المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌النصوص 3616 - * روى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ٥

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأولفضل الذكر وفضل مجالسه

- ‌فوائد

- ‌الباب الثانيفضل الدعاء وبعض أحكامه وآدابه

- ‌مسائل وفوائد حول الذكر والدعاء

- ‌الباب الثالثبعض أذكار الصباح والمساء ودعواتهما

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الباب الرابعفي أدعية عامة

- ‌الفصل الأولفي أدعية مطلقة

- ‌الفصل الثانيفي الاستعاذات

- ‌الباب الخامسفي أذكار مطلقة

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفصل الثانيفي الاستغفار

- ‌الفصل الثالثفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب السادسفي أذكار ودعوات مقيدة بمناسبة أو حال

- ‌الفصل الأولفي بعض أدعية النوم والاستيقاظ وأذكارهما

- ‌الفصل الثانيفي بعض أدعية الدخول إلى البيت والمسجد والخروج منها

- ‌الفصل الثالثفي بعض آداب المجالس ودعواتها

- ‌الفصل الرابعفي بعض أدعية الكرب والهم والفزع

- ‌الفصل الخامسفي ما يقال عند مناسبة أو حال أو عملسوى ما مر أو سيمر معنا في مناسبته

- ‌ما يقوله من سئل عن حاله:

- ‌ما يقول إذا خلع ثوبه لغسل أو نوم أو نحوهما:

- ‌ما يقول إذا أراد دخول الخلاء:

- ‌ما يقول إذا خرج من الخلاء:

- ‌ما يقول بعد الوضوء:

- ‌ما يقول إذا استيقظ من الليل وخرج من بيته:

- ‌ما يقوله إذا راعه شيء أو فزع:

- ‌ما يقول إذا خاف قوماً:

- ‌ما يقول إذا غلبه أمر:

- ‌ما يقول إذا استصعب عليه أمر

- ‌ما يقوله من ابتلي بالدين:

- ‌في الدعاء عند رؤية الهلال

- ‌في دعاء الرعد والسحاب والريح وبعض الآداب فيها:

- ‌في دعاء الحفظ

- ‌ما يقال للزوج بعد عقد النكاح:

- ‌ما يقول من أراد أن يأتي أهله:

- ‌ما يقوله إذا سمع أصوات بعض الحيوان:

- ‌ما يقول إذا اشترى خادماً أو دابة:

- ‌ما يقوله من بلي بالوسوسة

- ‌بعض ما يقوله المريض وما يدعى له به:

- ‌دعاء خطبة الحاجة:

- ‌ما يقول من مات له ميت:

- ‌ما يقول عند الإفطار:

- ‌ما يقول إذا رأى هزيمة في المسلمين والعياذ بالله الكريم:

- ‌ما يقول إذا أشرف على واد:

- ‌ما يقول إذا نزل منزلاً:

- ‌التسمية عند الأكل والشرب

- ‌الأذان في أذن المولود

- ‌ما يقوله عند القيام من المجلس

- ‌ما يقول إذا غضب:

- ‌ما يقول إذا رأى مبتلى بمرض أو غيره

- ‌ما يقوله إذا شرع في إزالة منكر

- ‌ما يقوله إذا عثرت دابته

- ‌ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر

- ‌استحباب دعاء الإنسان لمن عرض عليه ماله أو غيره

- ‌ما يقول من رأى شيئاً فأعجبه:

- ‌ما يقول إذا رأى ما يحب وما يكره

- ‌ما يقول إذا نظر إلى السماء

- ‌ما يقول من لا يثبت على الخيل ويدعى له به

- ‌جواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوهما

- ‌ما يقول من تكلم بحرام:

- ‌استحباب الدعاء لمن أحسن إليه، وصفة دعائه:

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأولفي القناعة والعفة والترهيب من السؤال إلا إذاكان له مسوغاته ومتى يصلح أخذ العطاء

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفي القناعة والعفة

- ‌الفصل الثانيفي الترهيب من السؤال لغير حاجة أو مسوغوالترغيب في إعطاء السائل

- ‌الفصل الثالثفي أخذ العطاء إذا جاء من غيرسؤال أو استشراف

- ‌الباب الثانيفي الصدقات: فضلها وأحكامها وآدابها

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولفي الحث على الصدقات وفضلها

- ‌عظم أجر من يتصدق من طيب كسبه:

- ‌المتصدق سراً ممن يحبهم الله:

- ‌الصدقة بسبعمائة ضعف:

- ‌أجر الصدقة بحسب القدرة:

- ‌الصدقة تطفئ الغضب وتقي مصارع السوء:

- ‌اللهم أعط منفقاً خلفاً:

- ‌الصدقة وقاية من الهلاك:

- ‌البركة في التصدق:

- ‌الصدقة قبل أن لا يجد من يأخذها:

- ‌مثل المتصدق والبخيل:

- ‌الصدقة وقاية من النار، والتصدق ولو بشق تمرة:

- ‌الصدقة على غير الفقير لمن لا يعلم حاله:

- ‌حث النساء على الصدقة:

- ‌المتصدق في ظل صدقته:

- ‌يبقى ما يتصدق به من مال:

- ‌من أخلص في صدقته يظله الله بظله:

- ‌حرمة الكنز من غير إخراج حقه:

- ‌الإعطاء من غير إحصاء:

- ‌الفصل الثانيفي النفقة على حاجات النفس والعيال صدقة

- ‌النصوص

- ‌الفصل الثالثفي النفقة على الأرحام والأقارب والأزواج

- ‌النصوص

- ‌الفصل الرابعفي الصدقة عن الأموات

- ‌النصوص

- ‌الفصل الخامسفي إنفاق المرأة من مال زوجها والخادم من مال سيده

- ‌النصوص

- ‌الفصل السادسفي الإسراع في إخراج الصدقات وعدم كنز المال

- ‌الفصل السابعفي النهي عن العودة في الصدقة وفي شرائها

- ‌النصوص

- ‌الفصل الثامنفي الإخلاص في الصدقة وغيرها

- ‌النصوص

- ‌الفصل التاسعفي أمور متفرقات

- ‌النصوص

- ‌الباب الثالثفي الزكوات وما يتعلق بها

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفي وجوب الزكاة وإثم تاركها وعقوبته

- ‌النصوص

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيشروط وجوب الزكاة وشروط صحة أدائها

- ‌شروط وجوب الزكاة:

- ‌شروط صحة أداء الزكاة:

- ‌النصوص

- ‌فوائد

- ‌الفصل الثالثفي الأموال التي تجب فيها الزكاةوفي أنصبتها ومقادير الزكاة الواجبة

- ‌أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة:

- ‌1 - النقود:

- ‌2 - (زكاة المعادن والركاز)

- ‌3 - (زكاة العروض التجارية):

- ‌4 - زكاة الزروع والثمار

- ‌5 - زكاة الحيوان أو الأنعام:

- ‌النصوصفي النصاب:

- ‌أحاديث جامعة في مقادير الزكاة:

- ‌في زكاة البقر:

- ‌في زكاة الخيل:

- ‌في صفة ما يؤخذ زكاة:

- ‌في زكاة الزروع والثمار:

- ‌في زكاة الحلي:

- ‌في الركاز:

- ‌إخراج القيمة في الزكاة:

- ‌زكاة عروض التجارة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفي بعض آداب العاملين على الزكاة وفي مصارفها

- ‌مصارف الزكاة:

- ‌النصوص

- ‌آداب العاملين على الزكاة:

- ‌في مصارف الزكاة

- ‌لا تحل الزكاة لآل البيت:

- ‌لا تحل الصدقة لغني:

- ‌لمن تحل المسألة:

- ‌لمن تحل الصدقة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الخامسفي متفرقات في الزكاة

- ‌وسم إبل الصدقة:

- ‌تعجيل الزكاة:

- ‌ما يبرئ من حق الزكاة:

- ‌الباب الرابعفي الأوقاف وما يتعلق بها

- ‌مقدمة

- ‌عرض فقهي إجمالي:

- ‌الأوقاف

- ‌الركن الأول: الموقوف

- ‌الركن الثاني (شروط الواقف):

- ‌الركن الثالث: الموقوف عليه:

- ‌الركن الرابع: صيغة الوقف وألفاظ الوقف:

- ‌شروط صيغة الوقف:

- ‌الشرط الأول- التأبيد:

- ‌الشرط الثاني- التنجيز:

- ‌الشرط الثالث- الإلزام:

- ‌الشرط الرابع: عدم الاقتران بشرط باطل

- ‌الشرط الخامس عند الشافعية: بيان المصرف

- ‌نفقات الوقف:

- ‌جواز استبدال الوقف وبيعه حالة الخراب:

- ‌شروط الاستبدال:

- ‌شروط الناظر:

- ‌عزل الناظر:

- ‌النصوص

- ‌مسائل وفوائد

- ‌خاتمة

الفصل: ‌ ‌النصوص 3616 - * روى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي

‌النصوص

3616 -

* روى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "أصبت أرضاً من أرض خيبر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أصبت أرضاً، لم أصب مالاً أحب إلي ولا أنفس عندي منها، فما تأمر به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب، في الفقراء، وذوي القربى، والرقاب، والضيف، وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، غير متمول مالاً، ويطعم".

وقد روي هذا الحديث عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً مثله.

وللنسائي في أخرى (1)"أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: المائة سهم التي لي من خيبر، لم أصب مالاً أعجب إلي منها، فأردت أن أتصدق بها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها، وسبل ثمرتها".

وفي أخرى (2) نحوه، وفيها "كان لي مائة رأس، فاشتريت بها مائة سهم بخيبر من أهلها، وإني قد أردت أن أتقرب بها إلى الله عز وجل .. وذكر الحديث".

وفي أخرى (3) قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أرض لي بثمغ؟ قال: احبس أصلها، وسبل ثمرتها".

3617 -

* روى الستة عن ابن عمر: أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال

3616 - مسلم (3/ 1255 - 1256) 25 - كتاب الوصية، 4 - باب الوقف.

أبو داود (3/ 116) كتاب الوصايا، 13 - باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف.

النسائي (6/ 230) 29 - كتاب الأحباس، 2 - باب كيف يكتب الحبس.

(1)

النسائي (6/ 232) 29 - كتاب الأحباس، 3 - باب حبس المشاع.

(2)

النسائي: نفس الموضع السابق.

(3)

النسائي: نفس الموضع السابق.

(أنفس) الشيء النفيس: الكريم على أهله العزيز عندهم.

(أحبس) الحبس: الوقف، يريد: أن يقف أصل الملك.

(سبل) يسبل الثمرة: أي يجعلها مباحة لمن وقفها عليه.

3617 -

البخاري (5/ 399) 55 - كتاب الوصايا، 28 - باب الوقف كيف يكتب؟

ص: 2479

يا رسول الله أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني به فقال: "إن شئت حبست من أصلها وتصدقت بها" فتصدق بها عمر أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل.

زاد في رواية (1). "والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقاً غير متأثل مالاً".

3618 -

* روى أبو داود عنيحيى بن سعيد نسخ لي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر صدقة عمر. بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما كتب عبد الله في ثمغ، بنحو حديث ابن عمر. وفيه: فما عفي عنه من ثمرة فهو للسائل والمحروم وإن شاء والي الثمغ اشترى من ثمره رقيقاً لعمله وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين أنه إن حدث به حدث أن ثمغاً وحرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة السهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمائة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو القربى أو ذو الرأي من أهلها أن لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقاً منه.

3619 -

*روى ابن خزيمة عن ابن عمر: أن عمر استأمر النبي صلى الله عليه وسلم في صدقته، فقال:"احبس أصلها وسبل ثمرتها". فقال عبد الله: فحبسها عمر على السائل والمحروم وابن السبيل وفي سبيل الله وفي الرقاب والمساكين وجعل منها يأكل ويؤكل غير متأثل مالاً.

مسلم: نفس الموضع السابق.

أبو داود: نفس الموضع السابق.

النسائي: (6/ 230) نفس الموضع السابق.

ابن ماجة (2/ 801) 15 - كتاب الصدقات، 4 - باب من وقف.

(1)

أبو داود: نفس الموضع السابق.

3618 -

أبو داود (3/ 117) كتاب الوصايا، باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف.

3619 -

ابن خزيمة (4/ 119) 445 - باب ذكر الدليل على أن قوله تصدق بها على الفقراء والقربى

إلخ، وإسناده صحيح.

ص: 2480

أقول: عنون ابن خزيمة لعدد من الأبواب رجح فيها وجهة نظر في بعض مسائل الأوقاف مما اختلف فيه الفقهاء وها نحن ننقل لك ما ذكره تحت هذه العناوين:

(1)

(باب ذكر الدليل على أن قوله تصدق بها على الفقراء والقربى إنما أراد: تصدق بأصلها حبساً، وجعل ثمرها مسبلة على من وصفهم من الفقراء، والقربى، ومن ذكر معهم، مع الدليل على أن الحبس إذا لم يخرجه المحبس من يده كان صحيحاً جائزاً، إذ لو كان الحبس لا يصح إلا بأن يخرجه المحبس من يده لكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يأمر عمر لما أمر بهذه الصدقة أن يخرجها من يده، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر- في خبر يزيد بن زريع- أن يمسك أصلها فقال: "إن شئت أمسك أصلها وتصدق بها". ولو كان الحبس لا يتم إلا بأن يخرجه المحبس من يده لما أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاروق بإمساك أصلها).

(2)

(باب إجازة الحبس على قوم موهومين غير مسمين، وفي سبيل الله، وفي الرقاب، وفي الضيف من غير اشتراط حصة سبيل الله وحصة الرقاب وحصة الضيف منها، وإباحة اشتراط المحبس للقيم بها الأكل منها بالمعروف من غير توقيت طعام بكيل معلوم أو وزن معلوم، واشتراطه إطعام صديقه إن كان له من غير ذكر قدر ما يطعم الصديق منها).

(3)

(باب إباحة الحبس على من لا يحصون لكثرة العدد، والدليل على أن الحبس إذا كان على قوم لا يحصون عدداً لكثرتهم جائز أن تعطى منافع تلك الصدقة بعض أهل تلك الصفة، ضد قول من زعم أن الوصية إذا أوصى بها لقوم لا يحصون لكثرة عددهم أن الوصية باطلة غير جائزة على اتفاقهم معنا أنه إذا أوصى للمساكين والفقراء بثلثه أو ببعض ثلثه أن الوصية جائزة ولو أعطى وصية بعض الفقراء أو بعض المساكين أو جميع المساكين وجميع الفقراء لا يحصون كثرة).

3620 -

* روى البخاري عن أسلم أنه سمع عمر يقول: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس بباناً ليس لهم من شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم

3620 - البخاري (7/ 490) 64 - كتاب المغازي، 38 - باب غزوة خيبر.

أبو داود (3/ 161) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرض خيبر.

(ببانا) قال ابن حجر (7/ 490): قال الخطابي: ولا أحسب هذه اللفظة عربية ولم أسمعها في غير هذا الحديث =

ص: 2481

رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها.

أقول: في هذا النص إشارة إلى ما فعله عمر في أرض سواد العراق حيث جعل رقبتها للمسلمين وأبقاها بيد أصحابها يعملون فيها على أن يؤدوا خراجها.

3621 -

* روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقيل، منع ابن جميل وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله، وأما خالد: فإنكم تظلمون خالداً، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، والعباس بن عبد المطلب، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهي عليه صدقة، ومثلها معها". وفي رواية: "هي علي، ومثلها معها".

هذا النص أصل في جواز وقف المنقول من خيل وسلاح وغير ذلك وهو دليل لمن ذهب إلى جواز ذلك كالمالكية ومحمد من الحنفية.

3622 -

*روى ابن خزيمة عن أم معقل قالت: تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج وأمر الناس أن يتجهزوا معه، قالت: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج الناس معه، فلما قدم جئته. فقال:"ما منعك أن تخرجي معنا في وجهنا هذا يا أم معقل؟ " قلت يا رسول الله: لقد تجهزت فأصابتنا هذه القرحة، فهلك أبو معقل، وأصابني منها سقم، وكان لنا حمل نريد أن نخرج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله، قال:"فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله".

هذا النص دليل آخر لمن ذهب إلى جواز وقف المنقول عامة والجمال خاصة.

وقال الأزهري: بل هي لغة صحيحة، ولكنها غير فاشية في لغة معد،

فالمعنى: لولا أن أتركهم فقراء معدمين لا شيء لهم أي متساوين في الفقر.

3621 -

البخاري (3/ 331) 24 - كتاب الزكاة، 49 - باب قوله تعالى:(وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله).

مسلم (2/ 676) 12 - كتاب الزكاة، 3 - باب في تقديم الزكاة ومنعها.

3622 -

ابن خزيمة (4/ 72) كتاب الزكاة، 364 - باب الرخصة في إعطاء من يحج من سهم سبيل الله.

ص: 2482