المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الجمع بين الصلاتين - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - جـ ١

[العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَة الْكتاب]

- ‌[سَبَب تَأْلِيف الْكتاب]

- ‌ بَابُ مَا تَنْطِقُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَتَعْتَقِدُهُ الْأَفْئِدَةُ

- ‌[تَنْبِيهَات الْأَوَّل: إيمَانَ الْمُقَلِّدِ]

- ‌[التَّنْبِيه الثَّانِي: الْإِيمَانُ وَالْإِسْلَامُ وَاحِدٌ]

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ

- ‌[شُرُوطٌ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ]

- ‌[مَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ]

- ‌ مَا يَجِبُ مِنْهُ الْغُسْلُ

- ‌بَابُ طَهَارَةِ الْمَاءِ

- ‌[بَاب طَهَارَةِ الثَّوْبِ وَالْبُقْعَةِ]

- ‌ مَا يُجْزِئُ مِنْ اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌[مُبَاشَرَة الْمَرْأَةُ الْأَرْضَ بِكَفَّيْهَا فِي السُّجُودِ]

- ‌[بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ وَالِاسْتِنْجَاء وَالِاسْتِجْمَار]

- ‌بَابٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الْغُسْلِ

- ‌[بَابُ التَّيَمُّمِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ]

- ‌بَابٌ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ

- ‌[كِتَاب الصَّلَاة] [

- ‌[بَابٌ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي صِفَةِ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ بَابٌ فِي الْإِمَامَةِ

- ‌[بَابٌ جَامِعٌ فِي الصَّلَاة]

- ‌[سُجُود السَّهْو]

- ‌ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ تَذَكَّرَهَا

- ‌[فَرْعٌ التَّنَحْنُحُ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[الِاجْتِهَاد فِي الْقِبْلَة]

- ‌ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌[بَعْض الْأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ لِقَضَاءِ الصَّلَاةِ]

- ‌ أَيْقَنَ بِالْوُضُوءِ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ)

- ‌ حُكْمِ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ أَوْ مِنْ سُنَنِهِ

- ‌صَلَاةُ الْمَرِيضِ)

- ‌[طَهَارَة مَحِلّ الصَّلَاة]

- ‌ لَمْ يَقْدِرْ) الْمُخَاطَبُ بِأَدَاءِ الصَّلَاةِ (عَلَى مَسِّ الْمَاءِ لِضَرَرٍ بِهِ

- ‌[كَيْفِيَّة صَلَاة الْمُسَافِر عَلَيَّ الدَّابَّة]

- ‌ الرُّعَافُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌[حُكْم دَمُ الْبَرَاغِيثِ]

- ‌ بَابٌ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ]

- ‌ بَابٌ فِي صَلَاةِ السَّفَرِ]

- ‌ بَابٌ فِي الْجُمُعَةِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الْخُسُوفِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْتَضَرِ وَالْمَيِّت]

- ‌[بَابٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي الدُّعَاءِ لِلطِّفْلِ]

- ‌ بَابٌ فِي الصِّيَامِ]

- ‌ قِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌[بَابٌ فِي الِاعْتِكَافِ]

- ‌[مُفْسِدَات الِاعْتِكَافِ]

- ‌ الْوَقْتَ الَّذِي يَبْتَدِئُ مِنْهُ الِاعْتِكَافَ

- ‌ مَسَائِلَ نُهِيَ الْمُعْتَكِفُ عَنْهَا

- ‌[الْوَقْت الَّذِي يَخْرَج فِيهِ مِنْ الِاعْتِكَاف]

- ‌ بَابٌ فِي زَكَاةِ الْعَيْنِ]

- ‌[بَاب فِي الزَّكَاة] [

- ‌ بَابٌ فِي زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌ بَابٌ فِي الْحَجِّ]

- ‌[حُكْم الْحَجّ وَالْعُمْرَة]

- ‌[فَرَائِض الْحَجِّ وَسُنَنه وَفَضَائِله]

- ‌ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ

- ‌ الْفَاضِلَ وَالْمَفْضُولَ مِنْ أَوْجُهِ الْإِحْرَامِ الثَّلَاثَةِ

- ‌ مَحَلَّ نَحْرِ الْهَدْيِ وَذَبْحِهِ

- ‌ حَقِيقَةَ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ

- ‌[أَحْكَام الْعُمْرَةُ]

- ‌بَابٌ فِي الضَّحَايَا]

- ‌[الْأُضْحِيَّة مِنْ النَّعَم وَالْبَقَر وَالْغَنَم]

- ‌[أَحْكَام الذَّكَاةُ]

- ‌ مَا لَا تَعْمَلُ فِيهِ الذَّكَاةُ مِنْ الْأَنْعَامِ

- ‌[أَكْلُ الْمُحْرِم وَالِانْتِفَاع بِهِ حِينَ الِاضْطِرَار]

- ‌[أَحْكَام الصَّيْدِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَقِيقَة]

- ‌[أَحْكَام الْخِتَان]

الفصل: ‌ الجمع بين الصلاتين

كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ ثُمَّ تَذَكَّرَ بَعْدَ الْفَرَاغِ نَجَاسَةَ ذَلِكَ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ، وَالْوَقْتُ فِي الظُّهْرَيْنِ لِلِاصْفِرَارِ وَفِي الْعِشَاءَيْنِ اللَّيْلُ كُلُّهُ، وَمَنْ صَلَّى عَامِدًا أَعَادَ أَبَدًا.

(وَكَذَلِكَ مَنْ تَوَضَّأَ) نَاسِيًا (بِمَاءٍ نَجِسٍ) أَيْ مَحْكُومٍ بِنَجَاسَتِهِ عِنْدَهُ (مُخْتَلَفٍ فِي نَجَاسَتِهِ) عِنْدَ غَيْرِهِ مِنْ الْعُلَمَاءِ كَالْمَاءِ الْقَلِيلِ الَّذِي حَلَّتْهُ نَجَاسَةٌ وَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ اسْتِحْبَابًا، وَكَذَلِكَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَيَغْسِلُ مَا أَصَابَ جَسَدَهُ وَثَوْبَهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ.

(وَأَمَّا مَنْ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ قَدْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَطَعْمُهُ) يَعْنِي أَوْ رِيحُهُ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ أَوْ نَجِسٍ (أَعَادَ صَلَاتَهُ أَبَدًا وَوُضُوءَهُ) سَوَاءٌ تَوَضَّأَ بِهِ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَهَا بِوَضُوءٍ لَمْ يَجُزْ وَيُعِيدُ الِاسْتِنْجَاءَ.

ثُمَّ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى‌

‌ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

وَذَكَرَهُ فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ:

أَوَّلُهَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَرُخِّصَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لَيْلَةَ الْمَطَرِ وَكَذَلِكَ فِي طِينٍ وَظُلْمَةٍ) مَا ذَكَرَ أَنَّهُ رُخْصَةٌ مَشَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُخْتَصَرِ، وَاعْتَرَضَهُ شَيْخُنَا بِأَنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَهَا أَهُوَ الْإِبَاحَةُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَوْ خِلَافُ الْأَوْلَى إذْ الْأَوْلَى إيقَاعُ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا، أَوْ هُوَ الْأَوْلَى لِمَا فِي سُنَنِ الْأَثْرَمِ مِنْ قَوْلِ أَبِي سَلَمَةَ «مِنْ السُّنَّةِ إذَا كَانَ يَوْمُ مَطَرٍ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ» انْتَهَى.

وَالرُّخْصَةُ لُغَةً التَّيْسِيرُ وَشَرْعًا إبَاحَةُ الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ الْمَانِعِ مَا ذَكَرَهُ فِي سَبَبِ الْجَمْعِ فَهُوَ

ــ

[حاشية العدوي]

أَوْ بِالشَّامِ وَرَاءَ ظَهْرِهِ أَوْ بِالْيَمَنِ أَمَامَهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمُقَلِّدُ مَنْ يُقَلِّدُهُ أَوْ تَحَيَّرَ الْمُجْتَهِدُ فَإِنَّهُ يَتَخَيَّرُ جِهَةً تَرْكَنُ إلَيْهَا نَفْسُهُ وَيُصَلِّي.

[قَوْلُهُ: نَاسِيًا] أَيْ أَوْ مُتَذَاكِرًا إلَّا أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى إزَالَتِهَا وَاتَّسَعَ الْوَقْتُ وَكَانَتْ تِلْكَ النَّجَاسَةُ غَيْرَ مَعْفُوٍّ عَنْهَا، هَذَا إذَا قُلْنَا بِوُجُوبِ إزَالَتِهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْصِيلُ ذَلِكَ.

[قَوْلُهُ: ثُمَّ تَذَكَّرَ بَعْدَ الْفَرَاغِ] احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا إذَا عَلِمَ بِذَلِكَ فِي أَثْنَائِهَا فَإِنَّهَا تَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ الْعِلْمِ، كَمَا لَوْ سَقَطَتْ عَلَيْهِ فِيهَا وَلَكِنْ يُقَيِّدُ الْبُطْلَانُ بِمَا إذَا كَانَتْ غَيْرَ مَعْفُوٍّ عَنْهَا وَكَانَ قَادِرًا عَلَى إزَالَتِهَا بِوُجُودِ الْمُطْلَقِ، وَاتِّسَاعِ الْوَقْتِ وَمِثْلُ وُجُودِ الْمُطْلَقِ الثَّوْبُ أَوْ الْمَكَانُ الطَّاهِرُ فَيُصَلِّي فِيهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَلَا يُكْمِلُ وَلَوْ تَمَكَّنَ مِنْ طَرْحِ مَا عَلَيْهِ أَوْ تَحَوُّلِهِ إلَى مَحَلٍّ طَاهِرٍ لِبُطْلَانِهَا بِمُجَرَّدِ الذِّكْرِ.

[قَوْلُهُ: وَالْوَقْتُ فِي إلَخْ] أَيْ وَفِي الصُّبْحِ لِلطُّلُوعِ

[قَوْلُهُ: نَاسِيًا] هَذَا مَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ لَفْظِ الْمُصَنِّفِ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ ثَابِتٌ مُطْلَقًا كَانَ عَامِدًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا [قَوْلُهُ: نَجِسٌ] الْأَوْلَى مُتَنَجِّسٌ.

[قَوْلُهُ: عِنْدَهُ] أَيْ الْمُصَنِّفِ.

[قَوْلُهُ: مُخْتَلَفٌ فِي نَجَاسَتِهِ عِنْدَ غَيْرِهِ] الْأَوْلَى أَنْ يَحْذِفَ قَوْلَهُ عِنْدَ غَيْرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

[قَوْلُهُ: حَتَّى فَرَغَ] مُفَادُهُ أَنَّهُ لَوْ تَذَكَّرَ فِيهَا لَبَطَلَتْ.

[قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُعِيدُ الصَّلَاةَ إلَخْ] لَعَلَّ وَجْهَ الْإِعَادَةِ مَعَ أَنَّ الْمَاءَ نَجِسٌ عِنْدَهُ مُرَاعَاةً لِلْخِلَافِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِهِ وَهُوَ أَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيلَ الَّذِي حَلَّتْهُ نَجَاسَةٌ وَلَمْ تُغَيِّرْهُ مُتَنَجِّسٌ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَنَجِّسٍ وَعَلَيْهِ فَلَا إعَادَةَ أَصْلًا، وَقَوْلُهُ فِي الْوَقْتِ اُنْظُرْ هَلْ الْمُرَادُ بِهِ الْوَقْتُ الْمُتَقَدِّمُ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ وَهُوَ الظَّاهِرُ.

[قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ] أَيْ اسْتِحْبَابًا؛ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ لِمُسْتَحَبٍّ فَيَكُونُ مُسْتَحَبًّا.

[قَوْلُهُ: وَيَغْسِلُ مَا أَصَابَ] أَيْ اسْتِحْبَابًا

[قَوْلُهُ: يَعْنِي أَوْ رِيحُهُ] وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ اكْتِفَاءً بِذِكْرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُورُ اعْتِبَارَهُ.

[قَوْلُهُ: وَيُعِيدُ الِاسْتِنْجَاءَ] أَيْ إذَا كَانَ اسْتَنْجَى بِهِ أَيْ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَأَمَّا مَنْ تَوَضَّأَ لَا مَفْهُومَ لَهُ فَتَدَبَّرْ.

[الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ]

[قَوْلُهُ: إذْ الْأَوْلَى إيقَاعُ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا] قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، أَيْ مُرَاعَاةً لِمَنْ يَقُولُ لَا جَمْعَ لَيْلَةَ الْمَطَرِ.

[قَوْلُهُ: أَوْ هُوَ الْأَوْلَى] وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ إلَّا أَنَّهُ مُحْتَمِلٌ لِلسُّنِّيَّةِ وَالنَّدْبِ وَلَكِنْ جَزَمَ عج بِالنَّدْبِ أَيْ فَقَوْلُ أَبِي سَلَمَةَ مِنْ السُّنَّةِ مُرَادُهُ الطَّرِيقَةِ.

[قَوْلُهُ: التَّيْسِيرُ] كَذَا فِي الْمِصْبَاحِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ فِيهِ تَسَامُحًا فَالْأَحْسَنُ مَا قَالَهُ الْمَحَلِّيُّ مِنْ أَنَّ مَعْنَاهَا لُغَةً السُّهُولَةُ.

[قَوْلُهُ: مَعَ السَّبَبِ الْمَانِعِ] أَيْ لَوْلَا وُجُودُ تِلْكَ الْمَشَقَّةِ وَالسَّبَبُ الْمَانِعُ هُنَا كَوْنُهَا يُمْكِنُ فِعْلُهَا فِي

ص: 333

كَذَلِكَ، أَمَّا الْمَطَرُ فَقَطْ أَيْ لَا ظُلْمَةَ مَعَهُ وَلَا طِينَ فَعَلَى الْمَشْهُورِ وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ وَابِلًا لَا خَفِيفًا جِدًّا سَوَاءٌ كَانَ وَاقِعًا أَوْ مُتَوَقَّعًا، وَأَمَّا الطِّينُ مَعَ الظُّلْمَةِ فَمُتَّفَقٌ عَلَى أَنَّهُ سَبَبٌ لِلْجَمْعِ وَالْمُرَادُ بِالطِّينِ الْوَحْلُ وَبِالظُّلْمَةِ ظُلْمَةُ اللَّيْلِ مِنْ غَيْرِ قَمَرٍ، فَلَوْ غَطَّى السَّحَابُ الْقَمَرَ فَلَيْسَ بِظُلْمَةٍ فَلَا يَجْمَعُ لِذَلِكَ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَجْمَعُ لِلظُّلْمَةِ وَحْدَهَا وَلَا لِلطِّينِ وَحْدَهُ، أَمَّا الظُّلْمَةُ فَاتَّفَقَ الْمَذْهَبُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجْمَعُ لَهَا وَحْدَهَا، وَأَمَّا الطِّينُ فَكَذَلِكَ عَلَى مَا صَرَّحَ الْقَرَافِيُّ بِمَشْهُورِيَّتِهِ.

وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ صَاحِبُ الْمُخْتَصَرِ، وَنَقَلَ فِي تَوْضِيحِهِ عَنْ صَاحِبِ الْعُمْدَةِ أَنَّ الْمَشْهُورَ جَوَازُ الْجَمْعِ وَنَقَلَهُ بَهْرَامُ عَنْ ك. وَاَلَّذِي رَأَيْته مِنْ كَلَامِهِ فِي النُّسْخَةِ الَّتِي وَقَفْت عَلَيْهَا مِنْ شَرْحِ الرِّسَالَةِ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عَدَمُ الْجَمْعِ، وَظَاهِرُ قَصْرِهِ الرُّخْصَةَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ أَنَّهُ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ غَيْرِهِمَا وَهُوَ كَذَلِكَ.

قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: وَالْمَنْصُوصُ اخْتِصَاصُهُ بِالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ثُمَّ بَيَّنَ صِفَةَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا بِقَوْلِهِ: (يُؤَذِّنُ لِلْمَغْرِبِ أَوَّلَ الْوَقْتِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ) عَلَى الْمَنَارِ (ثُمَّ يُؤَخِّرُ) صَلَاةَ الْمَغْرِبِ شَيْئًا (قَلِيلًا فِي) مَشْهُورِ (قَوْلِ مَالِكٍ) لِيَأْتِيَ الْمَسْجِدَ مَنْ بَعُدَتْ دَارُهُ ج: تَرَدَّدَ شَيْخُنَا هَلْ تَأْخِيرُ الْمَغْرِبِ عَلَى الْمَشْهُورِ أَمْرٌ وَاجِبٌ لَا بُدَّ مِنْهُ أَمْ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ النَّدْبِ؟ قَوْلَانِ (ثُمَّ) بَعْدَ أَنْ يُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ قَلِيلًا (يُقِيمُ) لَهَا الصَّلَاةَ (دَاخِلَ الْمَسْجِدِ وَيُصَلِّيهَا) وَلَا يُطَوِّلُ عَلَى الْمَشْهُورِ.

ــ

[حاشية العدوي]

وَقْتِهَا.

[قَوْلُهُ: فَعَلَى الْمَشْهُورِ] أَيْ وَقِيلَ بِأَنَّهُ لَا يَجْمَعُ لَهُ.

[قَوْلُهُ: وَابِلًا] وَهُوَ الْمَطَرُ الْغَزِيرُ وَهُوَ الَّذِي يَحْمِلُ أَوَاسِطَ النَّاسِ عَلَى تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ وَمِثْلُ الْمَطَرِ الثَّلْجُ وَالْبَرَدُ [قَوْلُهُ: لَا خَفِيفًا جِدًّا] أَرَادَ بِهِ مَا قَابَلَ الْوَابِلَ الْمُفَسَّرَ بِمَا ذَكَرَ.

[قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ وَاقِعًا] وَانْظُرْ هَذَا الْوَاقِعَ هَلْ حَصَلَ وَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ يَشْمَلُ الْحَاصِلَ قَبْلَهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَلَا يُنَافِي هَذَا أَنَّ الْمَطَرَ الشَّدِيدَ الْمُسَوِّغَ لِلْجَمْعِ مُبِيحٌ لِلتَّخَلُّفِ عَنْ الْجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّ إبَاحَةَ التَّخَلُّفِ لَا تُنَافِي أَنَّهُمْ يَجْمَعُونَ إذَا لَمْ يَتَخَلَّفُوا.

[قَوْلُهُ: أَوْ مُتَوَقَّعًا] فَإِنْ قُلْت الْمَطَرُ إنَّمَا يُبِيحُ الْجَمْعَ إذَا كَثُرَ وَالْمُتَوَقَّعُ لَا يَتَأَتَّى فِيهِ ذَلِكَ قُلْنَا: يُمْكِنُ عِلْمُ ذَلِكَ أَنَّهُ كَذَلِكَ بِالْقَرِينَةِ، ثُمَّ إذَا جَمَعَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَلَمْ يَحْصُلْ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعِيدَ الْوَقْتَ كَمَا ذَكَرُوا.

[قَوْلُهُ: وَأَمَّا الطِّينُ مَعَ الظُّلْمَةِ إلَخْ] يَبْقَى النَّظَرُ فِيمَا إذَا وَجَدَ الطِّينَ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ دُونَ بَعْضٍ، فَهَلْ لِمَنْ لَمْ يُوجَدْ طِينٌ فِي طَرِيقِهِ أَنْ يَجْمَعَ تَبَعًا لِمَنْ وَجَدَ وَهُوَ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْمَعْ مَعَهُ فَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُمْ يَتَأَخَّرُونَ لِدُخُولِ وَقْتِ الْعِشَاءِ وَيُصَلُّونَهَا جَمَاعَةً لَزِمَ إعَادَةُ جَمَاعَةٍ بَعْدَ الرَّاتِبِ، وَإِنْ قُلْنَا يَخْرُجُونَ مِنْ الْمَسْجِدِ وَلَا يَجْمَعُونَ مَعَهُمْ فَرُبَّمَا لَا يَتَيَسَّرُ لَهُمْ صَلَاتُهَا جَمَاعَةً.

[قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ صَاحِبُ الْمُخْتَصَرِ] وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.

[قَوْلُهُ: يُؤَذِّنُ لِلْمَغْرِبِ] أَيْ عَلَى جِهَةِ السُّنِّيَّةِ [قَوْلُهُ: فِي مَشْهُورِ قَوْلِ مَالِكٍ] مُقَابِلُهُ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَالْعِشَاءَ تَلِيهَا وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَابْنِ وَهْبٍ، إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَقَوْلُهُ فِي مَشْهُورِ قَوْلِ مَالِكٍ الْإِضَافَةُ فِيهِ لِلْبَيَانِ أَيْ فِي مَشْهُورٍ هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ لِمَالِكٍ وَقَدْ خَالَفَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَابْنُ وَهْبٍ؛ لِأَنَّ لِمَالِكٍ الْقَوْلَيْنِ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ كَمَا ظَاهِرُ اللَّفْظِ، هَذَا مَا تُفِيدُهُ عِبَارَةُ التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ.

[قَوْلُهُ: لِيَأْتِيَ الْمَسْجِدَ مَنْ بَعُدَتْ دَارُهُ إلَخْ] زَادَ فِي التَّحْقِيقِ فَقَالَ؛ لِأَنَّهَا لَوْ صُلِّيَتْ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا لَفَاتَتْهُ الْمَغْرِبُ لِتَعَذُّرِ الْإِسْرَاعِ بِالْمَشْيِ فِي الْمَطَرِ وَالطِّينِ انْتَهَى.

[قَوْلُهُ: أَمْ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ النَّدْبِ] هُوَ الرَّاجِحُ وَالتَّأْخِيرُ بِقَدْرِ مَا يَدْخُلُ وَقْتُ الِاشْتِرَاكِ لِاخْتِصَاصِ الْأُولَى بِثَلَاثٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَهُوَ بِمَعْنَى قَوْلِ بَعْضِهِمْ يُؤَخِّرُ قَلِيلًا بِقَدْرِ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ.

[قَوْلُهُ: يُقِيمُ لَهَا الصَّلَاةَ] أَيْ عَلَى طَرِيقِ السُّنِّيَّةِ، [قَوْلُهُ: دَاخِلَ الْمَسْجِدِ] وَيَجُوزُ خَارِجَهُ قَلْشَانِيٌّ.

[قَوْلُهُ: وَلَا يُطَوِّلُ عَلَى الْمَشْهُورِ] ؛ لِأَنَّ تَقْصِيرَهَا مَطْلُوبٌ فِي غَيْرِ هَذَا فَهَذَا أَوْلَى وَمُقَابِلُهُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يُطِيلُ ثُمَّ يُقَدِّمُ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يُطِيلُ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ أَوْ مَعَهُ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ وَهُوَ ضَعِيفٌ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي الْجَمْعِ حِينَئِذٍ لِانْصِرَافِهِمْ فِي الظُّلْمَةِ قَالَهُ بَهْرَامٌ فِي الْوَسَطِ [قَوْلُهُ:

ص: 334

تَنْبِيهَانِ: الْأَوَّلُ: قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: وَيَنْوِي الْجَمْعَ أَوَّلَ الْأُولَى فَإِنْ أَخَّرَهُ إلَى الثَّانِيَةِ فَقَوْلَانِ (الثَّانِي) : صَرَّحَ ابْنُ عَرَفَةَ بِأَنَّ الْمَشْهُورَ مَنْعُ التَّنَفُّلِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. (ثُمَّ) بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ (يُؤَذِّنُ لِلْعِشَاءِ) إثْرَ الْمَغْرِبِ بِلَا مُهْلَةٍ أَذَانًا لَيْسَ بِالْعَالِي (فِي دَاخِلِ الْمَسْجِدِ) ظَاهِرُهُ حَيْثُ شَاءَ مِنْ الْمَسْجِدِ، وَالْمَشْهُورُ يُؤَذِّنُ فِي صَحْنِهِ.

(وَ) إذَا فَرَغَ مِنْ الْأَذَانِ (يُقِيمُ) الصَّلَاةَ (ثُمَّ يُصَلِّيهَا) الْإِمَامُ بِالنَّاسِ بِلَا مُهْلَةٍ (ثُمَّ) بَعْدَ أَنْ يَفْرُغُوا مِنْ الصَّلَاةِ (وَيَنْصَرِفُونَ) إثْرَ الصَّلَاةِ بِلَا مُهْلَةٍ (وَعَلَيْهِمْ إسْفَارٌ) أَيْ شَيْءٌ مِنْ بَقِيَّةِ بَيَاضِ النَّهَارِ فَقَوْلُهُ: (قَبْلَ مَغِيبِ الشَّفَقِ) تَكْرَارٌ فَلَا يَتَنَفَّلُ أَحَدٌ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْجَمْعِ وَلَا يُوتِرُ بِإِثْرِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَإِنَّمَا يُوتِرُ بَعْدَ الشَّفَقِ.

وَالْمَوْضِعِ الثَّانِي أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَالْجَمْعُ بِعَرَفَةَ) يَوْمَ وُقُوفِ الْحَاجِّ بِهَا (بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ عِنْدَ) بِمَعْنَى بَعْدَ (الزَّوَالِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ) أَيْ مُؤَكَّدَةٌ، وَقَدْ كَرَّرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي بَابِ الْحَجِّ وَفِي بَابِ جُمَلٍ، وَقَدْ عَدَّ صَاحِبُ الْمُخْتَصَرِ هَذَا الْجَمْعَ فِي بَابِ الْحَجِّ فِي الْمُسْتَحَبَّاتِ، وَصِفَتُهُ أَنْ يَخْطُبَ الْخَطِيبُ

ــ

[حاشية العدوي]

فَقَوْلَانِ] أَيْ بِالْإِجْزَاءِ وَبِعَدَمِهِ كَمَا رَاجَعْت شَرْحَ ابْنِ الْحَاجِبِ، وَمُفَادُهُ أَنَّ الْقَوْلَيْنِ مُتَّفِقَانِ عَلَى أَنَّ النِّيَّةَ عِنْدَ الْأُولَى وَالنِّزَاعُ إنَّمَا هُوَ فِي الْإِجْزَاءِ عِنْدَ الثَّانِيَةِ عَلَى فَرْضِ أَنْ يَكُونَ نَوَى عِنْدَهَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَحَلَّهَا الصَّلَاةُ الْأُولَى وَتُطْلَبُ مِنْ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فَلَوْ تَرَكَهَا فَلَا بُطْلَانَ فَهِيَ وَاجِبَةٌ غَيْرُ شَرْطٍ، وَأَمَّا نِيَّةُ الْإِمَامِ فِيهِمَا فَلَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ نِيَّةَ الْإِمَامَةِ بَطَلَتَا حَيْثُ تَرَكَهَا فِيهِمَا، وَأَمَّا لَوْ تَرَكَهَا فِي الثَّانِيَةِ وَأَتَى بِهَا فِي الْأُولَى فَالظَّاهِرُ صِحَّتُهَا وَتَبْطُلُ الثَّانِيَةُ وَلَا يُصَلِّيهَا إلَّا عِنْدَ مَغِيبِ الشَّفَقِ، وَأَمَّا تَرْكُهَا عِنْدَ الْأُولَى وَنِيَّتُهُ الْجَمْعُ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ؛ لِأَنَّ صِحَّتَهَا مَشْرُوطَةٌ بِنِيَّةِ الْإِمَامَةِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ كَذَا فِي شَرْحِ الشَّيْخِ.

[قَوْلُهُ: صَرَّحَ ابْنُ عَرَفَةَ بِأَنَّ الْمَشْهُورَ إلَخْ] وَمُقَابِلُهُ الْكَرَاهَةُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ التَّحْقِيقِ وَفِي التَّوْضِيحِ تَرْجِيحُهُ.

وَحَاصِلُهُ أَنَّ التَّنَفُّلَ بَيْنَهُمَا وَبَعْدَهُ مَكْرُوهٌ وَهُوَ الظَّاهِرُ، فَلَوْ تَنَفَّلَ لَمْ يُمْنَعْ الْجَمْعُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِمَا إذَا لَمْ يُؤَدِّ إلَى قُرْبِ دُخُولِ الشَّفَقِ وَإِلَّا مُنِعَ فِعْلَ الْعِشَاءِ قَبْلَ وَقْتِهَا الْمُحَقَّقِ.

[قَوْلُهُ: ثُمَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ] أَيْ مِنْ غَيْرِ مُهْلَةٍ وَلَا تَسْبِيحٍ وَلَا تَحْمِيدٍ.

[قَوْلُهُ: يُؤَذِّنُ لِلْعِشَاءِ] قَالَ بَعْضٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْأَذَانَ مُسْتَحَبٌّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي جَمَاعَةٍ تُطْلَبُ غَيْرُهَا وَلَا يَسْقُطُ طَلَبُ الْأَذَانِ فِي وَقْتِهَا بِهِ فَيُؤَذِّنُ لَهَا عِنْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا.

[قَوْلُهُ: أَذَانًا لَيْسَ بِالْعَالِي] الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ [قَوْلُهُ: وَالْمَشْهُورُ يُؤَذِّنُ فِي صَحْنِهِ] وَمُقَابِلُهُ يُؤَذِّنُ فِي مِحْرَابِهِ وَإِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ لِئَلَّا يَظُنَّ النَّاسُ أَنَّ وَقْتَ الْعِشَاءِ دَخَلَ.

[قَوْلُهُ: ثُمَّ يُصَلِّيهَا الْإِمَامُ بِالنَّاسِ بِلَا مُهْلَةٍ] هَذَا شَرْطٌ فِي كُلِّ جَمْعٍ وَلَيْسَ خَاصًّا بِالْجَمْعِ لَيْلَةَ الْمَطَرِ.

[قَوْلُهُ: يَنْصَرِفُونَ] قَالَ زَرُّوقٌ: فَلَوْ جَمَعُوا وَلَمْ يَنْصَرِفُوا حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ أَعَادُوا الْعِشَاءَ وَقِيلَ: لَا إعَادَةَ وَقِيلَ: إنْ قَعَدَ الْجُلُّ أَعَادُوا لَا الْأَقَلُّ انْتَهَى، وَهُوَ يُفِيدُ تَرْجِيحَ الْأَوَّلِ، وَرَجَّحَ ابْنُ عَرَفَةَ الثَّانِيَ قَالَ تت، فِي قَوْلِهِ يَنْصَرِفُونَ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا الْجَمَاعَةُ الَّذِينَ فِي الْمَسْجِدِ لَا يَأْتِيهِمْ غَيْرُهُمْ لَا يَجْمَعُونَ.

[قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِمْ أَسْفَارٌ] أَيْ قَلِيلٌ فَسَّرَهُ ابْنُ رُشْدٍ بِنِصْفِ الْوَقْتِ قَالَهُ الْقَلْشَانِيُّ [قَوْلُهُ: فَلَا يَتَنَفَّلُ أَحَدٌ إلَخْ] قَالَ بَعْضٌ أَنْ يُمْنَعَ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ صَاحِبَ التَّوْضِيحِ رَجَّحَ الْكَرَاهَةَ فَلَوْ تَنَفَّلَ فَهُوَ مِنْ أَفْرَادِ قَوْلِ زَرُّوقٌ فَلَوْ جَمَعُوا وَلَمْ يَنْصَرِفُوا إلَخْ.

تَنْبِيهٌ: قَالَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُومَ مِنْ مُصَلَّاهُ إذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ حَتَّى يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ يَعُودَ.

[قَوْلُهُ: وَلَا يُوتِرُ إلَخْ] ؛ لِأَنَّ وَقْتَهَا بَعْدَ الشَّفَقِ كَتَرَاوِيحِ رَمَضَانَ فَفِعْلُ الْوِتْرِ حِينَئِذٍ فِعْلٌ لَهَا قَبْلَ وَقْتِهَا وَتَكُونُ بَاطِلَةً فَيَكُونُ النَّهْيُ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ لَا يُوتِرُ إلَخْ لِلتَّحْرِيمِ.

[قَوْلُهُ: وَقَدْ عَدَّ إلَخْ] فِيهِ نَظَرٌ إذْ الْمُخْتَصَرُ قَالَ: وَجَمَعَ إلَخْ.

قَالَ بَعْضُ شُرَّاحِهِ وَفِي تَغْيِيرِ الْمُؤَلِّفِ الْأُسْلُوبَ لِقَوْلِهِ ثُمَّ أَذَّنَ وَجَمَعَ إلَخْ، إشَارَةٌ أَنَّ حُكْمَ الْأَذَانِ وَالْجَمْعِ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ إذْ الْحُكْمُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا السُّنِّيَّةُ لَا اسْتِحْبَابٌ اهـ.

[قَوْلُهُ: أَنْ يَخْطُبَ الْخَطِيبُ] أَيْ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ

ص: 335

بَعْدَ الزَّوَالِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَيَجْلِسَ فِي وَسَطِهِمَا ثُمَّ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلظُّهْرِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يُقِيمَ، فَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ أَذَّنَ لِلْعَصْرِ وَأَقَامَ لَهَا وَصَلَّاهَا وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يُؤَذِّنُ أَذَانَيْنِ وَيُقِيمُ إقَامَتَيْنِ هُوَ الْمَشْهُورُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الشَّيْخُ بِقَوْلِهِ:(بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ) وَمُقَابِلُهُ لِابْنِ الْمَاجِشُونِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَذَلِكَ.

وَالْمَوْضِعِ الثَّالِثِ أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَكَذَلِكَ) الْحُكْمُ (فِي جَمْعِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ) أَنَّهُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ وَصَرَّحَ ع بِمَشْهُورِيَّتِهِ، وَقَدْ عَدَّهُ صَاحِبُ الْمُخْتَصَرِ فِي الْمُسْتَحَبَّاتِ وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ:(إذَا وَصَلَ إلَيْهَا) مِمَّنْ لَا يَصِلُ إلَيْهَا لِمَرَضٍ بِهِ أَوْ بِدَايَتِهِ فَإِنَّهُ يَجْمَعُ حَيْثُ غَابَ عَلَيْهِ الشَّفَقُ.

وَالْمَوْضِعُ الرَّابِعُ أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَإِذَا جَدَّ السَّيْرُ بِالْمُسَافِرِ) سَفَرًا وَاجِبًا كَسَفَرِ الْحَجِّ الْوَاجِبِ، أَوْ مَنْدُوبًا كَسَفَرِ الْحَجِّ التَّطَوُّعِ أَوْ مُبَاحًا كَسَفَرِ التِّجَارَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ أَمْ لَا (فَلَهُ) أَيْ فَيُبَاحُ لَهُ (أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ) الْمُشْتَرَكَتَيْ الْوَقْتِ وَهُمَا الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ أَمَّا صِفَةُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُولَيَيْنِ فَيَجْمَعُ (فِي آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ) وَهُوَ آخِرُ الْقَامَةِ الْأُولَى (وَأَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ) وَهُوَ أَوَّلُ الْقَامَةِ الثَّانِيَةِ، وَيَنْوِي الْجَمْعَ فِي أَوَّلِ الْأُولَى وَلَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَنْوِيَهُ فِي أَوَّلِ الثَّانِيَةِ، وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِأَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَلَا يَتَنَفَّلُ بَيْنَهُمَا، وَهَذَا الْجَمْعُ يُسَمَّى الْجَمْعَ الصُّورِيَّ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ

ــ

[حاشية العدوي]

يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهَا صَلَاتَهُمْ بِعَرَفَةَ وَوُقُوفَهُمْ بِهَا وَمَبِيتَهُمْ بِمُزْدَلِفَةَ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَفِي جَعْلِهِ الْخُطْبَةَ مِنْ صِفَةِ الْجَمْعِ تَسَمُّحٌ.

[قَوْلُهُ: بَعْدَ الزَّوَالِ عَلَى الْمَشْهُورِ] مُقَابِلُهُ مَا حَكَاهُ التُّونِسِيُّ أَنَّ الْإِجْزَاءَ إنْ وَقَعَتْ الْخُطْبَةُ قَبْلَ الزَّوَالِ.

[قَوْلُهُ: ثُمَّ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ] أَيْ عَلَى طَرِيقِ السُّنِّيَّةِ [قَوْلُهُ: ثُمَّ يُقِيمُ] أَيْ يُقِيمُ لِلظُّهْرِ وَالْإِمَامُ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ كَالْأَذَانِ بَعْدَ فَرَاغِ خُطْبَتِهِ.

[قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ رُوِيَ إلَخْ] أَيْ إذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَا وَجْهُ الْمَشْهُورِ.

[قَوْلُهُ: أَنَّهُ سُنَّةٌ] ظَاهِرُهُ أَنَّ التَّشْبِيهَ إنَّمَا هُوَ فِي الْحُكْمِ فَقَطْ وَهُوَ السُّنِّيَّةُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يُؤَذِّنُ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ.

[قَوْلُهُ: وَقَدْ عَدَّهُ إلَخْ] ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ سُنَّةٌ.

[قَوْلُهُ إذَا وَصَلَ إلَيْهَا] أَيْ إذَا أَمْكَنَ أَنْ يَصِلَ إلَيْهَا.

[قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَجْمَعُ حَيْثُ غَابَ عَلَيْهِ الشَّفَقُ] أَيْ إذَا وَقَفَ مَعَ الْإِمَامِ وَمُلَخَّصُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ إمَّا أَنْ يَقِفَ مَعَ الْإِمَامِ أَمْ لَا، فَإِذَا وَقَفَ مَعَ الْإِمَامِ وَكَانَ يُمْكِنُهُ السَّيْرُ بِسَيْرِ النَّاسِ سَارَ مَعَهُمْ أَوْ تَأَخَّرَ فَلَا يَجْمَعُ إلَّا فِي الْمُزْدَلِفَةِ، فَإِنْ تَأَخَّرَ لِعَجْزٍ جَمَعَ حَيْثُ شَاءَ عِنْدَ مَغِيبِ الشَّفَقِ فَإِنْ لَمْ يَقِفْ مَعَ الْإِمَامِ وَإِنَّمَا وَقَفَ وَحْدَهُ أَوْ لَمْ يَقِفْ أَصْلًا فَإِنَّهُ يُصَلِّي كُلَّ صَلَاةٍ لِوَقْتِهَا.

[قَوْلُهُ: وَإِذَا جَدَّ السَّيْرُ] إسْنَادُ الْجَدِّ لِلسَّيْرِ مَجَازٌ أَوْ إنْ جَدَّ بِمَعْنَى اشْتَدَّ وَاسْتَشْكَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْمُصَنَّفِ، بِأَنَّ الصُّورِيَّ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ جَدُّ السَّيْرِ بِالْمُسَافِرِ، أَيْ بَرًّا وَلَا فَرْقَ فِي الْمُسَافِرِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً عَلَى مَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ، وَبَعْضُهُمْ قَيَّدَهُ بِأَنْ يَكُونَ رَجُلًا أَيْ تَحَرُّزًا عَنْ الْمَرْأَةِ فَتَجْمَع وَإِنْ لَمْ يَجِدَّ بِهَا سَيْرٌ وَلَمْ يُخْشَ فَوَاتُ أَمْرٍ بِنَاءً عَلَى تَسْلِيمِ أَنَّ الْجِدَّ فِي الصُّورِيِّ.

[قَوْلُهُ: سَفَرًا وَاجِبًا] أَيْ لَا حَرَامًا كَقَطْعِ الطَّرِيقِ وَلَا مَكْرُوهًا كَصَيْدِ اللَّهْوِ [قَوْلُهُ: فَيُبَاحُ لَهُ] مُرَادُهُ بِهَا مَا يَشْمَلُ خِلَافَ الْأَوْلَى، إذْ الْأَوْلَى إيقَاعُ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا.

[قَوْلُهُ: فَيُبَاحُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ إلَخْ] هَذَا إذَا أَدْرَكَهُ الزَّوَالُ سَائِرًا وَنَوَى النُّزُولَ بَعْدَ الْغُرُوبِ، وَقَوْلُهُ فَيَجْمَعُ فِي إلَخْ، هَذَا جَمْعٌ صُورِيٌّ لَا حَقِيقِيٌّ؛ لِأَنَّ الْحَقِيقِيَّ هُوَ الَّذِي تُقَدَّمُ فِيهِ إحْدَى الصَّلَاتَيْنِ عَنْ وَقْتِهَا الْمَعْرُوفِ أَوْ تُؤَخِّرُ عَنْهُ، وَهَذَا صُلِّيَتْ فِيهِ كُلُّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا، وَسَكَتَ عَمَّا إذَا زَالَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَهُوَ سَائِرٌ وَنَوَى النُّزُولَ فِي الِاصْفِرَارِ أَوْ قَبْلَهُ، وَالْحُكْمُ أَنَّهُ يُؤَخِّرُهُمَا وَحُكْمُ التَّأْخِيرِ الْجَوَازُ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاتَيْنِ فِي نِيَّةِ النُّزُولِ فِي الِاصْفِرَارِ، وَفِي النُّزُولِ قَبْلَهُ الْجَوَازُ بِالنِّسْبَةِ لِلظُّهْرِ وَالْوُجُوبُ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَصْرِ، قَالَ الشَّيْخُ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَسِوَاهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ.

[قَوْلُهُ: وَيَنْوِي الْجَمْعَ فِي أَوَّلِ الْأُولَى] فِيهِ نَظَرٌ إذْ هَذَا الْجَمْعُ لَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ كَمَا أَفَادَهُ عج [قَوْلُهُ: وَلَا يُفَرَّقُ إلَخْ] فِيهِ نَظَرٌ إذْ كُلُّ صَلَاةٍ، أُدِّيَتْ فِي وَقْتِهَا

ص: 336

قَصْرُ الْإِبَاحَةِ عَلَى الْمُسَافِرِ.

وَقَدْ حَكَى ك الِاتِّفَاقَ عَلَى جَوَازِ هَذَا الْجَمْعِ لِلْحَاضِرِ وَالْمُسَافِرِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَيْضًا أَنَّ الْجَدَّ شَرْطٌ فِي إبَاحَةِ الْجَمْعِ وَهُوَ فِي الْمُدَوَّنَةِ بِزِيَادَةٍ وَلَفْظُهَا وَلَا يَجْمَعُ الْمُسَافِرُ إلَّا أَنْ يَجِدَّ بِهِ السَّيْرُ وَيَخَافَ فَوَاتَ أَمْرٍ فَيَجْمَعُ، وَأَمَّا صِفَةُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَخِيرَتَيْنِ فَكَالْأُولَيَيْنِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِالتَّشْبِيهِ فَقَالَ:(وَكَذَلِكَ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ) هَذَا يَجْرِي عَلَى رِوَايَةِ امْتِدَادِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ (وَإِذَا ارْتَحَلَ) أَيْ أَرَادَ الِارْتِحَالَ (فِي أَوَّلِ وَقْتِ الصَّلَاةِ الْأُولَى) وَنَوَى النُّزُولَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ (جَمَعَ حِينَئِذٍ) أَيْ قَبْلَ ارْتِحَالِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ لِيُوقِعَ أُولَاهُمَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ، وَالْأُخْرَى فِي وَقْتِهَا الضَّرُورِيِّ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَهَذَا الْجَمْعُ هُوَ الْجَمْعُ الْحَقِيقِيُّ. شَيْخُنَا: وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ ضَرُورِيَّ الْعَصْرِ مِثْلًا كَائِنٌ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا وَالْجَمْعُ الْحَقِيقِيُّ عِنْدَنَا مَا كَانَ عَلَى هَذَا الْأُسْلُوبِ وَلَا يَفْعَلُهُ إلَّا ذُو عُذْرٍ، وَأَمَّا الْجَمْعُ الصُّورِيُّ فَجَائِزٌ لِذِي الْعُذْرِ وَغَيْرِهِ انْتَهَى. وَقَيَّدْنَا يَنْوِي النُّزُولَ بَعْدَ الْغُرُوبِ احْتِرَازًا مِمَّا إذَا نَوَى النُّزُولَ قَبْلَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ فَإِنَّهُ لَا يَجْمَعُ بَلْ يُصَلِّي الظُّهْرَ قَبْلَ رَحِيلِهِ وَيُؤَخِّرُ الْعَصْرَ لِنُزُولِهِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ إيقَاعِ كُلِّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا الْمُقَدَّرِ لَهَا شَرْعًا، وَإِنَّمَا قُلْنَا قَبْلَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ؛ لِأَنَّهُ إذَا نَوَى النُّزُولَ عِنْدَ الِاصْفِرَارِ صَلَّى الظُّهْرَ قَبْلَ رَحِيلِهِ وَالْعَصْرَ إنْ شَاءَ صَلَّاهَا حِينَئِذٍ وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهَا إلَى نُزُولِهِ.

وَالْمَوْضِعِ الْخَامِسِ قَسَّمَهُ قِسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَلِلْمَرِيضِ) أَيْ رُخِّصَ لَهُ (أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ) الْمُشْتَرَكَتَيْ الْوَقْتِ عَلَى الْمَشْهُورِ (إذَا خَافَ

ــ

[حاشية العدوي]

فَلَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بِأَكْثَرَ وَكَذَا قَوْلُهُ وَلَا يَتَنَفَّلُ مِنْ وَادٍ مَا قَبْلَهُ [قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الْجَدَّ شَرْطٌ] الْمَشْهُورُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْجَدِّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَعْقِلُ لِذَلِكَ مَعْنًى إذْ هُوَ صُورِيٌّ وَقَدْ حَكَمْنَا بِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى فَلَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ الْجَدِّ فِيهِ أَوْ عَدَمِهِ، وَاشْتِرَاطُ الْجَدِّ وَعَدَمُهُ لَا يَظْهَرُ إلَّا فِي غَيْرِ الْجَمْعِ الصُّورِيِّ.

[قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ] أَيْ أَدْرَكَهُ الْغُرُوبُ سَائِرًا فَلَهُ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا أَوْ يَنْوِي النُّزُولَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ جَمْعًا صُورِيًّا بِأَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ قُرْبَ مَغِيبِ الشَّفَقِ وَيُصَلِّيَ الْعِشَاءَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا؛ لِأَنَّهُ يُنَزِّلُ طُلُوعَ الْفَجْرِ هُنَا مَنْزِلَةَ الْغُرُوبِ فِي الظُّهْرَيْنِ وَالثُّلُثُ الْأَوَّلُ مَنْزِلَةَ مَا قَبْلَ الِاصْفِرَارِ وَمَا بَعْدَهُ لِلْفَجْرِ مَنْزِلَةَ الِاصْفِرَارِ، وَثَانِيهِمَا أَنْ يَنْوِيَ النُّزُولَ فِي الثُّلُثَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ أَوْ قَبْلِهِمَا، فَإِنَّهُ يُؤَخِّرُهُمَا عَلَى نَمَطِ مَا تَقَدَّمَ فِي الظُّهْرَيْنِ [قَوْلُهُ: أَيْ أَرَادَ الِارْتِحَالَ] ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ نَازِلٌ بِالْمَنْهَلِ وَزَالَتْ أَوْ غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَهُوَ بِهِ.

[قَوْلُهُ: جَمَعَ قَبْلَ ارْتِحَالِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ] مُقَابِلُ الْمَشْهُورِ يَقُولُ بِعَدَمِ الْجَمْعِ مُطْلَقًا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَمْ لَا، كَذَا يَظْهَرُ مِنْ نَقْلِ بَعْضِهِمْ لَا لِخِلَافٍ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ، وَهَلْ قَوْلُهُ بَعْدَ عَلَى الْمَشْهُورِ إشَارَةٌ لِهَذَا الْخِلَافِ فَيَكُونُ تَكْرَارًا أَوْ إشَارَةً لِخِلَافٍ آخَرَ حَرِّرْ وَرَاجِعْ.

[قَوْلُهُ: وَهَذَا الْجَمْعُ هُوَ الْجَمْعُ الْحَقِيقِيُّ] وَهُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى إذْ الْأَوْلَى إيقَاعُ كُلِّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْأَحْوَالَ الثَّلَاثَةَ الَّتِي فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ جَارِيَةٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي الْعِشَاءَيْنِ فَتَقُولُ مَنْ غَرَبَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَهُوَ نَازِلٌ وَنَوَى النُّزُولَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَيُصَلِّيهِمَا عِنْدَ وَقْتِ الْأُولَى جَمْعَ تَقْدِيمٍ، وَإِنْ نَوَى النُّزُولَ فِي الثُّلُثَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ قَدَّمَ الْمَغْرِبَ وَخُيِّرَ فِي الْعِشَاءِ، وَإِنْ نَوَى النُّزُولَ فِي الثُّلُثِ الْأَوَّلِ قَدَّمَ الْمَغْرِبَ وَأَخَّرَ الْعِشَاءَ وُجُوبًا.

[قَوْلُهُ: مَثَلًا] أَدْخَلَ فِي مَثَلًا الْعِشَاءَ [قَوْلُهُ: وَلَا يَفْعَلُهُ إلَّا ذُو عُذْرٍ] أَيْ مِنْ سَفَرٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى مَا سَيَأْتِي [قَوْلُهُ: فَجَائِزٌ لِذَوِي الْعُذْرِ وَغَيْرِهِ] إلَّا أَنَّ ذَا الْعُذْرِ لَا تَفُوتُهُ فَضِيلَةُ أَوَّلِ الْوَقْتِ.

[قَوْلُهُ: وَيُؤَخِّرُ الْعَصْرَ] أَيْ وُجُوبًا فَإِنْ قَدَّمَهَا أَجْزَأَتْ تَقْرِيرٌ وَيَنْبَغِي أَنْ تُعَادَ فِي الْوَقْتِ قَالَ عج قَالَ تت، لَمْ يَذْكُرْ الْمُؤَلِّفُ نِيَّةَ الْجَمْعِ وَفِيهَا قَوْلَانِ وَفِي شَرْطِ كَوْنِهَا فِي أُولَاهُمَا أَوْ تُجْزِئُ وَلَوْ فِي أَوَّلِ الثَّانِيَةِ قَوْلَانِ، الثَّانِيَةُ مِنْ صِفَةِ الْجَمْعِ عَدَمُ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا بِأَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ عَلَى الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ اهـ الْمُرَادُ مِنْهُ.

[قَوْلُهُ: وَرُخِّصَ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ] أَيْ نُدِبَ لَهُ [قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ] أَيْ أَنْ يَجْمَعَ عَلَى الْمَشْهُورِ وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ يُصَلِّي كُلَّ صَلَاةٍ لِوَقْتِهَا، وَقَدْ اُسْتُشْكِلَ الْمَشْهُورُ بِأَنَّهُ

ص: 337

أَنْ يُغْلَبَ عَلَى عَقْلِهِ) فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ وَالْجَمْعُ الْمَذْكُورُ عَلَى الْمَشْهُورِ يَكُونُ (فِي أَوَّلِ وَقْتِ الصَّلَاةِ الْأُولَى) فَيَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ (عِنْدَ الزَّوَالِ وَ) بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (عِنْدَ الْغُرُوبِ) وَإِنَّمَا كَانَ يَجْمَعُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ؛ لِأَنَّ الْإِغْمَاءَ سَبَبٌ يُبِيحُ الْجَمْعَ فَوَجَبَ التَّقْدِيمُ لِخَوْفِ الْفَوَاتِ، وَأَصْلُهُ الْجِدُّ فِي السَّيْرِ وَأَخَذَ مِنْ هَذَا التَّقْرِيرِ أَنَّ الظَّرْفَ مُتَعَلِّقٌ بِيَجْمَع لَا يَخَافُ وَبَقِيَ عَلَيْهِ مَا إذَا خَافَ الْغَلَبَةَ عَلَى عَقْلِهِ فِي أَوَّلِ وَقْتِ الصَّلَاةِ الْأُولَى، وَقَدْ نَصَّ ابْنُ الْجَلَّابِ عَلَى الْمَسْأَلَتَيْنِ فَقَالَ: وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْمَرِيضِ إذَا خَافَ الْغَلَبَةَ عَلَى عَقْلِهِ فِي أَوَّلِ وَقْتِ الصَّلَاةِ الْأُولَى أَخَّرَهَا إلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ الْأَخِيرَةِ، وَإِنْ خَافَ ذَلِكَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ الْأَخِيرَةِ قَدَّمَهَا إلَى الصَّلَاةِ الْأُولَى.

تَنْبِيهٌ: إذَا جَمَعَ أَوَّلَ الْوَقْتِ لِلْخَوْفِ عَلَى عَقْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَذْهَبْ فَقَالَ عِيسَى: يُعِيدُ الْأَخِيرَةَ يُرِيدُ سَنَد فِي الْوَقْتِ.

وَقَالَ ابْنُ شَعْبَانَ: لَا يُعِيدُ

ثُمَّ أَشَارَ إلَى الْقِسْمِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ كَانَ الْجَمْعُ أَرْفَقَ بِهِ لِ) أَجْلِ إسْهَالِ (بَطْنٍ بِهِ وَنَحْوُهُ) مِمَّا يَشُقُّ عَلَيْهِ مِنْ سَائِرِ الْأَمْرَاضِ الْقِيَامُ مَعَهُ لِكُلِّ صَلَاةٍ (جَمَعَ) بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الْمُشْتَرَكَتَيْ الْوَقْتِ فَالظُّهْرُ وَالْعَصْرُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا (وَسَطَ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ) الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا (عِنْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ) عِيَاضٌ:

ــ

[حاشية العدوي]

عَلَى تَقْدِيرِ الْإِغْمَاءِ لَا تَجِبُ الصَّلَاةُ فَلَا يَجْمَعُ مَا لَا يَجِبُ بَلْ يَحْرُمُ التَّقَرُّبُ بِصَلَاةٍ مِنْ الْخَمْسِ لَمْ تَجِبْ قَالَهُ الْقَرَافِيُّ وَعَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ وُقُوعِهِ لَا ضَرُورَةَ تَدْعُو لِلْجَمْعِ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُ الثَّانِيَةِ وَحَصَلَ الشَّكُّ فِي سُقُوطِهَا فَهُوَ شَكَّ فِي الْمَانِعِ فَيُلْغَى بِخِلَافِ الشَّكِّ فِي أَصْلِ الْوُجُوبِ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا خَافَتْ الْمَرْأَةُ أَنْ تَحِيضَ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ فَلَا يُطْلَبُ مِنْهَا تَقْدِيمُ الثَّانِيَةِ عِنْدَ الْأُولَى، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ الْغَالِبَ عَلَى الْحَيْضِ اسْتِغْرَاقُ الْوَقْتِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ يُمْكِنُ انْقِطَاعُهُ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ فَلَا يُسْقِطُ الْعِبَادَةَ.

[قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ] مُتَعَلِّقٌ بِيَكُونُ أَيْ وَالْجَمْعُ الْمَذْكُورُ يَكُونُ أَوَّلَ وَقْتِ الْأُولَى عَلَى الْمَشْهُورِ وَقِيلَ: الْأُولَى فِي آخِرِ وَقْتِهَا وَالثَّانِيَةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَالثَّانِيَةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ذَكَرَ هَذَا الْمُقَابِلَ تت، وَتَأَمَّلْهُ.

[قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْإِغْمَاءَ] وَمِثْلُهُ الْحُمَّى النَّافِضَةُ أَيْ الْمُرْعِدَةُ أَوْ الدَّوْخَةُ الَّتِي تَحْصُلُ لَهُ وَقْتَ الثَّانِيَةِ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلِلْمَرِيضِ أَيْ مَنْ سَيَصِيرُ مَرِيضًا فَفِي عِبَارَتِهِ مَجَازُ الْأَوَّلِ فَتَدَبَّرْ.

[قَوْلُهُ: فَوَجَبَ التَّقْدِيمُ لِخَوْفِ الْفَوَاتِ] فِيهِ أُمُورٌ: الْأَوَّلُ أَنَّ هَذَا الْجَمْعَ إمَّا مَنْدُوبٌ كَمَا قَالَهُ ابْنُ يُونُسَ أَوْ جَائِزٌ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فَلَا وَجْهَ لِقَوْلِهِ فَوَجَبَ التَّقْدِيمُ إلَّا أَنْ يُفَسِّرَ وَجَبَ بِثَبْتِ الثَّانِي، أَنَّ الْعِلَّةَ إذَا كَانَتْ خَوْفَ الْفَوَاتِ لَا تَقْتَضِي التَّقْدِيمَ أَوَّلَ وَقْتِ الْأُولَى إذْ غَايَةُ مَا تُفِيدُ الْفِعْلُ فِي وَقْتِ الْأُولَى لَا أَوَّلِهِ فَقَطْ.

الثَّالِثُ أَنَّ قَوْلَهُ لِخَوْفِ الْفَوَاتِ يُشْعِرُ بِاسْتِغْرَاقِ الْإِغْمَاءِ جَمِيعَ وَقْتِ الثَّانِيَةِ فَيُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَذْهَبُ فِي آخِرِهِ لَطَلَبَ مِنْهُ التَّأْخِيرَ، وَهُوَ كَذَلِكَ لَكِنْ يُتَّجَهُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا كَانَ يَعْتَقِدُ اسْتِغْرَاقَهُ لِوَقْتِ الثَّانِيَةِ أَنَّهَا تَسْقُطُ فَمَا وَجْهُ طَلَبِهِ بِهَا وَيُقَدِّمُهَا قَبْلَ وَقْتِهَا، وَجَوَابُهُ احْتِمَالُ انْقِطَاعِهِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ.

[قَوْلُهُ: وَأَصْلُهُ الْجِدُّ فِي السَّيْرِ] لَعَلَّ الْمَعْنَى أَصْلُ ذَلِكَ أَيْ الَّذِي قِيسَ عَلَيْهِ ذَلِكَ إبَاحَةُ الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ جَمْعَ تَقْدِيمٍ عِنْدَ قَصْدِ الْجَمْعِ فِي السَّيْرِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْخِلَافِ.

[قَوْلُهُ: أَنَّ الظَّرْفَ] أَيْ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ عِنْدَ الزَّوَالِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَهُ عِنْدَ الزَّوَالِ بَيَانٌ لِقَوْلِهِ أَوَّلَ وَقْتِ الصَّلَاةِ الْأُولَى وَإِيضَاحٌ لَهُ.

[قَوْلُهُ: إذَا خَافَ الْغَلَبَةَ عَلَى عَقْلِهِ فِي أَوَّلِ وَقْتِ الصَّلَاةِ الْأُولَى] أَيْ وَيَسْتَمِرُّ ذَلِكَ إلَى آخِرِ وَقْتِهَا لَا أَنَّهُ يَأْتِي فِي الْأَوَّلِ فَقَطْ.

[قَوْلُهُ: أَخَّرَهَا إلَى وَقْتِ] أَيْ وُجُوبًا وَأَمَّا قَوْلُهُ قَدَّمَهَا أَيْ نَدْبًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ.

[قَوْلُهُ: إذَا جَمَعَ أَوَّلَ الْوَقْتِ إلَخْ] فَإِنْ لَمْ يَجْمَعْ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَحَصَلَ الْإِغْمَاءُ فِي جَمِيعِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ جَمِيعَ وَقْتِ الْأُولَى وَأَفَاقَ وَقْتَ الثَّانِيَةِ فَيُصَلِّي الْأُولَى لِبَقَاءِ وَقْتِهَا.

[قَوْلُهُ: يُرِيدُ سَنَدًا فِي الْوَقْتِ] أَيْ الِاخْتِيَارِيِّ وَالْأَرْجَحُ الضَّرُورِيُّ.

[قَوْلُهُ: وَقَالَ ابْنُ شَعْبَانَ لَا يُعِيدُ] ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ.

[قَوْلُهُ: عِنْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ] فَيُوقِعُ الْمَغْرِبَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا الِاخْتِيَارِيِّ بِنَاءً عَلَى امْتِدَادِهِ وَالْعِشَاءَ فِي أَوَّلِ اخْتِيَارَيْهَا

ص: 338