المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الوقت الذي يبتدئ منه الاعتكاف - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - جـ ١

[العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَة الْكتاب]

- ‌[سَبَب تَأْلِيف الْكتاب]

- ‌ بَابُ مَا تَنْطِقُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَتَعْتَقِدُهُ الْأَفْئِدَةُ

- ‌[تَنْبِيهَات الْأَوَّل: إيمَانَ الْمُقَلِّدِ]

- ‌[التَّنْبِيه الثَّانِي: الْإِيمَانُ وَالْإِسْلَامُ وَاحِدٌ]

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ

- ‌[شُرُوطٌ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ]

- ‌[مَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ]

- ‌ مَا يَجِبُ مِنْهُ الْغُسْلُ

- ‌بَابُ طَهَارَةِ الْمَاءِ

- ‌[بَاب طَهَارَةِ الثَّوْبِ وَالْبُقْعَةِ]

- ‌ مَا يُجْزِئُ مِنْ اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌[مُبَاشَرَة الْمَرْأَةُ الْأَرْضَ بِكَفَّيْهَا فِي السُّجُودِ]

- ‌[بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ وَالِاسْتِنْجَاء وَالِاسْتِجْمَار]

- ‌بَابٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الْغُسْلِ

- ‌[بَابُ التَّيَمُّمِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ]

- ‌بَابٌ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ

- ‌[كِتَاب الصَّلَاة] [

- ‌[بَابٌ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي صِفَةِ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ بَابٌ فِي الْإِمَامَةِ

- ‌[بَابٌ جَامِعٌ فِي الصَّلَاة]

- ‌[سُجُود السَّهْو]

- ‌ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ تَذَكَّرَهَا

- ‌[فَرْعٌ التَّنَحْنُحُ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[الِاجْتِهَاد فِي الْقِبْلَة]

- ‌ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌[بَعْض الْأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ لِقَضَاءِ الصَّلَاةِ]

- ‌ أَيْقَنَ بِالْوُضُوءِ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ)

- ‌ حُكْمِ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ أَوْ مِنْ سُنَنِهِ

- ‌صَلَاةُ الْمَرِيضِ)

- ‌[طَهَارَة مَحِلّ الصَّلَاة]

- ‌ لَمْ يَقْدِرْ) الْمُخَاطَبُ بِأَدَاءِ الصَّلَاةِ (عَلَى مَسِّ الْمَاءِ لِضَرَرٍ بِهِ

- ‌[كَيْفِيَّة صَلَاة الْمُسَافِر عَلَيَّ الدَّابَّة]

- ‌ الرُّعَافُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌[حُكْم دَمُ الْبَرَاغِيثِ]

- ‌ بَابٌ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ]

- ‌ بَابٌ فِي صَلَاةِ السَّفَرِ]

- ‌ بَابٌ فِي الْجُمُعَةِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الْخُسُوفِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْتَضَرِ وَالْمَيِّت]

- ‌[بَابٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي الدُّعَاءِ لِلطِّفْلِ]

- ‌ بَابٌ فِي الصِّيَامِ]

- ‌ قِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌[بَابٌ فِي الِاعْتِكَافِ]

- ‌[مُفْسِدَات الِاعْتِكَافِ]

- ‌ الْوَقْتَ الَّذِي يَبْتَدِئُ مِنْهُ الِاعْتِكَافَ

- ‌ مَسَائِلَ نُهِيَ الْمُعْتَكِفُ عَنْهَا

- ‌[الْوَقْت الَّذِي يَخْرَج فِيهِ مِنْ الِاعْتِكَاف]

- ‌ بَابٌ فِي زَكَاةِ الْعَيْنِ]

- ‌[بَاب فِي الزَّكَاة] [

- ‌ بَابٌ فِي زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌ بَابٌ فِي الْحَجِّ]

- ‌[حُكْم الْحَجّ وَالْعُمْرَة]

- ‌[فَرَائِض الْحَجِّ وَسُنَنه وَفَضَائِله]

- ‌ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ

- ‌ الْفَاضِلَ وَالْمَفْضُولَ مِنْ أَوْجُهِ الْإِحْرَامِ الثَّلَاثَةِ

- ‌ مَحَلَّ نَحْرِ الْهَدْيِ وَذَبْحِهِ

- ‌ حَقِيقَةَ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ

- ‌[أَحْكَام الْعُمْرَةُ]

- ‌بَابٌ فِي الضَّحَايَا]

- ‌[الْأُضْحِيَّة مِنْ النَّعَم وَالْبَقَر وَالْغَنَم]

- ‌[أَحْكَام الذَّكَاةُ]

- ‌ مَا لَا تَعْمَلُ فِيهِ الذَّكَاةُ مِنْ الْأَنْعَامِ

- ‌[أَكْلُ الْمُحْرِم وَالِانْتِفَاع بِهِ حِينَ الِاضْطِرَار]

- ‌[أَحْكَام الصَّيْدِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَقِيقَة]

- ‌[أَحْكَام الْخِتَان]

الفصل: ‌ الوقت الذي يبتدئ منه الاعتكاف

نُسْخَةٍ رَجَعَ أَيْ كُلٌّ مِنْ الْحَائِضِ وَالْمَرِيضِ (سَاعَتَئِذٍ) أَيْ سَاعَةَ طَهُرَتْ الْحَائِضُ مِنْ الْحَيْضِ بَعْدَ غُسْلِهَا أَوْ أَفَاقَ الْمَرِيضُ مِنْ مَرَضِهِ (إلَى الْمَسْجِدِ) وَإِنْ لَمْ يَرْجِعَا حِينَئِذٍ ابْتَدَآ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَإِذَا رَجَعَا نَهَارًا لَا يُعْتَدُّ بِذَلِكَ الْيَوْمِ لِتَعَذُّرِ الصَّوْمِ فِيهِ.

(وَلَا يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ إلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ) وَهِيَ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَّخِذَ لِذَلِكَ مَوْضِعًا قَرِيبًا إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَنْزِلِ، وَفِي غَيْرِ مَنْزِلِهِ إنْ كَانَ مَسْكُونًا وَفِيهِ أَهْلُهُ، وَأَمَّا إنْ كَانَ غَرِيبًا فَيَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَ وَانْظُرْ مَا مَعْنَى الْحَصْرِ فِي كَلَامِهِ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مُعْتَكَفِهِ لِغَيْرِ مَا ذَكَرَ كَخُرُوجِهِ لِغَيْرِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَوُضُوءٍ وَغُسْلِ جُمُعَةٍ وَجَنَابَةٍ.

ثُمَّ شَرَعَ يُبَيِّنُ‌

‌ الْوَقْتَ الَّذِي يَبْتَدِئُ مِنْهُ الِاعْتِكَافَ

فَقَالَ: (وَلْيَدْخُلْ مُعْتَكَفَهُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَبْتَدِئَ فِيهَا اعْتِكَافَهُ) وَهَذَا الْأَمْرُ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ، وَانْظُرْهُ مَعَ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ

ــ

[حاشية العدوي]

سَاعَةَ إلَخْ] الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ: أَيْ سَاعَةَ إذْ طَهُرَتْ؛ لِأَنَّ إذْ تُضَافُ لِلْجُمَلِ وَلَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ لَغْوًا وَيُجَابُ بِأَنَّهُ نَظَرَ لِحَاصِلِ الْمَعْنَى بِجَعْلِ إضَافَةِ سَاعَةٍ لَإِذْ لِلْبَيَانِ، وَإِرَادَةُ الْمَصْدَرِ مِنْ الْفِعْلِ.

[قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَرْجِعَا حِينَئِذٍ ابْتَدَآ] أَيْ وَلَوْ لِعُذْرٍ مِنْ نِسْيَانٍ أَوْ إكْرَاهٍ، وَيَسْتَأْنِفُ إلَّا أَنْ يَكُونَ التَّأْخِيرُ لِخَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ كَمَا لَا يَبْطُلُ بِالتَّأْخِيرِ إذَا صَادَفَ زَوَالَ الْعُذْرِ لَيْلَةَ الْعِيدِ أَوْ يَوْمَهُ فَلَا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ، وَلَوْ أَخَّرَ الرُّجُوعَ حَتَّى مَضَى الْعِيدُ وَتَالِيَاهُ فِي الْأَضْحَى لِعَدَمِ صِحَّةِ صَوْمِ ذَلِكَ الزَّمَنِ.

تَنْبِيهٌ: اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ الِاعْتِكَافُ بِصَوْمِ فَرْضٍ كَرَمَضَانَ أَوْ بِنَذْرِ أَيَّامٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ حُصُولِ الْعُذْرِ قَبْلَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ أَوْ بَعْدَهُ، وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً فَلَا يَجِبُ الْبِنَاءُ إلَّا إذَا حَصَلَ الْعُذْرُ بَعْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ، وَأَمَّا لَوْ حَصَلَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا يَجِبُ الْقَضَاءُ.

[قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ] وَمُقَابِلُهُ قَوْلَانِ أَوَّلُهُمَا: أَنْ يَرْجِعَا وَإِنْ لَمْ يَرْجِعَا لَمْ يَبْتَدِئَا.

ثَانِيهِمَا: لَا يَرْجِعَانِ حِينَئِذٍ بَلْ إلَى اللَّيْلِ لِفِقْدَانِ الصَّوْمِ.

[قَوْلُهُ: إلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ] وَلَا يَجِبُ تَجْدِيدُ النِّيَّةِ عِنْدَ الْعَوْدِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكْثُرَ الْخُرُوجُ لَهَا أَوْ يَقِلَّ وَلَا بَيْنَ بُعْدِ الْمَكَانِ وَقُرْبِهِ إذَا لَمْ يَجِدْ أَقْرَبَ مِنْهُ.

قَالَهُ فِي الْجَوَاهِرِ، وَلَوْ قَضَى حَاجَةَ الْإِنْسَانِ فِي الْمَسْجِدِ هَلْ يَفْسُدُ اعْتِكَافُهُ أَوْ لَا؟ فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ مِنْ الصَّغَائِرِ لَا يَفْسُدُ، وَعَلَى أَنَّهُ مِنْ الْكَبَائِرِ يَجْرِي فِيهِ الْقَوْلَانِ.

[قَوْلُهُ: إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَنْزِلِ] أَيْ مِنْ أَهْلِ الْمَحَلِّ.

[قَوْلُهُ: إنْ كَانَ مَسْكُونًا وَفِيهِ أَهْلُهُ] أَيْ زَوْجَتُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَسْكُونًا أَوْ مَسْكُونًا وَلَيْسَ فِيهِ زَوْجَتُهُ وَمِثْلُهَا أَمَتُهُ فَلْيَذْهَبْ إلَى مَحَلِّهِ بِدُونِ كَرَاهَةٍ، وَمِثْلُهُ فِي عَدَمِ الْكَرَاهَةِ إذَا كَانَ أَهْلُهُ بِالْعُلُوِّ وَدَخَلَ الْأَسْفَلَ وَقَضَى حَاجَتَهُ فِيهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَضَاءَ حَاجَتِهِ فِي مَنْزِلِهِ الَّذِي بِهِ أَهْلٌ وَلَيْسُوا فِي عُلُوٍّ مَكْرُوهٌ وَإِلَّا فَلَا.

[قَوْلُهُ: وَأَمَّا إنْ كَانَ غَرِيبًا فَيَذْهَبُ إلَخْ] أَيْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَجَاوَزَ مَحَلًّا قَرِيبًا، وَمَعْنَى حَيْثُ شَاءَ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ كَمَا مُنِعَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ مِنْ دُخُولِهِ مَنْزِلَهُ أَيْ عَلَى جِهَةِ الْكَرَاهَةِ.

[قَوْلُهُ: فَإِنَّ لَهُ إلَخْ] لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ بِأَنْ يُرَادَ بِحَاجَتِهِ مَا يَحْمِلُهُ عَلَى الْخُرُوجِ فَشَمِلَ الْخَارِجَ لِمَا ذُكِرَ.

وَقَوْلُهُ: وَغُسْلِ جُمُعَةٍ أَيْ وَعِيدٍ أَوْ لِتَبَرُّدٍ لِحَرٍّ أَصَابَهُ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَجَاوَزَ قَرِيبًا يُمْكِنُ قَضَاءُ الْحَاجَةِ مِنْهُ، وَكَذَا لَا يَقِفُ مَعَ أَحَدٍ يُحَدِّثُهُ وَإِنْ اشْتَغَلَ بِحَدِيثٍ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ وَإِذَا تَعَدَّى الْقَرِيبَ فَسَدَ أَيْضًا.

[الْوَقْتَ الَّذِي يَبْتَدِئُ مِنْهُ الِاعْتِكَافَ]

[قَوْلُهُ: وَهَذَا الْأَمْرُ إلَخْ] أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ الِاعْتِكَافُ مَنْذُورًا، وَأَمَّا لَوْ كَانَ مَنْذُورًا فَيَجِبُ وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ لَوْ أَخَّرَ دُخُولَهُ وَدَخَلَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَجْزَاهُ، بَلْ وَلَوْ دَخَلَ مَعَ الْفَجْرِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ النِّيَّةِ مَعَ الْفَجْرِ لَكِنْ مَعَ الْإِثْمِ عَلَى التَّأْخِيرِ فِي الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ، وَإِنَّمَا أَجْزَأَهُ مَعَ مُخَالَفَتِهِ الْوَاجِبَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَقَلَّهُ يَوْمٌ.

[قَوْلُهُ: وَانْظُرْهُ مَعَ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ

ص: 468