الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وورقة، فذكر بحيرا في القسم الرابع من كتابه في الصحابة، لكونه كان قبل البعثة، وذكر ورقة في القسم الأول منه لكونه إن لم يكن بعد الدعوة، كان بعد النبوة، وإذا كان كذلك فلا يليق الجزم بنفي صحبته، وأما نفي كونه مؤمنًا فجهل صريح، ويمنع قائله فإن أصر أدب وإن قال ابن عنده: إنهم اختلفوا في إسلامه.
ويروى مما هو ضعيف: أنه مات على نصرانيته فقد قال النووي رحمه الله: أن ما صدرت به جوانبي هذا ظاهر في إسلامه واتباعه، وتصديقه.
قلت: وهو المعتمد ولا يجوز الاعتماد على غير أهل العلم، بل يخص كل عالم بالسؤال عما عرف به، ومن ادعى ما لم يعلم كذب فيما علم.
وللحديث رجال يغرفون به، وللدواوين كتاب وحساب، والمسألة محتملة للبسط أكثر ولكن أرجو حصول الغرض بهاذ. والله الموفق.
241 - الحمد لله وسئلت عن إمام لغير محصورين يقول في الرفع من ركوع ثانية الصبح: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، فيقول المبلغون: ربنا لك الحمد ويمطوا بها لتبلغ مدى أصواتهم من بعد عنهم، لسعة المساجد، فإذا فرغوا أتى بقنوت الصبح المعروف وذيله بقوله الملح
ن: اللهم لا تهلكنا بغضبك، ولا تقتلنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه، فقيل له: إن تلك الزيادة لم ترد في القنوت، فصمم عنادًا، مع أن في المأمومين من يتضرر بذلك، فهل هو آثم، خارج بذلك عن العدالة أم لا؟
فقلت: انتظار الإمام للمبلغين والحالة هذه، إما أن يكون فيه ساكتًا، أو قالاً: أهل الثناء أو ملء السماوات، وعلى كل حال فهو غير لائق خصوصًا وهو ركن قصير، وسواء الصبح في ذلك أو غير لائق خصوصًا وهو ركن قصير، وسواء الصبح في ذلك أو غيره، لكنه في الصبح أكد، لأنه بانضمام ألفاظ القنوت إليه يطول، وهو فيما قاله الشيخ تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم بن الفركاح في "الإقليد": إن لم يكن مبطلاً فلا شك في كراهته قال: وإن كان عمل الأئمة غالبًا منهم لا يستكملون ذكر الاعتدال إلا مع القنوت، فذلك جهل منهم بفقه الصلاة، بل قال ابنه الشيخ برهان الدين إبراهيم: إنه لا ينبغي أن يؤخر الإمام الشروع في القنوت عن: ربنا لك الحمد، وإن آثر المأمومون التطويل، قال: لأني قد تصفحت الأحاديث، فلم أجد ما يقتضي التأخير عنه، ولم أر نقلاً صريحًا أن الإمام يزيد هنا على "ربنا لك الحمد" ولا يعارضه الحديث الصحيح الذي فيه الزيادة.
فإنه ليس فيه ذكر القنوت وهي حكاية لا عموم لها، فتحمل على غير حالة القنوت، جمعًا بين الأحاديث، ثم حكى عن تهذيب البغوي أن الشافعي ذهب إلى أنه يقنت في الصبح إذا فرغ من قوله:"ربنا لك الحمد" إلى آخره يعني وهو قوله: "من شيء بعد" أو: "لا ينفع ذا الجد منك الد" وإذا علمت كلام ابني الفركاح فيما هومأثور في الجملة، فما زاده هذا الإمام بذلك أحرى، لأنه لم يرد في هذا المحل كما قاله المرشد، ولكن عند سماع الرعد والصواعق، ولفظه عند البخاري في الأدب المفرد، والترمذي في جامعه والنسائي في عمل اليوم والليلة والحاكم في مستدركه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال: "اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك".
وكذا أخرجه ابن السني عن أبي يعلي وفي لفظ للنسائي أيضًا: إذا سمع الرعد والروق قال: "اللهم لا تقتلنا غضبًا ولا تقتلنا نقمة، وعافنا قبل ذلك" ولفظ الطبراني في الدعاء: "اللهم لا تهلكنا
بشيء من عذابك وعافنا قبل ذلك" وأما: اللهم اكشف عنا من البلاء إلى آخره، فهو في الاستسقاء، وإيراد ذلك بدعة ابتدعها هذا الإمام، ينشأ عنها مع ما تقدم من انتظاره فراغ التمطيط إطالة هذا الركن القصير، وتضمنه إطالة القنوت مع التصريح بكراهته، بل في البطلان بذلك احتمال للقاضي حسين: منشاؤه أنها قومة قصيرة كبين السجدتين.
ومن ثم توقف بعض محققي المتأخرين، ممن أخذنا عن من لقيه في ضم قنوت عمر إلى هذا، وإن صرحوا بندبه لمنفرد أو لإمام لمحصورين يؤثرون التطويل، ووراء هذا مفسدة أخرى، وهي أن كثيرًا من العوام ممن يدرك الإمام منتصبًا للقنوت، يحرم ثم يركع، ثم يقف مع الإمام ويعتد بذلك الركعة، فإذا طال القنوت كان أشد في انتشار المفسدة، ولذلك كان شيخنا رحمه الله، يخففه جدًا مع الإتيان به سرًا، وإذا علم الإمام تضرر بعض المأمومين بذلك، أو ذهاب خضوع بعضهم بالمبالغة في الألحان الموضوعة المخلة، وتمادى في ذلك فهو آثم لا سيما إن كان بعد علمه، وكون إصراره على وجه العناد، بل هو فاسق بذلك، مردود الرواية والشهادة، وبالله التوفيق.