الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3550 -
*روى أحمد عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "السائبة جبار والجب جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس" قال الشعبي: الركاز الكنز العادي.
أقول: قد يراد بالركاز دفن الجاهلية فهذا فيه الخمس، وهذا ينطبق على ما يستخرج بالحفريات من ذهب أو فضة وقد يراد بالركاز ما ركز في باطن الأرض من المعادن، وقد ذهب الحنابلة إلى أن ما ركز في الأرض من سائل أو منطبع فيه الزكاة، إن استخرجه مسلم، وذلك أرفق بالفقراء.
3551 -
* روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "ليس العنبر بركاز، إنما هو شيء دسره البحر".
إخراج القيمة في الزكاة:
3552 -
* روى البخاري عن طاوس قال: قال معاذ لأهل اليمن: "ائتوني بعرض: ثياب خميص، أو لبيس في الصدقة، مكان الشعير والذرة، أهون عليكم، وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة".
قال محقق الجامع: قال الحافظ في (الفتح 3/ 247) هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس، لكن طاوس لم يسمع من معاذ، فهو منقطع، فلا يغتر بقول من قال: ذكره البخاري بالتعليق الجازم، فهو صحيح عنده، لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه، وأما باقي الإسناد: فلا، إلا أن إيراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده، وكأنه عضده عنده الأحاديث التي ذكرها في الباب، وقد روينا أثر طاوس المذكور في كتاب الخراج ليحيى بن آدم من رواية ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة، وعمرو بن
3550 - أحمد (3/ 354، 335).
كشف الأستار (1/ 423) باب ما جاء في الركاز.
مجمع الزوائد (3/ 77) وقال الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط، ورجاله موثقون.
3551 -
البخاري (2/ 362) 24 - كتاب الزكاة، 65 - باب ما يستخرج من البحر، وقد أخرجه البخاري تعليقاً وهو موصول صحيح إلى ابن عباس عند ابن أبي شيبة.
(دسره) الدسر: الدفع، يعني: أن البحر ألقاه إلى الساحل.
3552 -
البخاري (3/ 311) 24 - كتاب الزكاة، 33 - باب العرض في الزكاة.