الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النصوص
3482 -
* روى ابن خزيمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ثم حرمت علي دماؤهم وأموالهم، وحسابهم على الله".
3483 -
* روى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزك فلا صلاة له.
3484 -
*روى ابن خزيمة عن جرير بن عبد الله، قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
3485 -
* روى مسلم عن ابن عباس: قدم وفد عبد القيس على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينكم كفار مضر ولسنا نخلص إلا في شهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه وندعو إليه من وراءنا، قال:"آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت".
3482 - ابن خزيمة (4/ 8) 275 - باب الدليل على أن دم المرء وماله إنما يحرمان بعد الشهادة
…
إلخ، وإسناده صحيح.
3483 -
الطبراني (المعجم الكبير)(10/ 127).
مجمع الزوائد (3/ 62) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وله إسناد صحيح.
3484 -
ابن خزيمة (4/ 13) 284 - باب بيعة الإمام الناس على إيتاء الزكاة، وهو عند البخاري.
3485 -
مسلم (1/ 46) 1 - كتاب الإيمان، 6 - باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله
…
إلخ.
ابن خزيمة (4/ 6) 273 - باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإيمان.
(الدباء): القرع، واحدها دباءة، كانوا ينتبذون فيها، أي يلقون فيها شيئاً من الزبيب أو التمر فتسرع الشدة في الشراب. وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام ثم نسخ وهو المذهب، وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم. النهاية.
(الحنتم): جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم قيل للخزف كله حنتم، وإنما نهي عن الانتباذ فيها لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها. (النهاية).
(النقير): قصد أن يقول (نبيذ النقير). والنقير: أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء ليصير نبيذاً مسكراً. النهاية.
(المزفت): هو الإناء الذي طلي بالزفت (وهو نوع من القار) ثم انتبذ فيه
…
النهاية.
3486 -
* روى الجماعة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن، قال: "إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم: أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم: أن الله فرض عليهم زكاة، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا، فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم". زاد في رواية (1):"واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب".
وفي رواية (2) للبخاري: "افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم".
وفي رواية (3) لمسلم عن ابن عباس عن معاذ بن جبل، قال:"بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله"
…
وذكر الحديث بنحوه، فيكون حينئذ من مسند معاذ.
3487 -
* روى الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر:
3486 - البخاري (3/ 322) 24 - كتاب الزكاة، 41 - باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة.
(1)
البخاري (3/ 357) 24 - كتاب الزكاة، 63 - باب أخذ الصدقة من الأغنياء
…
إلخ.
(2)
البخاري: المواضع السابقة.
مسلم (1/ 51) 1 - كتاب الإيمان، 7 - باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام.
(3)
مسلم، ص 50، الموضع السابق.
أبو داود (3/ 104، 105) كتاب الزكاة، 4 - باب في زكاة السائمة.
الترمذي (3/ 21) 5 - كتاب الزكاة، 6 - باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة.
النسائي (5/ 55) 23 - كتاب الزكاة، 46 - إخراج الزكاة من بلد إلى بلد.
ابن ماجه (1/ 568) 8 - كتاب الزكاة، 1 - باب فرض الزكاة.
(توق كرائم أموالهم) توقى واتقى بمعنى والمراد به في الحديث: اجتنب كرائم الأموال، وهي خيارها ونفائسها، وما يكرم على أصحابها ويعز عليهم، جمع كريمة فلا تأخذه في الصدقة، وخذ الوسط، لا العالي ولا النازل الرديء.
3487 -
البخاري (13/ 248) 96 - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، 2 - باب الاقتداء بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم.
مسلم (1/ 51، 52) 1 - كتاب الإيمان، 8 - باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله .. إلخ. =
كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله"؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق".
وفي رواية: "عقالاً كانوا يؤدونه".
إلا أن الموطأ لم يخرج منه إلا طرفاً من قول أبي بكر، قال مالك:"بلغه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه" لم يزد على هذا.
3488 -
* روى مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت. أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف
= أبو داود (2/ 93) كتاب الزكاة.
الترمذي (5/ 3، 4) 41 - كتاب الإيمان، 1 - باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
النسائي (5/ 14) 23 - كتاب الزكاة، 3 - باب مانع الزكاة.
الموطأ (1/ 269) 17 - كتاب الزكاة، 18 - باب ما جاء في أخذ الصدقات، والتشديد فيها.
(عصم) العصمة: المنع، يقال: عصم مني نفسه، أي منعها وحفظها، واعتصم بكذا، أي التجأ إليه، واحتمى به.
قال ابن الأثير (عناقاً وعقالاً) العناق: الأنثى من ولد المعز، قال الخطابي: عناقاً وعقالاً، وفيه دليل على وجوب الصدقة في السخال والفصلان والعجاجيل، وأن واحدة منها تجزئ عن الواجب في الأربعين منها، إذا كانت كلها صغاراً، ولا يكلف صاحبها مسنة، وفيه دليل على أن حول النتاج حول الأمهات، ولو كان يستأنف لها الحول لم يوجد السبيل إلى أخذ العناق، وقال أبو حنيفة لا شيء في السخال، وقال الشافعي: يؤخذ من أربعين سخلة: واحدة منها قال: وأما العقال، فاختلف فيه. فقيل: العقال: صدقة عام وقيل: هو الحبل الذي يعقل به البعير، وقيل: إذا أخذ المصدق أعيان الإبل قيل: أخذ عقالاً، وإذا أخذ أثمانها، قيل: أخذ نقداً. قال: وتأول بعضهم قوله: "عقالاً" على معنى: وجوب الزكاة فيه إذا كان من عروض التجارة فبلغ مع غيره منها قيمة نصاب. والله أعلم.
3488 -
الموطأ (2/ 444) 21 - كتاب الجهاد، 1 - باب الترغيب في الجهاد.
مسلم (2/ 680) 12 - كتاب الزكاة، 6 - باب إثم مانع الزكاة.
(جبينه وجنبه وظهره) إنما خص هذه الأعضاء بالذكر من بين سائر الأعضاء، لأن السائل متى تعرض للطلب.
سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار، قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال:"ولا صاحب إبل يؤدي منها حقها- ومن حقها حلبها يوم وردها- إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلاً واحداً، تطؤه بأخفافها، وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله: إما إلى الجنة، وإما إلى النار، قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: "ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، لا يفقد منها شيئاً، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا غضباء، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله: إما إلى الجنة، وإما إلى النار، قيل: يا رسول الله، فالخيل؟ قال:"الخيل ثلاثة: هي لرجل وزر، ولرجل ستر، ولرجل أجر- وفي رواية (1): "هي لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر: فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من
= من البخيل، أول ما يبدو منه من آثار الكراهية والمنع: أنه يقطب في وجهه، ويكلح ويجمع أساريره فيتجعد جبينه، ثم إن كرر الطلب ناء بجانبه عنه، ومال عن جهته، وتركه جانباً، فإن استمر الطلب ولاه ظهره، واستقبل جهة أخرى، وهي النهاية في الرد، والغاية في المنع الدال على كراهيته للعطاء والبذل، وهذا دأب مانعي البر والإحسان، وعادة البخلاء بالرفد والعطاء، فلذلك خص هذه الأعضاء بالكي.
(1)
البخاري (6/ 63) 56 - كتاب الجهاد والسير، 48 - باب الخيل لثلاثة.
(يوم وردها) أي: يوم ترد الماء، فيسقي من لبنها من حضره من المحتاجين إليه، وهذا على سبيل الندب والفضل، لا الوجوب.
(بقاع قرقر) القاع: [المكان] المستوي من الأرض، الواسع، والقرقر: الأملس.
(عقصاء) العقصاء: الشاة الملتوية القرنين، وإنما ذكرها، لأن العقصاء لا تؤلم بنطحها، كما يؤلم غير العقصاء.
(جلحاء) الجلحاء: الشاة التي لا قرن لها.
(عضباء) العضباء: الشاة المكسورة القرن.
(بأظلافها) الظلف للشاة كالحافر للفرس.
(وزر) الوزر: الثقل والإثم.
(طيلها) الطيل والطول: الحبل.
المرج والروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفاً أو شرفين: كانت له آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر، فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له، فهي لذلك الرجل أجر، ورجل ربطها تغنياً وتعففاً، ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي لذلك الرجل ستر، ورجل ربطها فخراً ورياءً ونواءً لأهل الإسلام- وفي رواية (1): على أهل الإسلام- فهي على ذلك وزر، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر؟ فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} (2).
وفي رواية (3): "فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها، واستنت شرفاً أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه، ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات .. وذكر نحوه".
وأخرج البخاري (4) أيضاً: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت- إذا لم يعط فيها حقها- تطؤه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على
(1) البخاري (5/ 45) 42 - كتاب المساقاة، 12 - باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار.
(2)
الزلزلة: 7، 8.
(3)
مسلم، الموضع السابق ص 681.
(4)
البخاري (3/ 267) 24 - كتاب الزكاة، 3 - باب إثم مانع الزكاة.
(فاستنت) الاستنان: الجري.
(شرفا) الشرف: الشوط والمدى.
(تغنيا): استغناء بها عن الطلب لما في أيدي الناس.
(في ظهورها) أما حق ظهورها: فهو أن يحمل عليها منقطعاً، ويشهد له قوله في موضع آخر:"وأن يفقر ظهرها" وأما حق "رقابها". فقيل: أراد به: الإحسان إليها، وقيل: أراد به الحمل عليها، فعبر بالرقبة عن الذات.
(نواء) النواء: المغاداة، يقال: ناوأت الرجل مناوأة، أي: عاديته.
(الفاذة) النادرة الواحدة، والفذ: الواحد.
خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها، تطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها، قال: ومن حقها أن تحلب على الماء، قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد بلغت، ولا يأتي أحدكم ببعير يحمله على رقبت له رغاء، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد بلغت.
وفي أخرى للبخاري (1) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من آتاه الله مالاً، فلم يؤد زكاته: مثل له ماله شجاعاً أقرع، له زبيبتان، يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه- يعني: شدقيه- ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا:{وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (2).
وفي أخرى لمسلم (3) - في ذكر الفصلين جميعاً- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم .. ثم ذكر نحوه وقال في ذكر الغنم: "ليس فيها عقصاء ولا جلحاء" قال: سهيل بن أبي صالح: فلا أدري أذكر البقر، أم لا؟ قالوا: فالخيل يا رسول الله؟ قال: الخيل في نواصيها الخير- أو قال: معقود في نواصيها- قال سهيل: أنا أشك- الخير إلى يوم القيامة، الخيل ثلاثة: فهي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر- وذكر هذا الفصل إلى آخره بنحو ما تقدم، وفيه: - وأما الذي هي له ستر: فالرجل يتخذها تكرماً وتجملاً،
(1) البخاري (3/ 268) الموضع السابق.
(2)
آل عمران: 180.
(3)
مسلم، الموضع السابق ص 682.
(يعار) اليعار: صوت الشاة، وقد يعرت الشاة تيعر يعاراً بالضم.
(رغاء) الرغاء للإبل، كايعار للشاء.
(شجاعاً أقرع) الشجاع: الحية، والأقرع: صفته بطول العمر، وذلك أنه لطول عمره قد امرق شعر رأسه، فهو أخبث له، وأشد شراً.
(زبيبتان) الزبيبتان: هما الزبدتان في الشدقين. يقال: تكلم فلان حتى زبب شدقاه، أي: خرج الزبد عليهما، ومنها الحية ذو الزبيبتين، وقيل هما النكتتان السوداون فوق عينيه.
(بلهزمتيه) اللهزمتان: عظمان نائتان في اللحياين تحت الأذنين ويقال: هما مصيغتان عليتان تحتهما.
ولا ينسى حق ظهورها وبطونها، في عسرها ويسرها، وأما الذي هي عليه وزر: فالذي يتخذها أشراً وبطراً، وبذخاً ورئاء الناس فذلك الذي عليه وزر .. ثم ذكره".
وله في أخرى (1): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا لم يؤد المرء حق الله أو الصدقة في الثلة: بطح لها
…
وذكر الحديث بنحو ما قبله".
وفي رواية لأبي داود (2) زاد في قصة الإبل: قال لأبي هريرة: فما حق الإبل؟ قال: تعطي الكريمة، وتمنح الغزيرة، وتفقر الظهر وتطرق الفحل، وتسقي اللبن".
وزاد في رواية أخرى (3): "وإعارة دلوها".
وأخرجه النسائي (4)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل كانت له إبل لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها- قالوا يا رسول الله ما نجدتها ورسلها؟ قال: في عسرها ويسرها- فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأسمنه وأبشره، يبطح لها بقاع قرقر، فتطؤه بأخفافها، فإذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله، وأيما رجل كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها، فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ
(1) مسلم، الموضع السابق، ص 684.
(2)
أبو داود (2/ 125) كتاب الزكاة، 32 - باب في حقوق المال.
(3)
أبو داود، الموضع السابق.
(4)
النسائي (5/ 12) 23 - كتاب الزكاة، 2 - باب التغليظ في حبس الزكاة.
(أشراً) الأشر: البطر.
(بذخاً) البذخ- بفتح الذال- التطاول والفخر.
(الثلة)[بفتح الثاء]: الجماعة الكثيرة من الضأن، قال الجوهري: ولا يقال للمعزى الكثيرة: ثلة، ولكن: حيلة- بفتح الحاء- فإذا اجتمعت الضأن والمعزى وكثرتا، قيل لهما ثلة، والجمع: ثلل، مثل: بدرة وبدر.
(تمنح الغزيرة) المنحة: العطية، والغزيرة: الكثيرة اللبن والدر، والمنيحة: الناقة أو الشاة تعار لينتفع بلبنها وتعاد.
(وتفقر الظهر) إفقار: الظهر: إعارته ليركب، والفقار، خرزات الظهر.
(تطرق الفحل) إطراق الفحل: إعارته للضراب، طرق الفحل الناقة: إذا ضربها.
(نجدتها) النجدة: الشدة.
(ورسلها) والرسل- بالكسر- الهينة والتأني. قال الجوهري: يقال: افعل كذا وكذا على رسلك- بالكسر-: =
ما كانت وأسمنه وأبشره يبطح لها بقاع قرقر، فتنطحه بقرونها، وتطؤه كل ذات ظلف بظلفها حتى إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله، وأيما رجل كانت له غنم لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها، فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأسمنه وأبشره، ثم يبطح لها بقاع قرقر، فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها، وتنطحه كل ذات قرن بقرنها، ليس فيها عقصاء ولا عضباء، إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله".
وفي رواية (1) للنسائي: "ويكون كنز أحدهم يوم القيامة شجاعاً أقرع يفر منه صاحبه، ويطلبه: أنا كنزك، فلا يزال به حتى يلقمه إصبعه".
3489 -
* روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر، تستن عليه بقوائمها وأخفافها، ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر، تنطحه بقرونها، وتطؤه بقوائمها، ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها، ليس فيها جماء، ولا منكسر قرنها. ولا صاحب كنز
= أي ائتذ فيه، كما يقال: على هينتك.
(كأغذ ما كانت) أغذ: أسرع، والإغذاذ: الإسراع في السير.
(وأبشره) البشارة الحسن والجمال، ورجل بشير، أي: جميل، وامرأة بشيرة، [أي: جميلة]، وفلان أبشر من فلان.
(1)
النسائي (5/ 23، 24) 23 - كتاب الزكاة، 6 - باب مانع زكاة الإبل.
3489 -
مسلم (2/ 684) 12 - كتاب الزكاة، 6 - باب إثم مانع الزكاة.
النسائي (5/ 27) 23 - كتاب الزكاة، 9 - باب مانع زكاة البقر.
(جماء) الجماء: الشاة التي لا قرن لها.
لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع يتبعه فاتحاً فاه، فإذا أتاه فر منه، فيناديه: خذ كنزك الذي خبأته، فأنا عنه غني. فإذا رأى أن لا بد له منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل".
قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول، ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير، وقال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول: قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل؟ قال:"حلبها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها، ومنيحتها، وحمل عليها في سبيل الله".
وفي أخرى (1) قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها، إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر، تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن، قلنا: يا رسول الله: وما حقها؟ قال: إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله، ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته، إلا تحول يوم القيامة شجاعاً أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب، وهو يفر منه، ويقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنه لابد منه أدخل يده في فيه، فجعل يقضمها كما يقضم الفحل".
قال النووي في شرح مسلم: قال أهل اللغة: "المنيحة" ضربان، أحدهما: أن يعطي الإنسان آخر شيئاً هبة، وهذا النوع يكون في الحيوان والأرض والأثاث، وغير ذلك، الثاني: أن المنيحة ناقة أو بقرة أو شاة ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها وشعرها زماناً ثم يردها.
3490 -
* روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله، إلا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعاً ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب الله (ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله
= (فيقضمها) القضم: الأكل بأطراف الأسنان.
(1)
مسلم (2/ 685) نفس الموضع السابق.
3490 -
الترمذي (5/ 232) 48 - كتاب تفسير القرآن، 4 - باب ومن سورة آل عمران.
من فضله هو خيراً لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السموات والأرض، والله بما تعملون خبير) (1) - وقال مرة: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه: (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) - "ومن اقتطع مال أخيه المسلم بيمين لقي الله وهو عليه غضبان، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم)(2).
وفي رواية النسائي (3): "ما من رجل له مال لا يؤدي حق ماله إلا جعل طوقاً، في عنقه شجاع أقرع، وهو يفر منه، وهو يتبعه، ثم قرأ مصداقه من كتاب الله عز وجل {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}
…
الآية".
3491 -
* روى النسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الذي لا يؤدي زكاة ماله، يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع، له زبيبتان، فيلزمه، أي: يطوقه، يقول: أنا كنزك، أنا كنزك".
3492 -
* روى أحمد عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أوكأ على ذهب أو فضة ولم ينفقه في سبيل الله كان جمراً يوم القيامة يكوى به".
3493 -
* روى الطبراني في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ} قال عبد الله بن مسعود: لا يكوى رجل بكنز فيمس درهم درهماً ولا دينار ديناراً، يوسع جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم على حدته.
(1) آل عمران: 180.
(2)
آل عمران: 77.
(3)
النسائي (5/ 11) 23 - كتاب الزكاة، 2 - باب التغليظ في حبس الزكاة، وإسناده صحيح.
3491 -
النسائي (5/ 38، 39) 23 - كتاب الزكاة، 20 - باب مانع زكاة ماله.
3492 -
أحمد (5/ 165)، 156، 175، 176).
الطبراني (الكبير)(2/ 153).
مجمع الزوائد (3/ 125) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطباني ورجاله ثقات وله طريق رجالها رجال الصحيح.
3493 -
مجمع الزوائد (7/ 29) وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
معنى الحديث أن الرجل يكوى بجميع كنزه حيث يوسع جلده بحيث لا يمس دينار ديناراً ولا درهم درهماً، والظاهر من النصوص أن مانع صدقة الذهب والفضة له عذابان، عذاب الشجاع الأقرع، وعذاب بإحماء الذهب والفضة وكيه بهما، والظاهر أنه يعذب على الذهب والفضة بالشجاع الأقرع في عرصات يوم القيامة ويعذب بإحماء الذهب والفضة على جلده في النار.
3494 -
* روى ابن خزيمة عن عبد الله: آكل الربا ومؤكله وشاهداه، إذا علماه، والواشمة والموتشمة ولاوي الصدقة والمرتد أعرابياً بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.
3495 -
* روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقيل، منع ابن جميل وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله، وأما خالد: فإنكم تظلمون خالداً، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، والعباس بن عبد المطلب، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهي عليه صدقة ومثلها معها"وفي رواية (1): "هي علي، ومثلها معها".
وفي رواية (2) قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل: منع ابن
3494 - ابن خزيمة (4/ 9) - كتاب الزكاة، 277 - باب ذكر لعن لاوي الصدقة الممتنع من أدائها، وإسناده حسن.
(لاوي الصدقة): المماطل بها، والمراد بالصدقة هنا: الزكاة.
(المرتد أعرابياً بعد الهجرة): هو الذي ترك دار هجرته وعاد إلى البادية بعد أن كان مهاجراً، ومنه الحديث "ثلاث من الكبائر: التعرب بعد الهجرة .. " وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضع من غير عذر يعدونه كالمرتد. النهاية 3/ 202 وهذا قبل الفتح لذا جاء الحديث لا هجرة بعد الفتح ..
3495 -
البخاري (3/ 331) 24 - كتاب الزكاة، 49 - باب قول الله تعالى [التوبة 60]:(وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله)
(1)
البخاري، نفس الموضع السابق.
(2)
مسلم (2/ 676) 12 - كتاب الزكاة، 3 - باب في تقديم الزكاة ومنعها.
قال ابن الأثير (ما ينقم) نقمت منه كذا أنقم: إذا عتبت وأنكرت عليه، وكذلك نقمت- بالكسر- أنقم.
(احتبس) الحبس: الوقف، يقال: أحبست فرسي في سبيل واحتبسته، أي: جعلته وقفاً على الجهاد والغزاة، يركبه المجاهدون، ويقاتلون عليه، وكذلك غيره.
(أدراعه) الأدرا: جمع درع وهي الزرد.
(وأغتده) الأعتد والأعتاد: جمع عتاد، وهو ما أعده الرجل من السلاح والدواب والآلة للحرب، ويجمع =
جميل، وخالد بن الوليد، والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله وأما خالد: فإنكم تظلمون خالداً، وقد احتسب أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس: فهي علي ومثلها معها، ثم قال: يا عمر، أما شعرت: أن عم الرجل صنو أبيه؟
وأخرج أبو داود (1) رواية مسلم، وقال في آخرها:"أما شعرت أن عم الرجل صنو الأب، أو صنو أبيه؟ " وأخرج النسائي (2) رواية البخاري.
أقول: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن جميل وحده هو الملوم وقد اعتذر عن خالد رضي الله عنه، وذكر في الحديث بحق العباس رضي الله عنه، وهناك روايات تبين عذر العباس، فالعباس رضي الله عنه معذور لعدم دفع الزكاة لأنه قد دفعها من قبل وقد اقتصر في النص السابق على تبيان حق العباس لتبيان عظيم الكلام فيه وقطع الألسنة عنه.
3496 -
* روى الطبراني في الصغير عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: "مانع الزكاة يوم القيامة في النار".
= على أعتدة أيضاً ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق خالد ذلك، له وجهان. أحدهما: أنه إنما كان قد طولب بالزكاة عن أثمان الدروع والأعتد، على معنى أنها كانت عنده للتجارة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة عليه فيها، إذ جعلها حبساً في سبيل الله، والوجه الآخر: أن يكون اعتذر لخالد ودفع عنه، يقول: إذا كان خالد قد جعل أدراعه وأعتده حبساً في سبيل الله، والوجه الآخر: أن يكون اعتذر لخالد ودفع عنه، يقول: إذا كان خالد قد جعل أدراعه وأعتده حبساً في سبيل الله تبرعاً وتقرباً إلى الله عز وجل، وذلك غير واجب عليه فكيف يستجيز منع الصدقة الواجبة عليه؟
(فهي علي ومثلها معها) قيل: معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حق العباس: "فهي علي ومثلها معها" أنه أخرها عنه عامين. إذ قد ورد في حديث آخر "إنا تسلفنا من العباس صدقة عامين، أي: تعجلنا، ومعناه: أنه أوجبها عليه وضمنه إياها ولم يقبضها، وكانت ديناً على العباس، ولهذا قال: "إنها عليه ومثلها معها". لأنه رأى به حاجة إلى ذلك. وقيل: بل أخذ منه صدقة عامين قبل الوجوب استسلافاً لأنه قد ورد في إحدى الروايات: "فإنها علي ومثلها معها".
(صنو أبيه) الصنو: المثل، وأصله: الشجرة يكون أصلها واحداً، ولها فرعان يفترقان عن الأصل الواحد، فكل منهما صنو، والمراد بهذا القول: أن حق العباس في الوجوب كحق أبيه صلى الله عليه وسلم، فأنا أنزهه عن منع الصدقة والمطل بها.
(1)
أبو داود (2/ 115) - كتاب الزكاة، باب في تعجيل الزكاة.
(2)
النسائي (5/ 33) 23 - كتاب الزكاة، 15 - باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق.
3496 -
الروض الداني (2/ 145).
مجمع الزوائد (3/ 64) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير وفيه سنان بن سعد وفيه كلام كثير وقد وثق.
3497 -
* روى الطبراني في الأوسط عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين".
3498 -
* روى أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعطى زكاة ماله مؤتجراً فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء".
أقول: هناك اتجاه قوي عند الفقهاء أن التعزيز بأخذ المال لا يزال جائزاً وأنه غير منسوخ، وعلى هذا الاتجاه فلا زال تعزير مانع الزكاة بأخذ جزء من ماله جائزاً.
قال الدكتور القرضاوي في كتابه فقه الزكاة:
"وقد قيل إن هذا كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ، ولكن لا دليل على النسخ ولا يثبت بالاحتمال. والذي أراه: أن هذه عقوبة مفوضة إلى تقدير الإمام. ينفذها حيث يرى تمادي الناس في منع الزكاة، ولم يجد سبيلاً لزجرهم غير هذا"(1/ 78).
وقال أيضاً: "والذي نراه أن حديث بهز بن حكيم ليس فيه مطعن معتبر، وهو يتضمن عقوبة تعزيرية مفوضة إلى رأي الإمام وتقديره، وهو يدخل فيما ذكرناه غير مرة من الأحاديث التي ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم بوصف الإمامة والرياسة، كما ذكر القرافي والدهلوي وغيرهما (2/ 781).
3497 - مجمع الزوائد (3/ 65) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
3498 -
أحمد (5/ 2، 4).
أبو داود (2/ 101) كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، وإسناده حسن.
قال ابن الأثير: (من أعطاها مؤتجراً) يريد: طالب الأجر.
(فإنا آخذوها وشطر ماله) قال الحربي: غلط الراوي في لفظ الرواية، وإنما هو (وشطر ماله) يعني: أنه يجعل ماله شطرين، فيتخير عليه المصدق، ويأخذ الصدقة من خير الشطرين، عقوبة لمنعه الزكاة، فأما ما لا يلزمه، فلا.
(عزمة من عزمات ربنا) وقوله: عزمة من عزمات ربنا مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف، تقديره: ذلك عزمة، والعزمة ضد الرخصة، وهو ما يجب فعله وذكر الفقهاء أن الشافعي رحمه الله قال في القديم: من منع زكاة ماله أخذت منه وأخذ شطر ماله عقوبة على منعه، لهذا الحديث. وقال في الجديد: لا تؤخذ منه إلا الزكاة لا غير، وجعل هذا الحديث منسوخاً، فإن ذلك كان حيث كان العقوبات في المال، ثم نسخ.
3499 -
* روى أبو داود عنبهز بن حكيم رحمه الله عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "في كل سائمة إبل: في كل أربعين: بنت لبون، ولا تفرق إبل عن حسابها، من أعطى الزكاة مؤتجراً- وفي رواية: مؤتجراً بها- فله أجرها، ومن منعها، فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء".
3500 -
* روى البزار عن عطاء بن أبي رباح قال: كنا مع ابن عمر فجاء فتى من أهل البصرة فسأله عن شيء فقال: سأخبرك عن ذلك قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحذيفة وأبو سعيد الخدري ورجل آخر سماه وأنا فجاء فتى من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس فقال: يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقاً قال: أي المؤمنين أكيس؟ قال: "أكثرهم للموت ذكراً وأكثرهم له استعداداً قبل أن ينزل بهم- أو قال: ينزل به- أولئك الأكياس" ثم سكت، وأقبل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"لم تظهر الفاحشة في قوم قط إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم ولا نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم فأخذ بعض ما كان في أيديهم ولم يحكم أئمتهم بغير كتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم قال: ثم أمر عبد الرحمن بن عوف يجهز لسرية أمره عليها، فأصبح قد اعتم بعمامة كرابيس سوداء فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنقضها وعممه وأرسل من خلفه أربع أصابع ثم قال: "هكذا يا ابن عوف فاعتم فإنه أعرب وأحسن، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالاً أن يدفع إليه اللواء فحمد الله ثم قال: اغزوا جميعاً في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً، فهذا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته فيكم".
3499 - أبو داود (2/ 101) كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، وهو حديث حسن.
النسائي (5/ 15) 23 - كتاب الزكاة، 4 - باب عقوبة مانع الزكاة.
3500 -
كشف الأستار (2/ 268، 269) باب الوصية عند السفر.
مجمع الزوائد (5/ 317) وقال الهيثمي: روى ابن ماجه بعضه- رواه البزار ورجاله ثقات.
(الكرباس): القطن.