الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما زكاة الأرض الخراجية فقد قال أبو حنيفة: إن كانت الأرض خراجية يجب فيها الخراج ولا يجب في الخارج منها العشر، فالعشر والخراج لا يجتمعان في أرض واحدة. وقال الأئمة الثلاثة: يجتمع في الخارج من أرض الخراج العشر والخراج إذا تملك الأرض الخراجية مسلم.
5 - زكاة الحيوان أو الأنعام:
تقررت فرضية زكاة الحيوان في السنة النبوية في أحاديث صحاح أو حسنة، وأجمع العلماء على فرضية الزكاة في الأنعام، لوجوب زكاة الحيوان خمسة شروط، على خلاف في بعضها وهي:
1 -
أن تكون الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم إنسية لا وحشية.
2 -
أن تكون الأنعام بالغة نصاباً شرعياً. 3، 4 - أن يحول عليها حول كامل في ملك نصابها.
5 -
كونها سائمة في معظم الحول، لا معلوفة، ولا عاملة في حرث ونحوه وهذا شرط عند الجمهور غير المالكية. وقد أجمع العلماء على أن في خمس من الإبل شاة، وفي العشر شاتين، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه. وأجمعوا على أنه إذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض (وهي التي لها سنة من الإبل ودخلت في الثانية)، وفي ست وثلاثين إلى خمس وأربعين، بنت لبون (وهي ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة) وفي ست وأربعين على ستين حقة (وهي ما أتمت ثلاثاً ودخلت في الرابعة)، وفي إحدى وستين إلى خمس وسبعين جذعة (وهي ما أتمت أربعاً ودخلت في الخامسة) وفي ست وسبعين إلى تسعين بنتاً لبون، وفي إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين إلى مائة وتسع وعشرين ثلاث بنات لبون عند الجمهور، وعند الحنفية: حقتان وشاة لأنه إذا زادت عن مائة وعشرين تستأنف عندهم الفريضة، واتفق الفقهاء على أنه يجوز أن يخرج المالك عن الواجب سناً أعلى من جنسه لأنه زاد على الواجب من جنسه.
واتفق الفقهاء على أن أول نصاب البقر ومثله الجاموس ثلاثون، ففي ثلاثين إلى تسع وثلاثين بقرة: تبيع أو تبيعة وهو عند الجمهور ما أتم السنة ودخل في الثانية، وفي أربعين إلى تسع وخمسين مسنة، وهي عند الجمهور ما أتمت السنتين ودخلت في الثالثة ثم في كل ثلاثين بدءاً من الستين تبيع: وفي كل أربعين مسنة، هكذا يتغير الفرض في كل عشرة من
تبيع إلى مسنة. وأما زكاة الغنم فقد اتفق الفقهاء على أنه ليس فيما دون أربعين من الغنم السائمة أكثر السنة صدقة، لعدم بلوغ النصاب، ولا زكاة عند الجمهور في المعلوفة والعوامل لأنها من الحوائج الأصلية، وسوى المالكية بين المعلوفة والسائمة في وجوب الزكاة ولا خلاف في أن الضأن والمعز سواء في النصاب والوجوب وأداء الواجب ولا يؤخذ إلا الثني وهو ما تمت له سنة عند الجمهور، وشرط الشافعية في المعز أن يكون له سنتان. واتفق الفقهاء على أن ما بين الفريضتين في كل الأحوال عفو، لا زكاة فيه، ولا يتأثر وجوب الزكاة عند الحنفية بالخلطة أي الشركة وقال الجمهور: للخلطة في الماشية تأثير في الزكاة، فيزكي الخليطان زكاة المالك الواحد.
وعند الحنابلة لا تؤثر الخلطة في غير المواشي فهي لا تؤثر في النقود والحبوب والثمار وعروض التجارة. وتؤثر الخلطة على الجديد في مذهب الشافعية في غير المواشي.
وتجب الزكاة في مال الشركة عند من يقول بذلك كما تجب في مال الرجل الواحد بشروط:
أ- أن يكون الشريكان من أهل وجوب الزكاة.
ب- أن يكون المال المختلط نصاباً.
ج- أن يمضي عليهما حول كامل.
د- أن لا يتميز مال أحدهما عن الآخر.
واتفق أئمة المذاهب الأربعة على أن النتاج أو الفرع من أولاد الأنعام يتبع الأمهات في الحول، فكل ما نتج أو تولد من الأمهات وتم انفصاله قبل تمام حول النصاب الأصلي ولو بلحظة، يزكى بحول الأصل، ويرى أبو حنيفة ومحمد أنه ليس في الفصلان والحملان والعجاجيل زكاة إلا أن يكون معها كبار ولو واحداً وخالفهما بقية الأئمة فأوجبوا فيها الزكاة، لأن السخال تعد مع غيرها.
(فتح القدير 1/ 519 فما بعدها)، (البدائع 2/ 21 فما بعدها)، (مغني المحتاج 1/ 368 فما بعدها)، (المهذب 1/ 142 فما بعدها)، (المغني 3/ 1 فما بعدها)، (الفقه الإسلامي 2/ 758 فما بعدها).