الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل وفوائد
يصح وقف الحلي للبس والإعارة لأنه عين يمكن الانتفاع بها دائماً فصح وقفها كالعقار. ومالا ينتفع به إلا بالإتلاف مثل الدنانير (النقود) وما ليس بحلي والمأكول والمشروب والشمع وأشباهه لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء ولكنه يكون صدقة ولا يسمى وقفاً.
لا يشترط كون الموقوف معلوماً للواقف، فيصح وقف ما لم يره، كما أبان الشافعية.
يصح وقف الماء ويصح وقف دهن للمسجد ليوقد فيه لأن تنوير المسجد مندوب إليه، وكل خير إذا لم يعتبر وقفاً يكون صدقة.
ذهب الحنفية إلى أنه يصح الوقف على معلوم أو معدوم، مسلم أو ذمي أو مجوسي، على الأصح.
اتفق الشافعية والحنابلة مع رأي المالكية على أن الموقوف يصرف عند انقراض الموقوف عليهم إلى أقرب الناس إلى الواقف، والراجح لدى الحنابلة والشافعية: أنه يختص صرف الوقف حينئذ بالفقراء من أقارب الواقف.
المقرر شرعاً: أن الشهادة إحدى طرق إثبات الوقفية ويشترط في ادعاء الوقف: بيان الوقف ولو كان قديماً ويقبل في إثباته الشهادة على الشهادة وشهادة النساء مع الرجال والشهادة بالشهرة والتسامع بأن يقول الشاهد أشهد بالتسامع وتقبل شهادة التسامع لبيان المصرف كقولهم على مسجد كذا ولبيان مستحقين ولا تقبل لإثبات شرائطه في الأصح، أما صك الكتابة وحده، فلا يصلح حجة لأن الخط يشبه الخط.
-يكره- على الراجح- كراهة تنزيه، الوقف على البنين دون البنات لأنه يشبه عمل الجاهلية من حرمان البنات من إرث أبيهن، فإن حدث الوقف نفذ ولم يفسخ على الأصح إذا لم يكن في مرض الموت.
- ويكره اتفاقاً هبة الرجل لبعض ولده: ماله كله أو جله. وكذا يكره أن يعطي ماله
كله لأولاده، ليقسم بينهم بالسوية بين الذكور والإناث. فإن قسمه بينهم على قدر مواريثهم، فهو جائز ويصح الوقف بالاتفاق على العكس وهو وقفه على بناته دون بنيه.
قال المالكية والحنابلة والشافعية عن زكاة الموقوف: إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم فحصل لبعضهم من ثمر الشجر أو حب الأرض نصاب وهو خمسة أوسق فعليهم الزكاة، لأنهم يملكون الناتج. وإذا صار الوقف للمساكين فلا زكاة فيه.
إذا انهدم وقف، ولم يكن له شيء يعمر منه ولا أمكن إجارته ولا تعميره، هل تباع أنقاضه من حجر وطوب وخشب؟ صح بيعه بأمر الحاكم ويشترى بثمنه وقف مكانه فإذا لم يكن الشراء رده إل ورثة الواقف إن وجدوا، وإن لم يوجدوا يصرف للفقراء. والبيع مبني على قول أبي يوسف والرد إلى الورثة أو إلى الفقراء قول محمد.
إذا جعل الباني بدون اعتراض أهل المحلة شيئاً من الطريق مسجداً لضيقه، ولم يضر بالمارين، جاز لأنهما للمسلمين ويجوز للإمام جعل الطريق مسجداً، لا عكسه، لجواز الصلاة في الطريق ولا يجوز أن يتخذ المسجد طريقاً.
وظيفة الناظر: عند التفويض العام له حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه، وتحصيل الغلة من أجرة أو زرع أو ثمر، وقسمتها بين المستحقين، وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط لأنه المعهود في مثله، وعليه الاجتهاد في تنمية الموقوف وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق، ويقبل قوله فيما ذكر إن كان متبرعاً فإن لم يكن متبرعاً لم يقبل عند الحنابلة قوله إلا ببينة. وإن كان الناظر مقيداً بشيء تقيد به. وإذا عمل الناظر أثناء عمارة الوقف فيأخذ كما قال الحنفية: "قدر أجرته وذكروا أيضاً أنه يراعي شرط الواقف في إجارته وغيرها لأن شرط الواقف كنص الشارع.
يفتى عند الحنفية في إجارة الوقف بمدة السنة في الدار، وبثلاث سنين في الأرض إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك، بحسب الزمان والموضع، فهو أمر يختلف باختلاف الموضع واختلاف الزمان، والفتوى عندهم على إبطال الإجارة الطويلة في الأوقاف وأرض اليتيم وأرض بيت المال ولو بعقود مترادفة، كل عقد سنة لتحقق محذور وهو أن طول المدة يؤدي
إلى إبطال الوقف. ولكن هذا عند عدم الحاجة، فإذا اضطر إليها لحاجة عمارة الوقف بتعجيل أجرة سنين مقبلة، يزول المحذور الموهوم عند وجود الضرر المتحقق.
مذهب الشافعية: إذا أجر الناظر الموقوف على غيره بدون أجرة المثل لا يصح وعلى المستأجر أجر المثل.
وقد اتفق الفقهاء على أن شرط الواقف كنص الشارع واختلفوا في مدلولها ومداها. ورتب الحنفية على هذه القاعدة: أن كل ما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص، والحكم به حكم بلا دليل سواء أكان كلام الواقف نصاً أو ظاهراً، لأنه يجب اتباعه عملاً بقول المشايخ: شرط الواقف كنص الشارع ويراعى شرط الواقف في إجارة الموقوف.
لا يحل بيع المساجد بالإجماع، قال المالكية: يجوز في العروض والحيوان إذا ذهبت منفعتها، كأن يهرم الفرس ويخلق الثوب، بحيث لا ينتفع بها، يجوز بيعها وصرف ثمنها في مثلها إذا كانت موقوفة.
مذهب الشافعية في بيع الموقوف: قال الشافعية: إذا انهدم مسجد أو خرب وانقطعت الصلاة فيه وتعذرت إعادته أو تعطل بخراب البلد مثلاً، لم يعد إلى ملك أحد ولم يجز التصرف فيه بحال بيعاً أو غيره، لأنه ما زال الملك فيه لحق الله تعالى فلا يعود الملك فيه لأحد من المخلوقين بالاختلال، وتصرف غلة وقفه لأقرب المساجد إليه إذا لم يتوقع عوده وإلا حفظ. والأصح جواز بيع حصر المسجد الموقوفة إذا بليت، وجذوعه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للإحراق، لئلا يضيع ويضيق المكان بها من غير فائدة، فتحصيل نزر يسير من ثمنها يعود إلى الوقف أولى من ضياعها، ولا تدخل تصفيتها تحت بيع الوقف، لأنها صارت في حكم المعدومة، ويصرف ثمنها في مصالح المسجد. فإن صلحت لغير الإحراق كاتخاذ ألواح أو أبواب منها، فلا تباع قطعاً، والأصح جواز بيع نخلة موقوفة جفت إذا لم يمكن الانتفاع بجذعها بإجارة وغيرها وبهيمة زمنت، لأن ما لا يرجى منفعته، فبيعه أولى.