المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌النصوص 3432 - *روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ٥

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأولفضل الذكر وفضل مجالسه

- ‌فوائد

- ‌الباب الثانيفضل الدعاء وبعض أحكامه وآدابه

- ‌مسائل وفوائد حول الذكر والدعاء

- ‌الباب الثالثبعض أذكار الصباح والمساء ودعواتهما

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الباب الرابعفي أدعية عامة

- ‌الفصل الأولفي أدعية مطلقة

- ‌الفصل الثانيفي الاستعاذات

- ‌الباب الخامسفي أذكار مطلقة

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفصل الثانيفي الاستغفار

- ‌الفصل الثالثفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب السادسفي أذكار ودعوات مقيدة بمناسبة أو حال

- ‌الفصل الأولفي بعض أدعية النوم والاستيقاظ وأذكارهما

- ‌الفصل الثانيفي بعض أدعية الدخول إلى البيت والمسجد والخروج منها

- ‌الفصل الثالثفي بعض آداب المجالس ودعواتها

- ‌الفصل الرابعفي بعض أدعية الكرب والهم والفزع

- ‌الفصل الخامسفي ما يقال عند مناسبة أو حال أو عملسوى ما مر أو سيمر معنا في مناسبته

- ‌ما يقوله من سئل عن حاله:

- ‌ما يقول إذا خلع ثوبه لغسل أو نوم أو نحوهما:

- ‌ما يقول إذا أراد دخول الخلاء:

- ‌ما يقول إذا خرج من الخلاء:

- ‌ما يقول بعد الوضوء:

- ‌ما يقول إذا استيقظ من الليل وخرج من بيته:

- ‌ما يقوله إذا راعه شيء أو فزع:

- ‌ما يقول إذا خاف قوماً:

- ‌ما يقول إذا غلبه أمر:

- ‌ما يقول إذا استصعب عليه أمر

- ‌ما يقوله من ابتلي بالدين:

- ‌في الدعاء عند رؤية الهلال

- ‌في دعاء الرعد والسحاب والريح وبعض الآداب فيها:

- ‌في دعاء الحفظ

- ‌ما يقال للزوج بعد عقد النكاح:

- ‌ما يقول من أراد أن يأتي أهله:

- ‌ما يقوله إذا سمع أصوات بعض الحيوان:

- ‌ما يقول إذا اشترى خادماً أو دابة:

- ‌ما يقوله من بلي بالوسوسة

- ‌بعض ما يقوله المريض وما يدعى له به:

- ‌دعاء خطبة الحاجة:

- ‌ما يقول من مات له ميت:

- ‌ما يقول عند الإفطار:

- ‌ما يقول إذا رأى هزيمة في المسلمين والعياذ بالله الكريم:

- ‌ما يقول إذا أشرف على واد:

- ‌ما يقول إذا نزل منزلاً:

- ‌التسمية عند الأكل والشرب

- ‌الأذان في أذن المولود

- ‌ما يقوله عند القيام من المجلس

- ‌ما يقول إذا غضب:

- ‌ما يقول إذا رأى مبتلى بمرض أو غيره

- ‌ما يقوله إذا شرع في إزالة منكر

- ‌ما يقوله إذا عثرت دابته

- ‌ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر

- ‌استحباب دعاء الإنسان لمن عرض عليه ماله أو غيره

- ‌ما يقول من رأى شيئاً فأعجبه:

- ‌ما يقول إذا رأى ما يحب وما يكره

- ‌ما يقول إذا نظر إلى السماء

- ‌ما يقول من لا يثبت على الخيل ويدعى له به

- ‌جواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوهما

- ‌ما يقول من تكلم بحرام:

- ‌استحباب الدعاء لمن أحسن إليه، وصفة دعائه:

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأولفي القناعة والعفة والترهيب من السؤال إلا إذاكان له مسوغاته ومتى يصلح أخذ العطاء

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفي القناعة والعفة

- ‌الفصل الثانيفي الترهيب من السؤال لغير حاجة أو مسوغوالترغيب في إعطاء السائل

- ‌الفصل الثالثفي أخذ العطاء إذا جاء من غيرسؤال أو استشراف

- ‌الباب الثانيفي الصدقات: فضلها وأحكامها وآدابها

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولفي الحث على الصدقات وفضلها

- ‌عظم أجر من يتصدق من طيب كسبه:

- ‌المتصدق سراً ممن يحبهم الله:

- ‌الصدقة بسبعمائة ضعف:

- ‌أجر الصدقة بحسب القدرة:

- ‌الصدقة تطفئ الغضب وتقي مصارع السوء:

- ‌اللهم أعط منفقاً خلفاً:

- ‌الصدقة وقاية من الهلاك:

- ‌البركة في التصدق:

- ‌الصدقة قبل أن لا يجد من يأخذها:

- ‌مثل المتصدق والبخيل:

- ‌الصدقة وقاية من النار، والتصدق ولو بشق تمرة:

- ‌الصدقة على غير الفقير لمن لا يعلم حاله:

- ‌حث النساء على الصدقة:

- ‌المتصدق في ظل صدقته:

- ‌يبقى ما يتصدق به من مال:

- ‌من أخلص في صدقته يظله الله بظله:

- ‌حرمة الكنز من غير إخراج حقه:

- ‌الإعطاء من غير إحصاء:

- ‌الفصل الثانيفي النفقة على حاجات النفس والعيال صدقة

- ‌النصوص

- ‌الفصل الثالثفي النفقة على الأرحام والأقارب والأزواج

- ‌النصوص

- ‌الفصل الرابعفي الصدقة عن الأموات

- ‌النصوص

- ‌الفصل الخامسفي إنفاق المرأة من مال زوجها والخادم من مال سيده

- ‌النصوص

- ‌الفصل السادسفي الإسراع في إخراج الصدقات وعدم كنز المال

- ‌الفصل السابعفي النهي عن العودة في الصدقة وفي شرائها

- ‌النصوص

- ‌الفصل الثامنفي الإخلاص في الصدقة وغيرها

- ‌النصوص

- ‌الفصل التاسعفي أمور متفرقات

- ‌النصوص

- ‌الباب الثالثفي الزكوات وما يتعلق بها

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفي وجوب الزكاة وإثم تاركها وعقوبته

- ‌النصوص

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيشروط وجوب الزكاة وشروط صحة أدائها

- ‌شروط وجوب الزكاة:

- ‌شروط صحة أداء الزكاة:

- ‌النصوص

- ‌فوائد

- ‌الفصل الثالثفي الأموال التي تجب فيها الزكاةوفي أنصبتها ومقادير الزكاة الواجبة

- ‌أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة:

- ‌1 - النقود:

- ‌2 - (زكاة المعادن والركاز)

- ‌3 - (زكاة العروض التجارية):

- ‌4 - زكاة الزروع والثمار

- ‌5 - زكاة الحيوان أو الأنعام:

- ‌النصوصفي النصاب:

- ‌أحاديث جامعة في مقادير الزكاة:

- ‌في زكاة البقر:

- ‌في زكاة الخيل:

- ‌في صفة ما يؤخذ زكاة:

- ‌في زكاة الزروع والثمار:

- ‌في زكاة الحلي:

- ‌في الركاز:

- ‌إخراج القيمة في الزكاة:

- ‌زكاة عروض التجارة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفي بعض آداب العاملين على الزكاة وفي مصارفها

- ‌مصارف الزكاة:

- ‌النصوص

- ‌آداب العاملين على الزكاة:

- ‌في مصارف الزكاة

- ‌لا تحل الزكاة لآل البيت:

- ‌لا تحل الصدقة لغني:

- ‌لمن تحل المسألة:

- ‌لمن تحل الصدقة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الخامسفي متفرقات في الزكاة

- ‌وسم إبل الصدقة:

- ‌تعجيل الزكاة:

- ‌ما يبرئ من حق الزكاة:

- ‌الباب الرابعفي الأوقاف وما يتعلق بها

- ‌مقدمة

- ‌عرض فقهي إجمالي:

- ‌الأوقاف

- ‌الركن الأول: الموقوف

- ‌الركن الثاني (شروط الواقف):

- ‌الركن الثالث: الموقوف عليه:

- ‌الركن الرابع: صيغة الوقف وألفاظ الوقف:

- ‌شروط صيغة الوقف:

- ‌الشرط الأول- التأبيد:

- ‌الشرط الثاني- التنجيز:

- ‌الشرط الثالث- الإلزام:

- ‌الشرط الرابع: عدم الاقتران بشرط باطل

- ‌الشرط الخامس عند الشافعية: بيان المصرف

- ‌نفقات الوقف:

- ‌جواز استبدال الوقف وبيعه حالة الخراب:

- ‌شروط الاستبدال:

- ‌شروط الناظر:

- ‌عزل الناظر:

- ‌النصوص

- ‌مسائل وفوائد

- ‌خاتمة

الفصل: ‌ ‌النصوص 3432 - *روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه

‌النصوص

3432 -

*روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي تنفقه على أهلك".

3433 -

* روى مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل دينار ينفقه الرجل: دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله".

قال أبو قلابة: بدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجراً من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم الله- أو ينفعهم الله- به، ويغنيهم؟

قال النووي (7/ 81 - 82): مقصود الباب الحث على النفقة على العيال وبيان عظم الثواب فيه لأن منهم من تجب نفقته بالقرابة ومنهم من تكون مندوبة وتكون صدقة وصلة ومنهم من تكون واجبة بملك النكاح أملك اليمين وهذا كله فاضل محثوث عليه وهو أفضل من صدقة التطوع

وزاده تأكيداً بقوله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته". اهـ.

أقول: وكم رأينا من مفاسد بين الشباب والأولاد نتيجة إقتار آبائهم عليهم مع القدرة، مما يجعلهم يلجأون إلى السرقة ونحوها

ومن ههنا يظهر عظم هذا التوجيه النبوي.

(1) ملاحظة: النصوص الواردة في هذا الفصل وما بعده هي في الصدقة المندوبة على الأهل والأقارب، أما النفقة الواجبة للأقارب فمحلها في جزء النكاح من القسم الرابع.

3432 -

مسلم (2/ 692) 2 - كتاب الزكاة، 12 - باب فضل النفقة على العيال والمملوك.

(في رقبة) أراد بقوله: "ودينار أنفقته في رقبة" أي: في فك رقبة مأسورة.

3433 -

مسلم (2/ 691) 12 - كتاب الزكاة، 12 - باب فضل النفقة على العيال والمملوك.

الترمذي (4/ 344) 28 - كتاب البر والصلة، 42 - باب ما جاء في النفقة في الأهل.

(يعفهم الله) العفة: كف النفس عما لا يحل، أي: يجعلهم ذوي عفاف وتقى لا يتبذلون.

ص: 2312

3434 -

* روى الشيخان عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن المسلم إذا أنفق على أهله وهو يحتسبها، كانت له صدقة".

ولفظ الترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نفقة الرجل على أهله صدقة".

3435 -

* روى أحمد عن المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة".

3436 -

* روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة يوماً، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار؟ فقال:"تصدق به على نفسك، قال: عندي آخر؟ قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر".

قال البغوي (شرح السنة 6/ 194): (في هذا الحديث بيان الأولى فالأولى من أهل النفقة فأمره أن يبدأ بنفسه ثم بولده لأنه بعض منه فإذا ضيعه هلك ولم يجد من ينفق عليه ثم ثلث بالزوجة وأخرها عن الولد، لأنه إن لم يجد ما ينفق عليها فرق بينهما فوصلت إلى النفقة من غيره، ثم ذكر الخادم لأنه يباع عليه إن عجز عن نفقته فتصير نفقته على من يبتاعه).

3434 - البخاري (9/ 497) 69 - كتاب النفقات، 1 - باب فضل النفقة على الأهل.

مسلم (2/ 695) 12 - كتاب الزكاة، 14 - باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين

إلخ.

النسائي (5/ 69) 23 - كتاب الزكاة، 60 - باب أي الصدقة أفضل.

الترمذي (4/ 344) 28 - كتاب البر والصلة، 42 - باب ما جاء في النفقة على الأهل.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

3435 -

أحمد (4/ 131).

مجمع الزوائد (3/ 119) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات.

3436 -

أبو داود (2/ 132) كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، وللحديث شواهد بمعناه يقوى بها.

النسائي (5/ 62) 23 - كتاب الزكاة، 54 - تفسير ذلك.

ص: 2313

3437 -

* روى أبو داود عنأبي هريرة رضي الله عنه قال: "يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: "جهد المقل، وابدأ بمن تعول".

3438 -

* روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول".

وفي رواية (1): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله".

وعند أبي داود: "خير الصدقة ما ترك غنى، أو تصدق عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول".

وعند النسائي: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول".

وفي أخرى (2) للبخاري قال: "أفضل الصدقة: ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول" تقول المرأة: إما أن تطعمني، وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني، إلى من تدعني؟ فقالوا:

3437 - أبو داود (2/ 129) كتاب الزكاة، باب في الرخصة في ذلك.

ابن حبان (5/ 144) ذكر البيان بأن من أفضل الصدقة إخراج المقل بعض ما عنده.

ابن خزيمة (4/ 102) 418 - باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فضل صدقة إخراج المقل إذا كان فضلاً عمن يعول .. إلخ.

مستدرك الحاكم (1/ 414) كتاب الزكاة، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وهو حديث حسن وصححه بعضهم.

(جهد المقل) الجهد- بالضم- الوسع والطاقة، والمقل: الذي ماله قليل، فهو يعطي بقدر ماله.

3438 -

البخاري (9/ 500) 69 - كتاب النفقات، 2 - باب وجوب النفقة على الأهل والعيال.

(1)

البخاري (3/ 294) 24 - كتاب الزكاة، 18 - باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى

إلخ.

أبو داود (2/ 129) كتاب الزكاة، باب الرجل يخرج من ماله.

النسائي (5/ 62) 23 - كتاب الزكاة، 53 - الصدقة عن ظهر غنى.

(2)

البخاري (9/ 500) 69 - كتاب النفقات، 2 - باب وجوب النفقة على الأهل والعيال.

(ظهر غنى) يقال: أعطى فلان عن ظهر غنى، أي: أعطى عطاء من له ثروة ومال، فكأنه أسند ظهره إلى غناه وماله.

ص: 2314

يا أبا هريرة: سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: "لا، هذا من كيس أبي هريرة".

قوله هذا من كيس أبي هريرة أي أنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلام أبي هريرة يبدأ من قوله: تقول المرأة ..

3439 -

* روى البخاري عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة: عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله".

وعند مسلم والنسائي قال: "أفضل الصدقة- أو خير الصدقة- عن ظهر غنى، واليد العليا خير من السفلى، وابدأ بمن تعول".

3440 -

* روى النسائي عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه قال: "قدمنا المدينة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس، وهو يقول: يد المعطي: العليا، وابدأ بمن تعول: أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك".

3441 -

* روى مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى".

3439 - البخاري (3/ 294) 24 - كتاب الزكاة، 18 - باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى.

مسلم (2/ 717) 12 - كتاب الزكاة، 32 - باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى.

النسائي (5/ 69) 23 - كتاب الزكاة، 60 - باب أي الصدقة أفضل.

(اليد العليا): يد المتصدق وهي العليا في الحقيقة صورة ومعنى.

(ابدأ بمن تعول) يعني: ابتدئ في الإنفاق والإعطاء بمن يلزمك نفقته من عيالك، فإن فضل شيء فليكن للأجانب.

3440 -

النسائي (5/ 61) 23 - كتاب الزكاة، 51 - باب أيتهما اليد العليا؟ وإسناده صحيح.

3441 -

مسلم (2/ 718) 12 - كتاب الزكاة، 32 - باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى.

الترمذي (4/ 573) 37 - كتاب الزهد، 32 - باب منه.

(الكفاف): الذي لا يفضل منه شيء ولا يعوزه معه شيء.

ص: 2315

3442 -

* روى الطبراني عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أنفق على نفسه نفقة يستعف بها فهي صدقة ومن أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهي صدقة".

3443 -

* روى ابن خزيمة عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه؛ أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تيب عليه: يا رسول الله إني انخلع من مالي، صدقة إلى الله ورسوله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أمسك بعض مالك، فهو خير لك".

هذه النصوص تحث كلها على الصدقة والإنفاق على العيال والأقارب وأنها إن كانت بنية صالحة فهي من أفضل القربات إلى الله، وتشير إلى الحكمة في الإنفاق:

فما أسوأ تدبير من ينفق على القريب البعيد ويذر أهله عالة يتكففون الناس؟

وما أسوأ تدبير من ينفق كل ماله ليصبح عالة على غيره إن كان أنفقه بهذا القصد؟

ولذا قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وقال: أمسك بعض مالك، وقال: خير الصدقة ما ترك غنى.

ثم إن هذه النصوص تتحدث عن النفقة التي هي حاجة للإنسان وتبين أنها مع ذلك تعد صدقة يثاب عليها الإنسان.

أما ما كان صدقة زائداً عن الحاجة فالحديث عنه في الفصل التالي وهي كذلك مما حث عليه الإسلام.

3442 - مجمع الزوائد (3/ 120) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والكبير بإسنادين أحدهما حسن.

3443 -

ابن خزيمة (4/ 98، 99) 409 - باب الزجر عن صدقة المرء بماله كله. وهو صحيح.

ص: 2316