الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
309 - مسألة: في الموطن الذي استحيت الملائكة فيه من عثمان رضي الله عنه
؟
فالجواب: لم أقف عليه في حديث معتمد ولكن أفاد شيخنا البدر النسابة في بعض مجامعيه عن الجمال الكازروني أنه صلى الله عليه وسلم لما آخى بين المهاجرين والأنصار بالمدينة في بيت أنس بن مالك وتقدم عثمان لذلك كان صدره مكشوفًا فتأخرت الملائكة منه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية صدره فعادوا إلى مكانهم فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب تأخرهم، فقالوا: حياء من عثمان. فالله أعلم.
310 - مسألة: روى الدارقطني والبيهقي في سننهما عن عائشة مرفوعًا: "لا اعتكاف إلا بصيام" وسنده ضعيف
.
وله شاهد عند أبي داود في سننه عنها قالت: "من السنة على
المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه ولا اعتكاف إلا صومط.
وأخرجه البيهقي من أوجه أخر بلفظ: "والسنة فيمن اعتكف أن يصوم" مع قول أبي داود الذي أورده هو منه تفرد به.
وقول الصحابي: "من السنة" حكمه الرفع على الصحيح، ولكن قد أشار البيهقي إلى وهم رفعة، وصرح غيره بذلك في الصريح والكناية، وأن الراجح وقفه، فكذلك رواه البيهقي أيضًا عنها أنها قالت: لا اعتكاف إلا بصوم. وفي لفظ عنده أيضًا وعند أبي بكر بن أبي شيبة في مصنفه عنها: "من اعتكف فعليه الصيام" ووافقها على القول به ابن عباس وابن عمر مما رواه سعيد بن منصور في سننه عنهما وآخرون، منهم: علي. فعند ابن أبي شيبة من طريق جعفر عن أبيه عنه قال: لا اعتكاف إلا بصوم. وقول ابن عباس مروي عنه من أوجه، بلفظ الشرط وغيره. منها: ما أخرجه البيهقي في سننه من طريق عطاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: المعتكف يصوم. وعنأبي فاختة سعيد بن علاقة
سمعت ابن عباس يقول: يصوم المجاور، والمجاور المعتكف. ولكن ثانيهما عند سعيد بن منصور في سننه، وابن أبي شيبة في مصنفه من طريق عمرو عن أبي فاختة بلفظ:"المعتكف عليه الصوم" وفي لفظ لأولهما: لا جوار إلا بصيام. ومن طريق مجاهد قال: أخبرنا صاحب هذه الخيمة ـ يعني ابن عباس ـ قال: إذا أفطر المعتكف أعاد الصيام وعند ثانيهما من جهة مقسم عن ابن عباس قال: لا اعتكاف إلا بصوم وعندهما معًا من طريق طاوس عن ابن عباس قال: الصوم عليه واجب. وخطأ ابن عيينة من رواه بلفظ: لا اعتكاف إلا بصوم. وكذا قال عمرو بن دينار حيث قيل له: كيف قول ابن عباس على المجاورم الصوم؟ ليس كذا قاله ابن عباس، إنما قال: المجاوريصوم، وجاء القول بالاشتراك أيضًا عن جماعة من التابعين فمن بعدهم، فلسعيد بن منصور من طريق هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، والمعتكف عليه الصوم، ولا يكون اعتكاف إلا بصوم. وبالجملة الأخيرة منه، وهي:" لا اعتكاف إلا بصوم" عند ابن أبي شيبة. وعنده
أيضًا من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: "على المعتكف الصوم وإن لم يفرضه على نفسه. ومن طريق جابر الجعفي عن عامر الشعبي قال: لا اعتكاف إلا بصوم ومن طريق مغيرة الضبي عن إبراهيم النخعي أنه لم يكن يرى الاعتكاف إلا بصوم. وعند سعيد بن منصور من طريق ليث أن امرأة جعلت عليها أن تعكف سنة فماتت قبل أن تفعل فسأل بنون لها أربعة طاوسًا فأمرهم أن يعكف كل رجل منهم ثلاثة أشهر ويصوم".