الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مصارف الزكاة:
قال الشافعية: يجب صرف جميع الصدقات الواجبة سواء الفطرة وزكاة الأموال إلى ثمانية أصناف عملاً بالآية الكريمة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} ومذهب الجمهور: جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد.
والفقير في رأي الشافعية والحنابلة: هو من ليس له مال ولا كسب يقع موقعاً من كفايته وهو أسوأ حالاً من المسكين. والمسكين هو من يكتسب نصف ما يحتاجه فأكثر ولم يصل إلى قدر كفايته، وقال الحنفية والمالكية: والمسكين أسوأ حالاً من الفقير لأنه لا مسكن له ويسكن حيث يحل.
العاملون عليها: هم السعادة لجباية الصدقة ويشترط فيهم العدالة والمعرفة بفقه الزكاة.
المؤلفة قلوبهم وهم نوعان: مسلمون وكفار، واختلف العلماء في إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة حال كونهم كفاراً، فقال الحنابلة والمالكية وبعض الحنفية: يعطون ترغيباً في الإسلام، وقال الشافعية وبعض الحنفية: لا يعطي الكافر من الزكاة لا لتأليف ولا لغيره.
في الرقاب: وهم عند الجمهور: المكاتبون المسلمون الذين لا يجدون وفاء ما يؤدون ولو مع القوة والكسب.
الغارمون: هم المدينون، سواء استدان الدين لنفسه أم لغيره عند الشافعية والحنابلة وقال الحنفية: الغارم: من لزمه دين، ولا يملك نصاباً فاضلاً عن دينه.
في سبيل الله: هم الغزاة المجاهدون الذين لا حق لهم في ديوان الجند فيدفع إليهم لإنجاز مهمتهم وعودهم ولو كانوا- عند الجمهور- أغنياء، لأنه مصلحة عامة.
ابن السبيل: هو المسافر أو من يريد السفر في طاعة غير معصية، فيعجز عن بلوغ مقصده إلا بمعونة.
وقد اتفق الجمهور على أنه لا يجوز صرف الزكاة على بناء المساجد والجسور والقناطر والسقايات وكري الأنهار وإصلاح الطرقات، وتكفين الموتى، وقضاء الدين، والتوسعة
على الأضياف وبناء الأسوار، وإعداد وسائل الجهاد، كصناعة السفن الحربية وشراء السلاح، ونحو ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى مما لا تمليك فيه. قال الشافعية والحنابلة: يجوز أن يدفع إلى كل من مستحقي الزكاة ما تزول به حاجته أو تحقق كفايته وأن يعطي أداة أو ثمنها ليعمل بها وإن كان فيه قوة يعطى بضاعة أو ثمنها ليتجر فيها، حتى ولو احتاج إلى مال كثير للبضاعة التي تصلح له ويحسن التجارة فيها.
وكره أبو حنفية إعطاء إنسان نصاب الزكاة وهو قدر مائتي درهم فأكثر إلا إذا كان هناك من يعوله، وأجاز مالك إعطاء نصاب فأكثر، ويرد الأمر إلى الاجتهاد، فإن الغرض إغناء الفقير حتى يصير غنياً. لكن لا يعطى عند المالكية أكثر من كفاية سنة.