الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النصوص
3616 -
* روى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "أصبت أرضاً من أرض خيبر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أصبت أرضاً، لم أصب مالاً أحب إلي ولا أنفس عندي منها، فما تأمر به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب، في الفقراء، وذوي القربى، والرقاب، والضيف، وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، غير متمول مالاً، ويطعم".
وقد روي هذا الحديث عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً مثله.
وللنسائي في أخرى (1)"أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: المائة سهم التي لي من خيبر، لم أصب مالاً أعجب إلي منها، فأردت أن أتصدق بها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها، وسبل ثمرتها".
وفي أخرى (2) نحوه، وفيها "كان لي مائة رأس، فاشتريت بها مائة سهم بخيبر من أهلها، وإني قد أردت أن أتقرب بها إلى الله عز وجل .. وذكر الحديث".
وفي أخرى (3) قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أرض لي بثمغ؟ قال: احبس أصلها، وسبل ثمرتها".
3617 -
* روى الستة عن ابن عمر: أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال
3616 - مسلم (3/ 1255 - 1256) 25 - كتاب الوصية، 4 - باب الوقف.
أبو داود (3/ 116) كتاب الوصايا، 13 - باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف.
النسائي (6/ 230) 29 - كتاب الأحباس، 2 - باب كيف يكتب الحبس.
(1)
النسائي (6/ 232) 29 - كتاب الأحباس، 3 - باب حبس المشاع.
(2)
النسائي: نفس الموضع السابق.
(3)
النسائي: نفس الموضع السابق.
(أنفس) الشيء النفيس: الكريم على أهله العزيز عندهم.
(أحبس) الحبس: الوقف، يريد: أن يقف أصل الملك.
(سبل) يسبل الثمرة: أي يجعلها مباحة لمن وقفها عليه.
3617 -
البخاري (5/ 399) 55 - كتاب الوصايا، 28 - باب الوقف كيف يكتب؟
يا رسول الله أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني به فقال: "إن شئت حبست من أصلها وتصدقت بها" فتصدق بها عمر أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل.
زاد في رواية (1). "والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقاً غير متأثل مالاً".
3618 -
* روى أبو داود عنيحيى بن سعيد نسخ لي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر صدقة عمر. بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما كتب عبد الله في ثمغ، بنحو حديث ابن عمر. وفيه: فما عفي عنه من ثمرة فهو للسائل والمحروم وإن شاء والي الثمغ اشترى من ثمره رقيقاً لعمله وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين أنه إن حدث به حدث أن ثمغاً وحرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة السهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمائة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو القربى أو ذو الرأي من أهلها أن لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقاً منه.
3619 -
*روى ابن خزيمة عن ابن عمر: أن عمر استأمر النبي صلى الله عليه وسلم في صدقته، فقال:"احبس أصلها وسبل ثمرتها". فقال عبد الله: فحبسها عمر على السائل والمحروم وابن السبيل وفي سبيل الله وفي الرقاب والمساكين وجعل منها يأكل ويؤكل غير متأثل مالاً.
مسلم: نفس الموضع السابق.
أبو داود: نفس الموضع السابق.
النسائي: (6/ 230) نفس الموضع السابق.
ابن ماجة (2/ 801) 15 - كتاب الصدقات، 4 - باب من وقف.
(1)
أبو داود: نفس الموضع السابق.
3618 -
أبو داود (3/ 117) كتاب الوصايا، باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف.
3619 -
ابن خزيمة (4/ 119) 445 - باب ذكر الدليل على أن قوله تصدق بها على الفقراء والقربى
…
إلخ، وإسناده صحيح.
أقول: عنون ابن خزيمة لعدد من الأبواب رجح فيها وجهة نظر في بعض مسائل الأوقاف مما اختلف فيه الفقهاء وها نحن ننقل لك ما ذكره تحت هذه العناوين:
(1)
(باب ذكر الدليل على أن قوله تصدق بها على الفقراء والقربى إنما أراد: تصدق بأصلها حبساً، وجعل ثمرها مسبلة على من وصفهم من الفقراء، والقربى، ومن ذكر معهم، مع الدليل على أن الحبس إذا لم يخرجه المحبس من يده كان صحيحاً جائزاً، إذ لو كان الحبس لا يصح إلا بأن يخرجه المحبس من يده لكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يأمر عمر لما أمر بهذه الصدقة أن يخرجها من يده، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر- في خبر يزيد بن زريع- أن يمسك أصلها فقال: "إن شئت أمسك أصلها وتصدق بها". ولو كان الحبس لا يتم إلا بأن يخرجه المحبس من يده لما أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاروق بإمساك أصلها).
(2)
(باب إجازة الحبس على قوم موهومين غير مسمين، وفي سبيل الله، وفي الرقاب، وفي الضيف من غير اشتراط حصة سبيل الله وحصة الرقاب وحصة الضيف منها، وإباحة اشتراط المحبس للقيم بها الأكل منها بالمعروف من غير توقيت طعام بكيل معلوم أو وزن معلوم، واشتراطه إطعام صديقه إن كان له من غير ذكر قدر ما يطعم الصديق منها).
(3)
(باب إباحة الحبس على من لا يحصون لكثرة العدد، والدليل على أن الحبس إذا كان على قوم لا يحصون عدداً لكثرتهم جائز أن تعطى منافع تلك الصدقة بعض أهل تلك الصفة، ضد قول من زعم أن الوصية إذا أوصى بها لقوم لا يحصون لكثرة عددهم أن الوصية باطلة غير جائزة على اتفاقهم معنا أنه إذا أوصى للمساكين والفقراء بثلثه أو ببعض ثلثه أن الوصية جائزة ولو أعطى وصية بعض الفقراء أو بعض المساكين أو جميع المساكين وجميع الفقراء لا يحصون كثرة).
3620 -
* روى البخاري عن أسلم أنه سمع عمر يقول: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس بباناً ليس لهم من شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم
3620 - البخاري (7/ 490) 64 - كتاب المغازي، 38 - باب غزوة خيبر.
أبو داود (3/ 161) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرض خيبر.
(ببانا) قال ابن حجر (7/ 490): قال الخطابي: ولا أحسب هذه اللفظة عربية ولم أسمعها في غير هذا الحديث =
رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها.
أقول: في هذا النص إشارة إلى ما فعله عمر في أرض سواد العراق حيث جعل رقبتها للمسلمين وأبقاها بيد أصحابها يعملون فيها على أن يؤدوا خراجها.
3621 -
* روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقيل، منع ابن جميل وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله، وأما خالد: فإنكم تظلمون خالداً، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، والعباس بن عبد المطلب، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهي عليه صدقة، ومثلها معها". وفي رواية: "هي علي، ومثلها معها".
هذا النص أصل في جواز وقف المنقول من خيل وسلاح وغير ذلك وهو دليل لمن ذهب إلى جواز ذلك كالمالكية ومحمد من الحنفية.
3622 -
*روى ابن خزيمة عن أم معقل قالت: تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج وأمر الناس أن يتجهزوا معه، قالت: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج الناس معه، فلما قدم جئته. فقال:"ما منعك أن تخرجي معنا في وجهنا هذا يا أم معقل؟ " قلت يا رسول الله: لقد تجهزت فأصابتنا هذه القرحة، فهلك أبو معقل، وأصابني منها سقم، وكان لنا حمل نريد أن نخرج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله، قال:"فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله".
هذا النص دليل آخر لمن ذهب إلى جواز وقف المنقول عامة والجمال خاصة.
وقال الأزهري: بل هي لغة صحيحة، ولكنها غير فاشية في لغة معد،
…
فالمعنى: لولا أن أتركهم فقراء معدمين لا شيء لهم أي متساوين في الفقر.
3621 -
البخاري (3/ 331) 24 - كتاب الزكاة، 49 - باب قوله تعالى:(وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله).
مسلم (2/ 676) 12 - كتاب الزكاة، 3 - باب في تقديم الزكاة ومنعها.
3622 -
ابن خزيمة (4/ 72) كتاب الزكاة، 364 - باب الرخصة في إعطاء من يحج من سهم سبيل الله.