الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفرع المنقول عن فتاوي النووي رحمه الله في عدم الحكم باحلنث فيمن حلف بالطلاق الثلاث أنه صلى الله عليه وسلم يسمع الصلاة عليك للشك في ذلك صحيح، ولكن الورع كما قال: أن يلتزم الحنث. وقد صرح النووي في مقدمه شرح مسلم أنه لو حلف في غير أحاديث الصحيحين بالطلاق أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا نحنثه، لكن تستحب له الرجعة احتياطًا لاحتمال الحنث وهو احتمال ظاهر، فهذا يوافق ما في الفتاوي بخلاف ما لو حلف في أحاديث الصحيحين، لأن احتمال الحنث فيهما هو في غاية من الضعف، ولذلك لا يستحب له المراجعة، لضعف احتمال موجبها، والهل الموفق.
254 - [مسألة]
الحمد لله ذكر الأمير ابن ماكولا ثم الذهبي، وغيرهما أبا شحمة بفتح الشين المعجمة ثم حاء مهملة ابن عمر بن الخطاب. فأما ابن ماكولا فقال: المجلود في الخمر. وأما الذهبين، فقال: الذي جلده ـ يعني أباه ـ زاد ابن ماكولا يقال: اسمه عبد الرحمن وكأن سلفه في ذلك الزبير بن بكار فإنه ذكر في نسب
قريش من ولد عمر بن الخطاب أربعة يسمون عبد الرحمن أحدهم وهو ثالثهم أبو شحمة عبد الرحمن، قال: وأمه نهية بنون مضمومة، ومثناة، تحتانية، ثقيلة. وقال ابن سعد لهية: باللام بدل النون ثم اتفقا: أم ولد قال الزبير: وهو الذي أقام عليه أبو الحد في الشراب، فمات في مرضه ولا عقب له.
وكذا قال أبوعمر: لعمر ثلاث أولاد اسم كل منهم عبد الرحمن، والأوسط منهم يكني أبا شحمة، وهو الذي ضربه أبوه الحد في الخمر لما شرب بمصر، وقال في موضع آخر، هو الذي ضربه عمرو بن العاص بمصر في الخمر ثم حمله إلى المدينة فضربه أبوه أدب الوالد، ثم مرض فمات بعد شهر.
كذا أخرجه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه ابن عمر. وأما أهل العراق فيقولون: إنه مات تحت السياط. وهو غلط انتهى. وحديث معمر المشار إليه أخرجه عبد الرازق في جامعة عن معمر بسنده إلى ابن عمر قال: شرب أخي عبد الرحمن بن عمر وشرب معه أبو سروعة عقبة بن الحرث وهما بمصر في خلافة عمر فسكرا فلما أصبحا انطلقا إلى عمرو بن العاص وهو أمير مصر فقالا: طهرنا فإنا قد سكرنا من شراب شربناه قال عبد الله:- يعني أخاه ـ فذكر لي أخي أنه سكر فقتل: ادخل الدار