الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
به كان محتملاً. والله المستعان.
296 - مسألة: هل صح فيما فضل عن الأصابع من الثوب شيء، أم لا
؟
فالجواب: قال الحافظ التقي ابن سرور المقدسي الحنبلي صاحب عمدة الأحكام فيما وجد بخط الحافظ الزكي المنذري نقلاً عنه: لم يصح فيه شيء، وإنما صح فيما جاوز الكعبين، وهو كلام صحيح إن أراد أنه لم يرد من الوعيد فيه شيء كالكعبين، وأما ملطق الورود، فقد جاء فيه حديث أسماء ابنة يزيد:"كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ" ولابن أبي شيبة في مصنفه من طريق جعفر قال: ابتاع علي قميصًا سنبلانيًا ـ بضم المهملة والموحدة ـ أي سابغ الطول بأربعة دراهم ودعا الخياط فمد كم القميص وأمره أن يقطع ما خلف أصابعه. ومن طريق ابي عثمان الهندي أن عمر بن الخطاب دعا بشفرة ليقطع كم قميص عتبة بن فرقد من أطراف أصابعه، وكان عليه قميص سنبلاني فقال: أنا أكفيكه يا أمير المؤمنين، إني أستحيى أن تقطعه عند الناس فتركه. ومن طريق عبد الله بن أبي الهذيل قال:
رأيت عليًا عليه قميص إذا أرسله لم يجاوز نصف ساقيه، وإذا أمره لم يجاوز ظفريه. ومن طيق أبي البختري قال: رأيت أنس بن مالك وكم قميصه إلى الرسغ. ومن طريق بديل العقيلي قال: كان كم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ.
ولأبي نعيم في الحلية من جهة أبي سلمة بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده عبد الله قال: لبس عمر قيمصًا جديدًا ثم دعاني بشفرة فقال: مد يا بني كم قميصي والزق يديك بأطراف أصابعي ثم اقطع ما فضل عنها، قال: فقطعت من الكمين من جانبيه فصار فم الكم بعضه فوق بعض قال: فقلت: يا أبت لو سويته بالمقص، فقال: دعه يا بني، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فمازال عليه كذلك حتى تقطع، وكان ربما رأيت الخيوط تساقط على قدمه والله أعلم.