المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌342 - مسألة: قال النووي رحمه الله: يجوز لبس العمامة بإرسال طرفه وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شيء - الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية - جـ ٣

[السخاوي]

فهرس الكتاب

- ‌239 - الحمد لله وسئلت بماذا يستفتح به الدعاء عقب الصلاة، أبالتسمية أم بالحمد

- ‌240 - الحمد لله وسئلت: عن ورقة ومن نفى إيمانه أو صحبته متمسكًا بقول من لم يشتهر بعلم، وصمم على ذلك، أهو صحيح، وماذا يلزمه

- ‌241 - الحمد لله وسئلت عن إمام لغير محصورين يقول في الرفع من ركوع ثانية الصبح: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، فيقول المبلغون: ربنا لك الحمد ويمطوا بها لتبلغ مدى أصواتهم من بعد عنهم، لسعة المساجد، فإذا فرغوا أتى بقنوت الصبح المعروف وذيله بقوله الملح

- ‌242 - وسئلت عن كيفية ضرب الصراط، أهو ممدود كما يدل له تسميته بالجسر، أو منصوب كارتفاع العمود كما زعمه بعض الطلبة، وأنه وقف على القول به. وما المراد بالدحض والحسك وهل قول أبي سعيد: بلغني أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، موقوف أو مرفوع. وإذا كان م

- ‌243 - وسئلت عن ألفاظ الروايات في جوامع التسبيح

- ‌244 - الحمد لله وسئلت عما عزاه بعضهم للصحيحين بلفظ: "أيما رجل أغلق بابه على امرأة وأرخى أستاره فقد تم صداقها".مما نقل صاحب الغريبين في ضبطه عن شمر: أن الإستارة بالكسر من الستر قال: ولم نسمعه إلا في هذا الحديث وقال بعض أهل التأويل: لو روى أستارة بال

- ‌245 - سئلت عن حديث "من تذكر مصيبته

- ‌246 - وسئلت عن حديث الفرس فلخصت من الأحاديث المشتهرة الجواب وعن حديث: "للسائل حق

- ‌247 - وعن حديث: "من صلى سنة الفجر في بيته يوسع له في رزقه وتقل المنازعة بينه وبين أهله ويختم له بالإيمان

- ‌248 - وعن حديث: "لعن الله سهيلاً

- ‌249 - سئلت عن حديث: "لا ينبغي للمؤمن أني ذل نفسه

- ‌250 - وسئلت عن حديث: "لا خير في صحبة من لا يرى لك من الود مثل ما ترى له

- ‌251 - مسألة: قد وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم قرائن حالية، وأصولكلية تقتضي أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أحق بالإمامة، وأولى بالخلافة من غيره

- ‌252 - [مسألة] الحمد لله يجب امتثال ما قاله صلى الله عليه وسلم شرعًا اتفاقًا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي لحديث: أنه صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون النخل فقال: "لو لم تفعلوا لصلح" قال: فخرج شيصًا ثم مر بهم فقال: "ما

- ‌253 - [مسألة] ما قولكم في قول صاحب العلم المنشور في فضل الأيام والشهور: أولعت فسقة القصاص بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع من يصلي عليه، ثم أبطل ما احتجوا به وفي حديث: "ما من أحد يسلم علي…" إلى آخره وهل تعم الصلاة أم لا؟ وهل هو في الحاضر عند

- ‌254 - [مسألة]

- ‌255 - الأول: حديث: "يؤتي يوم القايمة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة" في أي كتاب هذا، ومن روايه، وهو صحيح أم لا

- ‌256 - الثاني: ابن زمل الصحابي رضي الله عنه ما اسمه وترجمته

- ‌257 - الثالث: حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه وآله وصحبه وسلم وبارك [كان] يختم دعائه بسبحان ربك رب العزة إلى آخره، من روايه؟ وفي أي كتاب من الكتب المعتمدة

- ‌258 - الرابع: حديث كعب الأحبار في حديث طويل: "يا موسى أكثر من قول سبحان الله والحمد لله إلى الآخر، وأكثر قول سحبان من تعزز القدرة وقهر العباد بالموت" من خرجه ومن رواه

- ‌259

- ‌ 260 - الخامس والسادس: روى الشيخ ابن وهب الدمشقي حديثين عن الحسن أن موسى عليه السلام قال: يا رب يستطيع آدم أن يؤدي شكر ما صنعت عليه خلقته بيدك إلى آخر الحديث

- ‌261 - السابع: حديث رواه صاحب النهاية: "من سبق العاطس بالحمد أمن الشوص، واللوص، والعلوص، في أي كتاب من الكتب المعتمدة ومن رواه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنكم

- ‌262 - الثامن: الحديث الذي في العوارف في الباب الثلاثين: "من عطس أو تجشأ فقال: الحمد لله على كل حال دفع الله عنه سبعين داء أهوانها الجذام".من روايه من الصحابة، ومن أي كتاب من الكتب الحديثية

- ‌263 - التاسع: ما يمنع أحدكم إذا عرف الإجابة من نفسه فشفي من مرض أو قدم من سفر يقدم: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. رواه الحاكم من روايه من الصحابة

- ‌264 - العاشر: روى الشيخ الإمام عبد القادر الجيلي رحمة الله عليه في كتابه "الغنية" حديثًا: "أن من رأى بيعة أو كنيسة أو سمع صوت نسر أو ناقوش أو رأى جمعًا من المشركين، واليهود، والنصارى يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا لا نعبد

- ‌265

- ‌266 - الثاني عشر: روى الشيخ أبو بكر بن داود الشامي عن علي رضي الله عنه أنه مر بأهل المقابل فقال: السلام على أهل لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. هذا الحديث من الذي رواه من أئمة الحديث في كتبهم المشهورة

- ‌267 - الثالث عشر: الحديث الذي في جلاء الأفهام أن يقال بعد صلاة الصبح والمغرب: قال الله تعالى: (إن الله وملائكته يصلون على النبي) الأثر. ثم يقول مائة مرة: اللهم صل عليه. هذا الحديث من يرويه من الصحابة؟ ومن أي كتاب من الكتب المعتمدة

- ‌268 - الرابع عشر: روى الإمام الرافعي في كتاب "التدوين في تاريخ قزوين" عن البراء رضي الله عنه مرفوعًا: قول لا إله إلا الله وحده…إلى آخره عقب كل صلاة مفروضة" من الذي خرجه من أصحاب الكتب المعتمدة، وكيف عبارة الحديث

- ‌269 - الخامس عشر: روي "من دخل السوق فاستغفر الله عز وجل غفر له بعدد من في السوق" من أي كتاب هذا الحديث، ومن يرويه من الصحابة

- ‌270 - السادس عشر: الحديث القدسي الذي روي: "من لم يرض بقضائي وقدري فليلتمس له ربًا غيري" من أي رواية ومن أي كتاب من الكتب المعتمدة

- ‌271 - السابع عشر: في دعاء صلاة الصبح في تشهده مناصحة أهل التوبة وأيضًا أناصحك بالتوبة ليس في النهاية، ولا كتب اللغة التي عندي ذكر المناصحة، إنما ذكروا النصح الخلوص، فإن ظفرتم بالمناصحة في شروح الحديث

- ‌272 - مسألة في النساء: هل يرين الله سبحانه في الآخرة، وهل هن فيها كالرجال

- ‌273 - مسألة: "كيف ساغ بريرة مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما رد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها مغيث

- ‌274 - مسألة: في قول القاضي عياض بآخر "الشفاء": (ويخصنا بخصيصي زمرة نبينا وجماعته" بسكون الياء بصيغة التثنية المحذوفة النون أو بألف التأنيث المقصورة

- ‌275 - مسألة: في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌276 - مسألة:

- ‌277 - مسألة: فيما يفعل، أو يقال لمن به صداع أو حمى، أو نحوهما من الأوجاع

- ‌278 - مسألة: ما يكتب أو يقال لمن يتعسر عليها الولادة

- ‌279 - مسألة: هل ورد أنه من أراد أن يكون حمل زوجته ذكرًا فليضع يده على بطنها وليقل: إن كان هذا الحمل ذكرًا سميته محمدًا، فإنه يكون

- ‌280 - مسألة: ذم إمرة الصغار

- ‌281 - مسألة: لا يثبت في دخول سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الجنة زحفًا، أو حبوًا حديث

- ‌282 - مسألة: قد وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم قرائن حالية وأصول كلية تقتضي أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أحق بالإمامة وأولى بالخلافة من غيره

- ‌283 - مسألة: تعاهد زيارة القبور، لا سيما من هو بالصلاح مذكور، أمر شهي محبوب، وقدر بهي مطلوب

- ‌284 - مسألة: إمام لغير محصورين، يقول في الرفع من ركعو ثانية الصبح: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، فيقول المبلغون: ربنا لك الحمد ويمطونها، ليبلغ مدى أصواتهم، من بعد عنهم، لسعة المسجد، فإذا فرغوا أتى بقنوت الصبح المعروف. وذيله بقوله الملحن: اللهم لا

- ‌285 - مسألة: فيمن نفى إيمان ورقة فضلاً عن صحبته متمسكًا بقول من لم يشتهر بعلم وصمم على ذلك ماذا يلزمه

- ‌286 - مسألة: بم يستفتح به الدعاء عقب الصلاة، أبالتسمية أم بالحمد

- ‌287 - مسألة: في هدم المكان الذي أحدثه اليهود ـ لنعهم الله ـ كنيسة ببيت المقدس، استفتي عنه قبل جريان ما جرى

- ‌288 - مسألة: ما حكم الحديث الوارد في النهي عن كسر سكة المسلمين ومعناه وعلة النهي

- ‌289 - مسألة: هل ورد تبسمه صلى الله عليه وسلم في الصلاة

- ‌290 - مسألة: في عمل المسلم للذمي

- ‌291 - مسألة: هل ورد تعيين أمدٍ للمغفرة للحاج

- ‌292 - مسألة: هل ورد الإعلام بمجيء زمن يتحاب أهله فيه بالألسنة دون القلوب

- ‌293 - مسألة: في المنع من الاستغفار عقب الذكر والتسبيح ونحوه

- ‌294 - مسألة: هل كان فتح دمياط عنوة، أم صلحًا

- ‌295 - مسألة: في النهي عن تخصيص المرء نفسه بالدعاء

- ‌296 - مسألة: هل صح فيما فضل عن الأصابع من الثوب شيء، أم لا

- ‌297 - مسألة: ما وجه أمره صلى الله عليه وسلم بالقصاص في كسر البيع عمة أنس سن جارية من الأنصار، مع كونه المقرر أن القصاص إنما هو في القلع

- ‌298 - مسألة: في الحديث الوارد في تشديد أكل درهم ربا على زيادة على ثلاثين زنية

- ‌299 - مسألة: في الوارد في القرون

- ‌300 - مسألة: في الوارد في المعز والشاة

- ‌301 - مسألة: فيما وقع في كلام بعض الفقهاء أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سلم إمامكم ولم يقم فانخسوه" وأنه قال: "جلوس الإمام بعد سلامه في محرابه جفاء منه وخديعة به، وكأنه قعد على جمرة من النار" وأن عليًا رضي الله عنه قال: "ما من إمام يقعد في مجلسه ب

- ‌302 - مسألة: في السنا

- ‌303 - مسألة: في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء

- ‌304 - مسالة:

- ‌305 - مسألة: في الوعيد على التدافع على الإمامة بلفظ: "إذا تجاوز الرجلان في الإمامة بعد الإقامة فهما في النار

- ‌306 - مسألة: فيما يقع في كلام بعض الصوفية مما ينسب للحديث: "رأيت ربي في المنام في أحسن صورة

- ‌307 - مسألة: في الوارد عن النهي عن ضحك المرء من الريح الذي يخرج من جليسه

- ‌308 - مسألة: في النهي عن سكنى القرى

- ‌309 - مسألة: في الموطن الذي استحيت الملائكة فيه من عثمان رضي الله عنه

- ‌310 - مسألة: روى الدارقطني والبيهقي في سننهما عن عائشة مرفوعًا: "لا اعتكاف إلا بصيام" وسنده ضعيف

- ‌311 - سُئلت: كيف ساغ مع قوله صلى الله عليه وسلم: «كل بدعة ضلالة» تقسيمها إلى الأحكام الخمسة التي منها الواجب والمندوب والمباح

- ‌312 - مسألة: الأحاديث الواردة فيمن قعد يذكر الله تعالى بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين التي منها ما للترمذي عن أنس رفعه: "من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة" وق

- ‌313 - سئلت عما يقال: إن الأمة لا تؤلف تحت الأرض

- ‌314 - سئلت عن حديث: "رحم الله والدًا أعان ولده على بره

- ‌315 - سئلت عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة

- ‌316 - سئلت عن أصل عمل المولد الشريف

- ‌317 - مسألة: قول القائل: إن تأخير السيد يعقوب عليه الصلاة والسلام الاستغفار لبنيه لوقت السحر التماسًا للاستجابة أيعترض بأن دعوات الأنبياء في كل وقت مستجابة، أو يجاب بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "لكل نبي دعوة مستجابة" يقتضى تخلف الإجابة، ما تحقيق الأم

- ‌318 - مسألة: لا شك أنه صلى الله عليه وسلم كان عالمًا ببراءة عائشة رضي الله عنها بحيث قال: "والله ما أعلم على أهلي إلا خيرًا ولقد ذكروا لي رجلاً والله ما علمت عليه إلا خيرًا ولا كان يدخل على أهلي إلا معي

- ‌319 - سئلت: هل صعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل أبي قبيس

- ‌320 - مسألة: في الترغيب في الوقوف بعرفة إذا كان يوم جمعة

- ‌321 - سئلت: هل ورد: "تكفل الله لطالب العلم برزقه

- ‌322 - سؤال: في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف من رواها وهل صلى خلف غيرهما

- ‌323 - مسألة: في دعاء ابن عباس الذي حفظه عند فراغه صلى الله عليه وسلم من تهجده

- ‌324 - سئلت: في تحرير الأفضل من فاطمة وخديجة وعائشة رضي الله عنهن وكذا مريم عليها السلام

- ‌325 - سئلت: هل ورد في توسيع الأكمام شيء

- ‌326 - مسألة: لم أعلم في تقبيل جدران الكعبة ومسها عن الشارع صلى الله عليه وسلم سوى ما ثبت من تقبيل الحجر الأسود

- ‌327 - مسألة: في شق صدره صلى الله عليه وسلم المندرج في معجزاته ووقع وهو صغير عند مرضعته حليمة، ومرة أخرى وهو ابن عشر سنين، كما لعبد الله ابن أحمد في زوائد المسند عن أبي هريرة وهو عند أبي نعيم في الدلائل في قصة له مع عبد المطلب وأنه ابن عشر أو نحوها

- ‌328 - مسألة: في رؤيته صلى الله عليه وسلم الأنبياء ليلة الإسراء مع أن أجسادهم مستقرة في قبورهم بالأرض

- ‌329 - مسائل في الخضاب وإصلاح اللحية والسراويل:

- ‌330 - مسألة: عن عمار بن ياسر أنه قال: جلدة ما بين عيني وأنفي، قاله عقب هم شخص بالإشارة إلى جبهته بالعصي ثم قال: فإذا بلغ ذلك من رجل فلم يستبق فاجتنبوه، ما معناه

- ‌331 - سئلت عن حديث: لم تظهر الفاحشة في قوم قط إلا فشا فيهم الطاعون…الحديث. ما حكمه، ومن أخرجه

- ‌332 - سئلت عن مصر والشام: أيهما أفضل

- ‌333 - سئلت: عما يتداوله التجار ونحوهم من الأخبار بوجود معمر زاد سنة على أربعمائة سنة ونحوها

- ‌334 - مسألة:

- ‌335 - مسألة: هل أعقب أبو عبيدة بن الجراح

- ‌336 - سئلت عن المثل المشهور: كل الصيد في جوف الفرا. هل هو حدث وما معناه

- ‌337 - سئلت عمن استدان في طاعة بنية الوفاء ومات ولم يوف لعجزه أيؤخذ أم لا

- ‌338 - سئلت عن الاستغفار عقب شم الرائحة الطيبة ما حكمته

- ‌339 - سئلت: ما المناسبة بين ترجمة البخاري وأحاديث الأنبياء بقوله: باب يعفكون على أصنام لهم، ثم إيراده حديث: «ما من نبي إلا كان يرعى الغنم»

- ‌340 - مسألة: هل ورد لبسه صلى الله عليه سلم السراويل

- ‌341 - مسألة: هل ورد عن أبي هريرة قال: سأل حذيفة بن اليمان النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فأطرق رأسه…إلخ

- ‌342 - مسألة: قال النووي رحمه الله: يجوز لبس العمامة بإرسال طرفه وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شيء

الفصل: ‌342 - مسألة: قال النووي رحمه الله: يجوز لبس العمامة بإرسال طرفه وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شيء

‌342 - مسألة: قال النووي رحمه الله: يجوز لبس العمامة بإرسال طرفه وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شيء

. وصح في الإرخاء حديث عمرو بن حريث قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. رواه مسلم وفي لفظ: أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء خرقانية قد أخرى طرفها بين كتفيه.

قال ابن الأثير: هكذا يروى وجاء تفسيرها في الحديث: إنها السوداء، ولا يدري ما أصله. وفي قصة أنه صلى الله عليه وسلم انتزع برد حبرة وكان معتجزًا بها حين دخل مكة فدفعه إلى عمير بن وهب. وعن الحجاج أنه دخل مكة معتجرًا بعمامة سوداء. والاعتجاز بالعمامة وهو أن يلفها على رأسه ويرد طرفها على وجهه ولا يعمل منها شيئًا تحت ذقنه. ثم إن ما تقدم من حديث عمرو بن حريث هو المسمى بالعذبة وهي بالتحريك والإعجام: طرف الشيء وإصطلاحًا: ما هنا، وممن كان يرخيها على ظهره بين كتفيه ابن عمر رضي الله عنهما وقال كما في المعجم الكبير

ص: 1194

للطبراني: "إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير كور العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسلها بين كتفيه" قال شيخنا: وهذا يستفاد منه صفة التعميم ولا دلالة فيه على قدر العمامة. قاله حين سئل عن طولعمامة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يحضرني في ذلك قدر محرر. وقد سئل عنه الحافظ عبد الغني فلم يذكر عنه شيئًا. وعن ابن عمر وابن عباس وعبادة بن الصامت مرفوعًا كما سيأتي "عليكم بالعمائم" ويرون أنه صلى الله عليه وسلم كان يرخيها بين يديه ومن خلفه. وكذا يروى أنه صلى الله عليه وسلم أرسلها لعلي من خلفه زاد في روايته: وبين يديه عن على من فعله نفسه بالكيفيتين وكذا عن ابن عمر، فلا أدري أيهما أطول وكذا جاء عن ابن عباس وأنه شبر بين كتفيه ويديه، والأول أعني كونها بين كتفيه من كل من المرفوع والموقوف أكثر، بل هو المحكي عن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وفضالة بن عبيد وغيرهم من الصحابة وسالم بن عمر والقاسم بن محمد والحسن البصري، وسعيد بن جبير وشريح وغيرهم من التابعين وجاء أن جبريل عليه الصلاة والسلام رئي كذلك

ص: 1195

حين مجيئه في محاصرته صلى الله عليه وسلم بني قريظة أنه كان معتمًا مرخيًا من عمامته بين كتفيه وأما حين مجيئه بعد موت سعد بن عبادة وإن كان يطلق سيما وقد يجيء مع بعد بين الكتفين وسؤاله عنه صار متعجزًأ بعمامة من استبرق. ويوم بدر كان متعجرًا بعمامة صفراء كما في دلائل النبوة للبيهقي من حديث حكيم بن حزام. وعنده عن ابن عباس كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم ويوم حنين عمائم حمر وإرخاءها بين الكتفين كان سيما الملائكة عليهم السلام يوم بدر. وقولهم بين كتفيه المراد به إرسالها من خلف لا من قدام أيضًا وتوقف بعض الحفاظ في جعلها من قدام لكونه سنة أهل الكتاب وهدينا مخالف لهديهم وكذا قولهم بين يديه ومن خلفه يحتمل أن يكون بالنظر لطرفيها حيث يجعل أحدهما خلفه والآخر بين يديه ويحتمل أنه أرسله أحدهما من بين يديه ثم رده من خلفه بحيث يكون الطرف الواحد بعضه بين يديه وبعضه خلفه كما يفعله

ويحتمل أن يكون كل واحد منها في مرة والله أعلم.

ويكون العذبة إما من طرف العمامة أو من غيرها ومقررها فيها وفي كليهما

إرخاءها للصلاة ويكره تركه

وقدرها أربع أصابع أو نحوها أو ذراع أو نحوه، أو شبرا أو أقل منه على اختلاف صنيعهم والأول أكثر

وهو في حديث عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم عمم عبد الرحمن بن عوف

ص: 1196

وأفضل من عمامته موضع أربع أصابع أو نحوها وقال: هكذا فاعتم فإنه أحزم وأجمل. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وفيه ضعف، وكذا قال الحنفية: يستحب إرخاءها بين الكتفين فمنهم من قدر ذلك بشبر أو إلى وسط الظهر أو إلى موضع الجلوس انتهى. وعن ابن الحاج: أنهم لم يكونوا يرسلون منها إلا القليل نحو الذراع أو أكثر منهم قليلاً أو أقل منه قليلاً. ونقل عن المجد اللغوي في شرحه على البخاري: أنه كانت للنبي صلى الله عليه وسلم عذبة طويلة نازلة بين كتفيه وتارة على كتفيه وأنه ما فارقها قط ويرد قوله الأخير عزو ابن القيم في الهدي فإنه كان تارة يعتم بعذبة وتارة بغيرها.

أما إرخاءها على الكتف والصوفية يخصون الأيسر بذلك وكأنهم تمسكوا بما روي عن عبد الله بن بشر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًا إلى خبير فعممه بعمامة سوداء ثم أرسلها من ورائه وقال: على كتفه اليسرى. أخرجه الطبراني في الكبير بسند حسن بحيث أورده الضياء في المختارة ولكن فيه تردد راويه وربما جزم بالثاني مع ما روي عن أبي أمامة قال: كان صلى الله عليه وسلم لا يولي والياً حتى يعممه ويرخي لها من الجانب الأيمن نحو الأذن. أخرجه الطبراني أيضًا بسند ضعيف ومع ثبوت إرخائها بين الكتفين.

ص: 1197

على أنه قد نقل عن شيخنا أنه لا حرج على الصوفية وصنيعهم ولابد في هذا من تأويل لما قدمناه وكذا قيل: إنه لم يرد في إدخال طرفها من العمامة إلا ما جاء عن الشعبي، وبالجملة فالأكثر كما قدمنا كونها بين كتفيه وهو الثابت في صحيح مسلم كما تقدم عن عمرو بن حريث. وفيه عن ابن عمر:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم أسدل عمامته بين كتفيه". أخرجه الترمذي. وله أيضًا حديث مرفوع لفظه: "عليكم بالعمائم فإنها سيما الملائكة وأرخوها خلف ظهوركم" ونحوه عن عبادة بن الصامت، أخرجهما الطبراني. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عليًا يوم غديرخم فعممه وأرخى عذبة العمامة من خلفه ثم قال:"هكذا فاعتموا فإن العمائم سيما الإسلام وهي حاجز بين المسلمين والمشركين" أخرجه أبو نعيم في المعرفة من حديث عبد الأعلى بن عدي البهراني ولا تصح صحبته، وبلغنا في ذلك عن الولي العراقي أنه سمع الحافظ أبا المعالي ابن عساكر يحكي عن جماعة من أكابر أصحاب التقي ابن تيمية أنه قال: أخرى النبي صلى الله عليه وسلم العذبة بين كتفيه يوم فتح مكة كان صبيحة رؤيته لربه عز وجل ووضعه كفه بين كتفيه حتى وجد بردها بين ثدييه فأكرم هذا المحل بالعذبة. قال ابن عساكر: ورأيتهم يتكاتمونه ويعدونه فائدة عظيمة وإن ثبت فهو رحله ولا يسمى تجسيمًا، بل هو مؤول بما قال أهل الحق في اليد وبين بعض أهل السنة

ص: 1198

أنه يسدل طرفها إن شاء أمامه وإن شاء بين يديه وإن شاء من خلفه بين كتفيه ولكن قال مالك: إنه لم ير أحدًا ممن أدركه يرخيها بين كتفيه لا بين يديه. وعن بعضهم لابد من التحتك في الهيئتين.

وفي شعب الإيمان للبيهقي عن طاوس أنه قال في الذي يلوي العمامة على رأسها ولا يجعلها تحت ذقنه: "هي عمة الشيطان". بل يعزى للمرفوع: "أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط" وفسر التلحي بجعل العمامة تحت الحنك، والآخر وهو بقاف ثم ثمناة مكسورة بعدها عين مهملة ثم ألف ثم طاء مهملة بالعمامة لا يجعل منها شيء تحت الذقن، ويقال للعمامة المقطعة. وقال الزمخشري: المقطعة فالمقطعة ما تعصب به رأسك. وكذا كان مالك إذا اعتم جعل منها تحت ذقنه وسدل طرفها بين كتفيه وكره عدم إدخار المعتم تحت ذقنه منهما شيء لمخالفته فعل السلف الصالح وقال: إنه م القبط إلا أن تكون العمامة قصيرة لا تبلغ. وقد نظر مجاهد إلى رجل قد اعتم ولم يحنك فقال: اقتعاط كاقتعاط الشيطان، تلك عمامة الشيطان وعمائم قوم لوط

ص: 1199

والمؤتفكات ..

وكان الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة يرى الكراهة في العمائم التي لا تحتنك فيها ولا عذبة معًا وأن فعل إحداهما تخرج من الكراهة وفعلهما معًا هو الكمال في امتثال السنة. وقد قال ابن الأثير: وفي حديث: كان يمسح على الخف والخمار، أراد بالخمار العمامة لأن الرجل يغطي بها رأسه كما أن المرأة تغطيه بخمارها وذلك إذا كان قد اعتم عمة العرب فأدارها تحت الحنك لا يستطيع نزعها في كل وقت فتصير كالخفين غير أن يحتاج إلى مسح قليل من الرأس ثم يمسح على العمامة بدل الاستيعاب .. انتهى.

وفيه إشعار بعدم المداومة على إدارتها تحت الحنك، والتحنيك صنيع أكثر وكثير من المغاربة وربما ضُم إليه العذبة من الفريقين، نعم أكثر عرب أهل الحجاز سيما الأشراف على جمعهما. وأما العذبة، فهي شعار القضاء غالبًا، وربما يفعلها غيرهم سيما الصوفية، وهي كما ثبت سنة إلا أن يقصد التمشيخ ونحوه فإنها والحالة هذه حرام فإن علم استهزاء الناس بالسنة وهو مخلص ففي تجنبها نظر. وكذا عندي توقف في قول شيخنا ابن الهمام في المسايرة أن من استفتح من آخر جعل بعض العمامة تحت حلقه كفر، والحق أنه مع كون كل من التحنك والعذبة سنة لا كراهة في تركها.

إذا علم هذا فيقع السؤار كثيرًا عن طول عمامته صلى الله عليه وسلم ومقدارها وقد قال لنا شيخنا: إنه لا يحضرني فيه قدر محدد. نعم الحديث الماضي في

ص: 1200

كونه يدير كور عمامته على رأسه يستفاد منه صفة التعميم وإن لم يذكر الحافظ. وفي كلام ابن الحاج في المدخل: أن العمامة سبعة أذرع ونحوها. منها التلحية والعذبة والباقي عمامة على ما نقله الطبري، وعند القطب الحلبي مما أضافه لأبي هريرة:"ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمعة قط إلا وهو معتم، وإن كان في إزار ورداء وإن لم تكن عنده عمامة، وصل الخرقة بعضها ببعض ويرسلها بين كتفيه ويديرها ويغرزها وراءها" انتهى. ولابن عدي بسند ضعيف جدًا عن علي: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة يوم الجمعة". وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. أخرجه الترمذي في الشمائل. وهو عند البخاري بلفظ: "صعد المنبر رأيته بعصابة دسماء". والعصابة العمامة والدسماء السوداء. وعن جابر: "دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعليه عمامة سوداء" أخرجه مسلم والأربعة. وعن ابن عمر مثله. أخرجه ابن ماجه.

ص: 1201

وعن أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة قطرية بكسر القاف ثم مهملة نسبة لقرية من قبل البحرين، أخرجه أبو داود وابن ماجه، وكذا كانت عليه عمامة تسمى السحاب. سميت بذلك تشبيهًا بسحاب المطر لا لسحابة في الهواء، كساها عليًا. ورأيت من نسب لعائشة أن عمامته صلى الله عليه وسلم كانت في السفر بيضاء، والحضر سوداء من صوف وكل منهما في سبعة أذرع، في عرض ذراع، وكانت العذبة في السفر من غيرها وفي الحضر منها. وهذا ما علمناه.

وفي كتاب «العمامة» للحافظ أبي موسى المديني والباب الأربعين من

من ذلك جملة وكذا في اللباس من شرح الترمذي للعراقي، وكذا لابن الحاج في «المدخل» .

ص: 1202