الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3507 -
*روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".
أحاديث جامعة في مقادير الزكاة:
3508 -
* روى أبو داود عن سالم بن عبد الله بن عمر رحمه الله عن أبيه قال: "كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه: في خمس من الإبل: شاة، وفي عشرة: شاتان، وفي خمسة عشر: ثلاث شياه، وفي عشرين: أربع شياه، وفي خمس وعشرين: بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة: ففيها ابنة لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة: ففيها حقة، إلى ستين، فإذا زادت واحدة: ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة: ففيها ابنتا لبون، إلى تسعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين: حقة، وفي كل أربعين: ابنة لبون، وفي الغنم: في كل أربعين شاة: شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة: فشاتان إلى المائتين، فإذا زادت على المائتين: ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة، فإذا كانت الغنم أكثر من ذلك، ففي كل مائة شاة: شاة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ المائة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجتمع بين متفرق، مخافة الصدقة، وما كان من خليطين: فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عيب".
قال أبو داود: قال الزهري: "إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثاً: ثلثاً شراراً، وثلثاً خياراً، وثلثاً وسطاً، فأخذ المصدق من الوسط" ولم يذكر الزهري البقر.
وفي رواية (1) بإسناده ومعناه، قال: فإن لم تكن بنت مخاض: فابن لبون ذكر".
هكذا قال أبو داود، ولم يذكر كلام الزهري، أخرجه أبو داود والترمذي، ولم يذكر
3507 - مسلم (2/ 675) 12 - كتاب الزكاة.
3508 -
أبو داود (2/ 98) كتاب الزكاة، 4 - باب في زكاة السائمة.
(1)
أبو داود، الموضع السابق.
الترمذي الرواية الثانية، وقال الترمذي: وقد روى هذا الحديث غير واحد عن الزهري عن سالم، ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين.
وفي رواية (1) أخرى لأبي داود عن الزهري، أنه قال: "هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة. أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر، وسالم بن عبد الله ابن عمر
…
فذكر الحديث، قال: "فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة- أي الإبل-: ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة: ففيها ابنتا لبون وحقة، حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة: ففيها حقتان وابنة لبون، حتى تبلغ تسعاً وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة: ففيها ثلاث حقاق، حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة: ففيها أربع بنات لبون، حتى تبلغ تسعاً وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة: ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، حتى تبلغ تسعاً وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة: ففيها حقتان وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعاً وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة، ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون، حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين: ففيها أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخدت، وفي سائمة الغنم
…
فذكر نحو حديث سفيان بن حسين، يعني الرواية الأولى، وفيه- ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدق".
3509 -
* روى أبو داود عنالحارث الأعور رحمه الله روى عن علي: قال زهير - وهو ابن معاوية- أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "هاتوا ربع العشر، من كل أربعين درهماً: درهم، وليس عليكم شيء، حتى تتم مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد، فعلى حساب ذلك، وفي الغنم، في كل أربعين شاة: شاة، فإن لم يكن إلا تسعة وثلاثين: فليس عليك فيها شيء .. وساق صدقة الغنم مثل الزهري".
(1) أبو داود، الموضع السابق، وص:99.
الترمذي (3/ 17، 18) 5 - كتاب الزكاة، 4 - باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، وهو حديث حسن.
3509 -
أبو داود (2/ 100) كتاب الزكاة، 4 - باب في زكاة السائمة.
هكذا قال أبو داود، وحديث الزهري هو الذي رواه سالم عن أبيه عبد الله بن عمر.
ثم قال أبو داود: "وفي البقر: في كل ثلاثين: تبيع، وفي الأربعين: مسنة، وليس على العوامل شيء، وفي الإبل
…
فذكر صدقتها، كما ذكر الزهري، يعني: حديث سالم- وقال: في خمس وعشرين خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة: ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة، ففيها ابنة لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة: ففيها حقة طروقة الفحل، إلى ستين- ثم ساق مثل حديث الزهري- قال: فإذا زادت واحدة- يعني: واحدة وتسعين- ففيها حقتان: طروقتا الفحل، إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين: حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق. وفي النبات: ما سقته الأنهار، أو سقت السماء: العشر، وما سقي بالغرب: ففيه نصف العشر".
قال أبو داود: وفي حديث عاصم والحارث: "الصدقة في كل عام" قال زهير: حسبته قال: مرة. وقال أبو داود: وفي حديث عاصم: "إذا لم تكن في الإبل بنت مخاض، ولا ابن لبون: فعشرة دراهم، أو شاتان".
وفي أخرى (1) عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول الحديث قال: "فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول: ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء- يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك عشرون ديناراً، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار. فما زاد، فبحساب ذلك- قال: فلا أدري: أعلي يقول: فبحساب ذلك، أم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول".
(1) أبو داود، الموضع السابق، وهو حديث حسن حسنه ابن حجر.
(تبيع) التبيع والتبيعة: ولد البقر في أول سنة.
(المسنة) من البقر: التي استكملت سنتين، ودخلت في الثالثة.
(العوامل) من البقر: التي يستقى عليها ويحرث، وتستعمل في الأشغال.
(بالغرب) الغرب: الدلو العظيمة.
أقول: يلحظ أن هناك شيئاً من الاختلاف البسيط في الروايات قد يكون بعضه سبباً عن وهم الراوي أو روايته بالمعنى، وقد لا يصيب المعنى، ومن ههنا كان لتحقيق الفقهاء بعد تحقيق المحدثين أهمية. ففي هذا النص مثلاً ذكر أن الخمسة والعشرين من الإبل فيها خمسة شياه مع أن الروايات المتضافرة على أن الخمسة والعشرين من الإبل فيها بنت مخاض وهو الذي أخذ به الفقهاء.
3510 -
* روى الطبراني عن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال- قيل ذي رعين ومغافر وهمدان- أما بعد: فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار وما سقت السماء أو كان سبخاً أو كان بعلاً، فيه العشر إذا بلغ خمسة أوق وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعاً وعشرين ففهيا بنت مخاض فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمساً وأربعين فإن زادت واحدة على خمسة وأربعين ففيها حقة طروقة المجل إلى أن تبلغ ستين فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمساً وسبعين فإن زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها بنتا لبون إلى أ، تبلغ تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل وفي كل ثلاثين يافورة بقرة جذع أو جذعة وفي كل أربعين يافورة بقرة وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإن زادت على العشرين ومائة شاة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإن زاندت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة ولا يؤخذ في الصدقة محمفاً جحفاه هرمة ولا عجفاء، ولا ذات عوار ولا تيس الغنم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق
3510 - مجمع الزوائد (3/ 71) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن داود الحرسي وثقة أحمد وتكلم فيه ابن معين، وقال أحمد: إن الحديث صحيح، وقال الهيثمي: وبقية رجاله ثقات.
بين مجتمع خشية الصدقة وما أخذ من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم وليس فيما دون خمس أواق شيء وفي كل أربعين ديناراً دينار والصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم وللفقراء المؤمنين وفي سبيل الله ولا في رقيق ولا في مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدي صدقتها من العشر وأنه ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء وكان في الكتاب أن أكبر الكبار عند الله يوم القيامة: إشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وأن العمرة الحج الأصغر، ولا يمس القرآن إلا طاهر ولا طلاق قبل إملاك ولا عتاق حتى تبتاع ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقة باد ولا يصلين أحدكم عاقصاً شعره.
3511 -
*روى أحمد عن قزعة قال: أتيت أبا سعيد وهو مكثور عليه فلما تفرق الناس قلت إني لا أسألك عما يسألك عنه هؤلاء قال وسأله عن الزكاة. فقال: لا أدري أرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. في مائة درهم خمسة الدراهم وفي أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت ففي كل مائة شاة إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة وفي الإبل في خمس شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.
أقول: يلاحظ في النص أنه ذكر أن زكاة المئة درهم خمسة دراهم مع أن المعروف أن زكاة المئة درهم اثنان ونصف، هذا دليل آخر على ضرورة التحقيق الحديثي والفقهي بآن واحد، ولعل الراوي غلط، فزكاة المئتين خمسة دراهم.
3511 - أحمد (3/ 35).
مجمع الزوائد (3/ 72، 73) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
(مكثور عليه): أراد أنه كان عنده جمع من الناس يسألونه عن أشياء.
3512 -
* روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه "أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف: كتب له- حين وجهه إلى البحرين- هذا الكتاب، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: "محمد": سطر. و"رسول" سطر، و"الله". سطر-: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها، فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم، في كل خمس: شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين، إلى خمس وثلاثين: ففيها بنت مخاض أنثى. فإن لم يكن فيها ابنة مخاض، فابن لبون ذكر. فإذا بلغت ستاً وثلاثين، إلى خمس وأربعين: ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستاً وأربعين، إلى ستين: ففيها حقة، طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين، إلى خمس وسبعين: ففيها جذعة، فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين: ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين، إلى عشرين ومائة: ففيها حقتان، طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة: ففي كل أربعين: ابنة لبون، وفي كل خمسين: حقة. ومن لم يكن معه إلا
3512 - البخاري (6/ 212) 57 - كتاب فرض الخمس، 5 - باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وسيفه وقدحه وخاتمه.
(3/ 312) 24 - كتاب الزكاة، 33 - باب العرض في الزكاة.
(3/ 314) 24 - كتاب الزكاة، 34 - باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع.
(3/ 315) 24 - كتاب الزكاة، 35 - باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
…
إلخ.
(3/ 316) 24 - كتاب الزكاة، 37 - باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده.
(3/ 317) 24 - كتاب الزكاة، 38 - باب زكاة الغنم.
(3/ 321) 24 - كتاب الزكاة، 39 - باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق.
(5/ 130) 47 - كتاب الشركة، 2 - باب ما كان من خليطين
…
إلخ.
(12/ 330) 90 - كتاب الحيل، 3 - باب في الزكاة، وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.
أبو داود (2/ 96، 97) كتاب الزكاة، 4 - باب في زكاة السائمة.
النسائي (5/ 27) 23 - كتاب الزكاة، 10 - باب زكاة الغنم.
قال ابن الأثير (بنت مخاض) بنت المخاض من الإبل وابن المخاض: ما استكمل السنة الأولى ودخل في الثانية، ثم هو ابن مخاض وبنت مخاض إلى آخر الثانية، سمي بذلك، لأن أمه من المخاض، أي: الحوامل، والمخاض: اسم للحوامل، لا واحد له من لفظه.
(بنت لبون) ابن اللبون من الإبل: ما استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة، وهو كذلك إلى تمامها، سمي بذلك، لأن أمه ذات لبن.
أربع من الإبل: فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمساً من الإبل، ففيها: شاة. وصدقة الغنم: في سائمتها، إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة: شاة. فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة: ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحدة: فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، وما كان من خليطين: فإنهم يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، وفي الرقة: ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة: فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليس عنده جذعة، وعنده حقة: فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين، إن استيسرتا له، أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة: فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا ابنة لبون: فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطي شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت صدقته بنت لبون، وعنده حقة: فإنها تقبل منه الحقة، ويعطيه المصدق عشرين درهماً، أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده، وعنده بنت مخاض: فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت مخاض، وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهماً، أو شاتين، فإن لم تكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه، وليس معه شيء".
قال البخاري (1): وزادنا أحمد يعني: ابن حنبل- عن الأنصاري، وذكر الإسناد عن أنس- قال: "كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر، وفي يد عمر بعد أبي
= (الحقة) والحق من الإبل: ما استكمل السنة الثالثة ودخل في الرابعة وهو كذلك إلى تمامها، سمي بذلك لاستحقاقه أن يحمل أو يركبه الفحل، ولذلك قال فيه:"طروقة الفحل" أي: يطرقها ويركبها.
(جذعة) الجذعة والجذع من الإبل: ما استكمل الرابعة، ودخل في الخامسة إلى آخرها.
(إلا أن يشاء المصدق) المصدق- بتخفيف الصاد، وتشديد الدال-: عامل الصدقة، وهو الساعي أيضاً، قال
(الرقة) الدراهم المضروبة، الهاء فيها عوض من الواو المحذوفة من الورق.
(1)
البخاري (10/ 328) 55 - باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر =
بكر. قال: فلما كان عثمان جلس على بئر أريس، وأخرج الخاتم، فجعل يعبث به فسقط، قال: فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان ننزح البئر فلم نجده".
وأخرجه أبو داود. قال أحمد: "أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتاباً، زعم أن أبا بكر كتبه لأنس، وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين بعثه مصدقاً، وكتبه له، فإذا فيه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها، فليعطلها ومن سئل فوقها، فلا يعطه: فيما دون خمس وعشرين من الإبل: الغنم في كل خمس ذود شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين: ففيها بنت مخاض، إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين، فإن لم يكن فيها بنت مخاض، فابن لبون ذكر. فإذا بلغت ستاً وثلاثين: ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين. فإذا بلغت ستاً وأربعين: ففيها حقة، طروقة الفحل، إلى ستين. فإذا بلغت إحدى وستين: ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين. فإذا بلغت ستاً وسبعين ففيها ابنتا لبون، إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين، ففيها حقتان، طروقتا الفحل، إلى عشرين ومائة. فإذا زادت على عشرين ومائة: ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، فإذ تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات: فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه، وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده حقة، وعنده جذعة: فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهماً، أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة، وعنده بنت لبون: فإنها تقبل منه"- قال أبو داود: من هاهنا لم أضبطه عن موسى بن إسماعيل كما أحب- "ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهماً. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون، وليست عنده إلا حقة، فإنها تقبل منه"- إلى هاهنا قال أبو داود: ثم أتقنته- "ويعطيه المصدق عشرين درهماً، أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابن لبون، وليس عنده إلا ابنة مخاض، فإنها تقبل منه وشاتين، أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض، وليس عنده إلا ابن لبون ذكر: فإنه يقبل منه، وليس معه شيء. ومن لم
= (بئر أريس): بئر معروفة مجاورة لمسجد قباء عند مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.
(ذود): الذود: ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل، وقيل: ما بين الثنتين إلى التسع، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها. =
يكن عنده إلا أربع، فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها. وفي سائمة الغنم: إذا كانت أربعين: ففيها شاة، إلى عشرين ومائة. فإذا زادت على عشرين ومائة: ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مائتين. فإذا زادت على المائتين: ففيها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة: ففي كل مائة شاة شاة. ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان فيه بالسوية، فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين: فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة: ربع العشر، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة: فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها".
وأخرجه النسائي مثل رواية أبي داود. ولم يذكر فيها ما قال أبو داود: "أنه لم يضبطه" إنما سرد الجميع، ولم يقل: إني لم أضبطه من موسى بن إسماعيل، ولا سواه.
= (تباين) التباين: الاختلاف.
(استيسرتا له) استيسر: الشيء، وتيسر إذا أمكن، وتأتي سهلاً وهو استفعل من اليسر، ضد العسر.
(سائمتها) السائمة من الغنم: [الراعية] غير المعلوفة. (ذات عوار) - بفتح العين-: العيب، وقد يضم.
(إلا أن يشاء المصدق) المصدق- بتخفيف الصاد، وتشديد الدال-: عامل الصدقة، وهو الساعي أيضاً، قال الخطابي: كان أبو عبيد يرويه "إلا أن يشاء المصدق" بفتح الدال- يريد صاحب الماشية، وقد خالفه عامة الرواة، فقالوا بكسر الدال، يعنون به العامل. وقوله:"إلا أن يشاء المصدق" يدل على أن له الاجتهاد، لأن يده كيد المساكين، وهو بمنزلة الوكيل لهم.
(لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة) الجمع بين المتفرق في الصدقة: أن يكون ثلاثة نفر مثلاً، ويكون لكل واحد أربعون شاة، وقد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها، لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة، فنهوا عن ذلك، قال: وتفسير قوله: "ولا يفرق بين مجتمع": أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون ثلاث شياه، فإذا أظلهم المصدق، فرقا غنمهما، لم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة فنهي عن ذلك. قال: فهذا الذي سمعت في ذلك، وقال الخطابي: قال الشافعي: الخطاب في هذا للمصدق ولرب المال، قال: والخشية خشيتان: خشية الساعي أن تقل الصدقة، وخشية رب المال أن يقل ماله، فأمر كل واحد منهما ألا يحدث في المال شيئاً من الجمع والتفريق خشية الصدقة. (فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) التراجع بين الخليطين أن يكون لأحدهما مثلاً أربعون بقرة، وللآخر ثلاثون بقرة، ومالهما مشترك، فيأخذ الساعي عن الأربعين مسنة، وعن الثلاثين تبيعاً، فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعه على خليطه، وباذل التبيع بأربعة أسباعه على خليطه، لأن كل واحد من السنين واجب على الشيوع، كأن المال ملك واحد، وفي قوله:"بالسوية" دليل على أن الساعي إذا ظلم أحدهما، فأخذ منه زيادة على فرضه: فإنه لا يرجع بها على شريكه، وإنما يغرم له قيمة ما يخصه من الواجب دون الزيادة، وذلك معنى قوله:"بالسوية" ومن أنواع التراجع: أن يكون بين رجلين أربعون شاة، لكل واحد منهما عشرون، ثم عرف كل واحد منهما عين ماله، فيأخذ المصدق من نصيب أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على شريكه بقيمة نصف =