الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النصوص
3471 -
* روى مسلم عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".
3472 -
* روى أحمد عن أبي هريرة أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله أي الأعمال أفضل؟ قال: "إيمان بالله والجهاد في سبيل الله قال: فأي الرقاب أعظم أجراً قال: اغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها. قال فإن لم أستطع قال: قوم صانعاً أو اصنع لأخرق. قال: فإن لم أستطع قال: فاحبس نفسك عن الشر فإنه صدقة حسنة تصدق بها عن نفسك".
3473 -
* روى الترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم "أي الصدقة أفضل؟ قال: "إخدام عبد في سبيل الله، أو إظلال فسطاط، أو طروقة فحل في سبيل الله".
3474 -
* روى أحمد عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أتدرون أي الصدقة أفضل؟ قالوا الله ورسوله أعلم- قال: المنيحة: أن يمنح أخاه الدرهم أو ظهر الدابة أو لبن الشاة أو لبن البقر".
3471 - مسلم (3/ 1255) 25 - كتاب الوصية، 3 - باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته.
ابن خزيمة (4/ 122) 450 - باب ذكر الدليل على أن أجر الصدقة المحبسة يكتب للمحبس بعد موته
…
إلخ.
3472 -
أحمد (2/ 388).
مجمع الزوائد (4/ 241) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات.
3473 -
الترمذي (4/ 168) 23 - كتاب فضائل الجهاد، 5 - باب ما جاء في فضل الخدمة في سبيل الله.
(طروقة فحل) أي: أنها كبرت وصلحت أن يعلوها الفحل وهي الحقة من الإبل التي تم لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة إلى آخرها.
3474 -
أحمد (1/ 463).
أبو يعلى (9/ 56) وضعفه محقق مسند أبي يعلى.
كشف الأستار (1/ 449) باب المنحة.
3475 -
* روى مسلم عن (أبي ذر) أن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال: "أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر".
3476 -
* روى البزار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "على كل مسلم في كل يوم صدقة، فقال رجل: من يطيق هذا يا رسول الله قال: "إماطتك الأذى عن الطريق صدقة، وإرشادك الرجل الطريق صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، وعيادتك المريض صدقة، واتباعك الجنازة صدقة، ورد المسلم على المسلم السلام صدقة. وفي رواية (1) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الإنسان ثلاثمائة وستون عظماً- أو ستة وثلاثون سلامى- عليه في كل يوم صدقة" قالوا يا رسول الله فمن لم يجد؟ قال: "يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قالوا فمن لم يستطع قال: "يرفع عظماً من الطريق قالوا: فمن لم يستطع قال: فليهد سبيلاً، قالوا: فمن لم يستطع قال: فليعن ضيفاً، قالوا: فمن لم يستطع ذلك، قال: فليدع الناس من شره".
3477 -
* روى أحمد عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل معروف صدقة".
= مجمع الزوائد (3/ 133) وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى وزاد الدينار أو البقرة والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح.
3475 -
مسلم (2/ 697) 12 - كتاب الزكاة، 16 - باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف.
3476 -
كشف الأستار (1/ 438) أبواب صدقة التطوع، باب ما على الإنسان كل يوم من الصدقة.
(1)
كشف الأستار (1/ 439) الموضع السابق.
مجمع الزوائد (3/ 104) وقال الهيثمي: قلت هو في الصحيح باختصار رواه كله البزار ورجاله راجل الصحيح.
3477 -
أحمد (4/ 307).
مجمع الزوائد (3/ 136) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد ثقات.
3478 -
*روى ابن خزيمة عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"كل نفس كتب عليها الصدقة كل يوم طلعت فيه الشمس، فمن ذلك أن تعدل بين الاثنين صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، ومن ذلك أن تعين الرجل على دابته وتحمله عليها وترفع متاعه عليها صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشي بها إلى الصلاة صدقة".
3479 -
* روى أحمد عن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لفلان نخلة وأنا أقيم حائطي بها فأمره أن يعطيني حتى أقيم حائطي بها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أعطها إياه بنخلة في الجنة" فأبى فأتاه أبو الدحداح فقال بعني نخلتك بحائطي ففعل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ابتعت النخلة بحائطي قال: فاجعلها له فقد أعطيتكما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كم من عذق راح لأبي الدحداح في الجنة" قالها مراراً قال فأتى امرأته فقال يا أم الدحداح اخرجي من الحائط فإني قد بعته بنخلة في الجنة فقالت ربح البيع أو كلمة تشبهها.
3480 -
*روى ابن خزيمة عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من كل حائط بقنو للمسجد.
أقول: هذا من التنظيم الإداري لرسول الله صلى الله عليه وسلم مراعاة للفقراء، والداعية إلى الله تعالى لا يغفل عن حق الفقراء في أي شيء.
3481 -
* روى ابن خزيمة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة. وقال: "في جاد كل عشرة أوسق فيوضع للمساكين في المسجد قنو"، فسمعت الدارمي يقول: قنع وقنو واحداً.
3478 - ابن خزيمة (2/ 374) 19 - باب ذكر كتابة الصدقة بالمشي إلى الصلاة، وإسناده صحيح.
3479 -
أحمد (3/ 146).
ومجمع الزوائد (9/ 323، 324) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال صحيح.
3480 -
ابن خزيمة (4/ 109) 429 - باب الأمر بالصدقة من الثمار قبل الجذاذ
…
إلخ، وإسناده صحيح.
3481 -
ابن خزيمة (4/ 110) 432 - باب ذكر مبلغ الثمار الذي يستحب وضع قنو منه للمساكين في المسجد .. إلخ، وإسناده حسن.
(قنو) هو عذق التمر وهو كالعنقود من العنب.
أقول: يجب في العشرة أوسق زكاتها والندب إلى قنو فيما يبدو شيء زائد على الزكاة لإكرام المسلمين.
والحديث ورد لبيان أن بيع التمر بما على النخيل ما دام الموجود على النخيل أربعة أوسق فأقل يغتفر التفاوت فيه ولا يعتبر رباً مع أن الزيادة والنقصان في الأصل ببيع التمر بالتمر تعتبر رباً.