الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النصوص
3453 -
* روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، غير مفسدة، فلها أجرها بما أنفقت، وللزوج بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً".
وفي رواية (1) الترمذي والنسائي بدل "أنفقت: تصدقت".
وفي أخرى (2)"أعطت".
3454 -
* روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: "لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت امرأة جليلة، كأنها من نساء مضر، فقالت: يا رسول الله إنا كل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: "الرطب تأكلنه وتهدينه".
قال البغوي في شرح السنة: "وخص الطعام الرطب بالأكل لما جرت العادة بين الجيرة والأقارب أن يتهادوا بالرطب من الفواكه والبقول لسرعة الفساد إليها دون اليابس الذي يبقى على الادخار (6/ 206).
3455 -
* روى الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: "قلت: يا رسول الله، مالي مال إلا ما أدخل علي الزبير، أفأتصدق؟ قال: "تصدقي، ولا توعي فيوعي الله عليك".
3453 - البخاري (3/ 293) 24 - كتاب الزكاة، 17 - باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول نفسه.
مسلم (2/ 710) 12 - كتاب الزكاة، 25 - باب أجر الخازن الأمين.
أبو داود (2/ 131) كتاب الزكاة، 44 - باب المرأة تتصدق من بيت زوجها.
(1)
الترمذي (3/ 58) 5 - كتاب الزكاة، 34 - باب في نفقة المرأة من بيت زوجها.
النسائي (5/ 65) 23 - كتاب الزكاة، 57 - صدقة المرأة من بيت زوجها.
(2)
الترمذي، الموضع السابق.
3454 -
أبو داود (2/ 131) كتاب الزكاة، 44 - باب المرأة تتصدق من بيت زوجها وإسناده لا بأس به.
وقال أبو داود: الرطب يعني به: ما يفسد إذا بقي.
(امرأة جليلة) أي: كبيرة القدر عظيمة.
3455 -
البخاري (3/ 301) 24 - كتاب الزكاة، 22 - باب الصدقة فيما استطاع.
وفي رواية (1): "أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ قال: "ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك".
وفي رواية (2) أبي داود والترمذي قالت: "قلت: يا رسول الله .... وذكر مثل الأولى".
وقال عوض: "توعي": "توكي".
وأخرج (3) النسائي الرواية الآخرة، وقال:"توكي".
3456 -
* روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، فله نصف الأجر".
وعند مسلم زيادة في أوله، قال: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه
…
وذكر الحديث". وأخرج البخاري (4) مثل هذه الزيادة، وفيه: "ما أنفقته من نفقة من غير إذنه، فإنه يؤدى إليه شطره".
وأخرج الترمذي (5) ذكر الصوم وحده.
وأخرج أبو داود (6) الصوم والإذن وحدهما.
(1) مسلم (2/ 714) 12 - كتاب الزكاة، 28 - باب الحث في الإنفاق وكراهة الإحصاء.
(2)
أبو داود (2/ 134) كتاب الزكاة، 46 - باب في الشح.
الترمذي (4/ 342) 28 - كتاب البر والصلة، 40 - باب ما جاء في السخاء.
(3)
النسائي (5/ 74) 23 - كتاب الزكاة، 62 - الإحصاء في الصدقة.
(لا توعي فيوعي الله عليك) كناية عن الشح والإمساك، لأنه من الجمع والادخار، وكذلك "لا توكي فيوكي الله عليك" كناية أيضاً عن البخل والمنع، من الإيكاء، وهو الشد، كأنه يشد كيسه فلا ينفق منه شيئاً،
(الرضخ) العطاء القليل.
3456 -
البخاري (9/ 504) 69 - كتاب النفقات، 5 - باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها.
مسلم (2/ 711) 12 - كتاب الزكاة، 26 - باب ما أنفق العبد من مال مولاه.
(5)
البخاري (9/ 295) 67 - كتاب النكاح، 86 - باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه.
(6)
الترمذي (3/ 151) 6 - كتاب الصوم، 65 - باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها.
(7)
أبو داود (2/ 330) كتاب الصوم، باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها.
وفي أخرى لأبي داود (1): "أن أبا هريرة سئل عن المرأة: هل تتصدق من بيت زوجها؟ قال: لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه".
قال ابن حجر في (الفتح 4/ 303) قال ابن العربي: اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها، فمنهم من أجازه لكن في الشيء اليسير الذي لا يؤبه له ولا يظهر به النقصان. ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال، وهو اختيار البخاري، ولذلك قيد الترجمة بالأمر به. ويحتمل أن يكون ذلك محمولاً على العادة، وأما التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه. ومنهم من قال: المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال في مصالحه، وليس ذلك بأن يفتئتوا على رب البيت بالإنفاق على الفقراء بغير إذن. ومنهم من فرق بين المرأة والخادم فقال: المرأة لها حق في مال الزوج والنظر في بيتها فجاز لها أن تتصدق، بخلاف الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه فيشترط الإذن فيه. وهو متعقب بأن المرأة إذا استوفت حقها فتصدقت منه فقد تخصصت به، وإن تصدقت من غير حقها رجعت المسألة كما كانت والله أعلم.
3457 -
* روى الترمذي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: "لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا".
قال البغوي في شرح السنة: (العمل على هذا عند عامة أهل العلم أن المرأة ليس لها أن تتصدق بشيء من مال الزوج دون إذنه وكذلك الخادم ويأثمان إن فعلا ذلك، وحديث عائشة خارج على عادة أهل الحجاز أنهم يطلقون الأمر للأهل والخادم في الإنفاق والتصدق مما يكون في البيت إذا حضرهم السائل أو أنزل بهم الضيف فحضهم على لزوم تلك العادة
…
وعلى هذا يخرج ما روي عن عمير
…
(شرح السنة: 6/ 205).
(1) أبو داود (2/ 131) كتاب الزكاة، باب المرأة تتصدق من بيت زوجها.
3457 -
الترمذي (3/ 57، 58) 5 - كتاب الزكاة، 34 - باب في نفقة المرأة من بيت زوجها، وقال الترمذي: حديث أبي أمامة حديث حسن.
3458 -
* روى أبو داود عنعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها".
وفي رواية (1) قال: "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها".
وعند النسائي (2) قال: "لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيباً .. وذكر الأولى".
قوله: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها: هذا محمول على الندب فكلمة الجواز تأتي على الحقيقة وتأتي على المجاز، والقواعد الشرعية واضحة في أن المرأة حرة في مالها، إلا أن بعض الفقهاء ذهب إلى أن الزوجة لا تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها.
3459 -
* روى مسلم عن عمير مولى آبي اللحم قال: "أمرني مولاي أن أقدر لحماً، فجاءني مسكين، فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي، فضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فدعاه، فقال: لم ضربته؟ فقال: يعطي طعامي بغير أن آمره؟ فقال: الأجر بينكما".
وفي رواية (3) قال: "كنت مملوكاً، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتصدق من مال مولاي بشيء؟ قال: "نعم، والأجر بينكما نصفان".
من مجموع النصوص وكلام العلماء يتبين لنا أنه:
1 -
يجوز للمرأة أن تتصدق باليسير الرطب ومالا مفسدة فيه، كما إذا طرق طارق الباب فناولته شيئاً يسيراً لا يؤبه له وما يسمى بالضيافة ونحوها.
3458 - أبو داود (3/ 293) كتاب البيوع، باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها.
(1)
أبو داود: الموضع السابق، وإسناده حسن.
(2)
النسائي (5/ 65) 23 - كتاب الزكاة، 58 - عطية المرأة بغير إذن زوجها.
3459 -
مسلم (2/ 711) 12 - كتاب الزكاة، 26 - باب ما أنفق العبد من مال مولاه.
(3)
مسلم: الموضع السابق.
النسائي (5/ 63، 64) 23 - كتاب الزكاة، 56 - صدقة العبد.
(أقدر لحماً) أي: أطبخ قدراً من لحم.
2 -
العرف والعادة لهما أثر في تحديد ما يجوز وما لا يجوز.
3 -
يجوز أن تتصدق في حدود ما أذن لها به زوجها إذناً إجمالياً، وفي كل ما سبق يؤجر الزوج والمرأة.
4 -
فيما عدا ما سبق لا يجوز للمرأة ولا الخادم أن يتصدقا من مال صاحب البيت إلا بإذنه، لأن ذلك افتئات عليه وربما أدى إلى مفسدة.