المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسائل وفوائد المال المدفون في الصحراء إذا خفي على المالك مكانه - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ٥

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأولفضل الذكر وفضل مجالسه

- ‌فوائد

- ‌الباب الثانيفضل الدعاء وبعض أحكامه وآدابه

- ‌مسائل وفوائد حول الذكر والدعاء

- ‌الباب الثالثبعض أذكار الصباح والمساء ودعواتهما

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الباب الرابعفي أدعية عامة

- ‌الفصل الأولفي أدعية مطلقة

- ‌الفصل الثانيفي الاستعاذات

- ‌الباب الخامسفي أذكار مطلقة

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفصل الثانيفي الاستغفار

- ‌الفصل الثالثفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب السادسفي أذكار ودعوات مقيدة بمناسبة أو حال

- ‌الفصل الأولفي بعض أدعية النوم والاستيقاظ وأذكارهما

- ‌الفصل الثانيفي بعض أدعية الدخول إلى البيت والمسجد والخروج منها

- ‌الفصل الثالثفي بعض آداب المجالس ودعواتها

- ‌الفصل الرابعفي بعض أدعية الكرب والهم والفزع

- ‌الفصل الخامسفي ما يقال عند مناسبة أو حال أو عملسوى ما مر أو سيمر معنا في مناسبته

- ‌ما يقوله من سئل عن حاله:

- ‌ما يقول إذا خلع ثوبه لغسل أو نوم أو نحوهما:

- ‌ما يقول إذا أراد دخول الخلاء:

- ‌ما يقول إذا خرج من الخلاء:

- ‌ما يقول بعد الوضوء:

- ‌ما يقول إذا استيقظ من الليل وخرج من بيته:

- ‌ما يقوله إذا راعه شيء أو فزع:

- ‌ما يقول إذا خاف قوماً:

- ‌ما يقول إذا غلبه أمر:

- ‌ما يقول إذا استصعب عليه أمر

- ‌ما يقوله من ابتلي بالدين:

- ‌في الدعاء عند رؤية الهلال

- ‌في دعاء الرعد والسحاب والريح وبعض الآداب فيها:

- ‌في دعاء الحفظ

- ‌ما يقال للزوج بعد عقد النكاح:

- ‌ما يقول من أراد أن يأتي أهله:

- ‌ما يقوله إذا سمع أصوات بعض الحيوان:

- ‌ما يقول إذا اشترى خادماً أو دابة:

- ‌ما يقوله من بلي بالوسوسة

- ‌بعض ما يقوله المريض وما يدعى له به:

- ‌دعاء خطبة الحاجة:

- ‌ما يقول من مات له ميت:

- ‌ما يقول عند الإفطار:

- ‌ما يقول إذا رأى هزيمة في المسلمين والعياذ بالله الكريم:

- ‌ما يقول إذا أشرف على واد:

- ‌ما يقول إذا نزل منزلاً:

- ‌التسمية عند الأكل والشرب

- ‌الأذان في أذن المولود

- ‌ما يقوله عند القيام من المجلس

- ‌ما يقول إذا غضب:

- ‌ما يقول إذا رأى مبتلى بمرض أو غيره

- ‌ما يقوله إذا شرع في إزالة منكر

- ‌ما يقوله إذا عثرت دابته

- ‌ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر

- ‌استحباب دعاء الإنسان لمن عرض عليه ماله أو غيره

- ‌ما يقول من رأى شيئاً فأعجبه:

- ‌ما يقول إذا رأى ما يحب وما يكره

- ‌ما يقول إذا نظر إلى السماء

- ‌ما يقول من لا يثبت على الخيل ويدعى له به

- ‌جواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوهما

- ‌ما يقول من تكلم بحرام:

- ‌استحباب الدعاء لمن أحسن إليه، وصفة دعائه:

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأولفي القناعة والعفة والترهيب من السؤال إلا إذاكان له مسوغاته ومتى يصلح أخذ العطاء

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفي القناعة والعفة

- ‌الفصل الثانيفي الترهيب من السؤال لغير حاجة أو مسوغوالترغيب في إعطاء السائل

- ‌الفصل الثالثفي أخذ العطاء إذا جاء من غيرسؤال أو استشراف

- ‌الباب الثانيفي الصدقات: فضلها وأحكامها وآدابها

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولفي الحث على الصدقات وفضلها

- ‌عظم أجر من يتصدق من طيب كسبه:

- ‌المتصدق سراً ممن يحبهم الله:

- ‌الصدقة بسبعمائة ضعف:

- ‌أجر الصدقة بحسب القدرة:

- ‌الصدقة تطفئ الغضب وتقي مصارع السوء:

- ‌اللهم أعط منفقاً خلفاً:

- ‌الصدقة وقاية من الهلاك:

- ‌البركة في التصدق:

- ‌الصدقة قبل أن لا يجد من يأخذها:

- ‌مثل المتصدق والبخيل:

- ‌الصدقة وقاية من النار، والتصدق ولو بشق تمرة:

- ‌الصدقة على غير الفقير لمن لا يعلم حاله:

- ‌حث النساء على الصدقة:

- ‌المتصدق في ظل صدقته:

- ‌يبقى ما يتصدق به من مال:

- ‌من أخلص في صدقته يظله الله بظله:

- ‌حرمة الكنز من غير إخراج حقه:

- ‌الإعطاء من غير إحصاء:

- ‌الفصل الثانيفي النفقة على حاجات النفس والعيال صدقة

- ‌النصوص

- ‌الفصل الثالثفي النفقة على الأرحام والأقارب والأزواج

- ‌النصوص

- ‌الفصل الرابعفي الصدقة عن الأموات

- ‌النصوص

- ‌الفصل الخامسفي إنفاق المرأة من مال زوجها والخادم من مال سيده

- ‌النصوص

- ‌الفصل السادسفي الإسراع في إخراج الصدقات وعدم كنز المال

- ‌الفصل السابعفي النهي عن العودة في الصدقة وفي شرائها

- ‌النصوص

- ‌الفصل الثامنفي الإخلاص في الصدقة وغيرها

- ‌النصوص

- ‌الفصل التاسعفي أمور متفرقات

- ‌النصوص

- ‌الباب الثالثفي الزكوات وما يتعلق بها

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفي وجوب الزكاة وإثم تاركها وعقوبته

- ‌النصوص

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيشروط وجوب الزكاة وشروط صحة أدائها

- ‌شروط وجوب الزكاة:

- ‌شروط صحة أداء الزكاة:

- ‌النصوص

- ‌فوائد

- ‌الفصل الثالثفي الأموال التي تجب فيها الزكاةوفي أنصبتها ومقادير الزكاة الواجبة

- ‌أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة:

- ‌1 - النقود:

- ‌2 - (زكاة المعادن والركاز)

- ‌3 - (زكاة العروض التجارية):

- ‌4 - زكاة الزروع والثمار

- ‌5 - زكاة الحيوان أو الأنعام:

- ‌النصوصفي النصاب:

- ‌أحاديث جامعة في مقادير الزكاة:

- ‌في زكاة البقر:

- ‌في زكاة الخيل:

- ‌في صفة ما يؤخذ زكاة:

- ‌في زكاة الزروع والثمار:

- ‌في زكاة الحلي:

- ‌في الركاز:

- ‌إخراج القيمة في الزكاة:

- ‌زكاة عروض التجارة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفي بعض آداب العاملين على الزكاة وفي مصارفها

- ‌مصارف الزكاة:

- ‌النصوص

- ‌آداب العاملين على الزكاة:

- ‌في مصارف الزكاة

- ‌لا تحل الزكاة لآل البيت:

- ‌لا تحل الصدقة لغني:

- ‌لمن تحل المسألة:

- ‌لمن تحل الصدقة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الخامسفي متفرقات في الزكاة

- ‌وسم إبل الصدقة:

- ‌تعجيل الزكاة:

- ‌ما يبرئ من حق الزكاة:

- ‌الباب الرابعفي الأوقاف وما يتعلق بها

- ‌مقدمة

- ‌عرض فقهي إجمالي:

- ‌الأوقاف

- ‌الركن الأول: الموقوف

- ‌الركن الثاني (شروط الواقف):

- ‌الركن الثالث: الموقوف عليه:

- ‌الركن الرابع: صيغة الوقف وألفاظ الوقف:

- ‌شروط صيغة الوقف:

- ‌الشرط الأول- التأبيد:

- ‌الشرط الثاني- التنجيز:

- ‌الشرط الثالث- الإلزام:

- ‌الشرط الرابع: عدم الاقتران بشرط باطل

- ‌الشرط الخامس عند الشافعية: بيان المصرف

- ‌نفقات الوقف:

- ‌جواز استبدال الوقف وبيعه حالة الخراب:

- ‌شروط الاستبدال:

- ‌شروط الناظر:

- ‌عزل الناظر:

- ‌النصوص

- ‌مسائل وفوائد

- ‌خاتمة

الفصل: ‌ ‌مسائل وفوائد المال المدفون في الصحراء إذا خفي على المالك مكانه

‌مسائل وفوائد

المال المدفون في الصحراء إذا خفي على المالك مكانه لا تجب فيه الزكاة عند الحنفية، فإن كان مدفوناً في البيت تجب فيه الزكاة بالإجماع.

يجب تقدير نصاب الزكاة في كل زمان بحسب القوة الشرائية للنقد المعاصر وبحسب سعر الصرف لكل من الذهب والفضة في كل سنة وفي بلد المزكي وقت إخراج الزكاة، فقد أصبح متقلباً غير ثابت دائماً، والشرع حدد مبلغين متعادلين: إما عشرون ديناراً (مثقالاً) أو مائتا درهم، وكانا شيئاً واحداً ولهما سعر واحد.

ما زاد على النصاب فلا شيء فيها عند أبي حنيفة حتى تبلغ أربعين درهماً فيكون فيها درهم، وقال الصاحبان وجمهور الفقهاء: ما زاد على المائتين فزكاته بحسابه وإن قلت الزيادة.

لا تجب الزكاة على الأوراق النقدية إلا ببلوغها النصاب الشرعي بأن تكون تعدل عشرين مثقالاً ذهباً أو مائتي درهم فضة. وبحولان الحول، وبالفراغ من الدين وزاد الحنفية وبأن يكون النصاب فاضلاً عن الحاجات الأصلية لمالكه من نفقة وكسوة وأجرة سكن وآلة حرب.

اختلف الفقهاء في حكم زكاة العسل على رأيين: فقال الحنفية والحنابلة: فيه العشر، وقال الحنابلة: نصاب العسل عشرة أفراق، وقال المالكية والشافعية لا زكاة في العسل.

لا زكاة في الزيتون عند الشافعية في الجديد، وفيه الزكاة عند أبي حنيفة والمالكية والحنابلة، ونصابه عند المالكية والحنابلة خمسة أوسق.

قال الحنفية: إذا باع الزرع قبل إدراكه وجبت الزكاة على المشتري، وقال الشافعية: تجب الزكاة على مالك الزرع عند الوجوب.

قال الحنفية وغيرهم: تسقط زكاة النبات بعد الوجوب بهلاك الخارج من غير صنع المالك، وتسقط الزكاة عند الحنفية خلافاً لغيرهم بالردة.

ص: 2423

لا شيء من الزكاة في البغال والحمير إجماعاً إلا أن تكون للتجارة، لأنها تصير من العروض التجارية وتجب الزكاة أيضاً في الخيل إن كانت للتجارة بلا خلاف.

قال الحنفية: يجوز دفع القيمة في الزكاة، وقال الجمهور لا يجزئ إخراج القيمة في شيء من الزكاة لأن الحق لله تعالى، وقد علقه على ما نص عليه.

من فقد واجبه كأن لزمه بنت مخاض فلم يجدها عنده صعد إلى أعلى منه وأخذ من المدفوع له شاتين أو عشرين درهماً وهذا رأي الشافعية والحنابلة، وقال الحنفية: يدفع المالك في هذه الحالة قيمة ما وجب عليه.

وقال المالكية: الديون ثلاثة أنواع:

1 -

ما يحتاج لحولان الحول بعد القبض مثل ديون المواريث والهبات والأوقاف والصدقات والصداق والخلع وأرش الجناية والدية.

2 -

ما يزكى لعام واحد فقط وهو دين القرض وديون التجارة.

3 -

الدين الذي تدفع زكاته كل عام وهو دين التاجر الذي يبيع ويشتري بالسعر الحاضر.

قال الجمهور: من كان له نصاب، فاستفاد في أثناء الحول شيئاً من جنسه بشراء أو هبة أو صدقة ضمه إليه وزكاه معه، ويعتبر حوله حول أصله وإن لم يكن من جنسه لا يضم اتفاقاً. أما عند الشافعية فإنه يكون للمستفاد أو المتجدد من الدخل حول مستقل على حدة، كل متجدد أو مدخر جديد له حوله.

(الأوقاص) وهو ما بين الفريضتين من كل الأنعام، ولا زكاة في الأوقاص فهي عفو أي معفو عنها باتفاق المذاهب، فلا تتعلق بها الزكاة بل تتعلق بالنصاب المقرر شرعاً فقط.

لا زكاة فيما لفظه البحر مما لم يكن مملوكاً لأحد، كعنبر ولؤلؤ ومرجان وسمك، ويكون لواجده الذي وضع يده عليه أولاً، بلا تخميس لأن أصله الإباحة.

قال الشافعية: الركاز هو دفين الجاهلية، ويجب فيه الخمس، كما قرر الحنفية فإن لم

ص: 2424

يكن دفين الجاهلية بأن كان إسلامياً بوجود علامة عليه أو لم يعلم أهو جاهلي أو إسلامي فهو لمالكه أو وارثه إن علم، وإن لم يعلم مالكه فلقطة يعرفه الواجد.

ذهب بعض الأئمة أن الخلطة في الحيوانات السائمة توجب الزكاة على مجموع السائمة بغض النظر عما يملكه الأفراد ولو كان أقل من النصاب وذلك رأي الجمهور عدا الحنفية ومن وافقهم، وقاس بعضهم أموال الشركات على ذلك فعلى هذا فإن أموال الشركات على رأي هؤلاء تدفع زكاتها من جملة رأس مالها بصرف النظر عما إذا كان كل شريك يملك نصاباً أو لا، وبعض الفقهاء يرى أن ما يملكه كل شريك على حدة يستقل بدفع زكاته إن كان عليه زكاة، ومثل هذا الاختلاف يعتبر بمثابة الآراء المتعددة التي تجعل أمام الدولة خيارات واسعة في القانون الذي تفرضه على الأمة.

قال الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه فقه الزكاة: ومذهب الشافعي هو أوسع المذاهب القائلة بتأثير الخلطة في حكم الزكاة فلم يقصر تأثيرها على الخلطة في الماشية بل يذهب إلى تأثيرها في الزروع والثمار والدراهم والدنانير. ويمكن أن يكون هذا القول أساساً لمعاملة الشركات المساهمة ونحوها في حكم الزكاة معاملة شخصية واحدة إذا احتاجت إلى ذلك إدارة الزكاة لما فيه من تبسيط الإجراءات وتيسير التعامل وتقليل الجهود والنفقات (1/ 321).

أقول: في حال أخذ الدولة الزكاة من الشركات فإن الشريك لا يدفع عما يملكه في الشركة بل يدفع زكاة ما يملكه خارج الشركة.

ص: 2425