الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
284 - مسألة: إمام لغير محصورين، يقول في الرفع من ركعو ثانية الصبح: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، فيقول المبلغون: ربنا لك الحمد ويمطونها، ليبلغ مدى أصواتهم، من بعد عنهم، لسعة المسجد، فإذا فرغوا أتى بقنوت الصبح المعروف. وذيله بقوله الملحن: اللهم لا
تهلكنا بغضبك ولا تقتلنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، فقيل له: إن الزيادة بدعة، لم ترد في القنوت، فصمم عنادًا مع أن في المأمومين من يتضرر بذلك فهل هو آثم، خارج بذلك عن العدالة أم لا؟
فالجواب: انظار الإمام للمبلغين والحالة هذه، إما أن يكون فيه ساكتًا، أو قائلاً: أهل الثناء، أو ملء السموات. وعلى كل، فهو غير لائق، خصوصًا وهو ركن قصير، وسواء الصبح في ذلك، أو غيره، لكنه في الصبح أكد، لأنه بانضمام ألفاظ القنوت إليه يطول، وهو فيما قاله التاج عبد الرحمن بن إبراهيم بن الفركاح في "الإقليد" إن لم يكن مبطلاً فلا شك في كراهته قال: وإن كان عمل الأئمة غالبًا أنهم لا يستكملون ذكر الاعتدال إلا مع القنوت، فذلك جهل منهم بفقه الصلاة، بل قال ابنه البرهان: إنه لا ينبغي أن يؤخر الإمام الشروع في القنوت عن: ربنا لك الحمد، وإن آثر المأمومون التطويل، قال: لأني قد تصفحت الأحاديث، فلم أجد ما يقتضي التأخير عنه، ولم أر نقلاً صريحًا أن الإمام يزيد هنا على ربنا لك الحمد، ولا يعارضه الحديث الصحيح الذي فيه الزيادة، فإنه ليس فيه ذكر القنوت، وهي حكاية لا عموم لها، فتحمل على غير حالة القنوت، جمعًا بين الأحاديث، ثم حكى عن تهذيب البغوي. أن الشافعي
ذهب إلى أنه يقنت في الصبح إذا فرغ من قوله: ربنا لك الحمد إلى آخره، يعني وهو قوله: من شيء من بعد، أولا ينفع ذا الجد منك الجد.
وإذا علمت كلام ابني الفركاح فيما هو مأثور في الجملة، فما زاده هذا الإمام بذلك أحرى، لأنه لم يرد في هذا المحل، كما قاله المرشد، ولكن عند سماع الرعد والصواعق، ولفظه عند البخاري في الأدب المفرد، والترمذي في جامعه، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" والحاكم في مستدركه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال: "اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك".
وكذا أخرجه ابن السني، عن أبي يعلي، وفي لفظ للنسائي أيضًا: إذا سمع الرعد والبروق قال: "اللهم لا تهلكنا بشيء من عذابك وعافنا قبل ذلك" وأما: "اللهم اكشف عنا من البلاء إلى آخره" فهو في الاستسقاء وإيراد ذلك بدعة ابتدعها هذا الإمام ينشأ عنه مع ما تقدم من انتصاره فراغ التمطيط، إطالة هذا الركن القصير، وتضمنه إطالة القنوت، مع التصريح بكراهته، بل في البطلان بذلك احتمال للقاضي حسين، منشأوه أنها قومه صغيرة كبين السجدتين، ومن ثم توقف بعض محققي المتأخرين ممن أخذنا عمن لقيه في ضم قنوت عمر إلى هذا، وإن صرحوا بندبه لمنفرد، أو لإمام لمحصورين، يؤثرون التطويل، ووراء هذا مفسدة أخرى، وهي أن كثيرًا من العوام ممن يدرك الإمام منتصفًا للقنوت يحرم، ثم يركع، ثم يقف مع الإمام، ويعتد بتلك الركعة، فإذا طال القنوت كان أشد في انتشار المفسدة، وكذلك كان شيخنا رحمه الله يخففه جدًا مع الإتيان به سرًا، وإذا علم الإمام تضرر بعض المأمومين بذلك، أو ذهاب خشوع بعضهم بالمبالة في الألحان فالموضوعة المخلة وتمادي في ذلك فهو آثم، لا سيما إن كان بعد علمه وكون إصراره على وجه العناد، بل هو فاسق