الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جذعة، حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين بقرة: ففيها مسنة".
أقول: الأخذ من الحالم ديناراً محمول على أن البالغ وهو الحالم ليس مسلماً فهذا يدفع جزية والحديث نص في تقدير الجزية والظاهر أنها مبلغ قليل فتقدير الجزية متروك إلى رأي الإمام والظاهر من الحديث أن السنة بالنسبة للإمام أن يخفف على الناس.
ولذلك وأخذاً من الحديث فقد قدر الفقهاء جزية الفقير باثني عشر درهماً وذلك يقارب ديناراً، وجزية المتوسط بأربعة وعشرين درهماً وجزية الغني بثمانية وأربعين درهماً في السنة.
3516 -
*روى أحمد عن معاذ بن جبل قال لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقاص البقر شيئاً.
في زكاة الخيل:
3517 -
* روى أبو داود عنعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهماً: درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين، ففيها خمسة دراهم"، وقال أبو داود: وقد جعله بعضهم موقوفاً على علي.
وأخرجه النسائي (1)، قال:"قد عفوت عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة أموالكم: من كل مائتين خمسة".
وفي أخرى (2) له قال: "قد عفوت عن الخيل والرقيق، وليس فيما دون مائتين زكاة".
3516 - أحمد (5/ 230).
(الأوقاص) جمع وقص: وهو العدد ما بين الفريضيين كالزيادة على الخمس في الإبل إلى التسع. فلم يشأ أن يأخذ عليها شيئاً زائداً عن الفريضة.
3517 -
أبو داود (2/ 101) كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة.
الترمذي (3/ 16) 5 - كتاب الزكاة، 3 - باب ما جاء في زكاة الذهب والورق.
(1)
النسائي (5/ 37) 23 - كتاب الزكاة، 18 - باب زكاة الورق.
(2)
النسائي: نفس الموضع السابق، وإسناده حسن، حسنه ابن حجر.
أقول: قال الفقهاء إذا كان الرقيق للتجارة ففيه زكاة عروض التجارة، وكذلك كل مال ليس فيه زكاة، إذا كان للتجارة ففيه الزكاة.
3518 -
* روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه".
وفي رواية (1) قال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
ولأبي داود (2) أيضاً، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا أن زكاة الفطر في الرقيق".
وللنسائي (3) أيضاً: "لا زكاة على الرجل المسلم في عبده ولا في فرسه".
3519 -
* روى مالك عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، فأبى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب، فأبى عمر بن الخطاب، ثم كلموه أيضاً، فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: إن أحبوا فخذها منهم، وارددها عليهم، وارزق رقيقهم.
قال مالك: معنى قوله: "وارددها عليهم" يقول: على فقرائهم.
= (عفوت) العفو: المحو، ومنه العفو عن الذنب.
(الرقيق) اسم يقع على العبيد والإماء.
3518 -
البخاري (3/ 327) 24 - كتاب الزكاة، 46 - باب ليس على المسلم في عبده صدقة.
مسلم (2/ 676) 12 - كتاب الزكاة، 2 - باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه.
(1)
مسلم: نفس الموضع السابق.
(2)
أبو داود (2/ 108) كتاب الزكاة، باب صدقة الرقيق وهو حسن بشواهد.
(3)
النسائي (5/ 36) 23 - كتاب الزكاة، باب زكاة الرقيق.
3519 -
الموطأ (1/ 277) 17 - كتاب الزكاة، 23 - باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل.
قال الزرقاني في شرح الموطأ: وعورض هذا الحديث بما روى عمر في قصة عبد الرحمن بن أمية إذا ابتاع فرساً بمائة قلوص فقال عمر: إن الخيل لتبلغ هذا عندكم فتأخذ من أربعين شاة شاة، ولا تأخذ من الخيل شيئاً، خذ من كل فرس ديناراً، وإذا تعارض الحديثان سقطا، والحجة في الحديث الثابت "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". اهـ.