الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - زكاة الزروع والثمار
.
شروط زكاة الزروع والثمار عند أبي حنيفة:
أ- أن تكون الأرض عشرية.
ب- وجود الخارج.
ج- أن يكون الخارج مما يقصد بزراعته نماء الأرض واستثمارها أو استغلالها. واشترط الشافعية ثلاثة شروط:
- أن يكون الناتج الذي تخرجه الأرض مما يقتات ويدخر وينبته الآدميون.
- أن يكون الناتج نصاباً كاملاً وهو خمسة أو سق (653) كغ.
- أن يكون مملوكاً لمالك معين.
وإذن فللفقهاء رأيان فيما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار: الأول لأبي حنيفة: تجب الزكاة في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره. والرأي الثاني للصاحبين وجمهور الفقهاء: لا تجب زكاة الزروع والثمار إلا فيما يقبل الاقتيات والادخار بعد أن يبلغ نصاباً فأكثر. والشافعية قرروا أن الزكاة تختص بالقوت.
والنصاب الذي يبدأ به زكاة الزرع والثمر عند من يقول به: خمسة أو سق وهي (653) كغ أو (50) كيلة مصرية، واتفق الجمهور مع الحنفية على أنه لا ينقص النصاب بمؤنة الحصاد والدياس وغيرهما من نفقات الزرع، واتفق الفقهاء على أن العشر يجب فيما سقي بغير مؤنة كالذي يشرب من السماء وما يشرب بعروقه وهو الذي يشرب من ماء قريب منه. ويجب نصف العشر فيما سقي بالمؤن كالدوالي النواضح، وانعقد الإجماع على ذلك، وأما صفة الواجب فهو جزء من الخارج أو قيمته عند الحنفية وأما عند الجمهور: الواجب عين الجزء ولا يجوز غيره. ووقت الوجوب عند أبي حنيفة: وقت خروج الزرع وظهور الثمر، وعند المالكية: في الثمار الطيب، وأما عند الشافعية والحنابلة: فتجب الزكاة يبدأ صلاح الثمر، لأنه حينئذ ثمرة كاملة. وليس المراد بوجوب الزكاة بما ذكر: إخراجها في الحال، بل انعقاد سبب وجوبها ولا خلاف بين أهل العلم في غير الحبوب والثمار: أنه لا يضم
جنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب، والثمار لا يضم جنس إلى غيره، ولا تضم الثمار إلى شيء من السائمة، ولا خلاف بينهم أن الأجناس المتشابهة يضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب، ولا خلاف بينهم أيضاً في أن العروض التجارية تضم إلى الأثمان وتضم الأثمان إليها، إلا أن الشافعي لا يضمها إلا إلى جنس ما اشتريت به لأن نصابها معتبر به. ولا خلاف عند الجمهور غير المالكية في ضم الحنطة إلى العلس، لأنه نوع منها. واختلف العلماء في ضم الحبوب بعضها إلى بعض، وفي ضم أحد النقدين إلى الآخر.
والخلاصة: أن الحنطة تضم مع الشعير لدى المالكية، ولا يضمان عند الشافعية وفي المعتمد عند الحنابلة: وللفقهاء رأيان في زكاة الثمار الموقوفة: رأي يوجب الزكاة، ورأي يعفي منها. وأما زكاة الأرض المستأجرة فقد قال أبو حنيفة: زكاة الأرض على المؤجر لأنه من مؤنتها فهي كالخراج الموظف وقال الجمهور: إذا استأجر إنسان أرضاً، فزرعها أو استعار أرضاً فزرعها أو غرسها ثمراً تجب فيه الزكاة، فالعشر على المستأجر والمستفيد دون مالك الأرض لأنه واجب في الزرع، والأراضي نوعان:
1 -
عشرية.
2 -
وخراجية.
العشرية: هي التي يجب فيها العشر الذي فيه معنى العبادة.
والخراجية على قول الجمهور ثلاثة أنواع:
أ- ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمن. ب- ماجلا عنها أهلها خوفاً منا.
ج- ما صولح أهلها عليها على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج الذي يفرض الإمام عليهم، والأرض العشرية هي التي لا خراج عليها.
والخراج نوعان:
1 -
خراج وظيفة.
2 -
خراج مقاسمة.
أما خراج الوظيفة: فهو الضريبة المفروضة على الأرض سواء استغلها صاحبها أم تركها.
وأما خراج المقاسمة: فهو الضريبة المقطوعة من الناتج الزراعي.
-واتفق العلماء على أن الأرض الخراجية إذا كانت ملكاً لغير مسلم وجب فيها الخراج ولا عشر فيها وعلى أن العشرية إذا كانت ملكاً لمسلم وجب فيها العشر.