المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌336 - سئلت عن المثل المشهور: كل الصيد في جوف الفرا. هل هو حدث وما معناه - الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية - جـ ٣

[السخاوي]

فهرس الكتاب

- ‌239 - الحمد لله وسئلت بماذا يستفتح به الدعاء عقب الصلاة، أبالتسمية أم بالحمد

- ‌240 - الحمد لله وسئلت: عن ورقة ومن نفى إيمانه أو صحبته متمسكًا بقول من لم يشتهر بعلم، وصمم على ذلك، أهو صحيح، وماذا يلزمه

- ‌241 - الحمد لله وسئلت عن إمام لغير محصورين يقول في الرفع من ركوع ثانية الصبح: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، فيقول المبلغون: ربنا لك الحمد ويمطوا بها لتبلغ مدى أصواتهم من بعد عنهم، لسعة المساجد، فإذا فرغوا أتى بقنوت الصبح المعروف وذيله بقوله الملح

- ‌242 - وسئلت عن كيفية ضرب الصراط، أهو ممدود كما يدل له تسميته بالجسر، أو منصوب كارتفاع العمود كما زعمه بعض الطلبة، وأنه وقف على القول به. وما المراد بالدحض والحسك وهل قول أبي سعيد: بلغني أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، موقوف أو مرفوع. وإذا كان م

- ‌243 - وسئلت عن ألفاظ الروايات في جوامع التسبيح

- ‌244 - الحمد لله وسئلت عما عزاه بعضهم للصحيحين بلفظ: "أيما رجل أغلق بابه على امرأة وأرخى أستاره فقد تم صداقها".مما نقل صاحب الغريبين في ضبطه عن شمر: أن الإستارة بالكسر من الستر قال: ولم نسمعه إلا في هذا الحديث وقال بعض أهل التأويل: لو روى أستارة بال

- ‌245 - سئلت عن حديث "من تذكر مصيبته

- ‌246 - وسئلت عن حديث الفرس فلخصت من الأحاديث المشتهرة الجواب وعن حديث: "للسائل حق

- ‌247 - وعن حديث: "من صلى سنة الفجر في بيته يوسع له في رزقه وتقل المنازعة بينه وبين أهله ويختم له بالإيمان

- ‌248 - وعن حديث: "لعن الله سهيلاً

- ‌249 - سئلت عن حديث: "لا ينبغي للمؤمن أني ذل نفسه

- ‌250 - وسئلت عن حديث: "لا خير في صحبة من لا يرى لك من الود مثل ما ترى له

- ‌251 - مسألة: قد وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم قرائن حالية، وأصولكلية تقتضي أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أحق بالإمامة، وأولى بالخلافة من غيره

- ‌252 - [مسألة] الحمد لله يجب امتثال ما قاله صلى الله عليه وسلم شرعًا اتفاقًا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي لحديث: أنه صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون النخل فقال: "لو لم تفعلوا لصلح" قال: فخرج شيصًا ثم مر بهم فقال: "ما

- ‌253 - [مسألة] ما قولكم في قول صاحب العلم المنشور في فضل الأيام والشهور: أولعت فسقة القصاص بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع من يصلي عليه، ثم أبطل ما احتجوا به وفي حديث: "ما من أحد يسلم علي…" إلى آخره وهل تعم الصلاة أم لا؟ وهل هو في الحاضر عند

- ‌254 - [مسألة]

- ‌255 - الأول: حديث: "يؤتي يوم القايمة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة" في أي كتاب هذا، ومن روايه، وهو صحيح أم لا

- ‌256 - الثاني: ابن زمل الصحابي رضي الله عنه ما اسمه وترجمته

- ‌257 - الثالث: حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه وآله وصحبه وسلم وبارك [كان] يختم دعائه بسبحان ربك رب العزة إلى آخره، من روايه؟ وفي أي كتاب من الكتب المعتمدة

- ‌258 - الرابع: حديث كعب الأحبار في حديث طويل: "يا موسى أكثر من قول سبحان الله والحمد لله إلى الآخر، وأكثر قول سحبان من تعزز القدرة وقهر العباد بالموت" من خرجه ومن رواه

- ‌259

- ‌ 260 - الخامس والسادس: روى الشيخ ابن وهب الدمشقي حديثين عن الحسن أن موسى عليه السلام قال: يا رب يستطيع آدم أن يؤدي شكر ما صنعت عليه خلقته بيدك إلى آخر الحديث

- ‌261 - السابع: حديث رواه صاحب النهاية: "من سبق العاطس بالحمد أمن الشوص، واللوص، والعلوص، في أي كتاب من الكتب المعتمدة ومن رواه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنكم

- ‌262 - الثامن: الحديث الذي في العوارف في الباب الثلاثين: "من عطس أو تجشأ فقال: الحمد لله على كل حال دفع الله عنه سبعين داء أهوانها الجذام".من روايه من الصحابة، ومن أي كتاب من الكتب الحديثية

- ‌263 - التاسع: ما يمنع أحدكم إذا عرف الإجابة من نفسه فشفي من مرض أو قدم من سفر يقدم: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. رواه الحاكم من روايه من الصحابة

- ‌264 - العاشر: روى الشيخ الإمام عبد القادر الجيلي رحمة الله عليه في كتابه "الغنية" حديثًا: "أن من رأى بيعة أو كنيسة أو سمع صوت نسر أو ناقوش أو رأى جمعًا من المشركين، واليهود، والنصارى يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا لا نعبد

- ‌265

- ‌266 - الثاني عشر: روى الشيخ أبو بكر بن داود الشامي عن علي رضي الله عنه أنه مر بأهل المقابل فقال: السلام على أهل لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. هذا الحديث من الذي رواه من أئمة الحديث في كتبهم المشهورة

- ‌267 - الثالث عشر: الحديث الذي في جلاء الأفهام أن يقال بعد صلاة الصبح والمغرب: قال الله تعالى: (إن الله وملائكته يصلون على النبي) الأثر. ثم يقول مائة مرة: اللهم صل عليه. هذا الحديث من يرويه من الصحابة؟ ومن أي كتاب من الكتب المعتمدة

- ‌268 - الرابع عشر: روى الإمام الرافعي في كتاب "التدوين في تاريخ قزوين" عن البراء رضي الله عنه مرفوعًا: قول لا إله إلا الله وحده…إلى آخره عقب كل صلاة مفروضة" من الذي خرجه من أصحاب الكتب المعتمدة، وكيف عبارة الحديث

- ‌269 - الخامس عشر: روي "من دخل السوق فاستغفر الله عز وجل غفر له بعدد من في السوق" من أي كتاب هذا الحديث، ومن يرويه من الصحابة

- ‌270 - السادس عشر: الحديث القدسي الذي روي: "من لم يرض بقضائي وقدري فليلتمس له ربًا غيري" من أي رواية ومن أي كتاب من الكتب المعتمدة

- ‌271 - السابع عشر: في دعاء صلاة الصبح في تشهده مناصحة أهل التوبة وأيضًا أناصحك بالتوبة ليس في النهاية، ولا كتب اللغة التي عندي ذكر المناصحة، إنما ذكروا النصح الخلوص، فإن ظفرتم بالمناصحة في شروح الحديث

- ‌272 - مسألة في النساء: هل يرين الله سبحانه في الآخرة، وهل هن فيها كالرجال

- ‌273 - مسألة: "كيف ساغ بريرة مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما رد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها مغيث

- ‌274 - مسألة: في قول القاضي عياض بآخر "الشفاء": (ويخصنا بخصيصي زمرة نبينا وجماعته" بسكون الياء بصيغة التثنية المحذوفة النون أو بألف التأنيث المقصورة

- ‌275 - مسألة: في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌276 - مسألة:

- ‌277 - مسألة: فيما يفعل، أو يقال لمن به صداع أو حمى، أو نحوهما من الأوجاع

- ‌278 - مسألة: ما يكتب أو يقال لمن يتعسر عليها الولادة

- ‌279 - مسألة: هل ورد أنه من أراد أن يكون حمل زوجته ذكرًا فليضع يده على بطنها وليقل: إن كان هذا الحمل ذكرًا سميته محمدًا، فإنه يكون

- ‌280 - مسألة: ذم إمرة الصغار

- ‌281 - مسألة: لا يثبت في دخول سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الجنة زحفًا، أو حبوًا حديث

- ‌282 - مسألة: قد وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم قرائن حالية وأصول كلية تقتضي أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أحق بالإمامة وأولى بالخلافة من غيره

- ‌283 - مسألة: تعاهد زيارة القبور، لا سيما من هو بالصلاح مذكور، أمر شهي محبوب، وقدر بهي مطلوب

- ‌284 - مسألة: إمام لغير محصورين، يقول في الرفع من ركعو ثانية الصبح: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، فيقول المبلغون: ربنا لك الحمد ويمطونها، ليبلغ مدى أصواتهم، من بعد عنهم، لسعة المسجد، فإذا فرغوا أتى بقنوت الصبح المعروف. وذيله بقوله الملحن: اللهم لا

- ‌285 - مسألة: فيمن نفى إيمان ورقة فضلاً عن صحبته متمسكًا بقول من لم يشتهر بعلم وصمم على ذلك ماذا يلزمه

- ‌286 - مسألة: بم يستفتح به الدعاء عقب الصلاة، أبالتسمية أم بالحمد

- ‌287 - مسألة: في هدم المكان الذي أحدثه اليهود ـ لنعهم الله ـ كنيسة ببيت المقدس، استفتي عنه قبل جريان ما جرى

- ‌288 - مسألة: ما حكم الحديث الوارد في النهي عن كسر سكة المسلمين ومعناه وعلة النهي

- ‌289 - مسألة: هل ورد تبسمه صلى الله عليه وسلم في الصلاة

- ‌290 - مسألة: في عمل المسلم للذمي

- ‌291 - مسألة: هل ورد تعيين أمدٍ للمغفرة للحاج

- ‌292 - مسألة: هل ورد الإعلام بمجيء زمن يتحاب أهله فيه بالألسنة دون القلوب

- ‌293 - مسألة: في المنع من الاستغفار عقب الذكر والتسبيح ونحوه

- ‌294 - مسألة: هل كان فتح دمياط عنوة، أم صلحًا

- ‌295 - مسألة: في النهي عن تخصيص المرء نفسه بالدعاء

- ‌296 - مسألة: هل صح فيما فضل عن الأصابع من الثوب شيء، أم لا

- ‌297 - مسألة: ما وجه أمره صلى الله عليه وسلم بالقصاص في كسر البيع عمة أنس سن جارية من الأنصار، مع كونه المقرر أن القصاص إنما هو في القلع

- ‌298 - مسألة: في الحديث الوارد في تشديد أكل درهم ربا على زيادة على ثلاثين زنية

- ‌299 - مسألة: في الوارد في القرون

- ‌300 - مسألة: في الوارد في المعز والشاة

- ‌301 - مسألة: فيما وقع في كلام بعض الفقهاء أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سلم إمامكم ولم يقم فانخسوه" وأنه قال: "جلوس الإمام بعد سلامه في محرابه جفاء منه وخديعة به، وكأنه قعد على جمرة من النار" وأن عليًا رضي الله عنه قال: "ما من إمام يقعد في مجلسه ب

- ‌302 - مسألة: في السنا

- ‌303 - مسألة: في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء

- ‌304 - مسالة:

- ‌305 - مسألة: في الوعيد على التدافع على الإمامة بلفظ: "إذا تجاوز الرجلان في الإمامة بعد الإقامة فهما في النار

- ‌306 - مسألة: فيما يقع في كلام بعض الصوفية مما ينسب للحديث: "رأيت ربي في المنام في أحسن صورة

- ‌307 - مسألة: في الوارد عن النهي عن ضحك المرء من الريح الذي يخرج من جليسه

- ‌308 - مسألة: في النهي عن سكنى القرى

- ‌309 - مسألة: في الموطن الذي استحيت الملائكة فيه من عثمان رضي الله عنه

- ‌310 - مسألة: روى الدارقطني والبيهقي في سننهما عن عائشة مرفوعًا: "لا اعتكاف إلا بصيام" وسنده ضعيف

- ‌311 - سُئلت: كيف ساغ مع قوله صلى الله عليه وسلم: «كل بدعة ضلالة» تقسيمها إلى الأحكام الخمسة التي منها الواجب والمندوب والمباح

- ‌312 - مسألة: الأحاديث الواردة فيمن قعد يذكر الله تعالى بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين التي منها ما للترمذي عن أنس رفعه: "من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة" وق

- ‌313 - سئلت عما يقال: إن الأمة لا تؤلف تحت الأرض

- ‌314 - سئلت عن حديث: "رحم الله والدًا أعان ولده على بره

- ‌315 - سئلت عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة

- ‌316 - سئلت عن أصل عمل المولد الشريف

- ‌317 - مسألة: قول القائل: إن تأخير السيد يعقوب عليه الصلاة والسلام الاستغفار لبنيه لوقت السحر التماسًا للاستجابة أيعترض بأن دعوات الأنبياء في كل وقت مستجابة، أو يجاب بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "لكل نبي دعوة مستجابة" يقتضى تخلف الإجابة، ما تحقيق الأم

- ‌318 - مسألة: لا شك أنه صلى الله عليه وسلم كان عالمًا ببراءة عائشة رضي الله عنها بحيث قال: "والله ما أعلم على أهلي إلا خيرًا ولقد ذكروا لي رجلاً والله ما علمت عليه إلا خيرًا ولا كان يدخل على أهلي إلا معي

- ‌319 - سئلت: هل صعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل أبي قبيس

- ‌320 - مسألة: في الترغيب في الوقوف بعرفة إذا كان يوم جمعة

- ‌321 - سئلت: هل ورد: "تكفل الله لطالب العلم برزقه

- ‌322 - سؤال: في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف من رواها وهل صلى خلف غيرهما

- ‌323 - مسألة: في دعاء ابن عباس الذي حفظه عند فراغه صلى الله عليه وسلم من تهجده

- ‌324 - سئلت: في تحرير الأفضل من فاطمة وخديجة وعائشة رضي الله عنهن وكذا مريم عليها السلام

- ‌325 - سئلت: هل ورد في توسيع الأكمام شيء

- ‌326 - مسألة: لم أعلم في تقبيل جدران الكعبة ومسها عن الشارع صلى الله عليه وسلم سوى ما ثبت من تقبيل الحجر الأسود

- ‌327 - مسألة: في شق صدره صلى الله عليه وسلم المندرج في معجزاته ووقع وهو صغير عند مرضعته حليمة، ومرة أخرى وهو ابن عشر سنين، كما لعبد الله ابن أحمد في زوائد المسند عن أبي هريرة وهو عند أبي نعيم في الدلائل في قصة له مع عبد المطلب وأنه ابن عشر أو نحوها

- ‌328 - مسألة: في رؤيته صلى الله عليه وسلم الأنبياء ليلة الإسراء مع أن أجسادهم مستقرة في قبورهم بالأرض

- ‌329 - مسائل في الخضاب وإصلاح اللحية والسراويل:

- ‌330 - مسألة: عن عمار بن ياسر أنه قال: جلدة ما بين عيني وأنفي، قاله عقب هم شخص بالإشارة إلى جبهته بالعصي ثم قال: فإذا بلغ ذلك من رجل فلم يستبق فاجتنبوه، ما معناه

- ‌331 - سئلت عن حديث: لم تظهر الفاحشة في قوم قط إلا فشا فيهم الطاعون…الحديث. ما حكمه، ومن أخرجه

- ‌332 - سئلت عن مصر والشام: أيهما أفضل

- ‌333 - سئلت: عما يتداوله التجار ونحوهم من الأخبار بوجود معمر زاد سنة على أربعمائة سنة ونحوها

- ‌334 - مسألة:

- ‌335 - مسألة: هل أعقب أبو عبيدة بن الجراح

- ‌336 - سئلت عن المثل المشهور: كل الصيد في جوف الفرا. هل هو حدث وما معناه

- ‌337 - سئلت عمن استدان في طاعة بنية الوفاء ومات ولم يوف لعجزه أيؤخذ أم لا

- ‌338 - سئلت عن الاستغفار عقب شم الرائحة الطيبة ما حكمته

- ‌339 - سئلت: ما المناسبة بين ترجمة البخاري وأحاديث الأنبياء بقوله: باب يعفكون على أصنام لهم، ثم إيراده حديث: «ما من نبي إلا كان يرعى الغنم»

- ‌340 - مسألة: هل ورد لبسه صلى الله عليه سلم السراويل

- ‌341 - مسألة: هل ورد عن أبي هريرة قال: سأل حذيفة بن اليمان النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فأطرق رأسه…إلخ

- ‌342 - مسألة: قال النووي رحمه الله: يجوز لبس العمامة بإرسال طرفه وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شيء

الفصل: ‌336 - سئلت عن المثل المشهور: كل الصيد في جوف الفرا. هل هو حدث وما معناه

الجراح قرية بالشرقية من قرى مصر كما ينسب زبيريا من هو من الزبيرية وقرشيًا من هو من القرشية ونحو ذلك حسبما بسطته في محله.

‌336 - سئلت عن المثل المشهور: كل الصيد في جوف الفرا. هل هو حدث وما معناه

؟

فأجبت: إن الحافظ أبا محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي أخرجه في الجزء السادس من أمثال الحديث له فقال: حدثنا محمد بن الحسين بن مكرم، حدثنا عمرو بن علي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن وائل بن داود عن نصر بن عاصم الليثي قال: أذِنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش وأخر أبا سفيان ثم أذِن له فقال: ما كدت أن تأذن لي حتى كدت أن تأذن لحجارة الجهلمتين قبلي، فقال:"وما أنت وذاك يا أبا سفيان؟ إنما أنت كما قال الاول: كل الصيد في بطن الفرا".

وهو جيد الإسناد لكنه مرسل. وكذا أخرجه الإمام أبو أحمد الحسين بن عبد الله بن سعيد العسكري اللغوي في الأمثال أيضًا قال: حدثنا أبو بكر ابن الأنباري حدثنا إسماعيل بن إسحاق، حدثنا علي بن المديني حدثنا سفيان به، ولفظه: أخر أبو سفيان في الإذن فقال: يا رسول الله كدت تأذن لحجارة الجلهمتين قبلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما إنك وذاك يا أبا سفيان كما قال القائل: كل الصيد في جوف أو جنب الفرا".

واختلف في أبي سفيان هذا من هو؟ فقيل: ابن الحارث المعدود من

ص: 1176

أخوال النبي صلى الله عليه وسلم.

وقيل: ابن حرب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم إذ يجتمعان في عبد مناف. وفي ابن الحارث ذكر أبو عمربن عبد البر الحافظ في كتاب الاستيعاب له الحديث ورجع أن المقول له إنما هو ابن حرب حيث نقل عن ابن دريد وغيره من أهل العلم بالخبر أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل الصيد في جوف الفرا" لأبي سفيان بن الحارث، قال: وقيل لابن حرب وهو الأكثر. انتهى مخلصًا.

وكذا حكى الخلاف السهيلي في الروض الأنف لكه رجع الأول فإنه قال في أثناء ترجمة ابن الحارث ما لفظه: ولأبي سفيان هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت يا أبا سفيان كما قيل: كل الصيد في جوف الفرا" وقيل: بل قالها لأبي سفيان ابن حرب، والأول أصح. وتعقبه الحافظ علاء الدين بن مغلطائي بما حاصله: أن الظاهر أنه نقل الترجمة من كتاب ابن عبد البر فكان ينبغي له تقليده فيما أشار إلى ترجيحه أو يوجه ترجيح قوله. انتهى. وممن حكى الخلاف أيضًا العسكري لكنه لم يرجح شيئًا وعبارته: وقيل: إن أبا سفيان هو ابن الحارث. وقال قوم: إنه هو أبو سفيان بن حرب. وأما ابن الأثير، فلم ينسب في النهاية أبا سفيان هذا حيث قال ما نصه فيه أي في الحديث: إنه قال لأبي سفيان: "كل الصيد في جوف الفرا" وكأنه لما علم الخلاف ترك ذلك عمدًا، خصوصًا وهو ليس من مقصوده.

ص: 1177

والظاهر عندي أنه ابن حرب ـ ويستأنس له بسبب قوله صلى الله عليه وسلم له: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن" وكذا بقول أبي العباس المبرد أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا المثل لأبي سفيان يتألفه على الإسلام لما حجبه عن الدخول وأذن لغيره قبله والمعنى إذا حجبت قنع كل محجوب ورضي، فإنه رضي الله عنه تأخر إسلامه. ووجه العسكري أيضًا ضرب المثل له بقول: فاراد عليه السلام: إنك من أهلي، فإن من أذن لهم من الغرباء دونك. قال أبو عبيدة: كأنه أرضى أبا سفاين بهذا الكلام.

إذا علم هذا فالفرا عند العرب مقصور مهموز: الحمار الوحشي وجمعه فراء بالمد وكسر الفاء مثل جبل وجبال. وحكى الأصمعي الكسر في الواحد، فإنه قال: يمد ويقصر وربما كسر أوله. ولكن تعقبه الفراء وأنشدوا لمالك بن زغبه الباهلي:

بضرب كآذان الفراء فضوله

وطعن كإيزاغ المخاض تبورها

أي مختبرها.

ص: 1178

وأنشد الفراء أيضًا:

إذا اجتمعوا علي وانتقدوني

فصرت كأني فرا شار

وقال الجوهري: وقد أبدلوا من الهمزة ألفًا فقالوا: أنكحنا الفرى فسزى.

وأصل هذا المثل فيما ذكر الميداني وغيره أن ثلاثة نفر خرجوا يتصيدون فاصطاد أحدهم أرنبًا والآخر ظبيًا والآخر حمارًا، فاستبشر صاحب الأرنب والظبي بما نالا وتطاولا عليه فقال الثالث: كل الصيد في جوف الفرا، أي إن الذي رزقت وظفرت به يشمل على ما عندكما وذلك أنه ليس فيما يصيده الناس أعظم من حمار الوحش ثم اشتهر هذا المثل واستعمل في كل حاو لغيره وجامع له. والجهلمتين، قال أبو عبيدة فيما نقله عنه صاحب الصحاح: أراد جانب الوادي والمرعوف الجلهمتان قال: ولم أسمع بالجلهة إلا في هذا الحديث وما جاءت إلا ولها أصل، ونحوه ما حكاه ابن الأثير عن أبي عبيد قال: إنما هو لحجارة الجهلتين والجلهة فم الوادي، وقيل: جانبه فزيدت فيها الميم كما زيدت في زرقم وستهم قال: وأبو عبيد يروي بفتح الجيم والهاء، وشمر يرويه بضمها والله

ص: 1179

أعلم.

فائدة: صنف في الأمثال الرامهرمزي وأبو الشيخ وأبو أحمد العسكري وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو عبيد الزمخشري والميداني وهو أكثرها فيما أظن.

وشرح البكري الأمثال لأبي عبيد ورأيت بمكة للجمال الشيبي كتابًا حسنًا في ذلك مرتبًا على حروف المعجم. والله المستعان.

فوائد: فيمن ترك شعر رأسه إلى وحالته وهل هو سنة، وما كيفية فعله وما يلتحق بذلك إلى قوله: لا ينافي أصلية سنيته، ولكنه كما قال ابن عبد البر: أضرب عنه في عصرنا أهل الصلاح والسير والعلم، وكاد أن يكون علامة للسفهاء يعني لما اقترن به من المقاصد الفاسدة التي أشرت إليها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسدل شعر رأسه أي يرجله ويرسله على هيئته إن لم يطل أو من ورائه يعني إن طال ليستقيم الجمع بين التفسيرين ثم صار صلى الله عليه وسلم يقسمه فرقتين يمينًا وشمالاً كاشفًا له عن جبينه وينتهي استرساله لها إلى منكبيه أو إلى شحمة أذنيه على اختلاف الروايتين اللتين جمع بينهما إلى قوله في الثالث وذلك هو المسمى بالفرق.

وقوله صلى الله عليه وسلم لخريم بن فاتك: إني لا أفعل مع كون الوفرة هي شعر الرأس إذا وصل إلى شحمتي الأذن لعله كان زائدًا لطول. ونحوه قوله صلى الله عليه وسلم لوائل بن حجر حين رأى شعره طويلاً وقال: "ذباب ذباب" ورجع فجزه فقال: "لم أعنك وهذا حسن" وفرق صلى الله عليه وسلم مخالفة أهل الكتاب. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرق من يافوخه وأرسلت يناصيته يعني تفرق ما طال منه فرقتين يمينًا وشمالاً، كل فرقة ذؤابة فنظر من الناحيتين جمته التي هي من شعر الرأس ما سقط عن المنكبين وفي الحديث: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جمة جعدة،

ص: 1180

وهي منهي عنها للنساء لما فيه من تشبههن بالرجال ففي الحديث: لعن الله المجمعات من النساء. وحينئذ فالفرق سنة كما صحر به الأئمة وهو أولى من السدل، لأنه آخر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمرين ذهب بعضهم إلى نسخ السدل به وأن السدل غير جائز، ولكن الصحيح المختار جوازه، ويدل لذلك أنه صلى الله عليه وسلم كانت له لمة فإن انفرقت فرقها، وإلا تركها واتخاذ جماعة من الصحابة اللمة وهي الشعر الذي يلم بالمنكبين ولكن الفرق أقلهما ولا يكون إلا مع كثرة الشعر وطوله، وكان شعره صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله إلى قرب منكبيه، وربا لبعد عهده يتعهد حين اشتغاله بالسفر ونحوه يطول عن المنكبين حتى تصير ذؤابة وهي ما يتدلى من شعر الرأس وتتخذ منه عقائص وضفار كما في حديث أم هانيء قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة ـ يعني في فتحها ـ وله أربع غدائر. يعني عقائص. والعقيصة الشعر المعقوص وهو نحو من المضفور وحيث كان شعر المرء كذلك فلينشره عند الصلاة فقد ورد النهي عن لف الشعر، واتفق العلماء على النهي عن الصلاة ورأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته. ثم اختلفوا هل هو حرام أو مكروه والصحيح كراهية تنزيه وأنه لو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته وسواء تعمد فعل ذلك للصلاة أم كان كذلك قبلها لمعنى آخر على الصحيح المختار، والحكمة في ذلك أنه إذا رفع شعره ويباشره الأرض أشبه المتكبر، ورأى عبد الله بن عباس عبد الله بن الحارث صلى ورأسه معقوص من رواءه فقام وراءه فجعل يحله فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: مالك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف" قال ابن الأثير: إلى قوله في السجود. ومر أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم بحسن بن علي وهو يصلي قائمًا إلى قوله في الثاني: أرسله ليسجد معك. ونحوه حديث عمر: "من لبد أو

ص: 1181

عقص فعليه الحلق"يعني في الحج قال: وإنما يجعل عليه الحلق، ولأن هذه اأشياءتقي الشعر من الشعث فلما أراد حفظ شعره وصونه ألزمه حلقه بالكلية مبالغة في عقوبته، ثم إنه قد أبدى الزين العراقي رحمه الله لكون الشيطان يعقد على الشعر المضفور أو المكفوف وقت الصلاة حكمة إى قوله وهو حسن في الثاني.

ووراء هذا أن ما تقدم من النهي عن عقص الشعر وكفه في الصلاة لا يحل للنساء، لأن شعورهن عورة فيجب ستره في الصلاة فإذا نقضته ربما استرسل وتعذر ستره فتبطل صلاتها وأيضًا ففي نقضهن إياه للصلاة مشقة وقد رخص لهن النبي صلى الله عليه سلم إلى قوله بهذا الحكم في الثاني.

إذا علم هذا فلم يثبت لي في ملازمته صلى الله عليه سلم الإبراز شعره ولا في عدمها شيء ولكن الظاهر الأول لكثرة من نقل قدر طول شعره بالمشاهدة من الصحابة ولذا لم يحفظ كما قال ابن القيم: أنه صلى الله عليه سلم حلق رأسه إلا في نسك، وعلى هذا فحلقه صلى الله عليه سلم لها أربع مرار والمباشرون لذلك إلى قوله فأكثر في الثالث.

وكذا الشقيص عنده شعر من شعراته صلى الله عليه سلم في أماكن شتى فهي مما يستشفى بها ويتبرك بمماسة ما يجورها وذلك لا يصلنا شعره صلى الله عليه سلم إلى قوله مما يتعذر استصاؤه في الثالث ويستحب لمن اقتفى أثرهم في هذه السنة تعاهده بالتسريح والتطييب ونحوهما، فقد جاء في حديث حسن أنه صلى الله عليه سلم قال:"من كان له شعر فليكرمه" فإن قيل: قد ورد النهي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه سلم عن القزع إلى آخر الأول".

ص: 1182