المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ما لا تعمل فيه الذكاة من الأنعام - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - جـ ١

[العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَة الْكتاب]

- ‌[سَبَب تَأْلِيف الْكتاب]

- ‌ بَابُ مَا تَنْطِقُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَتَعْتَقِدُهُ الْأَفْئِدَةُ

- ‌[تَنْبِيهَات الْأَوَّل: إيمَانَ الْمُقَلِّدِ]

- ‌[التَّنْبِيه الثَّانِي: الْإِيمَانُ وَالْإِسْلَامُ وَاحِدٌ]

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ

- ‌[شُرُوطٌ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ]

- ‌[مَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ]

- ‌ مَا يَجِبُ مِنْهُ الْغُسْلُ

- ‌بَابُ طَهَارَةِ الْمَاءِ

- ‌[بَاب طَهَارَةِ الثَّوْبِ وَالْبُقْعَةِ]

- ‌ مَا يُجْزِئُ مِنْ اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌[مُبَاشَرَة الْمَرْأَةُ الْأَرْضَ بِكَفَّيْهَا فِي السُّجُودِ]

- ‌[بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ وَالِاسْتِنْجَاء وَالِاسْتِجْمَار]

- ‌بَابٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الْغُسْلِ

- ‌[بَابُ التَّيَمُّمِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ]

- ‌بَابٌ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ

- ‌[كِتَاب الصَّلَاة] [

- ‌[بَابٌ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي صِفَةِ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ بَابٌ فِي الْإِمَامَةِ

- ‌[بَابٌ جَامِعٌ فِي الصَّلَاة]

- ‌[سُجُود السَّهْو]

- ‌ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ تَذَكَّرَهَا

- ‌[فَرْعٌ التَّنَحْنُحُ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[الِاجْتِهَاد فِي الْقِبْلَة]

- ‌ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌[بَعْض الْأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ لِقَضَاءِ الصَّلَاةِ]

- ‌ أَيْقَنَ بِالْوُضُوءِ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ)

- ‌ حُكْمِ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ أَوْ مِنْ سُنَنِهِ

- ‌صَلَاةُ الْمَرِيضِ)

- ‌[طَهَارَة مَحِلّ الصَّلَاة]

- ‌ لَمْ يَقْدِرْ) الْمُخَاطَبُ بِأَدَاءِ الصَّلَاةِ (عَلَى مَسِّ الْمَاءِ لِضَرَرٍ بِهِ

- ‌[كَيْفِيَّة صَلَاة الْمُسَافِر عَلَيَّ الدَّابَّة]

- ‌ الرُّعَافُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌[حُكْم دَمُ الْبَرَاغِيثِ]

- ‌ بَابٌ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ]

- ‌ بَابٌ فِي صَلَاةِ السَّفَرِ]

- ‌ بَابٌ فِي الْجُمُعَةِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الْخُسُوفِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْتَضَرِ وَالْمَيِّت]

- ‌[بَابٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي الدُّعَاءِ لِلطِّفْلِ]

- ‌ بَابٌ فِي الصِّيَامِ]

- ‌ قِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌[بَابٌ فِي الِاعْتِكَافِ]

- ‌[مُفْسِدَات الِاعْتِكَافِ]

- ‌ الْوَقْتَ الَّذِي يَبْتَدِئُ مِنْهُ الِاعْتِكَافَ

- ‌ مَسَائِلَ نُهِيَ الْمُعْتَكِفُ عَنْهَا

- ‌[الْوَقْت الَّذِي يَخْرَج فِيهِ مِنْ الِاعْتِكَاف]

- ‌ بَابٌ فِي زَكَاةِ الْعَيْنِ]

- ‌[بَاب فِي الزَّكَاة] [

- ‌ بَابٌ فِي زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌ بَابٌ فِي الْحَجِّ]

- ‌[حُكْم الْحَجّ وَالْعُمْرَة]

- ‌[فَرَائِض الْحَجِّ وَسُنَنه وَفَضَائِله]

- ‌ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ

- ‌ الْفَاضِلَ وَالْمَفْضُولَ مِنْ أَوْجُهِ الْإِحْرَامِ الثَّلَاثَةِ

- ‌ مَحَلَّ نَحْرِ الْهَدْيِ وَذَبْحِهِ

- ‌ حَقِيقَةَ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ

- ‌[أَحْكَام الْعُمْرَةُ]

- ‌بَابٌ فِي الضَّحَايَا]

- ‌[الْأُضْحِيَّة مِنْ النَّعَم وَالْبَقَر وَالْغَنَم]

- ‌[أَحْكَام الذَّكَاةُ]

- ‌ مَا لَا تَعْمَلُ فِيهِ الذَّكَاةُ مِنْ الْأَنْعَامِ

- ‌[أَكْلُ الْمُحْرِم وَالِانْتِفَاع بِهِ حِينَ الِاضْطِرَار]

- ‌[أَحْكَام الصَّيْدِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَقِيقَة]

- ‌[أَحْكَام الْخِتَان]

الفصل: ‌ ما لا تعمل فيه الذكاة من الأنعام

ثُمَّ انْتَقَلَ يُبَيِّنُ‌

‌ مَا لَا تَعْمَلُ فِيهِ الذَّكَاةُ مِنْ الْأَنْعَامِ

(وَ) هُوَ أَشْيَاءُ:

أَحَدُهَا (الْمُنْخَنِقَةُ بِحَبْلٍ وَنَحْوِهِ وَ) ثَانِيهَا (الْمَوْقُوذَةُ) وَهِيَ الْمَضْرُوبَةُ (بِعَصًا وَشِبْهِهَا) كَالرُّمْحِ وَالْحَجَرِ (وَ) ثَالِثُهَا (الْمُتَرَدِّيَةُ) وَهِيَ السَّاقِطَةُ مِنْ عُلُوٍّ إلَى أَسْفَلَ (وَ) رَابِعُهَا (النَّطِيحَةُ) أَيْ الْمَنْطُوحَةُ الَّتِي صَارَتْ إلَى حَالِ الْيَأْسِ (وَ) خَامِسُهَا (أَكِيلَةُ السَّبُعِ) وَهِيَ الَّتِي ضَرَبَهَا السَّبُعُ وَهُوَ كُلُّ مَا يَتَسَبَّعُ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِهِ السَّبُعُ الْمَعْلُومُ (إنْ بَلَغَ ذَلِكَ) الْفِعْلُ الْمَذْكُورُ (مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْخَمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْهَا (فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ مَبْلَغًا لَا تَعِيشُ مَعَهُ لَمْ تُؤْكَلْ بِذَكَاةٍ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ أُنْفِذَتْ مَقَاتِلُهَا أَوْ لَا، أَيِسَ مِنْ حَيَاتِهَا أَمْ لَا، أَمَّا إنْ أُنْفِذَتْ مَقَاتِلُهَا فَلَا تُؤْكَلُ لِأَنَّ سَبِيلَهَا سَبِيلُ الْمَيِّتَةِ.

وَالْمَقَاتِلُ خَمْسَةٌ انْقِطَاعُ النُّخَاعِ وَهُوَ الْمُخُّ الَّذِي فِي عِظَامِ الرَّقَبَةِ وَالصُّلْبُ، وَقَطْعُ الْأَوْدَاجِ، وَخَرْقُ الْمُصْرَانِ، وَانْتِشَارُ الْحَشْوَةِ، وَنَثْرُ دِمَاغٍ، وَأَمَّا إذَا لَمْ تَنْفُذْ مَقَاتِلُهَا

ــ

[حاشية العدوي]

تَنْبِيهٌ:

وَلَوْ نَزَلَ الْجَنِينُ الَّذِي تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعْرُهُ حَيًّا بَعْدَ ذَكَاةِ أُمِّهِ فَإِنْ كَانَ مُحَقَّقَ الْحَيَاةِ أَوْ مَشْكُوكَهَا وَجَبَتْ ذَكَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ مُتَوَهَّمًا نُدِبَتْ ذَكَاتُهُ فَلَوْ بُودِرَ إلَى ذَكَاتِهِ فَمَاتَ قَبْلَهَا لَمْ يُؤْكَلْ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَيُؤْكَلُ فِي الثَّالِثِ، وَعُلِمَ حُكْمُ الْخَارِجِ مِنْ بَطْنِ الْمُذَكَّى، وَأَمَّا الْخَارِجُ مِنْ جَوْفِ الْحَيِّ أَوْ مِنْ جَوْفِ الْمَيِّتِ حَتْفَ أَنْفِهِ فَمَا خَرَجَ مَيِّتًا لَا يُؤْكَلُ فِيهِمَا وَالْخَارِجُ حَيًّا فَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ يَحْيَا تَحْقِيقًا أَوْ ظَنًّا لَا شَكًّا أَوْ وَهْمًا وَتَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعْرُهُ فَإِنَّهُ يُذَكَّى وَيُؤْكَلُ وَإِنْ كَانَ شَكًّا أَوْ وَهْمًا أَوْ لَمْ يَتِمَّ خَلْقُهُ أَوْ لَمْ يَنْبُتْ شَعْرُهُ فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ، وَلَوْ ذُكِّيَ وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَا لَمْ يَتِمَّ خَلْقُهُ وَلَمْ يَنْبُتْ شَعْرُهُ لَا يُذَكَّى وَلَا يُؤْكَلُ، وَلَوْ نَزَلَ حَيًّا وَالْمَشِيمَةُ الْخَارِجَةُ مَعَ الْجَنِينِ الْمَأْكُولِ بِذَكَاةِ أُمِّهِ، وَيُقَالُ لَهَا السَّلَى وَهُوَ وِعَاءُ الْوَلَدِ فِيهَا خِلَافُ الْأَكْلِ مُطْلَقًا عَدَمُهُ مُطْلَقًا، ثَالِثُهَا: تَتْبَعُ الْوَلَدَ فِي الْأَكْلِ وَعَدَمِهِ.

[مَا لَا تَعْمَلُ فِيهِ الذَّكَاةُ مِنْ الْأَنْعَامِ]

[قَوْلُهُ: بِحَبْلٍ وَنَحْوِهِ] كَالْعُودَيْنِ وَالْحَجَرَيْنِ. [قَوْلُهُ: الَّتِي صَارَتْ إلَى حَالِ الْيَأْسِ] لَا حَاجَةَ لِتِلْكَ الزِّيَادَةِ هُنَا لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَعْدُ إذَا بَلَغَ [قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا يَتَسَبَّعُ] هَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ وَمَا حَكَاهُ بِقَوْلِهِ وَقِيلَ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ [قَوْلُهُ: الْفِعْلُ الْمَذْكُورُ] أَيْ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ، وَقَوْلُهُ: كُلُّهَا التَّأْكِيدُ بِهِ مِنْ حَيْثُ إنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَا يَخْتَصُّ بِهِ وَاحِدٌ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْخَمْسَةِ لَا أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ هَذِهِ الْخَمْسَةَ اجْتَمَعَتْ فِي الْوُجُودِ وَوُجِدَ الشَّرْطُ فِي الْكُلِّ وَأَرَادَ بِالْخَمْسَةِ ذَوَاتَهَا وَبِالْوُجُوهِ صِفَاتِهَا مِنْ تَرَدٍّ وَنَحْوِهِ، وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ وَتَقْدِيرُهُ إنْ بَلَغَ الْفِعْلُ الْمُتَحَقِّقُ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ مِنْ تَحَقُّقِ الْكُلِّ فِي جُزْئِيَّاتِهِ فَتَدَبَّرْ.

[قَوْلُهُ: أَيِسَ مِنْ حَيَاتِهَا أَمْ لَا] فِيهِ نَظَرٌ إذْ قَوْلُهُ إنْ بَلَغَ ذَلِكَ مِنْهَا مَبْلَغًا لَا تَعِيشُ إلَخْ هُوَ مَعْنَى الْإِيَاسِ مِنْ حَيَاتِهَا.

[قَوْلُهُ: انْقِطَاعُ النُّخَاعِ] قَالَ الْأُجْهُورِيُّ مُثَلَّثُ النُّونِ. [قَوْلَةُ: وَهُوَ الْمُخُّ] أَيْ الْمُخُّ الْأَبْيَضُ [قَوْلُهُ: عِظَامِ] جَمْعُ عَظْمٍ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي عَظْمٍ وَاحِدٍ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ فِي عَظْمٍ وَاحِدٍ.

وَقَالَ فِي الْقَامُوسِ: الْعَظْمُ قَصَبُ الْحَيَوَانِ الَّذِي عَلَيْهِ اللَّحْمُ جَمْعُهُ أَعْظُمُ وَعِظَامٌ انْتَهَى.

[قَوْلُهُ: وَالصُّلْبِ] مَعْطُوفٌ عَلَى عِظَامٍ [قَوْلُهُ: وَقَطْعُ الْأَوْدَاجِ] أَيْ جِنْسِ الْأَوْدَاجِ فَإِبَانَةُ بَعْضِ الْوَدَجِ مِنْ بَعْضٍ مَنْفَذٌ فَالْجَمْعُ لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَفِي شَقِّ الْوَدَجِ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ وَإِبَانَةِ بَعْضِهِ مِنْ بَعْضٍ قَوْلَانِ فِي أَنَّهُ مَقْتَلٌ أَوْ غَيْرُ مَقْتَلٍ، وَظَاهِرُ خَلِيلٍ جَرَيَانُ الْخِلَافِ وَلَوْ فِي شَقِّ الْوَدَجِ الْوَاحِدِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ التَّوْضِيحِ وَكَلَامِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّ شَقَّ الْوَاحِدِ لَيْسَ بِمَقْتَلٍ. [قَوْلَةُ: وَخَرْقُ الْمُصْرَانِ] جَمْعُ مَصِيرٍ كَرَغِيفٍ وَرُغْفَانٍ وَجَمْعُ مَصَارِينَ كَسُلْطَانٍ وَسَلَاطِينِ، وَلَوْ قَالَ: وَثَقْبُ مَصِيرٍ كَانَ أَحْسَنَ أَيْ خَرْقُهُ وَأَحْرَى قَطْعُهُ بِخِلَافِ شَقِّهِ، وَلَا فَرْقَ فِي الثَّقْبِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْأَعْلَى أَوْ الْأَسْفَلِ، وَخَصَّهُ ابْنُ رُشْدٍ بِمَا إذَا خَرَقَ فِي أَعْلَاهُ وَرَجَّحَهُ عِيَاضٌ:[قَوْلُهُ: وَانْتِثَارُ الْحِشْوَةِ] بِكَسْرِ الْحَاءِ وَضَمِّهَا وَهِيَ كُلُّ مَا حَوَاهُ الْبَطْنُ مِنْ كَبِدٍ وَطِحَالٍ وَقَلْبٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَالْمُرَادُ بِنَثْرِهَا تَفَرُّقُ الْأَمْعَاءِ الْبَاطِنِيَّةِ عَنْ مَقَارِّهَا الْأَصْلِيَّةِ لَا خُرُوجُهَا مِنْ الْبَطْنِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمَقَاتِلِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ رَدُّهَا فَتَعِيشُ، وَمِثْلُ نَثْرِهَا كُلِّهَا نَثْرُ بَعْضِهَا.

[قَوْلُهُ: وَنَثْرُ دِمَاغٍ] وَهُوَ مَا تَحُوزُهُ الْجُمْجُمَةُ وَشَدْخُ الرَّأْسِ دُونَ انْتِثَارِ الدِّمَاغِ لَيْسَ بِمَقْتَلٍ، وَلَيْسَ بِمَقْتَلٍ خَرْقُ

ص: 580