الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- الفاسد ما يخل بالانتفاع بالموقوف أو بمصلحة الموقوف عليه.
- الصحيح كل شرط لا ينافي مقتضى الوقف ولا يخل بالمنفعة ولا يصادم الشرع، مثل اشتراط البدء من الريع بأداء الضرائب المستحقة، أو البدء بالتعمير قبل الصرف إلى المستحقين وحكمه، أنه يجب اتباعه وتنفيذه.
الشرط الخامس عند الشافعية: بيان المصرف
فلو اقتصر الواقف على قوله: وقفت كذا، ولم يذكر مصرفه، فالأظهر بطلانه، لعدم ذكر مصرفه، وهذا بخلاف الوصية، فإنها تصح وتصرف للمساكين، لأن غالب الوصايا للمساكين فحمل الإطلاق عليه بخلاف الوقف. وصحح صاحب "المهذب" القول الثاني وهو صحة الوقف بدون ذكر جهة الصرف، لأنه إزالة ملك على وجهة القربة، فصح مطلقاً كالأضحية. ولم يشترط الجمهور غير الشافعية ذكر جهة الصرف.
نفقات الوقف:
نفقة الوقف من ريعه بالاتفاق، مع اختلافات في شرط الواقف وغيره.
مذهب الحنفية: الواجب أن يبدأ من ريع الوقف أي غلته، بعمارته بقدر ما يبقى الوقف على الصفة التي وقف عليها، وإن خرب بني على صفته، سواء شرط الواقف النفقة من الغلة أو لم يشرط لأن قصد الواقف صرف الغلة مؤبداً ولا تبقى دائمة إلا بالعمارة فيثبت شرط العمارة اقتضاء، ولأن الخراج بالضمان.
ومذهب المالكية: مثل الحنفية يجب على الناظر إصلاح الوقف إن حصل به خلل من غلته، وإن شرط الواقف خلافه، فلا يقع شرطه لأنه يؤدي إلى إتلافه وعدم بقائه وهو لا يجوز.
جواز استبدال الوقف وبيعه حالة الخراب:
أجاز الفقهاء استبداله وبيعه للضرورة بشروط وقيود وتفصيلات لديهم.
شروط الاستبدال:
1 -
أن يخرج الموقوف عن الانتفاع به بالكلية.
2 -
أن لا يكون هناك ريع للوقف يعمر به.
3 -
أن لا يكون البيع بغبن فاحش.
4 -
أن يكون المستبدل قاضي الجماعة [وهو من لم تنصبه حكومة كافرة أو باغية وإنما نصبه المسلمون] وهو ذو العلم والعمل لئلا يؤدي الاستبدال إلى إبطال أوقاف المسلمين، كما هو الغالب في الزمن الأخير.
5 -
أن يستبدل به عقاراً لا دراهم ودنانير لئلا يأكلها النظار، وأجاز بعضهم الاستبدال به نقوداً، ما دام المستبدل قاضي الجماعة.
6 -
أن لا يبيعه القاضي لمن لا تقبل شهادته له، ولا لمن له عليه دين، خشية التهمة والمحاباة فإذا لم تتوافر هذه الشروط كان بيع الوقف باطلاً وإذا صح بيع الحاكم بطل وقفية ما باعه.
الوقف في مرض الموت: يكون الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية في اعتباره من ثلث المال، لأنه تبرع فاعتبر في مرض الموت من الثلث كالعتق والهبة. فإذا خرج من الثلث نفذ من غير رضا الورثة ولزم، وما زاد على الثلث لزم الوقف منه في قدر الثلث، ووقف الزائد على إجازة الورثة، لأن حق الورثة تعلق بالمال بوجود المرض، فمنع التبرع بزيادة على الثلث، كالعطايا والعتق، ولا يجوز عند الجمهور أيضاً الوقف في مرض الموت على بعض الورثة فإن وقف توقف الوقف على إجازة سائر الورثة لأنه تخصيص لبعض الورثة بماله في مرضه فمنع منه كالهبات، ولأن كل من لا تجوز له الوصية بالعين لا تجوز بالمنفعة، كالأجنبي فيما زاد على الثلث، والخلاصة: أن وقف المريض لازم لا يجوز الرجوع عنه عند الجمهور في حدود الثلث من التركة، وباطل عند المالكية.
ناظر الوقف: يصح بالاتفاق للواقف جعل الولاية والنظر لنفسه أو للموقوف عليه، أو لغيرهما، إما بالتعيين كفلان، أو بالوصف كالأرشد أو الأعلم أو الأكبر أو من هو بصفة كذا، فمن وجد فيه الشرط، ثبت له النظر عملاً بالشرط.