلَخْ] ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ [قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا قَالَ مَكْرُمَةً] جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ لِمَ عَدَلَ الْمُصَنِّفُ عَنْ التَّصْرِيحِ بِالْمَقْصُودِ وَهُوَ السُّنِّيَّةُ كَمَا ادَّعَى [قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَرُدُّ مَاءَ الْوَجْهِ إلَخْ] ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَاءَ كَانَ فِي الْوَجْهِ ثُمَّ ذَهَبَ فَيُرَدُّ بِالْخِفَاضِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ الْمُرَادُ بِرَدِّ مَاءِ الْوَجْهِ أَنَّهُ يَتَسَبَّبُ عَنْهُ رَوْنَقُ الْوَجْهِ وَبَرِيقُهُ وَلَمَعَانُهُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ قَدْ ذَكَرَهَا غَيْرُهُ لِعَدَمِ الْمُبَالَغَةِ فِيهِ لِخَبَرِ أُمِّ عَطِيَّةَ «اخْفِضِي وَلَا تُنْهِكِي فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ» أَيْ لَا تُبَالِغِي، وَأَسْرَى أَيْ أَشْرَقَ لِلَوْنِهِ وَأَحْظَى أَيْ أَلَذُّ عِنْدَ الْجِمَاعِ، فَإِنَّ الْجِلْدَةَ تَشْتَدُّ مَعَ الذَّكَرِ مَعَ كَمَالِهَا فَتَقْوَى الشَّهْوَةُ لِذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَالْأَمْرُ بِالْعَكْسِ فَتَدَبَّرْ.
تَتِمَّةٌ:
الْخُنْثَى هَلْ يُخْتَنُ قَالَ الْفَاكِهَانِيُّ: لَمْ أَرَ لِأَصْحَابِنَا فِي ذَلِكَ نَصًّا ابْنُ نَاجِي: لَا يُخْتَنُ لِمَا عَلِمْت مِنْ قَاعِدَةِ تَغْلِيبِ الْحَظْرِ عَلَى الْإِبَاحَةِ أَيْ لَا يُخْتَنُ فِي أَحَدِ الْفَرْجَيْنِ وَلَا فِي كِلَيْهِمَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ كَلَامِ ابْنِ نَاجِي.