المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌325 - سئلت: هل ورد في توسيع الأكمام شيء - الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية - جـ ٣

[السخاوي]

فهرس الكتاب

- ‌239 - الحمد لله وسئلت بماذا يستفتح به الدعاء عقب الصلاة، أبالتسمية أم بالحمد

- ‌240 - الحمد لله وسئلت: عن ورقة ومن نفى إيمانه أو صحبته متمسكًا بقول من لم يشتهر بعلم، وصمم على ذلك، أهو صحيح، وماذا يلزمه

- ‌241 - الحمد لله وسئلت عن إمام لغير محصورين يقول في الرفع من ركوع ثانية الصبح: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، فيقول المبلغون: ربنا لك الحمد ويمطوا بها لتبلغ مدى أصواتهم من بعد عنهم، لسعة المساجد، فإذا فرغوا أتى بقنوت الصبح المعروف وذيله بقوله الملح

- ‌242 - وسئلت عن كيفية ضرب الصراط، أهو ممدود كما يدل له تسميته بالجسر، أو منصوب كارتفاع العمود كما زعمه بعض الطلبة، وأنه وقف على القول به. وما المراد بالدحض والحسك وهل قول أبي سعيد: بلغني أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، موقوف أو مرفوع. وإذا كان م

- ‌243 - وسئلت عن ألفاظ الروايات في جوامع التسبيح

- ‌244 - الحمد لله وسئلت عما عزاه بعضهم للصحيحين بلفظ: "أيما رجل أغلق بابه على امرأة وأرخى أستاره فقد تم صداقها".مما نقل صاحب الغريبين في ضبطه عن شمر: أن الإستارة بالكسر من الستر قال: ولم نسمعه إلا في هذا الحديث وقال بعض أهل التأويل: لو روى أستارة بال

- ‌245 - سئلت عن حديث "من تذكر مصيبته

- ‌246 - وسئلت عن حديث الفرس فلخصت من الأحاديث المشتهرة الجواب وعن حديث: "للسائل حق

- ‌247 - وعن حديث: "من صلى سنة الفجر في بيته يوسع له في رزقه وتقل المنازعة بينه وبين أهله ويختم له بالإيمان

- ‌248 - وعن حديث: "لعن الله سهيلاً

- ‌249 - سئلت عن حديث: "لا ينبغي للمؤمن أني ذل نفسه

- ‌250 - وسئلت عن حديث: "لا خير في صحبة من لا يرى لك من الود مثل ما ترى له

- ‌251 - مسألة: قد وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم قرائن حالية، وأصولكلية تقتضي أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أحق بالإمامة، وأولى بالخلافة من غيره

- ‌252 - [مسألة] الحمد لله يجب امتثال ما قاله صلى الله عليه وسلم شرعًا اتفاقًا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي لحديث: أنه صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون النخل فقال: "لو لم تفعلوا لصلح" قال: فخرج شيصًا ثم مر بهم فقال: "ما

- ‌253 - [مسألة] ما قولكم في قول صاحب العلم المنشور في فضل الأيام والشهور: أولعت فسقة القصاص بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع من يصلي عليه، ثم أبطل ما احتجوا به وفي حديث: "ما من أحد يسلم علي…" إلى آخره وهل تعم الصلاة أم لا؟ وهل هو في الحاضر عند

- ‌254 - [مسألة]

- ‌255 - الأول: حديث: "يؤتي يوم القايمة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة" في أي كتاب هذا، ومن روايه، وهو صحيح أم لا

- ‌256 - الثاني: ابن زمل الصحابي رضي الله عنه ما اسمه وترجمته

- ‌257 - الثالث: حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه وآله وصحبه وسلم وبارك [كان] يختم دعائه بسبحان ربك رب العزة إلى آخره، من روايه؟ وفي أي كتاب من الكتب المعتمدة

- ‌258 - الرابع: حديث كعب الأحبار في حديث طويل: "يا موسى أكثر من قول سبحان الله والحمد لله إلى الآخر، وأكثر قول سحبان من تعزز القدرة وقهر العباد بالموت" من خرجه ومن رواه

- ‌259

- ‌ 260 - الخامس والسادس: روى الشيخ ابن وهب الدمشقي حديثين عن الحسن أن موسى عليه السلام قال: يا رب يستطيع آدم أن يؤدي شكر ما صنعت عليه خلقته بيدك إلى آخر الحديث

- ‌261 - السابع: حديث رواه صاحب النهاية: "من سبق العاطس بالحمد أمن الشوص، واللوص، والعلوص، في أي كتاب من الكتب المعتمدة ومن رواه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنكم

- ‌262 - الثامن: الحديث الذي في العوارف في الباب الثلاثين: "من عطس أو تجشأ فقال: الحمد لله على كل حال دفع الله عنه سبعين داء أهوانها الجذام".من روايه من الصحابة، ومن أي كتاب من الكتب الحديثية

- ‌263 - التاسع: ما يمنع أحدكم إذا عرف الإجابة من نفسه فشفي من مرض أو قدم من سفر يقدم: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. رواه الحاكم من روايه من الصحابة

- ‌264 - العاشر: روى الشيخ الإمام عبد القادر الجيلي رحمة الله عليه في كتابه "الغنية" حديثًا: "أن من رأى بيعة أو كنيسة أو سمع صوت نسر أو ناقوش أو رأى جمعًا من المشركين، واليهود، والنصارى يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا لا نعبد

- ‌265

- ‌266 - الثاني عشر: روى الشيخ أبو بكر بن داود الشامي عن علي رضي الله عنه أنه مر بأهل المقابل فقال: السلام على أهل لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. هذا الحديث من الذي رواه من أئمة الحديث في كتبهم المشهورة

- ‌267 - الثالث عشر: الحديث الذي في جلاء الأفهام أن يقال بعد صلاة الصبح والمغرب: قال الله تعالى: (إن الله وملائكته يصلون على النبي) الأثر. ثم يقول مائة مرة: اللهم صل عليه. هذا الحديث من يرويه من الصحابة؟ ومن أي كتاب من الكتب المعتمدة

- ‌268 - الرابع عشر: روى الإمام الرافعي في كتاب "التدوين في تاريخ قزوين" عن البراء رضي الله عنه مرفوعًا: قول لا إله إلا الله وحده…إلى آخره عقب كل صلاة مفروضة" من الذي خرجه من أصحاب الكتب المعتمدة، وكيف عبارة الحديث

- ‌269 - الخامس عشر: روي "من دخل السوق فاستغفر الله عز وجل غفر له بعدد من في السوق" من أي كتاب هذا الحديث، ومن يرويه من الصحابة

- ‌270 - السادس عشر: الحديث القدسي الذي روي: "من لم يرض بقضائي وقدري فليلتمس له ربًا غيري" من أي رواية ومن أي كتاب من الكتب المعتمدة

- ‌271 - السابع عشر: في دعاء صلاة الصبح في تشهده مناصحة أهل التوبة وأيضًا أناصحك بالتوبة ليس في النهاية، ولا كتب اللغة التي عندي ذكر المناصحة، إنما ذكروا النصح الخلوص، فإن ظفرتم بالمناصحة في شروح الحديث

- ‌272 - مسألة في النساء: هل يرين الله سبحانه في الآخرة، وهل هن فيها كالرجال

- ‌273 - مسألة: "كيف ساغ بريرة مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما رد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها مغيث

- ‌274 - مسألة: في قول القاضي عياض بآخر "الشفاء": (ويخصنا بخصيصي زمرة نبينا وجماعته" بسكون الياء بصيغة التثنية المحذوفة النون أو بألف التأنيث المقصورة

- ‌275 - مسألة: في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌276 - مسألة:

- ‌277 - مسألة: فيما يفعل، أو يقال لمن به صداع أو حمى، أو نحوهما من الأوجاع

- ‌278 - مسألة: ما يكتب أو يقال لمن يتعسر عليها الولادة

- ‌279 - مسألة: هل ورد أنه من أراد أن يكون حمل زوجته ذكرًا فليضع يده على بطنها وليقل: إن كان هذا الحمل ذكرًا سميته محمدًا، فإنه يكون

- ‌280 - مسألة: ذم إمرة الصغار

- ‌281 - مسألة: لا يثبت في دخول سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الجنة زحفًا، أو حبوًا حديث

- ‌282 - مسألة: قد وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم قرائن حالية وأصول كلية تقتضي أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أحق بالإمامة وأولى بالخلافة من غيره

- ‌283 - مسألة: تعاهد زيارة القبور، لا سيما من هو بالصلاح مذكور، أمر شهي محبوب، وقدر بهي مطلوب

- ‌284 - مسألة: إمام لغير محصورين، يقول في الرفع من ركعو ثانية الصبح: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، فيقول المبلغون: ربنا لك الحمد ويمطونها، ليبلغ مدى أصواتهم، من بعد عنهم، لسعة المسجد، فإذا فرغوا أتى بقنوت الصبح المعروف. وذيله بقوله الملحن: اللهم لا

- ‌285 - مسألة: فيمن نفى إيمان ورقة فضلاً عن صحبته متمسكًا بقول من لم يشتهر بعلم وصمم على ذلك ماذا يلزمه

- ‌286 - مسألة: بم يستفتح به الدعاء عقب الصلاة، أبالتسمية أم بالحمد

- ‌287 - مسألة: في هدم المكان الذي أحدثه اليهود ـ لنعهم الله ـ كنيسة ببيت المقدس، استفتي عنه قبل جريان ما جرى

- ‌288 - مسألة: ما حكم الحديث الوارد في النهي عن كسر سكة المسلمين ومعناه وعلة النهي

- ‌289 - مسألة: هل ورد تبسمه صلى الله عليه وسلم في الصلاة

- ‌290 - مسألة: في عمل المسلم للذمي

- ‌291 - مسألة: هل ورد تعيين أمدٍ للمغفرة للحاج

- ‌292 - مسألة: هل ورد الإعلام بمجيء زمن يتحاب أهله فيه بالألسنة دون القلوب

- ‌293 - مسألة: في المنع من الاستغفار عقب الذكر والتسبيح ونحوه

- ‌294 - مسألة: هل كان فتح دمياط عنوة، أم صلحًا

- ‌295 - مسألة: في النهي عن تخصيص المرء نفسه بالدعاء

- ‌296 - مسألة: هل صح فيما فضل عن الأصابع من الثوب شيء، أم لا

- ‌297 - مسألة: ما وجه أمره صلى الله عليه وسلم بالقصاص في كسر البيع عمة أنس سن جارية من الأنصار، مع كونه المقرر أن القصاص إنما هو في القلع

- ‌298 - مسألة: في الحديث الوارد في تشديد أكل درهم ربا على زيادة على ثلاثين زنية

- ‌299 - مسألة: في الوارد في القرون

- ‌300 - مسألة: في الوارد في المعز والشاة

- ‌301 - مسألة: فيما وقع في كلام بعض الفقهاء أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سلم إمامكم ولم يقم فانخسوه" وأنه قال: "جلوس الإمام بعد سلامه في محرابه جفاء منه وخديعة به، وكأنه قعد على جمرة من النار" وأن عليًا رضي الله عنه قال: "ما من إمام يقعد في مجلسه ب

- ‌302 - مسألة: في السنا

- ‌303 - مسألة: في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء

- ‌304 - مسالة:

- ‌305 - مسألة: في الوعيد على التدافع على الإمامة بلفظ: "إذا تجاوز الرجلان في الإمامة بعد الإقامة فهما في النار

- ‌306 - مسألة: فيما يقع في كلام بعض الصوفية مما ينسب للحديث: "رأيت ربي في المنام في أحسن صورة

- ‌307 - مسألة: في الوارد عن النهي عن ضحك المرء من الريح الذي يخرج من جليسه

- ‌308 - مسألة: في النهي عن سكنى القرى

- ‌309 - مسألة: في الموطن الذي استحيت الملائكة فيه من عثمان رضي الله عنه

- ‌310 - مسألة: روى الدارقطني والبيهقي في سننهما عن عائشة مرفوعًا: "لا اعتكاف إلا بصيام" وسنده ضعيف

- ‌311 - سُئلت: كيف ساغ مع قوله صلى الله عليه وسلم: «كل بدعة ضلالة» تقسيمها إلى الأحكام الخمسة التي منها الواجب والمندوب والمباح

- ‌312 - مسألة: الأحاديث الواردة فيمن قعد يذكر الله تعالى بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين التي منها ما للترمذي عن أنس رفعه: "من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة" وق

- ‌313 - سئلت عما يقال: إن الأمة لا تؤلف تحت الأرض

- ‌314 - سئلت عن حديث: "رحم الله والدًا أعان ولده على بره

- ‌315 - سئلت عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة

- ‌316 - سئلت عن أصل عمل المولد الشريف

- ‌317 - مسألة: قول القائل: إن تأخير السيد يعقوب عليه الصلاة والسلام الاستغفار لبنيه لوقت السحر التماسًا للاستجابة أيعترض بأن دعوات الأنبياء في كل وقت مستجابة، أو يجاب بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "لكل نبي دعوة مستجابة" يقتضى تخلف الإجابة، ما تحقيق الأم

- ‌318 - مسألة: لا شك أنه صلى الله عليه وسلم كان عالمًا ببراءة عائشة رضي الله عنها بحيث قال: "والله ما أعلم على أهلي إلا خيرًا ولقد ذكروا لي رجلاً والله ما علمت عليه إلا خيرًا ولا كان يدخل على أهلي إلا معي

- ‌319 - سئلت: هل صعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل أبي قبيس

- ‌320 - مسألة: في الترغيب في الوقوف بعرفة إذا كان يوم جمعة

- ‌321 - سئلت: هل ورد: "تكفل الله لطالب العلم برزقه

- ‌322 - سؤال: في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف من رواها وهل صلى خلف غيرهما

- ‌323 - مسألة: في دعاء ابن عباس الذي حفظه عند فراغه صلى الله عليه وسلم من تهجده

- ‌324 - سئلت: في تحرير الأفضل من فاطمة وخديجة وعائشة رضي الله عنهن وكذا مريم عليها السلام

- ‌325 - سئلت: هل ورد في توسيع الأكمام شيء

- ‌326 - مسألة: لم أعلم في تقبيل جدران الكعبة ومسها عن الشارع صلى الله عليه وسلم سوى ما ثبت من تقبيل الحجر الأسود

- ‌327 - مسألة: في شق صدره صلى الله عليه وسلم المندرج في معجزاته ووقع وهو صغير عند مرضعته حليمة، ومرة أخرى وهو ابن عشر سنين، كما لعبد الله ابن أحمد في زوائد المسند عن أبي هريرة وهو عند أبي نعيم في الدلائل في قصة له مع عبد المطلب وأنه ابن عشر أو نحوها

- ‌328 - مسألة: في رؤيته صلى الله عليه وسلم الأنبياء ليلة الإسراء مع أن أجسادهم مستقرة في قبورهم بالأرض

- ‌329 - مسائل في الخضاب وإصلاح اللحية والسراويل:

- ‌330 - مسألة: عن عمار بن ياسر أنه قال: جلدة ما بين عيني وأنفي، قاله عقب هم شخص بالإشارة إلى جبهته بالعصي ثم قال: فإذا بلغ ذلك من رجل فلم يستبق فاجتنبوه، ما معناه

- ‌331 - سئلت عن حديث: لم تظهر الفاحشة في قوم قط إلا فشا فيهم الطاعون…الحديث. ما حكمه، ومن أخرجه

- ‌332 - سئلت عن مصر والشام: أيهما أفضل

- ‌333 - سئلت: عما يتداوله التجار ونحوهم من الأخبار بوجود معمر زاد سنة على أربعمائة سنة ونحوها

- ‌334 - مسألة:

- ‌335 - مسألة: هل أعقب أبو عبيدة بن الجراح

- ‌336 - سئلت عن المثل المشهور: كل الصيد في جوف الفرا. هل هو حدث وما معناه

- ‌337 - سئلت عمن استدان في طاعة بنية الوفاء ومات ولم يوف لعجزه أيؤخذ أم لا

- ‌338 - سئلت عن الاستغفار عقب شم الرائحة الطيبة ما حكمته

- ‌339 - سئلت: ما المناسبة بين ترجمة البخاري وأحاديث الأنبياء بقوله: باب يعفكون على أصنام لهم، ثم إيراده حديث: «ما من نبي إلا كان يرعى الغنم»

- ‌340 - مسألة: هل ورد لبسه صلى الله عليه سلم السراويل

- ‌341 - مسألة: هل ورد عن أبي هريرة قال: سأل حذيفة بن اليمان النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فأطرق رأسه…إلخ

- ‌342 - مسألة: قال النووي رحمه الله: يجوز لبس العمامة بإرسال طرفه وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شيء

الفصل: ‌325 - سئلت: هل ورد في توسيع الأكمام شيء

‌325 - سئلت: هل ورد في توسيع الأكمام شيء

؟

فأجبت: لم أر فيه حديثًا، ولكن للمحاكم في مستدركه مما صحح إسناده، وابن حبان في صحيحه كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما في قدر كمه صلى الله عليه وسلم فلفظ أولهما:"إن النبي صلى الله عليه وسلم لبس قميصًا وكان فوق الكعبين وكان كمه إلى الأصابع" ولفظ الآخر: "كان يلبس قميصًا فوق الكعبين مستوى الكمين بأطراف أصابعه".

ولأولهما مما صحح سنده أيضًا، وكذا لأبي نعيم في الحلية من حديث ابن عمر رضي الله عنه [لبس عمر] قميصًا جديدًا ثم دعاني بشفرة فقال عمر: مد كمي يا بني والزق يدك بأطراف أصابعي واقطع ما فضل عنهما، فقطعت من الكمين من جانبيه جميعًا، فصار فم الكم بعضه فوق بعضه، فقلت: يا أبه! لو سويته بالمقص فقال: دعه يا بني هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، قال ابن عمر: فما زال القميص على أبي كذلك حتى تقطع وما نزعه حتى رأيت بعض الخيوط تساقط على قدميه. ولابن أبي شيبة في المصنف له من طريق جعفر قال: ابتاع علي رضي الله عنه قميصًا سنبلانيًا بأربعة دراهم ودعا الخياط فمد كم القميص وأمره أن يقطع ما خلف أصابعه.

ص: 1149

ومن طريق أبي عثمان النهدي أن عمر رضي الله عنه دعا بشفرة ليقع كم قميص عتبة بن فرقد من أطراف أصابعه وكان عليه قميص سنبلاني فقال: أنا أكفيكه يا أمير المؤمنين إني أتسحيي أن تقطعه عند الناس فتركه. ومن طريق عبد الله بن أبي الهذيل قال: رأيت عليًا عليه قميص رازي أو راقي إذا أرسله لم يجاوز نصف ساقيه وإذا مده لم يجاوز ظفريه. ومن طريق أبي البحتري قال: رأيت أنس بن مالك وكم قميصه إلى الرسغ. ومن طرق بديل العقيلي قال: كان كم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرصغ. بل في الترمذي وغيره عن أسماء ابنة يزيد رضي الله عنهما قالت: كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرصغ. وهو بالسين، وكذا بالصاد المهملتين والغين والمعجمة مفصل ما بين الكتف والساعد. ولابن حيان عن أنس: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قميص قطن قصير الطول قصير الكمين.

قلت: وبهذه الأحاديث ينتقد نفي الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي مما ود بخط الحافظ الزكي المنذري مما وجده بخطه حين سئل عما فضل من الأصابع من الثوب هل صح فيه شيء أم لا؟ فإنه قال:

ص: 1150

لم يصح فيه شيء وإنما صح فيما جاوز الكعبين ولكن يمكن أن يجاب بأن المنفي وروده الوعيد فيه كالكعبين لا مطلق المسألة فهذا كله تحديد طوله، وأما سعته، فقد ترجم البخاري في اللباس من صحيحه من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر، وأورد الحديث المتفق عليه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة شامية ـ بتشديد الياء التحتانية ويجوز تخفيفها: ضيقة الكمين ـ فلم يستطيع أن يخرج ذراعيه وفي لفظ: يديه منها. وفي لفظ من كميه وفي آخر: "من بدنه" يعني بفتح الموحدة والمهملة بعدها نون أي جبته لضيقها والبدن درع ضيقة الكمين حتى أخرجهما من أسفل الجبة. فكان البخاري رحمه الله يشير إلى أن ذلك إنما كان لحال السفر لاحتياج المسافر إلى ذلك وأن السفر يغتفر فيه لبس [غير] المعتاد في الحضر سيما وقد تواردت الأحاديث في وصف ووئه صلى الله عليه وسلم وليس في شيء منها أن كمية ضاقا عن إخراج يديه منها، أشار إلى هذا ابن بطال وهو حسن.

وبالجملة فقد استدل به على إباحة التشمير في السفر وليس الثياب الضيقة فيه لكونها أعون على ذلك، ولكن لم نقف على تحديد مقدار السعة والظاهر أنه بمقدار ما يتمكن معه من إخراج يديه فقد كان الإمام أبو داود صاحب السنن كما حكاه صاحبه أبو بكر بن داسة عنه: له مكان واسع وضيق، فقيل له: يرحمك الله ما هذا؟ فقال: الواسع للكتب والآخر

ص: 1151

لا يحتاج إليه انتهى. وأرشد شيخ السنة الذي ألين له الحديث كما ألين لداود عليه السلام الحديد: المتقيد بالحاجة مع كون المبالغة في اتساعها عرف أهل الحجاز المتقدى بهم فيه في الجملة الفقهاء لا سيما القضاء بها التقي السبكي لوالده التاج في استعماله رفيع الثياب وطول الأكمام وسعتها والطيلسان وكبر العمامة ونحوها وأنه لا يجاوزها بل يتوقاها حين يكون في بيته وبين عشيرته، مع العلم بأنه كما بلغنا عن الولي ابن العراقي وشاهدناه من شيخنا والشرف المناوي وغيرهم من قضاة العدل لم يكونوا يتابعون لغيرهم ممن لم يبلغ مرتبتهم في العلم والتحري ولأجلهم صرح بعض الأئمة بالتحرز مما يفعله كثير ممن ينسب إلى العلم في تفصيل ثيابهم من طول الكم واتساعه وكثرة الخارق الخارج عن عادة الناس، أودرج ذلك في البدعة بخروجهم به عن حد السمت والوقار ويقعون بسببه في المحذور المنهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال قال: ولا يخفى على ذي بصيرة أن كم بعض من ينسب إلى العلم اليوم قد يفصل منه ثوب لغيره على أن الأولين لا انفكاك فيهم فيما ترخصوا فيه عن ارتكاب البدعة ولكن الفرق بين المقامين ظاهر، وإذا ضاق الأمر اتسع والأعمال بالنيات، على أن الرافعي قال في الباب الثاني من القضاء: لا يجب على الأئمة الاكتفاء بما اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون بعده قال: لأن الناس قد تغيروا وبعدوا عن العهد بزمان النبوة الذي كانت النصرة بمكة بإلقاء الرعب والهيبة في القلوب قال: ولو اقتصر الإمام على

ص: 1152

مثل ذلك اليوم لم يطع وتعطلت الأمور فيأخذ لنسه مما يليق به من الخيل والغلمان والدار الواسعة انتهى. وتبعه النووي في الروضة ثم الأصفوني وابن القرئ في مختصريها مصرحين مما يقولها آخرهم بأن الإمام لا يلزمه الاقتصار كالصحابة فبعد العهد بزمن النبوة التي كانت سببًا للنصر بالرعب ويرزق منه كل من كان عمله مصلحة للمسلمين كالأمير والمفتي والمحتسب والمؤذن والإمام ومعلم القرآن والقاسم والمقوم والمترجم وكاتب الصحكوك ونحو ذلك ونحوه قول الحبيشي في كتابه نشرطي التصريف بفضائل حملة العلم الشريف وكذلك العالم والمفتي والقاضي ينبغي أن يتخذ كل واحد منهم ما يليق بحاله وحال أمثاله فيوسعوا الأكمام والقمص ويعظموا العمائم والطيلسان وتحسين المركوب، ويكثروا الخدم بحسب الحال الذي ينبغي من إشادة العلم وتحليله كما روي عن الإمام أي حنيفة رحمه الله أنه قال: عظموا عمائمكم ووسعوا أكماكم. قال أبو الليث: وإنما قال ذلك لئلا يستخف بالعلم وأهله، وروي عن مالك رحمه الله أنه كان إذا أراد أن يحدث بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يتطيب ويلبس ثيابًا جديدًا ويلبس ويتعمم ويضع رداءه على رأسه وتلقى منصة فيخرج ويجلس عليها ولا يزال ينجر بعود حتى يفرغ م حديثه إعزازًا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العز ابن عبد السلام ما نصه. الأولى بالإنسان أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الاقتصاد في اللباس قال: وإفراط توسيع الأكمام واثياب بدعة وسوف وتضييع للمال ولا يجاوز بالثياب الأعقاب فما زاد

ص: 1153

عن الأعقاب ففي النار قال: ولا بأس بلبس شعار العلماء من الدين ليعرفوا بذلك فيسألوا، فإني كنت محرمًا فأنكرت عن جماعة من المحرمين لا يعرفونني ما أخلوا من آداب الطواف فلم يقبلوا فلما لبست ثياب الفقهاء وأنكرت سمعوا وأطاعوا، فإذا لبس شعار الفقهاء لمثل هذا الغرض كان فيه أجر لأنه سبب إلى امتثال أمر الله تعالى والانتهاء عما نهى الله عنه قال: وأما المبالغة في تحسين الخياطة وغير ذلك ممن فعل أهل الدعوية والالتفات إلى الأغراض الخسيسة التي لا تليق بأولي الألقاب وهو كلام نفيس وبالله التوفيق.

ص: 1154