الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
له المسألة حتى يصيب سداداً من عيش أو قواماً من عيش ثم يمسك فما سوى ذلك فهو سحت".
لمن تحل الصدقة:
3592 -
*روى ابن خزيمة عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة إلا لخمسة: العامل عليها، ورجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني".
3593 -
*روى مالك عن عطاء بن يسار رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني".
3594 -
* روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني، إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير، يتصدق عليه فيهدي لك، أو يدعوك".
3595 -
* روى الشيخان عن أم عطية- واسمها: نسيبة- رضي الله عنها قالت: "بعث إلى نسيبة بشاة، فأرسلت إلى عائشة منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عندكم شيء؟ فقالت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة، فقال: هات فقد بلغت محلها" وفي رواية (1) قالت: "دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، فقال: هل عندكم شيء؟ قالت:
3592 - ابن خزيمة (4/ 71) 362 - باب إعطاء الغارمين من الصدقة وإن كان
…
إلخ، وإسناده صحيح.
3593 -
الموطأ (1/ 268) 17 - كتاب الزكاة، 17 - باب أخذ الصدقة.
أبو داود (2/ 119) كتاب الزكاة، 24 - باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني وإسناده صحيح.
(الغارم) الكفيل ومن علاه دين أخرجه في غير معصية ولا إسراف، وإنما أنفقه في وجهه.
3594 -
أبو داود (2/ 119) كتاب الزكاة، 24 - باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، وهو حسن بشاهده.
3595 -
البخاري (3/ 356) 24 - كتاب الزكاة، 62 - باب إذا تحولت الصدقة.
مسلم (2/ 756) 12 - كتاب الزكاة، 52 - باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم.
(1)
مسلم: نفس الموضع السابق.
(بلغت محلها) أي وصلت الموضع الذي تحل فيه تشبيها بالهدي، والمعنى: أنها قضي الواجب فيها من الصدقة بها، وصارت ملكاً ل من تصدق بها عليه، يصح له التصرف فيها، وقبول ما يحل منها.
لا، إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة، قال: إنها بلغت محلها". وفي أخرى (1) قالت: "بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندكم شيء؟ وقالت، وذكرت
…
الحديث".
3596 -
* روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة، فقال: هو عليها صدقة، ولنا هدية"، وفي رواية (2)، قال:"أهدت بريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحماً تصدق به عليها، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية".
3597 -
* روى أبو يعلى عن أنس بن مالك قال: إن كان الرجل ليأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم للشيء من الدنيا لا يسلم إلا له، فما يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. وفي رواية (3): إن كان الرجل ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء للدنيا فيسلم له- والباقي بمعناه.
3598 -
* روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئاً إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنماً بين جبلين، فرجع إلى قومه، فقال: يا قوم، أسلموا، فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا سيراً حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها".
(1) البخاري: نفس الموضع السابق.
3596 -
البخاري (3/ 356) 24 - كتاب الزكاة، 62 - باب إذا تحولت الصدقة.
مسلم (2/ 755) 12 - كتاب الزكاة، 52 - باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم.
أبو داود (2/ 124) كتاب الزكاة، باب الفقير يهدي للغني من الصدقة إلا أن في روايته فقال: ما هذا؟ قالوا: شيء تصدق به على بريرة .. الحديث.
النسائي (6/ 163) 27 - كتاب الطلاق، باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر.
(2)
مسلم: نفس الموضع السابق.
3597 -
مجمع الزوائد (3/ 104) قال الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.
(3)
مجمع الزوائد: نفس الموضع السابق.
3598 -
مسلم (4/ 1806) 43 - كتاب الفضائل، 14 - باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط فقال: لا.
3599 -
*روى مسلم عن محمد بن شهاب الزهري رحمه الله قال: "غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح- فتح مكة- ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين، فاقتتلوا بحنين، فنصر الله دينه والمسلمين، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية مائة من الإبل، ثم مائة، ثم مائة" قال: وحدثني سعيد بن المسيب: أن صفوان قال له: "والله، لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي".
3600 -
* روى ابن خزيمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهب لم يخلص من ترابها فقسمها بين أربعة: الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن حصن المرادي وعلقمة بن علاثة الجعفري، أو عامر بن الطفيل- هو شك- وزيد الطائي، فوجد من ذلك قوم من أصحابه من الأنصار وغيرهم فبلغه ذلك فقال:"ألا تأتمنوني وأنا أمين من في السماء! يأتيني خبر من في السماء صباح مساء".
3601 -
* روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يذكر عنه أنه قال: "يعتق من زكاة ماله، ويعطي في الحج".
قال الحافظ في (الفتح 3/ 261): وصله أبو عبيد في كتاب الأموال، من طريق حسان أبي الأشرس، عن مجاهد عنه:"أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق منه الرقبة".
3602 -
* روى ابن خزيمة عن أبي لاس الخزاعي، قال: حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج، فقلنا: يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه. فقال:
3599 - مسلم (4/ 1806) 43 - كتاب الفضائل، 14 - باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط فقال: لا.
3600 -
ابن خزيمة (4/ 71) 361 - باب إعطاء رؤساء الناس وقادتهم عل الإسلام تألفا بالعطية، وهو صحيح.
(فوجد من ذلك) أحس في قلبه عدم الرضا.
3601 -
البخاري (3/ 331) 24 - كتاب الزكاة، 49 - باب قول الله تعالى (وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله).
3602 -
ابن خزيمة (4/ 73) 365 - باب إعطاء الإمام الحاج إبل الصدقة ليحجوا عليها، وإسناده حسن.
"ما من بعير إلا على ذروته شيطان. فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتموها كما أمركم، ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله".
3603 -
*روى ابن خزيمة عن أم معقل، قالت: تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج وأمر الناس أن يتجهزوا معه، قالت. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج الناس معه، فلما قدم جئته. فقال:"ما منعك أن تخرجي معنا في وجهنا هذا يا أم معقل"؟ قلت: يا رسول الله لقد تجهزت فأصابتنا هذه القرحة، فهلك أبو معقل، وأصابني منها سقم، وكان لنا حمل نريد أن نخرج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال: فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله".
3604 -
* روى أبو داود عن بشير بن يسار- مولى الأنصار- رضي الله عنه زعم أن رجلاً من الأنصار، يقال له: سهل بن أبي حثمة، أخبره:"أن نفراً من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلاً .. الحديث وفيه- أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه مائة من إبل الصدقة- يعني: دية الأنصاري الذي قتل بخيبر".
3605 -
* روى ابن خزيمة عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر الأنصاري، قال: كنت أمرأً قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي مخافة أن أصيب منها شيئاً في بعض الليل فأتتابع في ذلك، فلا أستطيع أن أنزع حتى يدركني الصبح، فبينا هي ذات ليلة تخدمني إذ تكشف لي منها شيء، فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي، فأخبرتهم خبري، فقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، فاذهب أنت واصنع ما بدا لك. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري قال:"أنت بذاك"؟ قال: أنا بذاك. وها أنا ذا فامض
3603 - ابن خزيمة (4/ 72، 73) 364 - باب الرخصة في إعطاء من يحج من سهم سبيل الله .. إلخ، وهو صحيح.
3604 -
أبو داود (2/ 119) كتاب الزكاة، 25 - باب كم يعطي الرجل الواحد من الزكاة.
(وداه) وديت القتيل: إذا أعطيت ديته.
3605 -
ابن خزيمة (4/ 73، 74) 366 - باب الرخصة في إعطاء الإمام المظاهر من الصدقة
…
إلخ، وهو حسن لغيره.
في حكم الله فإني صابر محتسب. قال: "اعتق رقبة". فضربت صفحة رقبتي بيدي. فقلت والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال: "صم شهرين متتابعين". قال، قلت: يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام. قال: "أطعم ستين مسكيناً". قلت: يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه حشاء ما نجد عشاء. قال: "فانطلق إلى صاحب الصدقة صدقة بني زريق فمره فليدفعها إليك فأطعم منها وسقاً ستين مسكيناً واستعن بسائرها على عيالك".
فأتيت قومي، فقلت: وجدت عندكم الضيق.
قال أبو بكر: لم أفهم عن الدورقي ما بعدها، وقال الآخرون: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، قد أمر لي بصدقتكم، فادفعوها إلي. قال: فدفعوها إلي.