المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسائل وفوائد يصح وقف الحلي للبس والإعارة لأنه عين يمكن الانتفاع - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ٥

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأولفضل الذكر وفضل مجالسه

- ‌فوائد

- ‌الباب الثانيفضل الدعاء وبعض أحكامه وآدابه

- ‌مسائل وفوائد حول الذكر والدعاء

- ‌الباب الثالثبعض أذكار الصباح والمساء ودعواتهما

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الباب الرابعفي أدعية عامة

- ‌الفصل الأولفي أدعية مطلقة

- ‌الفصل الثانيفي الاستعاذات

- ‌الباب الخامسفي أذكار مطلقة

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفصل الثانيفي الاستغفار

- ‌الفصل الثالثفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب السادسفي أذكار ودعوات مقيدة بمناسبة أو حال

- ‌الفصل الأولفي بعض أدعية النوم والاستيقاظ وأذكارهما

- ‌الفصل الثانيفي بعض أدعية الدخول إلى البيت والمسجد والخروج منها

- ‌الفصل الثالثفي بعض آداب المجالس ودعواتها

- ‌الفصل الرابعفي بعض أدعية الكرب والهم والفزع

- ‌الفصل الخامسفي ما يقال عند مناسبة أو حال أو عملسوى ما مر أو سيمر معنا في مناسبته

- ‌ما يقوله من سئل عن حاله:

- ‌ما يقول إذا خلع ثوبه لغسل أو نوم أو نحوهما:

- ‌ما يقول إذا أراد دخول الخلاء:

- ‌ما يقول إذا خرج من الخلاء:

- ‌ما يقول بعد الوضوء:

- ‌ما يقول إذا استيقظ من الليل وخرج من بيته:

- ‌ما يقوله إذا راعه شيء أو فزع:

- ‌ما يقول إذا خاف قوماً:

- ‌ما يقول إذا غلبه أمر:

- ‌ما يقول إذا استصعب عليه أمر

- ‌ما يقوله من ابتلي بالدين:

- ‌في الدعاء عند رؤية الهلال

- ‌في دعاء الرعد والسحاب والريح وبعض الآداب فيها:

- ‌في دعاء الحفظ

- ‌ما يقال للزوج بعد عقد النكاح:

- ‌ما يقول من أراد أن يأتي أهله:

- ‌ما يقوله إذا سمع أصوات بعض الحيوان:

- ‌ما يقول إذا اشترى خادماً أو دابة:

- ‌ما يقوله من بلي بالوسوسة

- ‌بعض ما يقوله المريض وما يدعى له به:

- ‌دعاء خطبة الحاجة:

- ‌ما يقول من مات له ميت:

- ‌ما يقول عند الإفطار:

- ‌ما يقول إذا رأى هزيمة في المسلمين والعياذ بالله الكريم:

- ‌ما يقول إذا أشرف على واد:

- ‌ما يقول إذا نزل منزلاً:

- ‌التسمية عند الأكل والشرب

- ‌الأذان في أذن المولود

- ‌ما يقوله عند القيام من المجلس

- ‌ما يقول إذا غضب:

- ‌ما يقول إذا رأى مبتلى بمرض أو غيره

- ‌ما يقوله إذا شرع في إزالة منكر

- ‌ما يقوله إذا عثرت دابته

- ‌ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر

- ‌استحباب دعاء الإنسان لمن عرض عليه ماله أو غيره

- ‌ما يقول من رأى شيئاً فأعجبه:

- ‌ما يقول إذا رأى ما يحب وما يكره

- ‌ما يقول إذا نظر إلى السماء

- ‌ما يقول من لا يثبت على الخيل ويدعى له به

- ‌جواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوهما

- ‌ما يقول من تكلم بحرام:

- ‌استحباب الدعاء لمن أحسن إليه، وصفة دعائه:

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأولفي القناعة والعفة والترهيب من السؤال إلا إذاكان له مسوغاته ومتى يصلح أخذ العطاء

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفي القناعة والعفة

- ‌الفصل الثانيفي الترهيب من السؤال لغير حاجة أو مسوغوالترغيب في إعطاء السائل

- ‌الفصل الثالثفي أخذ العطاء إذا جاء من غيرسؤال أو استشراف

- ‌الباب الثانيفي الصدقات: فضلها وأحكامها وآدابها

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولفي الحث على الصدقات وفضلها

- ‌عظم أجر من يتصدق من طيب كسبه:

- ‌المتصدق سراً ممن يحبهم الله:

- ‌الصدقة بسبعمائة ضعف:

- ‌أجر الصدقة بحسب القدرة:

- ‌الصدقة تطفئ الغضب وتقي مصارع السوء:

- ‌اللهم أعط منفقاً خلفاً:

- ‌الصدقة وقاية من الهلاك:

- ‌البركة في التصدق:

- ‌الصدقة قبل أن لا يجد من يأخذها:

- ‌مثل المتصدق والبخيل:

- ‌الصدقة وقاية من النار، والتصدق ولو بشق تمرة:

- ‌الصدقة على غير الفقير لمن لا يعلم حاله:

- ‌حث النساء على الصدقة:

- ‌المتصدق في ظل صدقته:

- ‌يبقى ما يتصدق به من مال:

- ‌من أخلص في صدقته يظله الله بظله:

- ‌حرمة الكنز من غير إخراج حقه:

- ‌الإعطاء من غير إحصاء:

- ‌الفصل الثانيفي النفقة على حاجات النفس والعيال صدقة

- ‌النصوص

- ‌الفصل الثالثفي النفقة على الأرحام والأقارب والأزواج

- ‌النصوص

- ‌الفصل الرابعفي الصدقة عن الأموات

- ‌النصوص

- ‌الفصل الخامسفي إنفاق المرأة من مال زوجها والخادم من مال سيده

- ‌النصوص

- ‌الفصل السادسفي الإسراع في إخراج الصدقات وعدم كنز المال

- ‌الفصل السابعفي النهي عن العودة في الصدقة وفي شرائها

- ‌النصوص

- ‌الفصل الثامنفي الإخلاص في الصدقة وغيرها

- ‌النصوص

- ‌الفصل التاسعفي أمور متفرقات

- ‌النصوص

- ‌الباب الثالثفي الزكوات وما يتعلق بها

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفي وجوب الزكاة وإثم تاركها وعقوبته

- ‌النصوص

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيشروط وجوب الزكاة وشروط صحة أدائها

- ‌شروط وجوب الزكاة:

- ‌شروط صحة أداء الزكاة:

- ‌النصوص

- ‌فوائد

- ‌الفصل الثالثفي الأموال التي تجب فيها الزكاةوفي أنصبتها ومقادير الزكاة الواجبة

- ‌أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة:

- ‌1 - النقود:

- ‌2 - (زكاة المعادن والركاز)

- ‌3 - (زكاة العروض التجارية):

- ‌4 - زكاة الزروع والثمار

- ‌5 - زكاة الحيوان أو الأنعام:

- ‌النصوصفي النصاب:

- ‌أحاديث جامعة في مقادير الزكاة:

- ‌في زكاة البقر:

- ‌في زكاة الخيل:

- ‌في صفة ما يؤخذ زكاة:

- ‌في زكاة الزروع والثمار:

- ‌في زكاة الحلي:

- ‌في الركاز:

- ‌إخراج القيمة في الزكاة:

- ‌زكاة عروض التجارة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفي بعض آداب العاملين على الزكاة وفي مصارفها

- ‌مصارف الزكاة:

- ‌النصوص

- ‌آداب العاملين على الزكاة:

- ‌في مصارف الزكاة

- ‌لا تحل الزكاة لآل البيت:

- ‌لا تحل الصدقة لغني:

- ‌لمن تحل المسألة:

- ‌لمن تحل الصدقة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الخامسفي متفرقات في الزكاة

- ‌وسم إبل الصدقة:

- ‌تعجيل الزكاة:

- ‌ما يبرئ من حق الزكاة:

- ‌الباب الرابعفي الأوقاف وما يتعلق بها

- ‌مقدمة

- ‌عرض فقهي إجمالي:

- ‌الأوقاف

- ‌الركن الأول: الموقوف

- ‌الركن الثاني (شروط الواقف):

- ‌الركن الثالث: الموقوف عليه:

- ‌الركن الرابع: صيغة الوقف وألفاظ الوقف:

- ‌شروط صيغة الوقف:

- ‌الشرط الأول- التأبيد:

- ‌الشرط الثاني- التنجيز:

- ‌الشرط الثالث- الإلزام:

- ‌الشرط الرابع: عدم الاقتران بشرط باطل

- ‌الشرط الخامس عند الشافعية: بيان المصرف

- ‌نفقات الوقف:

- ‌جواز استبدال الوقف وبيعه حالة الخراب:

- ‌شروط الاستبدال:

- ‌شروط الناظر:

- ‌عزل الناظر:

- ‌النصوص

- ‌مسائل وفوائد

- ‌خاتمة

الفصل: ‌ ‌مسائل وفوائد يصح وقف الحلي للبس والإعارة لأنه عين يمكن الانتفاع

‌مسائل وفوائد

يصح وقف الحلي للبس والإعارة لأنه عين يمكن الانتفاع بها دائماً فصح وقفها كالعقار. ومالا ينتفع به إلا بالإتلاف مثل الدنانير (النقود) وما ليس بحلي والمأكول والمشروب والشمع وأشباهه لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء ولكنه يكون صدقة ولا يسمى وقفاً.

لا يشترط كون الموقوف معلوماً للواقف، فيصح وقف ما لم يره، كما أبان الشافعية.

يصح وقف الماء ويصح وقف دهن للمسجد ليوقد فيه لأن تنوير المسجد مندوب إليه، وكل خير إذا لم يعتبر وقفاً يكون صدقة.

ذهب الحنفية إلى أنه يصح الوقف على معلوم أو معدوم، مسلم أو ذمي أو مجوسي، على الأصح.

اتفق الشافعية والحنابلة مع رأي المالكية على أن الموقوف يصرف عند انقراض الموقوف عليهم إلى أقرب الناس إلى الواقف، والراجح لدى الحنابلة والشافعية: أنه يختص صرف الوقف حينئذ بالفقراء من أقارب الواقف.

المقرر شرعاً: أن الشهادة إحدى طرق إثبات الوقفية ويشترط في ادعاء الوقف: بيان الوقف ولو كان قديماً ويقبل في إثباته الشهادة على الشهادة وشهادة النساء مع الرجال والشهادة بالشهرة والتسامع بأن يقول الشاهد أشهد بالتسامع وتقبل شهادة التسامع لبيان المصرف كقولهم على مسجد كذا ولبيان مستحقين ولا تقبل لإثبات شرائطه في الأصح، أما صك الكتابة وحده، فلا يصلح حجة لأن الخط يشبه الخط.

-يكره- على الراجح- كراهة تنزيه، الوقف على البنين دون البنات لأنه يشبه عمل الجاهلية من حرمان البنات من إرث أبيهن، فإن حدث الوقف نفذ ولم يفسخ على الأصح إذا لم يكن في مرض الموت.

- ويكره اتفاقاً هبة الرجل لبعض ولده: ماله كله أو جله. وكذا يكره أن يعطي ماله

ص: 2483

كله لأولاده، ليقسم بينهم بالسوية بين الذكور والإناث. فإن قسمه بينهم على قدر مواريثهم، فهو جائز ويصح الوقف بالاتفاق على العكس وهو وقفه على بناته دون بنيه.

قال المالكية والحنابلة والشافعية عن زكاة الموقوف: إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم فحصل لبعضهم من ثمر الشجر أو حب الأرض نصاب وهو خمسة أوسق فعليهم الزكاة، لأنهم يملكون الناتج. وإذا صار الوقف للمساكين فلا زكاة فيه.

إذا انهدم وقف، ولم يكن له شيء يعمر منه ولا أمكن إجارته ولا تعميره، هل تباع أنقاضه من حجر وطوب وخشب؟ صح بيعه بأمر الحاكم ويشترى بثمنه وقف مكانه فإذا لم يكن الشراء رده إل ورثة الواقف إن وجدوا، وإن لم يوجدوا يصرف للفقراء. والبيع مبني على قول أبي يوسف والرد إلى الورثة أو إلى الفقراء قول محمد.

إذا جعل الباني بدون اعتراض أهل المحلة شيئاً من الطريق مسجداً لضيقه، ولم يضر بالمارين، جاز لأنهما للمسلمين ويجوز للإمام جعل الطريق مسجداً، لا عكسه، لجواز الصلاة في الطريق ولا يجوز أن يتخذ المسجد طريقاً.

وظيفة الناظر: عند التفويض العام له حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه، وتحصيل الغلة من أجرة أو زرع أو ثمر، وقسمتها بين المستحقين، وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط لأنه المعهود في مثله، وعليه الاجتهاد في تنمية الموقوف وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق، ويقبل قوله فيما ذكر إن كان متبرعاً فإن لم يكن متبرعاً لم يقبل عند الحنابلة قوله إلا ببينة. وإن كان الناظر مقيداً بشيء تقيد به. وإذا عمل الناظر أثناء عمارة الوقف فيأخذ كما قال الحنفية: "قدر أجرته وذكروا أيضاً أنه يراعي شرط الواقف في إجارته وغيرها لأن شرط الواقف كنص الشارع.

يفتى عند الحنفية في إجارة الوقف بمدة السنة في الدار، وبثلاث سنين في الأرض إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك، بحسب الزمان والموضع، فهو أمر يختلف باختلاف الموضع واختلاف الزمان، والفتوى عندهم على إبطال الإجارة الطويلة في الأوقاف وأرض اليتيم وأرض بيت المال ولو بعقود مترادفة، كل عقد سنة لتحقق محذور وهو أن طول المدة يؤدي

ص: 2484

إلى إبطال الوقف. ولكن هذا عند عدم الحاجة، فإذا اضطر إليها لحاجة عمارة الوقف بتعجيل أجرة سنين مقبلة، يزول المحذور الموهوم عند وجود الضرر المتحقق.

مذهب الشافعية: إذا أجر الناظر الموقوف على غيره بدون أجرة المثل لا يصح وعلى المستأجر أجر المثل.

وقد اتفق الفقهاء على أن شرط الواقف كنص الشارع واختلفوا في مدلولها ومداها. ورتب الحنفية على هذه القاعدة: أن كل ما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص، والحكم به حكم بلا دليل سواء أكان كلام الواقف نصاً أو ظاهراً، لأنه يجب اتباعه عملاً بقول المشايخ: شرط الواقف كنص الشارع ويراعى شرط الواقف في إجارة الموقوف.

لا يحل بيع المساجد بالإجماع، قال المالكية: يجوز في العروض والحيوان إذا ذهبت منفعتها، كأن يهرم الفرس ويخلق الثوب، بحيث لا ينتفع بها، يجوز بيعها وصرف ثمنها في مثلها إذا كانت موقوفة.

مذهب الشافعية في بيع الموقوف: قال الشافعية: إذا انهدم مسجد أو خرب وانقطعت الصلاة فيه وتعذرت إعادته أو تعطل بخراب البلد مثلاً، لم يعد إلى ملك أحد ولم يجز التصرف فيه بحال بيعاً أو غيره، لأنه ما زال الملك فيه لحق الله تعالى فلا يعود الملك فيه لأحد من المخلوقين بالاختلال، وتصرف غلة وقفه لأقرب المساجد إليه إذا لم يتوقع عوده وإلا حفظ. والأصح جواز بيع حصر المسجد الموقوفة إذا بليت، وجذوعه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للإحراق، لئلا يضيع ويضيق المكان بها من غير فائدة، فتحصيل نزر يسير من ثمنها يعود إلى الوقف أولى من ضياعها، ولا تدخل تصفيتها تحت بيع الوقف، لأنها صارت في حكم المعدومة، ويصرف ثمنها في مصالح المسجد. فإن صلحت لغير الإحراق كاتخاذ ألواح أو أبواب منها، فلا تباع قطعاً، والأصح جواز بيع نخلة موقوفة جفت إذا لم يمكن الانتفاع بجذعها بإجارة وغيرها وبهيمة زمنت، لأن ما لا يرجى منفعته، فبيعه أولى.

ص: 2485