الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النصوص
3449 -
*روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "إن أبي مات ولم يوص، أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم"، وزاد النسائي فيه "وترك مالاً".
3450 -
* روى البخاري عن عبد الله بن عباس (رض الله عنهما) أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "إن أمي توفيت، أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، قال: فإن لي مخرقاً، فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها".
وفي أخرى (1) نحوه، وفي أوله "أن سعد بن عبادة- أخا بني سعد- توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب، أفينفعها؟
…
وذكر الحديث".
وفي أخرى (2) للنسائي: أن سعداً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت ولم توص، أفأتصدق عنها؟ قال:"نعم".
3451 -
* روى الجماعة إلا الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً قال
3449 - مسلم (3/ 1254) 25 - كتاب الوصية، 2 - باب وصول ثواب الصدقات إلى البيت.
النسائي (6/ 252) 30 - كتاب الوصايا، 8 - فضل الصدقة عن الميت.
3450 -
البخاري (5/ 396) 55 - كتاب الوصايا، 26 - باب إذا وقف أرضاً ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة.
أبو داود (3/ 118) كتاب الوصايا، باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه.
الترمذي (3/ 56، 57) 5 - كتاب الزكاة، 33 - باب ما جاء في الصدقة عن الميت، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
النسائي (6/ 252، 253) 30 - كتاب الوصايا، 8 - فضل الصدقة عن الميت.
(1)
البخاري (5/ 385) 55 - كتاب الوصايا، 15 - باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز
…
إلخ، وطرف هذا الحديث في (2762).
(2)
النسائي (6/ 252) الموضع السابق.
(مخرفا) المخرف: النخل، لأنها تخترف ثمارها، أي تجتني.
3451 -
البخاري (3/ 254) 23 - كتاب الجنائز، 95 - باب موت الفجاءة، والبغتة.
مسلم (3/ 1254) 25 - كتاب الوصية، 2 - باب وصول ثواب الصدقات إلى البيت.
لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: "نعم".
وفي رواية (1): "افتلتت نفسها ولم توص .. وذكر نحوه".
3452 -
* روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود رفعه قال: "إن الرجل المسلم ليصنع في ثلثه عند موته خيراً فيوفي الله بذلك زكاته".
= أبو داود (3/ 118) كتاب الوصايا، باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه.
النسائي (6/ 250) 30 - كتاب الوصايا، 7 - باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه.
ابن ماجه (2/ 906، 907) 22 - كتاب الوصايا، 8 - باب من مات ولم يوص هل يتصدق عنه؟
(1)
مسلم: نفس الموضع السابق.
(افتلتت نفسها) افتلتت نفس فلان، أي: مات فجأة، كأن نفسه أخذت فلتة.
3452 -
الطبراني (الكبير)(10/ 247).
مجمع الزوائد (4/ 212) وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.