المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ مسائل نهي المعتكف عنها - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - جـ ١

[العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَة الْكتاب]

- ‌[سَبَب تَأْلِيف الْكتاب]

- ‌ بَابُ مَا تَنْطِقُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَتَعْتَقِدُهُ الْأَفْئِدَةُ

- ‌[تَنْبِيهَات الْأَوَّل: إيمَانَ الْمُقَلِّدِ]

- ‌[التَّنْبِيه الثَّانِي: الْإِيمَانُ وَالْإِسْلَامُ وَاحِدٌ]

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ

- ‌[شُرُوطٌ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ]

- ‌[مَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ]

- ‌ مَا يَجِبُ مِنْهُ الْغُسْلُ

- ‌بَابُ طَهَارَةِ الْمَاءِ

- ‌[بَاب طَهَارَةِ الثَّوْبِ وَالْبُقْعَةِ]

- ‌ مَا يُجْزِئُ مِنْ اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌[مُبَاشَرَة الْمَرْأَةُ الْأَرْضَ بِكَفَّيْهَا فِي السُّجُودِ]

- ‌[بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ وَالِاسْتِنْجَاء وَالِاسْتِجْمَار]

- ‌بَابٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الْغُسْلِ

- ‌[بَابُ التَّيَمُّمِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ]

- ‌بَابٌ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ

- ‌[كِتَاب الصَّلَاة] [

- ‌[بَابٌ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي صِفَةِ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ بَابٌ فِي الْإِمَامَةِ

- ‌[بَابٌ جَامِعٌ فِي الصَّلَاة]

- ‌[سُجُود السَّهْو]

- ‌ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ تَذَكَّرَهَا

- ‌[فَرْعٌ التَّنَحْنُحُ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[الِاجْتِهَاد فِي الْقِبْلَة]

- ‌ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌[بَعْض الْأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ لِقَضَاءِ الصَّلَاةِ]

- ‌ أَيْقَنَ بِالْوُضُوءِ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ)

- ‌ حُكْمِ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ أَوْ مِنْ سُنَنِهِ

- ‌صَلَاةُ الْمَرِيضِ)

- ‌[طَهَارَة مَحِلّ الصَّلَاة]

- ‌ لَمْ يَقْدِرْ) الْمُخَاطَبُ بِأَدَاءِ الصَّلَاةِ (عَلَى مَسِّ الْمَاءِ لِضَرَرٍ بِهِ

- ‌[كَيْفِيَّة صَلَاة الْمُسَافِر عَلَيَّ الدَّابَّة]

- ‌ الرُّعَافُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌[حُكْم دَمُ الْبَرَاغِيثِ]

- ‌ بَابٌ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ]

- ‌ بَابٌ فِي صَلَاةِ السَّفَرِ]

- ‌ بَابٌ فِي الْجُمُعَةِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الْخُسُوفِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْتَضَرِ وَالْمَيِّت]

- ‌[بَابٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي الدُّعَاءِ لِلطِّفْلِ]

- ‌ بَابٌ فِي الصِّيَامِ]

- ‌ قِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌[بَابٌ فِي الِاعْتِكَافِ]

- ‌[مُفْسِدَات الِاعْتِكَافِ]

- ‌ الْوَقْتَ الَّذِي يَبْتَدِئُ مِنْهُ الِاعْتِكَافَ

- ‌ مَسَائِلَ نُهِيَ الْمُعْتَكِفُ عَنْهَا

- ‌[الْوَقْت الَّذِي يَخْرَج فِيهِ مِنْ الِاعْتِكَاف]

- ‌ بَابٌ فِي زَكَاةِ الْعَيْنِ]

- ‌[بَاب فِي الزَّكَاة] [

- ‌ بَابٌ فِي زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌ بَابٌ فِي الْحَجِّ]

- ‌[حُكْم الْحَجّ وَالْعُمْرَة]

- ‌[فَرَائِض الْحَجِّ وَسُنَنه وَفَضَائِله]

- ‌ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ

- ‌ الْفَاضِلَ وَالْمَفْضُولَ مِنْ أَوْجُهِ الْإِحْرَامِ الثَّلَاثَةِ

- ‌ مَحَلَّ نَحْرِ الْهَدْيِ وَذَبْحِهِ

- ‌ حَقِيقَةَ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ

- ‌[أَحْكَام الْعُمْرَةُ]

- ‌بَابٌ فِي الضَّحَايَا]

- ‌[الْأُضْحِيَّة مِنْ النَّعَم وَالْبَقَر وَالْغَنَم]

- ‌[أَحْكَام الذَّكَاةُ]

- ‌ مَا لَا تَعْمَلُ فِيهِ الذَّكَاةُ مِنْ الْأَنْعَامِ

- ‌[أَكْلُ الْمُحْرِم وَالِانْتِفَاع بِهِ حِينَ الِاضْطِرَار]

- ‌[أَحْكَام الصَّيْدِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَقِيقَة]

- ‌[أَحْكَام الْخِتَان]

الفصل: ‌ مسائل نهي المعتكف عنها

عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكَفِهِ» .

ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى‌

‌ مَسَائِلَ نُهِيَ الْمُعْتَكِفُ عَنْهَا

فَقَالَ: (وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا) وَلَوْ كَانَ أَحَدَ أَبَوَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ خَارِجَهُ (وَلَا يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَاصَقَتْ، وَالنَّهْيُ عَنْهُمَا نَهْيُ كَرَاهَةٍ، فَإِنْ عَادَ مَرِيضًا فِي الْمَسْجِدِ أَوْ صَلَّى فِيهِ عَلَى جِنَازَةٍ لَمْ يَبْطُلْ اعْتِكَافُهُ.

ع: وَانْظُرْ قَوْلَهُ: (وَلَا يَخْرُجُ لِتِجَارَةٍ) هَلْ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ؛ لِأَنَّ التِّجَارَةَ إنَّمَا تَكُونُ فِي الْأَسْوَاقِ أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ فِي الْمَسْجِدِ؟ وَقَالَ ق: إنْ عَقَدَ عَلَى سِلْعَةٍ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ لَمْ يَفْسُدْ اعْتِكَافُهُ، وَكَذَلِكَ لَا يَتَّجِرُ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنَّمَا خَرَجَ كَلَامُهُ مَخْرَجَ الْغَالِبِ، إلَّا أَنَّهُ إنْ كَانَ بِسِمْسَارٍ مُنِعَ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ سِمْسَارٍ فَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا جَازَ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا كُرِهَ وَلَا يَفْسُدُ الِاعْتِكَافُ فِي الْوَجْهَيْنِ، وَكَذَلِكَ لَا يُفْسَخُ الْبَيْع مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ اهـ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: (وَلَا شَرْطَ فِي الِاعْتِكَافِ) أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الشَّرْطُ فِيهِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ أَعْتَكِفُ كَذَا فَإِنْ بَدَا لِي فِي الْخُرُوجِ خَرَجْت، فَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ بَطَلَ الشَّرْطُ وَصَحَّ

ــ

[حاشية العدوي]

إلَخْ] .

قُلْت أَجَابَ الْعُلَمَاءُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ دَخَلَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَلَكِنْ إنَّمَا تَخَلَّى بِنَفْسِهِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَعَدَّهُ لِاعْتِكَافِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ.

وَقَوْلُهُ: «صَلَّى الْفَجْرَ» مُرَادُهُ الصُّبْحُ.

[قَوْلُهُ: فِي مُعْتَكَفِهِ] الْمُرَادُ بِهِ خِبَاءٌ تَضْرِبُهُ لَهُ السَّيِّدَةُ عَائِشَةُ، وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ.

[مَسَائِلَ نُهِيَ الْمُعْتَكِفُ عَنْهَا]

[قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ أَحَدَ أَبَوَيْهِ] فِيهِ نَظَرٌ إذْ يَجِبُ عَلَيْهِ عِيَادَةُ أَحَدِهِمَا وَهُمَا مَعًا إذَا كَانَا مَرِيضَيْنِ، فَيَجِبُ أَنْ يَخْرُجَ لِبِرِّهِمَا لِوُجُوبِهِ بِالشَّرْعِ وَيَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ.

وَظَاهِرُ بَعْضِ النُّصُوصِ وَلَوْ كَانَ الِاعْتِكَافُ مَنْذُورًا وَالْمَرَضُ خَفِيفًا، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ لِجِنَازَةِ أَبَوَيْهِ مَعًا فَإِنْ خَرَجَ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ، وَأَمَّا لِجِنَازَةِ أَحَدِهِمَا فَيَخْرُجُ وُجُوبًا لِمَا فِي عَدَمِ الْخُرُوجِ مِنْ عُقُوقِ الْحَيِّ أَيْ أَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِذَلِكَ وَلَا كَذَلِكَ فِي مَوْتِهِمَا مَعًا، وَيَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ وَهَذَا كُلُّهُ فِي، الْأَبَوَيْنِ دِنْيّة وَلَوْ كَافِرَيْنِ.

[قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ إلَخْ] لَكِنْ إنْ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ فَالنَّهْيُ لِلْكَرَاهَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ بِجَنْبِهِ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ، وَإِنْ كَانَ خَارِجَهُ فَالنَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ وَيَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ.

[قَوْلُهُ: وَلَوْ لَاصَقَتْ] أَيْ وَلَوْ جِنَازَةُ جَارٍ أَوْ صَالِحٍ.

[قَوْلُهُ: وَالنَّهْيُ عَنْهُمَا نَهْيُ كَرَاهَةٍ] أَيْ إنْ كَانَ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ وَإِلَّا فَالنَّهْيُ عَلَى الْمَنْعِ وَمَحَلِّ الْكَرَاهَةِ إذَا لَمْ تَتَعَيَّنْ فَتَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ لِتَجْهِيزِهَا إنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ وَيَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ.

[قَوْلُهُ: وَانْظُرْ قَوْلَهُ وَلَا يَخْرُجُ إلَخْ] حَاصِلُ كَلَامِهِ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: وَلَا يَخْرُجُ مَخْرَجَ الْغَالِبِ، فَيُنْهَى عَنْ التِّجَارَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَخَارِجِهِ أَوْ نَقُولُ لَمْ يَخْرُجْ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ: أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ اللَّذَانِ هُمَا عِبَارَةٌ عَنْ التِّجَارَةِ فِي الْمَسْجِدِ أَيْ يَجُوزُ لَهُ فِعْلُ ذَلِكَ، وَالرَّاجِحُ الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ الْمُوَافِقُ لِمَا قَالَهُ الْأَقْفَهْسِيُّ.

[قَوْلُهُ: دَاخِلَ الْمَسْجِدِ] أَيْ وَكَذَا خَارِجَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَمَّا إذَا خَرَجَ عَنْ ذَلِكَ فَيَفْسُدُ اعْتِكَافُهُ.

[قَوْلُهُ: لَمْ يَفْسُدْ] بَلْ وَلَمْ يُكْرَهْ حَيْثُ كَانَ مُجَرَّدَ عَقْدِ سِلْعَةٍ فِيهِ بِدُونِ سِمْسَارٍ وَكَثْرَةٍ.

[قَوْلُهُ: وَكَذَا لَا يَتَّجِرُ] أَيْ بِحَيْثُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فَغَايَرَ قَوْلَهُ إنْ عَقَدَ وَقَوْلَهُ فِي الْمَسْجِدِ وَمِثْلُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَإِنْ خَرَجَ عَنْ ذَلِكَ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ.

[قَوْلُهُ: إلَّا أَنَّهُ إنْ كَانَ بِسِمْسَارٍ] أَيْ مَا ذَكَرَ مِنْ الْعَقْدِ وَالتِّجَارَةِ وَقَوْلُهُ مُنِعَ أَيْ حَرُمَ.

[قَوْلُهُ: وَلَا يَفْسُدُ الِاعْتِكَافُ فِي الْوَجْهَيْنِ] أَيْ كَانَ بِسِمْسَارٍ أَمْ لَا.

[قَوْلُهُ: وَكَذَا لَا يُفْسَخُ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ] أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِي قِسْمِ الْحُرْمَةِ أَوْ الْكَرَاهَةِ، وَصُورَةُ الْجَوَازِ لَا تُتَوَهَّمُ وَيَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ لِغَيْرِ التِّجَارَةِ مِمَّا لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ وَلَوْ خَارِجَهُ بِبُعْدٍ بِحَيْثُ لَا يَتَجَاوَزُ مَحَلًّا قَرِيبًا يُمْكِنُ الشِّرَاءُ مِنْهُ؛ وَبِشَرْطِ أَنْ لَا يَجِدَ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ.

[قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَخْ] ظَاهِرُهُ الْحُرْمَةُ.

[قَوْلُهُ: مِثْلُ أَنْ يَقُولَ إلَخْ] أَيْ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، أَوْ يَقُولَ أَعْتَكِفُ الْأَيَّامَ دُونَ اللَّيَالِيِ أَوْ الْعَكْسُ، وَكَذَا لَوْ شَرَطَ إنْ عَرَضَ أَمْرٌ يُوجِبُ الْقَضَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لَمْ يُفِدْهُ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ قَبْلَ دُخُولِ الْمُعْتَكَفِ أَوْ بَعْدَهُ.

[قَوْلُهُ: فَإِنْ بَدَا لِي فِي الْخُرُوجِ] أَيْ فَإِنْ بَدَا لِي رَأْيٌ

ص: 469