الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النصوص
في النصاب:
3506 -
* روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".
وفي رواية (1) أنه قال: "ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة"، لم يزد.
وفي أخرى (2)، أنه قال:"ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى تبلغ خمسة أو سق، ولا فيما دون خمس ذود، ولا فيما دون خمس أواق صدقة".
وفي أخرى (3) مثله، إلا أنه قال بدل "التمر":"ثمر".
وأخرجه (4) البخاري من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة".
قال الحميدي: ذكره البخاري (5) في كتابه، بعد حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
3506 - مسلم (2/ 674) 12 - كتاب الزكاة.
(1)
مسلم: الموضع السابق.
(2)
مسلم: الموضع السابق.
(3)
مسلم: الموضع السابق. ص: 675.
(4)
البخاري (3/ 323) 24 - كتاب الزكاة، 42 - باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة.
(5)
البخاري (3/ 347) 24 - كتاب الزكاة، 55 - باب العشر فيما يسقى من ماء السماء.
(أوسق) جمع وسق، والوسق: ستون صاعاً، والصاع: أربعة أمداد، والمد: رطل وثلث، أو رطلان على اختلاف المذهبين الشافعية والحنفية.
(ذود): الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها.
(العشري): هو العدي من المزروعات وهو الذي يسقى بماء السماء ولا يسقى بآلة واستعملته العرب في الأصل في النخيل المزروع الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة، كأنه عثر على الماء عثراً بلا عمل من صاحبه.
"فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثرياً: العشر، وما سقي بالنضح: نصف العشر".
وفي رواية لأبي داود (1): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة" والوسق: ستون مختوماً. وفي أخرى (2) قال: "ستون صاعاً مختوماً بالحجاجي".
وفي رواية (3) للنسائي، قال:"ليس فيما دون خمسة أوساق من حب صدقة".
وفي أخرى (4) له قال: "لا يحل في البر والتمر زكاة، حتى يبلغ خمسة أوساق، ولا يحل في الورق زكاة، حتى تبلغ خمس أواق، ولا يحل في الإبل زكاة، حتى تبلغ خمس ذود".
أقول: حدد هذا لنص نصاب الفضة والإبل والزروع والثمار، وقد اتفق الفقهاء على اعتماد ما ورد في الحديث من نصاب الفضة والإبل لتضافر النصوص على ذلك. ولم يأخذ أبو حنيفة بهذا النص في تحديد نصاب الزروع والثمار لأنه حديث آحاد قد خالف إطلاق لنص القرآني في وجوب الزكاة من كل ما أخرجته الأرض، وذلك مقتضى قوله تعالى:(وآتوا حقه يوم حصاده)(5). فقد جاء هذا النص بعد قوله تعالى: (وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات)(6). فالآية تفيد عنده أن كل ما أخرجته الأرض مما يقصد الإنسان زراعته فيه الزكاة. وحمل بقية الأئمة إطلاق هذا النص على الندب وأوجبوا الزكاة بعد توافر النصاب الذي هو خمسة أوسق بشروط. ذلك على اختلاف بينهم في تحديد ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار.
(1) أبو داود (2/ 94) كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة.
(2)
أبو داود: الموضع السابق.
(3)
النسائي (5/ 39) 23 - كتاب الزكاة، 21 - باب زكاة التمر.
(4)
النسائي (5/ 40) 23 - كتاب الزكاة، 22 - باب زكاة الحنطة.
قال ابن الأثير (أواق) الأوقية التي جاء ذكرها في الأحاديث: مبلغها أربعون درهماً، وكذلك جاء فيما مضى من الزمان، وأما الآن، فللناس فيها أوضاع واصطلاح فيما بينهم، وتجمع على أواقي، مثل: أثفية وأثافي، وإن شئت خففت الجمع.
(بالنضح) النضح هاهنا، أراد به: الاستقاء.
(5)
الأنعام: 141.
(6)
الأنعام: 141.