المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثانيفي الترهيب من السؤال لغير حاجة أو مسوغوالترغيب في إعطاء السائل - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ٥

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأولفضل الذكر وفضل مجالسه

- ‌فوائد

- ‌الباب الثانيفضل الدعاء وبعض أحكامه وآدابه

- ‌مسائل وفوائد حول الذكر والدعاء

- ‌الباب الثالثبعض أذكار الصباح والمساء ودعواتهما

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الباب الرابعفي أدعية عامة

- ‌الفصل الأولفي أدعية مطلقة

- ‌الفصل الثانيفي الاستعاذات

- ‌الباب الخامسفي أذكار مطلقة

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفصل الثانيفي الاستغفار

- ‌الفصل الثالثفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب السادسفي أذكار ودعوات مقيدة بمناسبة أو حال

- ‌الفصل الأولفي بعض أدعية النوم والاستيقاظ وأذكارهما

- ‌الفصل الثانيفي بعض أدعية الدخول إلى البيت والمسجد والخروج منها

- ‌الفصل الثالثفي بعض آداب المجالس ودعواتها

- ‌الفصل الرابعفي بعض أدعية الكرب والهم والفزع

- ‌الفصل الخامسفي ما يقال عند مناسبة أو حال أو عملسوى ما مر أو سيمر معنا في مناسبته

- ‌ما يقوله من سئل عن حاله:

- ‌ما يقول إذا خلع ثوبه لغسل أو نوم أو نحوهما:

- ‌ما يقول إذا أراد دخول الخلاء:

- ‌ما يقول إذا خرج من الخلاء:

- ‌ما يقول بعد الوضوء:

- ‌ما يقول إذا استيقظ من الليل وخرج من بيته:

- ‌ما يقوله إذا راعه شيء أو فزع:

- ‌ما يقول إذا خاف قوماً:

- ‌ما يقول إذا غلبه أمر:

- ‌ما يقول إذا استصعب عليه أمر

- ‌ما يقوله من ابتلي بالدين:

- ‌في الدعاء عند رؤية الهلال

- ‌في دعاء الرعد والسحاب والريح وبعض الآداب فيها:

- ‌في دعاء الحفظ

- ‌ما يقال للزوج بعد عقد النكاح:

- ‌ما يقول من أراد أن يأتي أهله:

- ‌ما يقوله إذا سمع أصوات بعض الحيوان:

- ‌ما يقول إذا اشترى خادماً أو دابة:

- ‌ما يقوله من بلي بالوسوسة

- ‌بعض ما يقوله المريض وما يدعى له به:

- ‌دعاء خطبة الحاجة:

- ‌ما يقول من مات له ميت:

- ‌ما يقول عند الإفطار:

- ‌ما يقول إذا رأى هزيمة في المسلمين والعياذ بالله الكريم:

- ‌ما يقول إذا أشرف على واد:

- ‌ما يقول إذا نزل منزلاً:

- ‌التسمية عند الأكل والشرب

- ‌الأذان في أذن المولود

- ‌ما يقوله عند القيام من المجلس

- ‌ما يقول إذا غضب:

- ‌ما يقول إذا رأى مبتلى بمرض أو غيره

- ‌ما يقوله إذا شرع في إزالة منكر

- ‌ما يقوله إذا عثرت دابته

- ‌ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر

- ‌استحباب دعاء الإنسان لمن عرض عليه ماله أو غيره

- ‌ما يقول من رأى شيئاً فأعجبه:

- ‌ما يقول إذا رأى ما يحب وما يكره

- ‌ما يقول إذا نظر إلى السماء

- ‌ما يقول من لا يثبت على الخيل ويدعى له به

- ‌جواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوهما

- ‌ما يقول من تكلم بحرام:

- ‌استحباب الدعاء لمن أحسن إليه، وصفة دعائه:

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأولفي القناعة والعفة والترهيب من السؤال إلا إذاكان له مسوغاته ومتى يصلح أخذ العطاء

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفي القناعة والعفة

- ‌الفصل الثانيفي الترهيب من السؤال لغير حاجة أو مسوغوالترغيب في إعطاء السائل

- ‌الفصل الثالثفي أخذ العطاء إذا جاء من غيرسؤال أو استشراف

- ‌الباب الثانيفي الصدقات: فضلها وأحكامها وآدابها

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولفي الحث على الصدقات وفضلها

- ‌عظم أجر من يتصدق من طيب كسبه:

- ‌المتصدق سراً ممن يحبهم الله:

- ‌الصدقة بسبعمائة ضعف:

- ‌أجر الصدقة بحسب القدرة:

- ‌الصدقة تطفئ الغضب وتقي مصارع السوء:

- ‌اللهم أعط منفقاً خلفاً:

- ‌الصدقة وقاية من الهلاك:

- ‌البركة في التصدق:

- ‌الصدقة قبل أن لا يجد من يأخذها:

- ‌مثل المتصدق والبخيل:

- ‌الصدقة وقاية من النار، والتصدق ولو بشق تمرة:

- ‌الصدقة على غير الفقير لمن لا يعلم حاله:

- ‌حث النساء على الصدقة:

- ‌المتصدق في ظل صدقته:

- ‌يبقى ما يتصدق به من مال:

- ‌من أخلص في صدقته يظله الله بظله:

- ‌حرمة الكنز من غير إخراج حقه:

- ‌الإعطاء من غير إحصاء:

- ‌الفصل الثانيفي النفقة على حاجات النفس والعيال صدقة

- ‌النصوص

- ‌الفصل الثالثفي النفقة على الأرحام والأقارب والأزواج

- ‌النصوص

- ‌الفصل الرابعفي الصدقة عن الأموات

- ‌النصوص

- ‌الفصل الخامسفي إنفاق المرأة من مال زوجها والخادم من مال سيده

- ‌النصوص

- ‌الفصل السادسفي الإسراع في إخراج الصدقات وعدم كنز المال

- ‌الفصل السابعفي النهي عن العودة في الصدقة وفي شرائها

- ‌النصوص

- ‌الفصل الثامنفي الإخلاص في الصدقة وغيرها

- ‌النصوص

- ‌الفصل التاسعفي أمور متفرقات

- ‌النصوص

- ‌الباب الثالثفي الزكوات وما يتعلق بها

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفي وجوب الزكاة وإثم تاركها وعقوبته

- ‌النصوص

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيشروط وجوب الزكاة وشروط صحة أدائها

- ‌شروط وجوب الزكاة:

- ‌شروط صحة أداء الزكاة:

- ‌النصوص

- ‌فوائد

- ‌الفصل الثالثفي الأموال التي تجب فيها الزكاةوفي أنصبتها ومقادير الزكاة الواجبة

- ‌أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة:

- ‌1 - النقود:

- ‌2 - (زكاة المعادن والركاز)

- ‌3 - (زكاة العروض التجارية):

- ‌4 - زكاة الزروع والثمار

- ‌5 - زكاة الحيوان أو الأنعام:

- ‌النصوصفي النصاب:

- ‌أحاديث جامعة في مقادير الزكاة:

- ‌في زكاة البقر:

- ‌في زكاة الخيل:

- ‌في صفة ما يؤخذ زكاة:

- ‌في زكاة الزروع والثمار:

- ‌في زكاة الحلي:

- ‌في الركاز:

- ‌إخراج القيمة في الزكاة:

- ‌زكاة عروض التجارة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفي بعض آداب العاملين على الزكاة وفي مصارفها

- ‌مصارف الزكاة:

- ‌النصوص

- ‌آداب العاملين على الزكاة:

- ‌في مصارف الزكاة

- ‌لا تحل الزكاة لآل البيت:

- ‌لا تحل الصدقة لغني:

- ‌لمن تحل المسألة:

- ‌لمن تحل الصدقة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الخامسفي متفرقات في الزكاة

- ‌وسم إبل الصدقة:

- ‌تعجيل الزكاة:

- ‌ما يبرئ من حق الزكاة:

- ‌الباب الرابعفي الأوقاف وما يتعلق بها

- ‌مقدمة

- ‌عرض فقهي إجمالي:

- ‌الأوقاف

- ‌الركن الأول: الموقوف

- ‌الركن الثاني (شروط الواقف):

- ‌الركن الثالث: الموقوف عليه:

- ‌الركن الرابع: صيغة الوقف وألفاظ الوقف:

- ‌شروط صيغة الوقف:

- ‌الشرط الأول- التأبيد:

- ‌الشرط الثاني- التنجيز:

- ‌الشرط الثالث- الإلزام:

- ‌الشرط الرابع: عدم الاقتران بشرط باطل

- ‌الشرط الخامس عند الشافعية: بيان المصرف

- ‌نفقات الوقف:

- ‌جواز استبدال الوقف وبيعه حالة الخراب:

- ‌شروط الاستبدال:

- ‌شروط الناظر:

- ‌عزل الناظر:

- ‌النصوص

- ‌مسائل وفوائد

- ‌خاتمة

الفصل: ‌الفصل الثانيفي الترهيب من السؤال لغير حاجة أو مسوغوالترغيب في إعطاء السائل

‌الفصل الثاني

في الترهيب من السؤال لغير حاجة أو مسوغ

والترغيب في إعطاء السائل

ص: 2269

3363 -

* روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزال المسألة بأحدكم، حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم" وفي رواية (1): "حتى يأتي يوم القيامة".

أقول: هذا محمول على من سأل لنفسه من غير ضرورة أو حاجة.

3364 -

* روى أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء تركه، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بداً".

وفي رواية (2) الترمذي: "المسألة كد يكد الرجل بها وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطاناً، أو في أمر لابد منه".

3365 -

* روى النسائي عن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فأعطاه، فلما وضع رجله على أسكفة الباب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لو تعلمون ما في المسألة، ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئاً".

3363 - البخاري (3/ 338) 24 - كتاب الزكاة، 52 - باب من سأل الناس تكثرا.

مسلم (2/ 720) 12 - كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس.

(1)

مسلم: نفس الموضع السابق.

(مزعة) المزعة: قطعة من اللحم يسيرة، كالنتفة من الشيء.

3364 -

أبو داود (2/ 119) كتاب الزكاة، 25 - باب كم يعطي الرجل الواحد من الزكاة؟؟

النسائي (5/ 100) 23 - كتاب الزكاة، 92 - باب مسألة الرجل ذا سلطان.

(2)

الترمذي (3/ 65) 5 - كتاب الزكاة، 38 - باب ما جاء في النهي عن المسألة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(كدوح) الكدوح: الخموش.

(ذي سلطان) سؤال السلطان: قيل: أراد به أن يطلب حقه من بيت المال.

(كد): أجهد.

3365 -

النسائي (5/ 94، 95) 23 - كتاب الزكاة، 83 - المسألة، وهو حسن لغيره.

(الأسكفة): خشبة الباب التي يوطأ عليها.

ص: 2270

3366 -

* روى البخاري عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يأخذ أحدكم أحبله، ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه".

3367 -

* روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه".

وفي أخرى (1) قال: "والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم أحبله، فيحتطب على ظهره .. وذكر الحديث".

وفي أخرى (2) قال: "لأن يأخذ أحدكم أحبله، ثم يغدو- أحسبه قال: "إلى الجبل- فيحتطب ويتصدق خير له من أن يسأل الناس".

وفي أخرى (3): "لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به عن الناس خير من أن يسأل الناس رجلاً أعطاه أو منعه، ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول".

3366 - البخاري (3/ 335) 24 - كتاب الزكاة، 50 - باب الاستعفاف عن المسألة.

(أحبله) الأحبل: جمع حبل.

3367 -

البخاري (4/ 303، 304) 34 - كتاب البيوع، 15 - باب كسب الرجل وعمله بيده.

مسلم (2/ 421) 12 - كتاب الزكاة، 35 - باب كراهة المسألة للناس.

النسائي (5/ 93) 23 - كتاب الزكاة، 83 - المسألة.

(1)

البخاري، الموضع السابق.

الموطأ (2/ 998، 999) 58 - كتاب الصدقة، 2 - باب ما جاء في التعفف عن المسألة.

النسائي (5/ 96) 23 - كتاب الزكاة 85 - الاستعفاف عن المسألة.

(2)

البخاري (3/ 341) 24 - كتاب الزكاة، 53 - باب قول الله تعالى (لا يسألون الناس إلحافاً).

(3)

مسلم ص (2/ 721) 12 - كتاب الزكاة، 35 - باب كراهية المسألة للناس.

ص: 2271

3368 -

* روى أبو داود عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من يكفل لي أن لا يسأل الناس شيئاً وأتكفل له بالجنة؟ فقال ثوبان: أنا، فكان لا يسأل أحداً".

وفي رواية (1) النسائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يضمن لي واحدة وله الجنة؟ قال: وقال كلمة: أن لا يسأل الناس شيئاً".

3369 -

* روى ابن ماجه عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ومن يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة؟ قلت: أنا، قال: لا تسأل الناس شيئاً، قال: فكان ثبان يقع سوطه وهو راكب فلا يقول لأحد ناولنيه حت ينزل فيأخذه.

أقول: يظن بعض الناس أن التربية الاستقلالية مقولة حديثة بدأ الكلام فيها (جان جاك روسو) ومن تأمل هذا النص فإنه لا يرى أبلغ في التربية الاستقلالية مما ندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا النص.

3370 -

* روى الشيخان عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن حكيم بن حزام قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني- زاد في رواية: ثم سألته فأعطاني- ثم قال لي: "يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفسه بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفسه لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى، قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا، فكان أبو بكر يدعو حكيماً ليعطيه عطاءه، فيأبى أن يقبل منه شيئاً، ثم إن عمر دعاه ليعطيه عطاءه، فأبى أن يقبل منه شيئاً، فقال عمر: يا معشر المسلمين إني أعرض على حكيم حقه

3368 - أبو داود (2/ 121) كتاب الزكاة، 27 - باب كراهية المسألة.

(1)

النسائي (5/ 96) 23 - كتاب الزكاة، 86 - فضل من لا يسأل الناس شيئاً، وهو حديث صحيح.

3369 -

ابن ماجه (1/ 588) 8 - كتاب الزكاة، 25 - باب كراهية المسألة، وهو حديث صحيح.

3370 -

البخاري (3/ 335) 24 - كتاب الزكاة، 50 - باب الاستعفاف عن المسألة.

مسلم (2/ 717) 12 - كتاب الزكاة، 32 باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى.

الترمذي (4/ 641، 642) 38 - كتاب صفة القيامة، 29 - باب، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.

ص: 2272

الذي له من هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه، فلم يرزأ حكيم شيئاً أحداً من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي".

أقول: من قوله عليه الصلاة والسلام: "ومن أخذه بإشراف نفسه لم يبارك له فيه". ألزم بعض أهل الأدب نفسه أنه إذا استشرفت نفسه لشيء يملكه الآخرون فأعطي له ألا يأخذه، وقد عرف هذا الأدب عند كثيرين حتى إن بعضهم كان يدفع للواحد من هؤلاء الشيء فيرفضه فيعرف السبب في ذلك، فإذا ما ذهب كان يرسله إليه فيأخذه الشخص نفسه، فيتعجب من لا علم عنده بهذا الأدب، أما حقيقة الحال فإن الممتنع أولاً يمتنع لأن نفسه استشرفت حتى إذا رفض وانقطع استشرافها فإذا أتاه الشيء نفسه أخذه لانتفاء العلة.

3371 -

* روى أبو داود عنسهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: "قدم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألاه، فأمر لهما بما سألاه، فأمر معاوية، فكتب لهما ما سألا، فأما الأقرع، فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق، وأما عيينة: فأخذ كتابه وأتى به رسول الله صلى الله عليه سلم مكانه، فقال: يا محمد أتراني حاملاً إلى قومي كتاباً لا أدري ما فيه، كصحيفة الملتمس؟ فأخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وعنده ما يغنيه، فإنما يستكثر من النار، قال النفيلي- هو أحد رواته- في موضع آخر-: [من جمر جهنم] فقالوا: يا رسول الله: وما يغنيه؟ قال النفيلي في موضع آخر: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه" وفي موضع آخر "أن يكون له شبع يوم وليلة، أو ليلة ويوم".

3372 -

* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل الناس تكثراً، فإنما يسأل جمراً، فليستقل أو ليستكثر".

3371 - أبو داود (2/ 117) كتاب الزكاة، 23 - باب من يعطي من الصدقة، وهو صحيح.

(كصحيفة المتلمس) الصحيفة: الكتاب، والملتمس، عبد المسيح بن جرير الشاعر، كان قدم هو وطرفة بن العبد الشاعر، على الملك عمرو بن المنذر، فأقاما عنده، فنقم عليهما أمراً، فكتب لهما كتابين إلى عامله بهجر، أو بعمان، أو بالبحرين، يأمره بقتلهما، قال لهما: إني قد كتبت لكما بصلة، فاجتازوا بالحيرة، فأعطى المتلمس صحيفته صبياً فقرأها فإذا فيها يأمر عامله بقتله، فألقاها في الماء، وذهب وقال لطرفة: افعل مثل فعلي، فإن صحيفتك مثل صحيفتي، فأبى عليه، ومضى بها إلى عامل الملك، فأمضى فيه حكمه وقتله. (ابن الأثير).

3372 -

مسلم (2/ 720) 12 - كتاب الزكاة، 35 - باب كراهة المسألة للناس.

ابن ماجه (1/ 589) 8 - كتاب الزكاة، 26 - باب من سأل عن ظهر غنى.

ص: 2273

3373 -

* روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف، قال: قلت: ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية، قال هشام: خير من أربعين درهماً فرجعت ولم أسأله".

قال أبو داود: زاد هشام في حديثه "وكانت الأوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين درهما".

وفي رواية (1) النسائي قال: "سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت وقعدت فاستقبلني، وقال: من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن استكفى كفاه الله، ومن يسأل وله قيمة أوقية، فقد ألحف، فقلت: ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية، فرجعت ولم أسأله".

3374 -

* روى مالك عن عطاء بن يسار أن رجلاً من بني أسد قال له: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، فقال لي أهلي: لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته لنا شيئاً؟ وجعلوا يذكرون من حاجتهم، فأتيت رسول الله، فوجدت عنده رجلاً يسأله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجد ما أعطيك، فولى الرجل وهو مغضب يقول: لعمري، إنك لتعطي من شئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغضب علي أن لا أجد ما أعطيه، من سأل منكم وله أوقية أو عدلها، فقد سأل إلحافاً، قال الأسدي، فقلت: للقحتنا خير من أوقية، وكانت الأوقية أربعين درهماً فرجعت ولم أسأله شيئاً، فقدم بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعير وزبيب، فقسم لنا منه، حتى أغنانا".

ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام في تحديد الغنى إلى هذا الحديث وقال: إن من وجد أربعين درهماً حرمت عليه الصدقة، وذهب قوم من أهل العلم إلى تحديد الغنى الذي تحرم

3373 - أبو داود (2/ 116، 117) - كتاب الزكاة، 23 - باب من يعطى من الصدقة.

(1)

النسائي (5/ 98) 23 - كتاب الزكاة، 89 - باب من الملحف: وإسناده حسن.

(ألحف السائل): ألح.

3374 -

الموطأ (2/ 999) 58 - كتاب الصدقة، 2 - باب ما جاء في التعفف عن المسألة.

أبو داود (2/ 116) كتاب الزكاة، 23 - باب من يعطى من الصدقة؟ وحد الغنى.

النسائي (5/ 98، 99) 23 - كتاب الزكاة، 90 - إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها، وهو حديث صحيح.

(لقحة) اللقحة: الناقة ذات اللبن.

ص: 2274

معه الصدقة بخمسين درهماً منهم: سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق للحديث: قيل: يا رسول الله ما الغنى؟ قال: "خمسون درهماً". وأعل آخرون هذا الحديث، وقالوا: ليس في الحديث أن من ملك خمسين درهماً لم تحل له الصدقة إنما فيه كره له المسألة فقط وذلك أن المسألة إنما تكون مع الضرورة ولا ضرورة لمن يجد ما يكفيه، وقال مالك والشافعي: لا حد للغنى معلوم، وإنما يعتبر حال الإنسان، قال الشافعي: قد يكون بالدرهم غنياً مع الكسب، ولا يغنيه الألف مع ضعف في نفسه وكثرة عياله، وقالوا: إذا اكتفى بما عنده حرمت عليه الصدقة وإنما احتاج حلت له، وقال أبو حنيفة وأصحابه: الحد فيه مئتا درهم- وتعادل خمس أواق- وهو النصاب الذي تجب فيه الزكاة ومما يؤيد قولهم الحديث التالي الذي أخرجه أحمد وهو صحيح. انظر (عون المعبود 2/ 33 - 34).

3375 -

* روى أحمد عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن أبيه عن رجل من مزينة أنه قالت له أمه ألا ننطلق فنسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يسأله الناس؟ فانطلقت أسأله فوجدته قائماً يخطب وهو يقول: من استعف أعفه الله ومن استغنى أغناه الله ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق فقد سأل إلحافاً، قال: فقلت بيني وبين نفسي لناقة لها خير من خمس أواق، ولفلانة ناقة أخرى خير من خمس أواق فرجعت ولم أسأله".

3376 -

* روى النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل وله أربعون درهماً فهو ملحف".

3377 -

* روى مسلم عن قبيضة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: "تحملت حمالة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها، ثم قال: يا قبيضة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة،

3375 - أحمد (4/ 138).

مجمع الزوائد (3/ 95) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

قوله: (لناقة لها): أي لناقة لأم الرجل من مزينة.

3376 -

النسائي (5/ 98) 23 - كتاب الزكاة، 89 - من الملحف؟ وإسناده حسن.

3377 -

مسلم (2/ 722) 12 - كتاب الزكاة، 36 - باب من تحل له المسألة.

أبو داود (2/ 120) كتاب الزكاة، 26 - باب ما تجوز فيه المسألة.

النسائي (5/ 89، 90) 23 - كتاب الزكاة، 80 - الصدقة لمن تحمل بحمالة.

(حمالة) الحمالة بفتح الحاء: أن يقع حرب بين فريقين، فيقتل بينهم قتلى، فيلتزم رجل أن يؤدي ديات القتلى =

ص: 2275

فحلت له المسألة حتى يصيبها، ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش- أو قال: سداداً من عيش- ورجل أصابته فاقه، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلت له المسألة، حتى يصيب قواماً من عيش- أو قال: سداداً من عيش- فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت، يأكلها صاحبها سحتاً".

أقول: هذا النص أصل تستهدي به الجمعيات الخيرية، فمتى شهد ثلاثة عدول أن أحداً من المسلمين فقير جاز للجمعية وغيرها أن تأخذ بكلامهم فتدفع له.

3378 -

* روى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً من الأنصار "أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء، قال: ائتني بها، فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: من يشتري هذين؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثاً- قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه، فأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري، وقال: اشتر بأحدهما طعاماً، فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدوماً فائتني به، فأتاه به، فشد فيه

= من عنده، طالباً للصلح وإطفاء للفتنة.

(جائحة) الجائحة: الآفة التي تعرض للإنسان فتستأصل ماله، وتدعه محتاجاً إلى الناس.

(قواماً) القوام: ما يقوم به أمر الإنسان من مال ونحوه.

(سداد) السداد، بكسر السين: ما يكفي المعوز والمقل، يقال: في هذا سداد من عوز.

(فاقة) الفاقة: الفقر.

(الحجا): العقل.

(السحت): الحرام، سمي به، لأنه يسحت البركة ويذهبها، أو لأنه يهلك آكله.

3378 -

أبو داود (2/ 120، 121) كتاب الزكاة، 26 - باب ما تجوز فيه المسألة.

الترمذي (3/ 522) 12 - كتاب البيوع، 10 - باب ما جاء في بيع من يزيد.

قال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان، وقال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لم يروا بأساً ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث وقد روى هذا الحديث المعتمر بن سليمان، وغير واحد من أهل الحديث، "عن الأخضر بن عجلان".

قال ابن معين عنه: صالح. وقال الرازي: يكتب حديثه.

النسائي (7/ 259) 44 - كتاب البيوع، 22 - البيع فيمن يزيد.

(حلس) الحلس: الكساء يكون على ظهر البعير، وسمي به غيره من الأكسية التي تمتهن وتداس.

ص: 2276

رسول الله صلى الله عليه وسلم عوداً بيده، ثم قال: اذهب فاحتطب وبع، ولا أرينك خمسة عشر يوماً، ففعل فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوباً، وببعضها طعاماً، فقال له رسول الله صلى اله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاث: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع".

واختصره [الترمذي] وقال: "باع النبي صلى الله عليه وسلم قدحاً وحلساً، وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهم بدرهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين، فباعهما منه".

وأخرج النسائي منه أخصر من هذا، قال:"باع النبي صلى الله عليه وسلم قدحاً وحلساً فيمن يزيد".

أخذ الفقهاء من هذا الحديث جواز البيع على طريقة "من يزيد؟ " وهو نوع من البيع مشهور وعليه مدار الكثير من أنواع البيوع في العالم واستأنس بعضهم من كون رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع القدوم في العود وشده عليه ومن القصة: أن من مهمات الدولة المسلمة تأمين وسائل العمل وأدواته.

3379 -

* روى الترمذي عن حبشي بن جنادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول- وهو واقف بعرفة، وأتاه أعرابي، فأخذ بطرف ردائه، فسأله فيه، فأعطاه إياه، وذهب به، فعند ذلك حرمت المسألة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الصدقة لا تحل لغني، ولا لذي مرة سوي، لا تحل إلا لذي فقر

= (فقر مدقع) الفقر المدقع هو الذي يلصق صاحبه بالدقعاء، وهي التراب، وذلك من شدته، وقيل: هو سوء احتمال الفقر.

(غرم مفظع) الغرم إذا ما تكلفت به، والمفظع: الشديد الشنيع.

(دم موجع) الدم الموجع: وهو أن يتحمل دية، فيسعى فيها حتى يؤديها إلى أولياء المقتول، وإن لم يؤدها قتل المتحمل، وهو نسيبه أو حميمه، فيوجعه قتله.

3379 -

الترمذي (3/ 43) 5 - كتاب الزكاة، 23 - باب ما جاء من لا تحل له الصدقة، ولأجزائه شواهد.

(مرة) المرة: الشدة والقوة، والسوي: التام الخلق السليم من الآفات.

ص: 2277

مدقع، أو غرم مفظع، أو دم موجع، ومن سأل الناس ليثري به ماله، كان خموشاً في وجهه يوم القيامة، ورضفاً يأكله من جهنم، فمن شاء فليقل، ومن شاء فليكثر".

أقول: من سياسات النبوة أن يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل، حتى ولو كان السائل غير مستحق، فإن لم يجد فقد كان صلى الله عليه وسلم يعد أنه إذا جاءه شيء أعطى السائل، ونادراً ما اعتذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العطاء.

3380 -

* روى أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال عمر: يا رسول الله لقد سمعت فلاناً وفلاناً يحسنان الثناء يذكران أنك أعطيتهما دينارين قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "والله لكن فلاناً ما هو كذلك، لقد أعطيته ما بين عشرة إلى مائة فما يقول ذلك، أما والله إن أحدكم ليخرج بمسألته من عندي يتأبطها، يعني يكون تحت إبطه يعني ناراً، قال عمر: يا رسول الله لم تعطيها إياهم؟ قال: فما أصنع يأبون إلا ذاك ويأبى الله لي البخل". وفي رواية: "لقد أعطيته ما بين العشرة إلى المائة أو قال المائتين".

أقول: يظن بعضهم أن الحياة المثالية الكاملة هي الحياة التي لا تدخلها المنفعة أو المصلحة أو المال، وهذا وهم، فالداعية الكامل يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله ومن ذلك أنه واسطة للخير كله.

3381 -

* عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل مسألة وهو عنها غني كانت شيناً في وجهه يوم القيامة.

= (ليثري) الإثراء: زيادة المال، أثرى ماله: إذا كثر.

(رضفا): جمع رضفة وهي حجارة محماة.

(الخموش): الخدوش.

3380 -

أحمد (3/ 4).

مجمع الزوائد (3/ 94) وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح.

3381 -

أحمد (5/ 281).

كشف الأستار (1/ 436) باب مسألة الغني.

الطبراني (الكبير)(2/ 91).

مجمع الزوائد (3/ 96) وقال الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح.

ص: 2278

3382 -

* روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل الناس، وله ما يغنيه، جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش- أو خدوش أو كدوح- قيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: خمسون درهماً، أو قيمتها من الذهب".

3383 -

* روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل".

وفي رواية (1) أبي داود "أوشك الله له بالغني: إما بموت عاجل، أو غنى عاجل".

3384 -

* روى النسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "شر الناس الذي يسأل بوجه الله ولا يعطي به وقال: لا تسألوا بوجه الله إلا منه".

3385 -

* روى أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على رجل ترك دينارين أو ثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كيتين أو ثلاثة".

3382 - أبو داود (2/ 116) كتاب الزكاة، 23 - باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى.

الترمذي (3/ 41) 5 - كتاب الزكاة، 22 - باب ما جاء من تحل له الزكاة، وإسناده صحيح.

النسائي (5/ 97) 23 - كتاب الزكاة، 87 - حد الغنى، وأعل النسائي وغيره هذا الحديث (انظر عون المعبود 2/ 33 - 34).

ابن ماجه (1/ 589) 8 - كتاب الزكاة، 26 - باب من سأل عن ظهر غنى.

3383 -

الترمذي (4/ 563) 37 - كتاب الزهد، 18 - باب ما جاء في الهم في الدنيا وحبها، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

(1)

أبو داود (2/ 122) كتاب الزكاة، 28 - باب في الاستعفاف، وهو حسن بشواهده.

3384 -

النسائي (5/ 83، 84) 23 - كتاب الزكاة، 74 - من يسأل بالله عز وجل ولا يعطي به، وهو حديث صحيح.

3385 -

أحمد (2/ 429).

مجمع الزوائد (10/ 241) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ورواه البزار بإسناد حسن.

ص: 2279

3386 -

* روى أحمد عن سلمة بن الأكوع قال كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجنازة ثم أتي بأخرى قال: هل ترك من دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئاً؟ قالوا: نعم ثلاثة الدنانير قال: فقال بأصبعه: ثلاث كيات.

هذان النصان محمولان على من كان يسأل الناس تكثراً ومات وقد ترك شيئاً يدل على أنه كان يسأل لغير ما حاجة ملحة.

3387 -

* عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلحفوا في المسألة، فو الله لا يسألني أحد منكم شيئاً فتخر له مسألته مني شيئاً وأنا له كارة، فيبارك له فيما أعطيته".

قال علاء الدين في (الهدية: 377):

لا يحل للسائل أن يأخذ من أحد مالا، إلا عن طيب نفس. فلو طلب من إنسان مالا. على ملأ من الناس، ودفع له حياء، لا يحل له.

3388 -

* روى أبو يعلى عن ابن عمر يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلحوا في المسألة فإنه من يستخرج منا بها شيئاً لم يبارك له فيه.

3389 -

* روى أبو داود عن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "للسائل حق، وإن جاء على فرس".

3390 -

* روى مالك عن زيد بن أسلم رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أعطوا

3386 - أحمد (4/ 47، 50).

مجمع الزوائد (10/ 240) وقال الهيثمي: رواه أحمد في حديث طويل ورجاله رجال الصحيح.

3387 -

مسلم (2/ 718) 12 - كتاب الزكاة، 33 - باب النهي عن المسألة.

النسائي (5/ 98) 23 - كتاب الزكاة، 88 - باب الإلحاف في المسألة.

3388 -

أبو يعلى (9/ 478).

مجمع الزوائد (3/ 95) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.

3389 -

أبو داود (2/ 126) كتاب الزكاة، باب حق السائل، وهو حسن لغيره.

3390 -

الموطأ (2/ 996) 58 - كتاب الصدقة، 1 - باب الترغيب في الصدقة، وهو حسن لغيره.

قال ابن عبد البر: لا أعلم في إرسال هذا الحدث خلافاً عن مالك، وليس فيه مسند يحتج به، فيما أعلم.

ص: 2280

السائل، ولو جاء على فرس".

قال علاء الدين عابدين رحمه الله في (الهدية العلائية: 377): من أخذ من الناس مالا، على صفة أنه: محتاج، أو صالح، أو عالم، أو شريف، وهو ليس كذلك، فما أخذه حرام.

وقال (378): ولا بأس بالتصدق على المكدين، الذين يسألون الناس إلحافاً، ويأكلون إسرافاً، وفي نيته سد خلتهم، فهو مأجور، ما لم يظهر للمتصدق أنه غني، أو ينفقها في المعصية.

3391 -

* روى أبو داود عن أم بجيد الأنصارية رضي الله عنها وكانت ممن بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: "قلت: يا رسول الله، إن المسكين ليقوم على بابي، فما أجد شيئاً أعطيه إياه؟ قال: إن لم تجدي إلا ظلفاً محرقاً فادفعيه إليه في يده".

وفي رواية (1): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ردوا المسكين ولو بظلف محرف".

قال علاء الدين في (الهدية 377 - 378):

لا ينهر سائلاً على بابه وليقل- إذا لم يجد شيئاً- رزقنا الله تعالى وإياك. ولا يحصي على السؤال ما يعطيهم ولا يتوقع ممن تصدق عليه جزاءً ولا دعاءً، ولا شكراً وثناءً. ويعطي السائل بيده، بلا واسطة.

= (ولو جاء على فرس) قال الخطابي: معناه: الأمر بحسن الظن بالسائل إذا تعرض لك، وأن لا تجبهه بالتكذيب والرد، مع إمكان الصدق، يقول: لا تخيب السائل إذا سألك، وإذا رابك منظره وجاءك راكباً على فرس فإنه قد يكون له فرس، ووراء ذلك عائلة ودين يجوز معه أخذ الصدقة، وقد يكون من أصحاب سهم السبيل، أو عليه حمالة أي كفالة فيجوز له ذلك.

3391 -

أبو داود (2/ 126) كتاب الزكاة، باب حق السائل.

الترمذي (3/ 52، 53) 5 - كتاب الزكاة، 29 - باب ما جاء في حق السائل، وقال الترمذي: حديث أم بجيد حديث حسن صحيح.

(ظلفاً محرقاً) الظلف: خف الشاة، وفي كونه محرقاً مبالغة في غاية ما يعطى من القلة.

النسائي (5/ 86) 23 - كتاب الزكاة، 76 - تفسير المسكين.

(1)

الموطأ (2/ 923) 49 - كتاب صفة النبي، 5 - باب ما جاء في المساكين.

النسائي (5/ 81) 23 - كتاب الزكاة، 70 - باب رد السائل، وقد أخرج النسائي هذه الرواية عن ابن بجيد عن جدته، ولم يسمها.

ص: 2281

قال تعالى: {وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ} (1) يعني إما أن تعطيه، وإما أن ترده رداً ليناً. قال إبراهيم بن أدهم: نعم القوم السؤال، يحملون زادنا إلى الآخرة. وقال إبراهيم النخعي: السائل بريدنا إلى الآخرة يجيء إلى باب أحدكم فيقول: هل توجهون إلى أهليكم بشيء؟ كما في تفسير الخازن.

3392 -

* روى أبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يأتي رجل مولاه يسأله من فضل عنده، فيمنعه إياه، إلا دعي له يوم القيامة شجاع يتلمظ فضله الذي منعه".

أقول: هذا النص محمول على حاجة السائل وغنى المسؤول وقدرته على أن يسد حاجة السائل، وفي مثل هذا الحديث نأخذ ما يسمى بفروض الوقت التي يواجه فيها الإنسان حالة يفترض عليه فيها أن يفعل شيئاً".

(1) الضحى: 10.

3392 -

أبو داود (4/ 336) كتاب الأدب، باب في بر الوالدين، وإسناده حسن.

النسائي (5/ 82) 23 - كتاب الزكاة، 71 - باب من يسأل ولا يعطي.

(شجاع) الشجاع ها هنا: الحية. الشجاع- بضم الشين وكسرها- الحية الذكر، والجمع: أشجعة وشجعان، وهو أجرأ الحيات، والتلمظ: الأخذ باللسان ما يبقى في الفم من أثر الطعام وتتبعه، واللماظة: أثر الطعام، والتمطق بالشفتين.

ص: 2282