الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما يبرئ من حق الزكاة:
3608 -
* روى أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى رجل من بني تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ذو مال كثير وذو أهل ومال وحاضرة فأخبرني كيف أصنع وكيف أنفق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك، وتصل أقرباءك، وتعرف حق المسكين والجار والسائل". فقال: يا رسول الله أقلل لي. فقال: "آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا". فقال: يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها لك أجرها وإثمها على من بدلها".
3609 -
* روى الطبراني في الأوسط عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل من القوم يا رسول الله أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره".
الزكاة في العطاء:
3610 -
* روى الطبراني عن هبيرة بن بريم عن ابن مسعود قال: كان يعطينا العطاء ثم يأخذ زكاته.
3611 -
*روى الطبراني عن القاسم بن محمد: "كان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم، سأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك في الزكاة؟ فإن قال: نعم، أخذ من
3608 - أحمد (3/ 136).
مجمع الزوائد (3/ 63) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.
3609 -
مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط، وقال الهيثمي في المجمع: إسناده حسن، وإن كان في بعض رجاله كلام.
3610 -
مجمع الزوائد (3/ 68) قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا هبيرة وهو ثقة.
3611 -
الموطأ (1/ 245) 17 - كتاب الزكاة، 2 - باب الزكاة في العين من الذهب والورق.
عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال: لا، سلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئاً".
3612 -
* روى مالك عن قدامة بن مطعون الجمحي رحمه الله قال: "كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي، سألني: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟
…
وذكر مثل الحديث الأول".
التصدق زائداً على الزكاة:
3613 -
*روى ابن خزيمة عن حارثة بن مضرب جاء ناس من أهل الشام إلى عمر، فقالوا: إنا قد أصبنا أموالاً: خيلاً ورقيقاً، نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. فقال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله، فاستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم علي. فقال علي: هو حسن إن لم تكن جزية يؤخذون بها راتبة.
قال ابن خزيمة: وفيه دلالة على أن صاحب المال إن أعطى صدقة من ماله وإن كانت الصدقة غير واجبة في ماله فجائز للإمام أخذها إذا طابت نفس المعطي، وكذلك الفاروق لما أعلم القوم أن النبي صلى الله عليه وسلم والصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل والرقيق فطابت أنفسهم بإعطاء الصدقة من الخيل والرقيق متطوعين جاز للفاروق أخذ الصدقة منه، كما أباح المصطفى صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة مما دون خمس من الإبل، ودون اربعين من الغنم، ودون مائتي درهم من الورق.
الخطأ في أداء الزكاة والصدقة:
3614 -
* روى البخاري عن معن بن يزيد رضي الله عنه قال: "بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكحني، وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فأعطانيها، ولم يعرف، فأتيته بها، فقال: إني والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
3612 - الموطأ: نفس الموضع السابق ص 246، وإسناده صحيح.
3613 -
ابن خزيمة (4/ 30) كتاب الزكاة، 305 - باب ذكر السنة الدالة على معنى أخذ عمر عن الخيل والرقيق صدقة، وإسناده حسن.
3614 -
البخاري (3/ 291) 24 - كتاب الزكاة، 15 - باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر.
لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن".
وزاد رزين بعد قوله "فأنكحني""وأمهر عني".
أقول: واضح من النص أن يزيد وكل الرجل بإخراجها، والمعروف أن الزكاة لا تصح للفروع، والوكيل أعطاها وهو لا يعرف أن يزيد هو ابن معن، وقد استدل الحنفية به على صحة الزكاة في حالة الخطأ في مثل هذه الصورة. وانظر (الاختيار 1/ 122).
3615 -
*روى مسلم عن أبي هريرة، عن النبي قال:"قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية. فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. قال: اللهم! لك الحمد على زانية. لأتصدق بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني. فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. قال: اللهم! لك الحمد على غني. فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. قال: اللهم! لك الحمد على غني. ولأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق. فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت. أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها. ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله. ولعل السارق يستعف بها عن سرقته".
قال النووي (7/ 110): وهذا في صدقة التطوع، وأما الزكاة فلا يجزئ دفعها إلى غني. اهـ.
أقول: وقد رأيت مذهب الحنفية في أن الخطأ في أداء الزكاة يسقطها.
3615 - مسلم (2/ 709) 12 - كتاب الزكاة، 24 - باب ثبوت أجر المتصدق، وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها.