الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
305 - مسألة: في الوعيد على التدافع على الإمامة بلفظ: "إذا تجاوز الرجلان في الإمامة بعد الإقامة فهما في النار
".
فالجواب: لم أقف عليه، لكن قال عبد الرازق في جامعه: أخبرنا أبي [قال]: سمعت بعض أهل العلم يذكر أن قومًا اقاموا الصلاة فجعل هذا يقول لهذا: تقدم، ويقول هذا لهذا: تقدم، فلم يزالوا كذلك حتى خسف بهم. وأروده الغزالي في الإحياء فقال: وقد قيل: إن قومًا إلى آخره. ولأبي داود في سننه ومن طريقه البيهقي من طريق سلامة ابنة الحر ـ أخت خرشة بن الحر ـ الفزاري قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إمامًا يصلي بهم" وبوبا عليه: "كراهة التدافع على الإمامة" والحدث مشعر بذلك حيث جعله من أشراط الساعة التي الغالب كونها مذمومة. وهو عند أحمد في مسنده وابن ماجه بلفظ: "يأتي على الناس زمان يقومون ساعة لا يجدون إمامًا يصلي بهم" ذكره ابن ماجه في باب ما يجب على الإمام،
وسكت عليه أبو داود، والمنذري في مختصره والنووي في الخلاصة مع أن في رواته من جهل حالا، بل ومن جهل عينًا، وذكر الأئمة أن معناه: أن يدفع القوم بعضهم بعضًا للتقدم لها، والتدافع يحتمل أن يكون لعدم وجود متأهل للإمامة، أو وجوده لكن للرياء في إظهار أن غيره أحق، أو لإهمال شهود الجماعات بلا سبب، أو بسبب اشتغاله بالحروب الدنيوية ونحوها، لأجل التنافس على الدنيا، فيبقى حاضروا المسجد في حيرة، لعدم الإمام، ولا شك أن في تأخير إيقاع الصلاة بعد الإقامة بلا سبب سوء أدب مع الله، وقد روى عبد الرازق. وكذا ابن أبي شيبة في مصنفه وتقاربا أن حذيفة كان يتخلف عن الإمامة فأقيمت الصلاة ذات يوم فتدافع القوم، وهو وابن مسعود، ثم تخلف ابن مسعود، وتقدم حذيفة، فلما قضى صلاته قال لهم: لتتبعن إمامًا أو لتصلن فرادى. أما المتخلف للخوف من كونه ضامنًا، فليس من هذا في شيء، ولم يزل الأكابر يتورعون عنها. والله المستعان.