الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
244 - الحمد لله وسئلت عما عزاه بعضهم للصحيحين بلفظ: "أيما رجل أغلق بابه على امرأة وأرخى أستاره فقد تم صداقها".
مما نقل صاحب الغريبين في ضبطه عن شمر: أن الإستارة بالكسر من الستر قال: ولم نسمعه إلا في هذا الحديث وقال بعض أهل التأويل: لو روى أستارة بال
فتح جمع ستر لكان حسنًا ولكن الرواية بالكسر.
فقلت: ليس هذا في الصحيحين اجتماعًا ولا انفرادًا بل ولا علمته بهذا اللفظ مرفوعًا في غيرهما من كتب الحديث، ولكن ورد في الباب عن عمر وعلي، والخلفاء الراشدين، وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل، وابن عمر، وجابر رضي الله عنهم، وعن غيرهم ممن بعدهم.
فأما الأولان، فهما عند الدارقطني ثم البيهقي في سننيهما من قوله بلفظ:"إذا أغلق بابًا وأخرى سترًا فلها الصداق كاملاً، وعليها العدة".
وفي لفظ عن عمر: إذا أجيف الباب وأرخيت الستور فقد وجب المهر. وفي آخر: "إذا أغلق بابًا، وأرخى سترًا فقد وجب عليه الصداق وعليها العدة، ولها الميراث. وفي آخر: إذا أغلقوا بابًا وأرخو سترًا أو كشف خمارًا فقد وجب الصداق".
وفي آخر عن علي: "إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا ورأى عورة فقد وجب عليه الصداق". وفي آخر: "إذا أرخى سترًا على امرأته وأغلق بابًا
وجب الصداق". إلى غيرها من الألفاظ التي لا نطيل بإيرادها.
وأما الخلفاء، فهو عند ابن أبي شيبة في مصنفه وابن المنذر في الأوسط وغيرهما من حديث زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء المهديون الراشدون أنه من أغلق بابًا وأرخى سترًا فقد وجب المهر، ووجبت العدة.
وأما زيد، فهو عندهما أيضًا من جهة سليمان بن يسار أن رجلاً تزوج امرأة فقال عندها فأرسل مروان بن الحكم إلى زيد فقال: لها الصداق كاملاً. فقال مروان: إنه ـ يعني المتزوج ـ ممن لا يتهم، فقال له زيد:"لو أنها اءت تحمل أو ولد أكنت تقيم عليها الحد؟ "
وأما معاذ، فهو عند ابن أبي شيبة من طريق مكحول قال: اجتمع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم معاذ على أ، هـ:"إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق". وفي لفظ عند ابن المنذر: "إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا فقد وجب المهر".
وأما ابن عمر، فهو عند ابن أبي شيبة من حديث نافع عنه قال:"إذا أجيفت الأبواب وأرخيت الستور وجب الصداق".
وأما جابر، فهو عنده أيضًا بلفظ: "إذا نظر إلى فرجها ثم طلقها
فلها الصداق وعليها العدة".
وعنده أيضًا عن إبراهيم النخعي أنه قال: "إذا اطلع منها على ما لا يحل لغيره وجب الصداق وعليها العدة".
وعند ابن المنذر عن الزهري قال: "إذا أرخى عليها الأستار وجب الصداق والعدة" قال ـ أعني ابن المنذر ـ: وهذا مذهب عروة بن الزبير وعلي بن الحسين، وبه قال الثوري والأوزعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأصحاب الرأي.
وقال البيهقي: إن ظاهر ما رويناه عن عمر وعلي أنهما جعلا الخلوة كالقبض في البيع قال الشافعي رحمه الله: وروي عن عمر أنه قال: "ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم" ودل على أنه يقبض بالمهر وإن لم يدَّعي المسيس، قال: وظاهر الرواية عن زيد يدل على أنه لا يوجبه بنفس الخلوة للرجل القول قولها في الإجابة. وقال الواحدي في الوسيط: فإما ما ذكره زرارة عن الحلف، فإنهم أرادوا أن لها المطالبة بجملة المهر والنكاح إذا مكنت من نفسها ولم يريدوا إذا طلقها، ولعلهم قالوا ذلك على استعمال مكارم الأخلاق وإن من الكرم أن توفى مهرها إذا خلا بها وإن لم يطأها. انتهى.
ويشهد ظاهر هذه الآثار حديث مرفوع، أخرجه الدارقطني من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل" ولكنه ضعيف ففي سنده ابن لهيعة مع إرساله. وقد أخرجه أبو داود في