الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
291 - مسألة: هل ورد تعيين أمدٍ للمغفرة للحاج
؟
فالجواب: الثابت، الإطلاق، كحديث:"يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج" وفي لفظ: "اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج" وفي حديث آخر: "إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه" ومرة: "إن يستغفر لك قبل أنيدخل بيته فإنه مغفور له" وفي إيرادها وما يشبهها طول، ولكن عند مسدد في مسنده وأبي الشيخ وغيرهما بسند فيه ضعف عن عمر رضي الله عنه أنه قال:"يغفر للحاج ولمن يستغفر له الحاج بقية ذي الحجة، والمحرم، وصفر، وعشرًا من ربيع" وعند
الدينوري في الثاني عشر من مجالسته من جهة ياسين الزيات أنه قال: يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج من ذي الحجة والمحرم وصفر، وعشرين من ربيع. ولا يثبت في المرفوع من ذلك شيء، مع أن أحد هذين الأثرين يتقوى بالآخر لو تواردا على لفظ واحدٍ، ويقال حينئذ: إن هذا في حكم المرفوع، لكون الرأي لا مجال له فيه، ثم يتكلف لحكمه. والله المستعان.