الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في صفة ما يؤخذ زكاة:
3520 -
*روى مالك عن سفيان بن عبد الله رحمه الله "أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقاً، فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئاً؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب، ذكر ذلك له، فقال عمر: نعم، تعد عليهم السخلة يحملها الراعي، ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة، ولا الربى، ولا الماخض، ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره".
3521 -
*روى أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: بعنني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقاً، فمررت برجل، فلما جمع لي اله لم أجد فيه إلا ابنة مخاض، فقلت له: أد ابنة مخاض، فإنها صدقتك، فقال: ذاك مالا لبن فيها ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة، فخذها، فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أومر به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب، فإن أحببت أن تأتيه، فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل، فإن قبلة منك قبلته، وإن رده عليك رددته، قال: فإني فاعل، فخرج معي، وخرج بالناقة التي عرض علي، حتى قدمنا علي، حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، وأيم الله، ما قام في مالي رسول الله ولا رسوله قط قبله، فجمعت له مالي، فزعم أن ما علي فيه ابنة مخاض، وذلك مالا لبن فيه ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها، فأبى، وردها علي، وها هي ذه، قد جئتك بها يا رسول الله، خذها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذاك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه، وقبلناه منك، قال: فها هي ذه، يا رسول الله، قد جئتك بها، فخذها قال: فأمر
3520 - الموطأ (1/ 265) 17 - كتاب الزكاة، 14 - باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة، وهو حسن بشواهده.
(الأكول) والأكولة: الشاة التي هي للأكل.
(الربى): هي التي تكون في البيت لأجل اللبن، وقيل: هي الحديثة النتاج.
(الماخض): الحامل إذا ضربها الطلق.
(غذاء المال) الغذاء: جمع غذي: وهو الحمل، أو الجدي، والمراد: أن لا يأخذ الساعي خيار المال ولا رديئة، وإنما يأخذ الوسط، فيكون ذلك عدلاً بين الكبير والصغير.
3521 -
أحمد (5/ 142).
أبو داود (2/ 104) كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، وإسناده حسن.
(فتية) ناقة فتية: شابة قوية.
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها، ودعا له في ماله بالبركة".
3522 -
* روى أبو داود عن عمرو بن شعيب رحمه الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا جلب ولا جنب في زكاة، ولا تؤخذ زكاتهم إلا في دورهم".
قال محمد بن إسحاق: معنى "لا جلب": لا تجلب الصدقات إلى المصدق، و"لا جنب" لا ينزل المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، فتجنب إليه، ولكن تؤخذ من الرجل في موضعه.
3523 -
* روى النسائي عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا جلب ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا".
3524 -
* روى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك قال فرض محمد صلى الله عليه وسلم في أموال المسلمين: في كل أربعين درهماً درهم، وفي أموال أهل الذمة في كل عشرين درهماً درهم، وفي أموال من لا ذمة له في كل عشرة دراهم درهم.
3525 -
* روى أبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له- حين بعثه إلى اليمن-: "خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر".
3522 - أبو داود (2/ 107) كتاب الزكاة، باب أين تصدق الأموال، وحسن بشواهده.
(لا جلب ولا جنب) الجلب في الصدقة: أن يقدم المصدق فينزل موضعاً، ثم يرسل إلي المياه من يجلب إليه أموال الناس، فيأخذ زكاتها، فنهي عن ذلك، وأمر أن يأخذ زكاتها على مياهها و"الجنب" في السباق، وهو أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب- وإن كان في الصدقة: فهو أن يساق إلى مكان بعيد عن أماكنها، كما ذكر في متن الحديث. والجلب يكون أيضاً في السباق، وهو أن يضع من يجلب على الفرس عند السباق ويصيح به ليحتد في الجري، فنهوا عن ذلك.
3523 -
النسائي (6/ 111) 26 - كتاب النكاح، 60 - باب الشغار.
(شغار) الشغار في النكاح: هو أن يقول الإنسان مثلاً زوجني ابنتك على أن أزوجك بنيتي وذلك دون مهر لكل من المرأتين.
3524 -
مجمع الزوائد (3/ 70) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أنه قال تفرد به ربيح، ورواه جماعة ثقات فوقفوه على عمر بن الخطاب.
3525 -
أبو داود (2/ 109) كتاب الزكاة، 11 - باب صدقة الزرع، وهو حديث حسن.