الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لك؟ فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والفضة، وأيم الله، إنهم ليرون أنا قد ظلمناهم، إنها لبلادهم ومياههم، قاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام، والله، لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على الناس من بلادهم شبراً.
3577 -
* روى البخاري عن (الصعب بن جثامة) رفعه: لا حمى إلا لله ولرسوله وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى السرف والربذة.
أقول: قد يحمي الإمام أرضاً لترعى فيها أنعام الصدقات فلا يسمح لأحد أن يرعى فيها إبله الخاصة، فهذا الحمى مستثنى من القاعدة العامة أن الناس شركاء في النار والكلأ والماء.
3578 -
*روى مالك عن (ابن عمر) كان إذا أعطى شيئاً في سبيل الله يقول لصاحبه إذا بلغت وادي القرى فشأنك به.
في مصارف الزكاة
لا تحل الزكاة لآل البيت:
3579 -
* روى مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال: "اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب، فقالا: والله لو بعثنا هذين الغلامين- قال لي، وللفضل بن العباس- إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلماه، فأمرهما على هذه الصدقات، فأديا ما يؤدي الناس، وأصابا مما يصيب الناس؟ قال: فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب، فوقف عليهما، فذكرا له ذلك، فقال علي: لا تفعلا، فوالله ما هو بفاعل، فانتحاه ربيعة بن الحارث، فقال: والله، ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا،
(الكلأ) العشب، سواء رطبه ويابسه.
3577 -
البخاري (5/ 44) 42 - كتاب المساقاة، 11 - باب لا حمى إلا لله ورسوله.
أبو داود (3/ 180، 181) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل.
3578 -
الموطأ (2/ 449) 21 - كتاب الجهاد، 5 - باب العمل فيمن أعطى شيئاً في سبيل الله.
3579 -
مسلم (2/ 752، 753) 12 - كتاب الزكاة، 51 - باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة.
أبو داود (3/ 139) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال.
(فانتحاه) أي: عرض له.
(النفاسة): البخل، أي: بخلاً منك علينا.
فوالله، لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما نفسناه عليك، فقال علي: أرسلوهما، فانطلقا، واضطجع علي، قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة، فقمنا عندها، حتى جاء، فأخذ بآذاننا، ثم قال:"أخرجا ما تصرران" ثم دخل ودخلنا معه، وهو يومئذ عند زينب بنت جحش، قال: فتواكلنا الكلام، ثم تكلم أحدنا، فقال: يا رسول الله، أنت أبر الناس، وأوصل الناس، وقد بلغنا النكاح، فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات. فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون، قال: فسكت طويلاً، حتى أردنا أن نكلمه، قال: وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب: أن لا تكلماه، قال: ثم قال: "إن هذه الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، ادعوا لي محمية"- وكان على الخمس- ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب، قال: فجاءاه: فقال لمحمية: "أنكح هذا الغلام ابنتك"- للفضل بن العباس- فأنكحه، وقال لنوفل بن الحارث:"أنكح هذا الغلام ابنتك"- للفضل بن العباس- فأنكحه، وقال لنوفل بن الحارث:"أنكح هذا الغلام ابنتك"، فأنكحني، وقال لمحمية:"أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا"، قال الزهري: ولم يسمه لي".
وفي رواية (1) نحوه، وفيه "قال: فألقى علي رداءه ثم اضطجع عليه، وقال: أنا أبو حسن القرم والله لا أريم مكاني حتى يرجع إليكما ابناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم" وقال في الحديث: "ثم قال لنا: "إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد" وقال أيضاً: "ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادعوا لي محمية بن جزء" وهو رجل من بني أسد، كان رسول الله استعمله على الأخماس".
أقول: أجاز فقهاء الحنفية المتأخرون أخذ الزكاة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اضطرب نظام بيت المال الإسلامي، ولم يعد يصل إلى آل رسول الله حقهم من الخمس.
(ما تصرران؟) أي: ما جمعتما في صدوركما وعزمتما على إظهاره وكل شيء جمعته، فقد صررته.
(فتواكلنا الكلام) التواكل: أن يكل كل واحد أمره إلى صاحبه، ويتكل فيه عليه، يريد أن يبتدئ صاحبه بالكلام دونه.
(القرم): السيد، قال الخطابي: وأكثر الروايات "القوم" بالواو، ولا معنى له، وإنما هو "القرم" بالراء يريد به: المقدم في الرأي والمعرفة بالأمور والتجارب.
(1)
مسلم: نفس الموضع السابق ص 754.
(لا أريم) تقول: لا أريم عن هذا المكان، أي: لا أبرح.
(بحور ما بعثتما به) أي بجواب ما تقولانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصل الحور: الرجوع.
3580 -
* روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ، كخ، ارم بها؛ أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ ".
وفي رواية (1): "أنا لا تحل لنا الصدقة؟ " وفي رواية (2): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي، فأجد التمرة ساقطة على فراشي، أو في بيتي، فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها".
3581 -
* روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: "تصدق على بريرة بلحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة، ولنا هدية".
وفي رواية (3) لمسلم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم بقر، فقيل: هذا ما تصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية".
وفي أخرى (4) لهما قالت: "دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى النار برمة تفور، فدعا بالغداء، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أر برمة على النار تفور؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة، وأهدت إلينا منه، وأنت لا تأكل الصدقة. فقال: هو صدقة عليها، وهدية لنا". وأخرجه (5) الموطأ بزيادة في أوله، قالت عائشة: "كانت في بريرة ثلاث سنن، فكانت إحدى السنن الثلاث: أنها أعتقت،
3580 - البخاري (3/ 354) 24 - كتاب الزكاة، 60 - باب ما يذكر في الصدقة للنبي.
مسلم (2/ 751) 12 - كتاب الزكاة، 50 - باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(1)
مسلم: نفس الموضع السابق.
(2)
البخاري (5/ 86) 45 - كتاب اللقطة، 6 - باب إذ وجد تمرة في الطريق.
مسلم، نفس الموضع السابق.
(كخ كخ) زجر للصبيان، وردع عما يلابسونه من الأفعال.
3581 -
البخاري (3/ 355) 24 - كتاب الزكاة، 61 - باب الصدقة على موالي أزواج النبي.
مسلم (2/ 755) 12 - كتاب الزكاة، 52 - باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم.
(3)
مسلم: نفس الموضع السابق.
(4)
البخاري (9/ 138) 67 - كتاب النكاح، 18 - باب الحرة تحت العبد.
مسلم (2/ 1144) 20 - كتاب العتق، 2 - باب إنما الولاء لمن أعتق.
(5)
الموطأ (2/ 562) 29 - كتاب الطلاق، 10 - باب ما جاء في الخيار.
فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى النار برمة
…
الحديث". وأخرج البخاري (1) ومسلم أيضاً رواية الموطأ بالزيادة التي في أولها.
3582 -
*روى مسلم عن جويرية- زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها، فقال: هل من طعام؟ قالت: لا والله، إلا عظم من شاة أعطيته مولاتي من الصدقة، فقال: قريبه، فقد بلغت محلها".
3583 -
* روى مسلم عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن سمرة وعمرو بن مسلم إلى زيد بن أرقم فجلسنا إليه، فقال له حصين: يا زيد! رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصليت خلفه، وسمعت حديثه، وغزوت معه، لقد أصبت يا زيد خيراً كثيراً. حدثنا يا زيد حديثاً سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شهدت معه. قال: بلى، ابن أخي، لقد قدم عهدي، وكبرت سني ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوه، وما لم أحدثكموه فلا تكلفوني. قال: قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً خطيباً بماء يدعى خم، فحمد الله وأثنى عليه، ووعظ وذكر، ثم قال:"أما بعد أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه. وإني تارك فيكم الثقلين: أولهما: كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة، وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي". ثلاث مرات، قال حصين: فمن أهل بيته يا زيد؟ أليست نساؤه من أهل بيته؟ قال: بلى نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة. قال: من هم؟ قال: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. قال حصين: وكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم.
قال ابن خزيمة: وفي خبر حذيفة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن يزيد الخطمي عن
(1) البخاري (9/ 404) 68 - كتاب الطلاق، 14 - باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً.
مسلم: نفس الموضع السابق.
3582 -
مسلم (2/ 754) 12 - كتاب الزكاة، 52 - باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم.
3583 -
مسلم (4/ 1873) 44 - كتاب فضائل الصحابة، 4 - باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
ابن خزيمة (4/ 62) كتاب الزكاة، 348 - باب ذكر الدليل على أن بني عبد المطلب هم من آل النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، فلو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أراد بقوله: "إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة، تطوعاً وفريضة، لم تحل أن تصطنع إلى أحد من آل محمد النبي معروفاً، إذ المعروف كله صدقة بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان كما توهم بعض الجهال لما حل لأحد أن يفرغ أحد من إنائه في إناء أحد من آل النبي صلى الله عليه وسلم ماءً. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن إفراغ المرء من دلوه في إناء المستسقي صدقة، ولما حل لأحد من آل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفق على أحد من عياله إذا كانوا من آله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خبر أن نفقة المرء على عياله صدقة.
3584 -
* روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق، فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها".
ولأبي داود (1): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بالتمرة العائرة، فما يمنعه من أخذها إلا أن تكون صدقة".
قال الخطابي في معالم السنن: "وهذا أصل في الورع، وفي أن كل ما لا يستبينه الإنسان من شيء مطلقاً لنفسه، فإنه يجتنبه ويتركه، وفيه دليل أن التمرة ونحوها من الطعام إذا وجدها الإنسان ملقاة في طريق ونحوها: أن له أخذها، وأكلها إن شاء وأنها ليست من جملة اللقطة التي حكمها الاستيناء بها والتعريف لها".
3585 -
* روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام سأل عنه؟ فإن قيل: هدية، أكل منها، وإن قيل: صدقة، لم يأكل منها، وقال لأصحابه: "كلوا".
3584 - البخاري (5/ 86) 45 - كتاب اللقطة، 6 - باب إذا وجد تمرة في الطريق.
مسلم (2/ 752) 12 - كتاب الزكاة، 50 - باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أبو داود (2/ 123) كتاب الزكاة، باب الصدقة على بني هاشم.
(1)
أبو داود: نفس الموضع السابق.
(العائرة) التمرة العائرة: الملقاة في الأرض وحدها، وأصله: من عار الفرس: إذا انفلت وذهب هاهنا وهاهنا من مربطه. والعائرة: الناقة تخرج من إبل إلى إبل أخرى ليضربها الفحل.
3585 -
البخاري (5/ 203) 51 - كتاب الهبة، 7 - باب قبول الهدية.
مسلم (2/ 756) 12 - كتاب الزكاة، 53 - باب قبول النبي الهدية ورده الصدقة.
3586 -
* روى الترمذي عن بهز بن حكيم رحمه الله عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بشيء سأل: أصدقة أم هدية؟ فإن قالوا: صدقة، لم يأكل، وإن قالوا: هدية، أكل".
وفي رواية (1) النسائي: "فإن قيل: صدقة، لم يأكل، وإن قيل: هدية، بسط يده".
3587 -
* روى أبو داود عن أبي رافع- مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً على الصدقة من بني مخزوم. قال أبو رافع: فقال لي اصحبني، فإنك تصيب منها معي. قلت: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله. فقال:"مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة".
وفي رواية النسائي (2): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً من بني مخزوم على الصدقة، فأراد أبو رافع أن يتبعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لنا، وإن مولى القوم منهم".
(مولى القوم منهم) الظاهر من المذاهب والمشهور: أن موالي بني هاشم وبني عبد المطلب لا يحرم عليهم أخذ الزكاة، وفي ذلك على مذهب الشافعي وجهان، أحدهما: لا يحرم عليهم، لانتفاء النسب الذي به حرم على بني هاشم والمطلب، ولانتفاء نصيب الخمس الذي جعل لهم عوضاً عن الزكاة. والثاني: يحرم، لهذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"مولى القوم منهم" ووجه الجمع بين الحديث وبين نفي التحريم: أنه إنما قال له هذا القول تنزيهاً له، وبعثاً له، على سبيل التشبه بهم في الاستنان بسنتهم، والاقتداء بسيرتهم، من اجتناب مال الصدقة التي هي أوساخ الناس، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكفي أبا رافع مولاه مؤونة ما يحتاج إليه، فقال له: إذا كنت مستغنياً من جانبي فلا تأخذ أوساخ الناس.
3586 - الترمذي (3/ 45) 5 - كتاب الزكاة، 25 - باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم.
(1)
النسائي (5/ 107) 23 - كتاب الزكاة، 98 - باب الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده حسن.
3587 -
أبو داود (2/ 123) كتاب الزكاة، باب الصدقة على بني هاشم.
الترمذي: نفس الموضع السابق ص 46.
(2)
النسائي، نفس الموضع السابق، وإسناده صحيح.