الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نام وقد بحث فقهاء العصر حكم زكاة النقود الورقية فقرروا وجوب الزكاة فيها لأن هذه النقود إما بمثابة دين قوي على خزانة لدولة، أو سندات دين، أو حوالة مصرفية بقيمتها ديناً على المصرف.
2 - (زكاة المعادن والركاز)
اختلف الفقهاء في معنى المعدن، والركاز أو الكنز وفي أنواع المعادن التي تجب فيها الزكاة وفي مقادير الزكاة في كل من المعدن والركاز، فالمعدن هو الركاز عند الحنفية وهما مختلفان عند الجمهور، والمعدن هو الذهب والفضة عند المالكية والشافعية، وهو كل ما ينطبع بالنار عند الحنفية، ويشمل كل أنواع المعادن الجامدة والسائلة عند الحنابلة، وفي المعادن الخمس لدى الحنفية والمالكية، وربع العشر عند الشافعية والحنابلة، وفي الركاز الخمس بالاتفاق، ويظهر ذلك في التفصيل علماً بأن الواجب في المعادن زكاة عند الجمهور، غنيمة عند الحنفية وأن الواجب في الركاز عند المجهور غنيمة للمصالح العامة، ويصرف مصارف الزكاة عند الشافعية، ويشترط في المعدن بلوغ النصاب بالاتفاق ولا يشترط في الركاز بلوغ النصاب عند الجمهور، خلافاً للشافعية، وصفة المعدن الذي تجب فيه الزكاة: هو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها ومن المهم بمكان في عصرنا أن يتعرف الإنسان على فقه الركاز والمعدن لأهمية ذلك، والذي يبدو أن مذهب الحنابلة في هذا الموضوع أرفق بالفقراء.
فإذا أخرجته شركة كافرة أو أجنبية فالأرفق بالفقراء أن يعتبر المخرج غنيمة فيه الخمس الذي يصرف على أهل الخمس وما زاد على ذلك فعلى حسب الاتفاق بين الدولة والشركة.
ووقت وجوب الزكاة في المعدن حين الإخراج وبلوغ النصاب، ولا يعتبر له حول باتفاق المذاهب الأربعة، لأنه مال مستفاد من الأرض فلا يعتبر في وجوب حقه حول كالزرع والثمار والركاز، ويشترط لإخراج الزكاة في المعادن شرطاً:
أ- أن يبلغ بعد سبكه وتصفيته نصاباً أو قيمته.
ب- أن يكون مخرجه ممن تجب عليه الزكاة.
3 - (زكاة العروض التجارية):
اشترط الفقهاء لوجوب زكاة عروض التجارة شروطاً منها ثلاثة شروط متفق عليها هي: بلوغ النصاب، وحولان الحول، ونية التجارة. وقال
الحنفية: إذا اشترى شيئاً للقنية ثم نواه للتجارة فلا زكاة فيه لأنه باق على أصل النية.
وأما الشروط الزوائد في بعض المذاهب فهي:
أ- ملك العروض بمعاوضة هذا عند الجهور غير الحنفية.
ب- أن لا يقصد بالمال القنية. (عند الشافعية والحنابلة والمالكية).
ج- ألا يصير جميع مال التجارة في أثناء الحول نقداً وهو أقل من النصاب عند الشافعية.
د- ألا تتعلق الزكاة بعين العرض عند المالكية.
وطريقة تقويم العروض ومقدار الواجب فيها: أنه تجب الزكاة في قيمة العروض لا في عينها لأن النصاب معتبر بالقيمة فكانت الزكاة منها، والواجب في عروض التجارة هو ربع عشر القيمة كالنقد باتفاق العلماء، وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. وطريقة تقويم العروض عند الجمهور غير الشافعية أن تقوم السلع إذا حال الحول بالأحسن للمساكين من ذهب أو فضة احتياطاً لحق الفقراء، ولا تقوم بما اشتريت به. واختلف الفقهاء في جواز إخراج الزكاة من عروض التجارة على رأيين: فقال الحنفية: يخير التاجر بين العين أو القيمة. وقال الجمهور: يجب إخراج القيمة، ولا يجوز الإخراج من عين العروض التجارية لأن النصاب معتبر بالقيمة. وقد اتفق فقهاء المذاهب على أنه تضم أرباح التجارة إلى أصل رأس المال في الحول، كما يضم أيضاً عند الحنفية خلافاً لغيرهم: المال المستفاد من غير التجارة كعطية وإرث إلى أصل المال. وقال الجمهور: يزكي المحتكر وهو الذي يشتري السلع وينتظر بها الغلاء كل عام وإن لم يبع، خلافاً للمالكية فهم يقولون لا زكاة عليه فيها حتى يبيعها وقال أبو حنيفة: في زكاة شركة المضاربة يزكي كل واحد من المالك والعامل بحسب حقه كل سنة ولا يؤخر إلى المفاصلة.