الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي رواية (1): "أن شبابة بطن من فهم
…
فذكر نحوه". وفيه: قال "من كل عشر قرب قربة".
وقال سفيان بن عبد الله الثقفي: قال: "وكان يحمي لهم واديين". زاد: "فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمى لهم وادييهم".
ذهب مالك والشافعي إلى أنه لا زكاة في العسل وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى وجب الزكاة في العسل واشترط أبو حنيفة ألا يكون العسل في أرض خراجية لئلا يجتمع فيه حقان، واستدلوا بهذا النص وبآثار أخرى، وأما مقدار الواجب فيه فهو العشر، وقد رجح القرضاوي وجوب الزكاة في العسل. انظر (فقه الزكاة 1/ 426).
في زكاة الحلي:
3541 -
*روى مالك عن السائب بن يزيد رحمه الله أن عثمان بن عفان كان يقول: "هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه، حتى تحصل أموالكم، فتؤدون منها الزكاة".
أقول: إنما تجب الزكاة إذا حال الحول على أصل النصاب أياً كان الوقت، واستحب الناس أن تدفع الزكاة في رمضان لما فيه من مضاعفة الأجر، وذلك جائز لكن لا بد من أن يلاحظ كل إنسان حوله فتكون التصفية النهائية كلما حال الحول.
= (1) أبو داود، الموضع السابق، وإسناده صحيح.
(سلبة) واد، كما قد ذكر في الحديث، قال الخطابي معنى "حماية الوادي له": أن النخل إنما ترعى أنوار النبات وما أخضر منها ونعم، فإذا حميت مراعيها أقامت فيها ورعت وعسلت في الخلايا، فكثرت منافع أصحابها، وإذا شوركت في تلك المراعي بترك الحماية، احتاجت أن تبعد في طلب المرعى، وتمعن فيه، فيون زيعها أقل، وقيل: هو أن يحمي لهم الوادي الذي تعسل فيه، فلا يترك أحداً يعرض للعسل، فيشتاره، لأن سبيل العسل سبيل المياه والمعادن والصيود، ليس لأحد عليها ملك، وإنما يملك باليد لمن سبق إليه، فإذا حمي له الوادي ومنع الناس منه حتى يأخذه قوم مخصوصون، وجب عليهم إخراج العشر منه، عند من أوجب فيه العشر. قال: ويدل عل صحة القول، قوله:"فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء"، ومعناه: أن النخل إنما يتتبع الغيث، وحيث يكثر المراعي، وذلك شأن الذباب، لأنها تألف الغياض والمكان المعشب.
3541 -
الموطأ (1/ 253) 17 - كتاب الزكاة، 8 - باب الزكاة في الدين، وإسناده صحيح.
3542 -
* روى أبو داود عن عمرو بن شعيب رحمه الله عن أبيه عن جده: "أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله ولرسوله".
وأخرجه النسائي (1)، وقال فيه: "إن امرأة من أهل اليمن أتت النبي صلى الله عليه وسلم
…
وذكر الحديث".
وله في أخرى (2) عن عمرو بن شعيب مرسلاً، ولم يذكر فيه "من اليمن".
وأخرج الترمذي (3) هذا المعنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال:"إن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أيديهما سواران من ذهب. فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا، قال: فأديا زكاته".
أقول: في هذا النص دليل للحنفية في أن زينة المرأة من الذهب والفضة فيها الزكاة، ومن لم يذهب إلى ذلك من الفقهاء فإن الحديث لم يصح عنده.
3543 -
*روى أحمد عن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها أسورة من ذهب فقال لنا: أتعطيان زكاته فقلنا لا: قال: أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار، أديا زكاته".
3542 - أبو داود (2/ 95) كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي.
(1)
النسائي (5/ 38) 23 - كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي.
(2)
النسائي: الموضع السابق.
(3)
الترمذي (3/ 29) 5 - كتاب الزكاة، 12 - باب ما جاء في زكاة الحلي.
قال محقق الجامع:
وإسناده عند أبي داود والنسائي حسن، وهو حديث صحيح، وقول الترمذي رحمه الله:"ولا يصح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء" غير صحيح، لأنه صح عند غيره، كأبي داود والنسائي وغيرهما.
(مسكتان) المسكة بتحريك السين-: واحدة المسك، وهي أسورة من ذبل أو عاج، فإذا كانت من غير ذلك، أضيفت إلى ما هي منه، فيقال: من ذهب، أو فضة، أو غيرهما.
3543 -
أحمد (6/ 461) وإسناده حسن.
3544 -
* روى أبو داود عنعبد الله بن شداد بن الهاد رضي الله عنه قال: "دخلنا على عائشة- زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله؟ قال أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار".
3545 -
*روى مالك عن القاسم بن محمد رحمه الله "أن عائشة كانت تلي بنات أخيها محمد، يتامى في حجرها، ولهن الحلي، فلا تزكيه".
أقول: هذا النص يحتمل أنها كانت لا تزكيه لأنهن صغيرات وبذلك أخذ الحنفية، ويحتمل أنه لا تزكيه لأنه زينة للمرأة فهو كالثياب وبذلك أخذ الشافعية.
3546 -
* روى مالك عن نافع- مولى عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة".
3547 -
* روى الطبراني في الصغير عن ابن عمر قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة من ذهب كانت أول صدقة جاءته من معدن لنا فقال: إنها ستكون معادن وسيكون فيها شر الخلق.
3544 - أبو داود (2/ 95، 96) كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي، ورواه أيضاً الدارقطني والحاكم والبيهقي، وإسناده على شرط الصحيح، كما في تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر.
(فتخات) الفتخات: جمع فتخة، وهي حلقة لا فص لها، تجعلها المرأة في أصابع رجلها، وربما وضعتها في يديها.
3545 -
الموطأ (1/ 250) 17 - كتاب الزكاة، 5 - باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر.
قال محقق الجامع: وإسناده صحيح، وبه قال مالك ومن تبعه، وهو قول بعض الصحابة والتابعين لهذه الآثار.
3546 -
الموطأ: الموضع السابق.
3547 -
الطبراني (المعجم الصغير)(1/ 261).
مجمع الزوائد (3/ 78) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله رجال الصحيح.