الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النصوص
3501 -
* روى الشيخان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن، فقال:"إنك تأتي قوماً أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب".
أقول: استدل العلماء بهذا الحديث أن الزكاة لا تجب على غير مسلم.
3502 -
* روى الطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة".
3503 -
* روى البيهقي عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة".
3504 -
* روى البيهقي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: "ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة".
أقول: النصوص هذه دليل لمن ذهب من الفقهاء إلى أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون لأن البلوغ والعقل ليسا شرطين في وجوب الزكاة، وقد ضعف الحنفية هذه الروايات ولم يأخذوا بها لمخالفتها قواعد الشريعة.
3501 - البخاري (3/ 357) 24 - كتاب الزكاة، 63 - باب أخذ الصدقة من الأغنياء.
مسلم (1/ 50) 1 - كتاب الإيمان، 7 - باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام.
الترمذي (3/ 21) 5 - كتاب الزكاة، 6 - باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة.
3502 -
مجمع الزوائد (3/ 67) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وأخبرني سيدي وشيخي أن إسناده صحيح.
3503 -
رواه البيهقي في سننه، وهذا حديث مرسل ولكن الشافعي عضده بعموم النصوص الأخرى وبما صح عن الصحابة من إيجاب الزكاة في مال اليتيم، فقه الزكاة (1/ 109).
3504 -
رواه البيهقي في سننه، وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر.
3505 -
*روى مالك عن نافع- مولى ابن عمر- رضي الله عنهما أن ابن عمر كان يقول: "لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول".
وأخرجه الترمذي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول" زاد في (1) رواية "عند ربه".
أقول: اتفق الفقهاء على أن حولان الحول شرط في وجوب الزكاة واستثنى الفقهاء من ذلك الزروع والثمار والمعادن والركاز، وما استفيد من شيء أثناء الحول يضم إلى رأس المال، والجمهور على أن الذهب والفضة والأوراق المالية وعروض التجارة تضم إلى بعضها، والمعتبر في نصاب الأنعام أن يبلغ كل منها نصاباً على حدة، وفي ضم الحبوب بعضها إلى بعض تفصيل، والمعتبر في الثمار أن تبلغ كل ثمرة نصاباً عند من يقول به.
ملاحظة: إن من شروط وجوب الزكاة ما هو مستقرأ من نصوص الشريعة ولذلك فإن ما قدمناه في العرض الإجمالي لشروط وجوب الزكاة هو الذي يمثل الشروط المستقرأة إضافة إلى الشروط التي تذكرها نصوص السنة النبوية.
3505 - الموطأ (1/ 246) 17 - كتاب الزكاة، 2 - باب الزكاة في العين من الذهب والورق.
الترمذي (3/ 25، 26) 5 - كتاب الزكاة، 10 - باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول.
(1)
الترمذي (3/ 26) نفس الموضع السابق، وقال الترمذي: وقد روي موقوفاً على ابن عمر، والمرفوع عند الترمذي ضعيف، والصحيح وقفه على ابن عمر، كما قال الدارقطني والترمذي والبيهقي وابن الجوزي وغيرهم، قال الحافظ في التلخيص: وروى البيهقي عن أبي بكر وعلي وعائشة موقوفاً عليهم مثل ما روي عن ابن عمر، والاعتماد في هذا على الآثار عن أبي بكر وغيره، والآثار تعضده فيصلح للحجة.