الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقوله اجتنبوه: أي تبرؤا منه وذلك إما مبالغة في الزجر عن تعاطي ذلك، أو في حق من يعتقده، ويحتمل أنه الإشارة لعمار التي لما وصف به والله أعلم.
331 - سئلت عن حديث: لم تظهر الفاحشة في قوم قط إلا فشا فيهم الطاعون
…
الحديث. ما حكمه، ومن أخرجه
؟
فأجبت: هو مروي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر بلفظ: "أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا معشر المهاجرين! خمس إذا ابتليتم بهن ـ وأعوذ بالله أن تدركوهن ـ لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا [بها] إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، إلا سلط الله عليهم عدوًا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكى أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا مما أنزل الله، إلا جعل الله باسهم بينهم".
أخرجه ابن ماجه في الفتن من "سننه" من حديث: أبي أيوب سليمان بن عبد الرحمن عن ابن أبي مالك ـ هو خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك ـ عن أبيه عن عطاء به، والجمهور على ضعف خالد، ولكن لحديثه طرق في شعب الإيمان
للبيهقي.
منها: عن أبي سعيد وغيره عن عطاء أنه سمع ابن عمر يحدث بمنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم ـ وأعوذ بالله أن تدركوهن ـ لم تظهر الفاحشة
…
" وذكر نحوه وعن أبي عمر الواسطي عن ابن عمر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس وأعوذ بالله أن تكون فيكم أو تدركوهن ما ظهرت
…
" وذكر نحوه بلفظ: "ولا حكم أمراؤهم بغير ما أنزل الله إلا سلط الله عليهم عدوهم، فاستنفدوا بعض ما في أيديهم، وما عطلوا كتاب الله وسنة رسوله إلا جعل الله بأسهم بينهم".
قال البيهقي: وروي في ذلك أيضًا عن هذيل عن هشام بن خالد عن ابن عمرو،
بل له شاهد عند البيهقي أيضًا في السنن والشعب معًا من حديث عبيد الله بن موسى، أخبرنا بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه رفعه:"ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم ولا ظهرت الفاحشة في قوم، إلا سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر" وهو عند أبي بكر بن أبي شيبة وأبي يعلى
والروياني والبزار في مسانيدهم من هذا الوجه، وكذا رواه الحاكم في الجهاد من مستدركه وقال: صحيح على شرط مسلم وأورده في المختارة فأدنى مراتبه أن يكون عنده حسنا، وكذا حسن شيخنا في تصانيفه إسناده، وكأنه إنما لم يطلق الحكم لكون بشير خولف فيه فرواه الفضل بن موسى السيناني عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة فقال: عن ابن عباس وجعله من قوله موقوفًا ولفظه: "ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم ولافشت فاحشة في قوم إلا أخذهم الله بالسنين وما منع قوم الزكاة إلا منعهم الله القطر من السماء، وما جار قوم في حكم إلا كان البأس بينهم، أظنه قال: أو القتل".
أخرجه البيهقي أيضًا في الاستسقاء من سننه وفي الشعب وقال: كذا قال عن ابن عباس موقوفًا. انتهى.
والحسين أوثق من بشير لكن توبع، فأخرجه الطبراني في