المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌آداب العاملين على الزكاة: - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ٥

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأولفضل الذكر وفضل مجالسه

- ‌فوائد

- ‌الباب الثانيفضل الدعاء وبعض أحكامه وآدابه

- ‌مسائل وفوائد حول الذكر والدعاء

- ‌الباب الثالثبعض أذكار الصباح والمساء ودعواتهما

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الباب الرابعفي أدعية عامة

- ‌الفصل الأولفي أدعية مطلقة

- ‌الفصل الثانيفي الاستعاذات

- ‌الباب الخامسفي أذكار مطلقة

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفصل الثانيفي الاستغفار

- ‌الفصل الثالثفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب السادسفي أذكار ودعوات مقيدة بمناسبة أو حال

- ‌الفصل الأولفي بعض أدعية النوم والاستيقاظ وأذكارهما

- ‌الفصل الثانيفي بعض أدعية الدخول إلى البيت والمسجد والخروج منها

- ‌الفصل الثالثفي بعض آداب المجالس ودعواتها

- ‌الفصل الرابعفي بعض أدعية الكرب والهم والفزع

- ‌الفصل الخامسفي ما يقال عند مناسبة أو حال أو عملسوى ما مر أو سيمر معنا في مناسبته

- ‌ما يقوله من سئل عن حاله:

- ‌ما يقول إذا خلع ثوبه لغسل أو نوم أو نحوهما:

- ‌ما يقول إذا أراد دخول الخلاء:

- ‌ما يقول إذا خرج من الخلاء:

- ‌ما يقول بعد الوضوء:

- ‌ما يقول إذا استيقظ من الليل وخرج من بيته:

- ‌ما يقوله إذا راعه شيء أو فزع:

- ‌ما يقول إذا خاف قوماً:

- ‌ما يقول إذا غلبه أمر:

- ‌ما يقول إذا استصعب عليه أمر

- ‌ما يقوله من ابتلي بالدين:

- ‌في الدعاء عند رؤية الهلال

- ‌في دعاء الرعد والسحاب والريح وبعض الآداب فيها:

- ‌في دعاء الحفظ

- ‌ما يقال للزوج بعد عقد النكاح:

- ‌ما يقول من أراد أن يأتي أهله:

- ‌ما يقوله إذا سمع أصوات بعض الحيوان:

- ‌ما يقول إذا اشترى خادماً أو دابة:

- ‌ما يقوله من بلي بالوسوسة

- ‌بعض ما يقوله المريض وما يدعى له به:

- ‌دعاء خطبة الحاجة:

- ‌ما يقول من مات له ميت:

- ‌ما يقول عند الإفطار:

- ‌ما يقول إذا رأى هزيمة في المسلمين والعياذ بالله الكريم:

- ‌ما يقول إذا أشرف على واد:

- ‌ما يقول إذا نزل منزلاً:

- ‌التسمية عند الأكل والشرب

- ‌الأذان في أذن المولود

- ‌ما يقوله عند القيام من المجلس

- ‌ما يقول إذا غضب:

- ‌ما يقول إذا رأى مبتلى بمرض أو غيره

- ‌ما يقوله إذا شرع في إزالة منكر

- ‌ما يقوله إذا عثرت دابته

- ‌ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر

- ‌استحباب دعاء الإنسان لمن عرض عليه ماله أو غيره

- ‌ما يقول من رأى شيئاً فأعجبه:

- ‌ما يقول إذا رأى ما يحب وما يكره

- ‌ما يقول إذا نظر إلى السماء

- ‌ما يقول من لا يثبت على الخيل ويدعى له به

- ‌جواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوهما

- ‌ما يقول من تكلم بحرام:

- ‌استحباب الدعاء لمن أحسن إليه، وصفة دعائه:

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأولفي القناعة والعفة والترهيب من السؤال إلا إذاكان له مسوغاته ومتى يصلح أخذ العطاء

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفي القناعة والعفة

- ‌الفصل الثانيفي الترهيب من السؤال لغير حاجة أو مسوغوالترغيب في إعطاء السائل

- ‌الفصل الثالثفي أخذ العطاء إذا جاء من غيرسؤال أو استشراف

- ‌الباب الثانيفي الصدقات: فضلها وأحكامها وآدابها

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولفي الحث على الصدقات وفضلها

- ‌عظم أجر من يتصدق من طيب كسبه:

- ‌المتصدق سراً ممن يحبهم الله:

- ‌الصدقة بسبعمائة ضعف:

- ‌أجر الصدقة بحسب القدرة:

- ‌الصدقة تطفئ الغضب وتقي مصارع السوء:

- ‌اللهم أعط منفقاً خلفاً:

- ‌الصدقة وقاية من الهلاك:

- ‌البركة في التصدق:

- ‌الصدقة قبل أن لا يجد من يأخذها:

- ‌مثل المتصدق والبخيل:

- ‌الصدقة وقاية من النار، والتصدق ولو بشق تمرة:

- ‌الصدقة على غير الفقير لمن لا يعلم حاله:

- ‌حث النساء على الصدقة:

- ‌المتصدق في ظل صدقته:

- ‌يبقى ما يتصدق به من مال:

- ‌من أخلص في صدقته يظله الله بظله:

- ‌حرمة الكنز من غير إخراج حقه:

- ‌الإعطاء من غير إحصاء:

- ‌الفصل الثانيفي النفقة على حاجات النفس والعيال صدقة

- ‌النصوص

- ‌الفصل الثالثفي النفقة على الأرحام والأقارب والأزواج

- ‌النصوص

- ‌الفصل الرابعفي الصدقة عن الأموات

- ‌النصوص

- ‌الفصل الخامسفي إنفاق المرأة من مال زوجها والخادم من مال سيده

- ‌النصوص

- ‌الفصل السادسفي الإسراع في إخراج الصدقات وعدم كنز المال

- ‌الفصل السابعفي النهي عن العودة في الصدقة وفي شرائها

- ‌النصوص

- ‌الفصل الثامنفي الإخلاص في الصدقة وغيرها

- ‌النصوص

- ‌الفصل التاسعفي أمور متفرقات

- ‌النصوص

- ‌الباب الثالثفي الزكوات وما يتعلق بها

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفي وجوب الزكاة وإثم تاركها وعقوبته

- ‌النصوص

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيشروط وجوب الزكاة وشروط صحة أدائها

- ‌شروط وجوب الزكاة:

- ‌شروط صحة أداء الزكاة:

- ‌النصوص

- ‌فوائد

- ‌الفصل الثالثفي الأموال التي تجب فيها الزكاةوفي أنصبتها ومقادير الزكاة الواجبة

- ‌أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة:

- ‌1 - النقود:

- ‌2 - (زكاة المعادن والركاز)

- ‌3 - (زكاة العروض التجارية):

- ‌4 - زكاة الزروع والثمار

- ‌5 - زكاة الحيوان أو الأنعام:

- ‌النصوصفي النصاب:

- ‌أحاديث جامعة في مقادير الزكاة:

- ‌في زكاة البقر:

- ‌في زكاة الخيل:

- ‌في صفة ما يؤخذ زكاة:

- ‌في زكاة الزروع والثمار:

- ‌في زكاة الحلي:

- ‌في الركاز:

- ‌إخراج القيمة في الزكاة:

- ‌زكاة عروض التجارة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفي بعض آداب العاملين على الزكاة وفي مصارفها

- ‌مصارف الزكاة:

- ‌النصوص

- ‌آداب العاملين على الزكاة:

- ‌في مصارف الزكاة

- ‌لا تحل الزكاة لآل البيت:

- ‌لا تحل الصدقة لغني:

- ‌لمن تحل المسألة:

- ‌لمن تحل الصدقة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الخامسفي متفرقات في الزكاة

- ‌وسم إبل الصدقة:

- ‌تعجيل الزكاة:

- ‌ما يبرئ من حق الزكاة:

- ‌الباب الرابعفي الأوقاف وما يتعلق بها

- ‌مقدمة

- ‌عرض فقهي إجمالي:

- ‌الأوقاف

- ‌الركن الأول: الموقوف

- ‌الركن الثاني (شروط الواقف):

- ‌الركن الثالث: الموقوف عليه:

- ‌الركن الرابع: صيغة الوقف وألفاظ الوقف:

- ‌شروط صيغة الوقف:

- ‌الشرط الأول- التأبيد:

- ‌الشرط الثاني- التنجيز:

- ‌الشرط الثالث- الإلزام:

- ‌الشرط الرابع: عدم الاقتران بشرط باطل

- ‌الشرط الخامس عند الشافعية: بيان المصرف

- ‌نفقات الوقف:

- ‌جواز استبدال الوقف وبيعه حالة الخراب:

- ‌شروط الاستبدال:

- ‌شروط الناظر:

- ‌عزل الناظر:

- ‌النصوص

- ‌مسائل وفوائد

- ‌خاتمة

الفصل: ‌آداب العاملين على الزكاة:

‌النصوص

‌آداب العاملين على الزكاة:

3556 -

* روى الطبراني عن عائشة قالت: قال رسول الله: "تؤخذ صدقة أهل البادية على مياههم وبأفنيتهم".

3557 -

* روى ابن خزيمة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول: "أيها الناس ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، المسلمون يد على من سواهم، يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم. ويرد سراياهم على قعدهم لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المؤمن، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم".

فبهذا الإسناد سواء:

قلت يا رسول الله أكتب عنك ما سمعت؟ قال: "نعم". قلت: في الغضب والرضى؟ قال: "نعم". قلت: في الغضب والرضى؟ قال: "نعم. فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقاً".

المراد بالحديث أن السرايا تقاتل فتغنم فإذا غنمت كان للفقراء وإن كانوا قاعدين نصيب.

3558 -

*روى مالك عن محمد بن يحيى بن حبان رحمه الله قال: أخبرني رجلان من أشجع: "أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقاً، فيقول لرب المال: أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء م حقه إلا قبلها".

3556 - مجمع الزوائد (3/ 79) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.

3557 -

ابن خزيمة (4/ 26) كتاب الزكاة، 299 - باب النهي عن الجلب عند أخذ الصدقة من المواشي، وإسناده حسن.

(قعدهم): جمع قاعد، وقد مر شرح الجلب والجنب في الفصل السابق.

3558 -

الموطأ (1/ 267) 17 - كتاب الزكاة، 16 - باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة، وهو حسن.

ص: 2430

3559 -

*روى ابن خزيمة عن أبي بن كعب، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقاً على بلى وعذرة وجميع بني سعد بن هديم من قضاعة. قال: فصدقتهم.

3560 -

* روى أبو داود عن سويد بن غفلة رضي الله عنه قال: سرت- أو قال: أخبرني من سار- مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا في عهد رسول الله أن: لا تأخذ من راضع لبن، ولا تجمع بين متفرق، ولا تفرق بين مجتمع، وكان إنما يأتي المياه حين ترد الغنم، فيقول: أدوا صدقات أموالكم، قال: فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء- قال: قلت: يا أبا صالح، ما الكوماء؟ قال: عظيمة السنام- قال: فأبى أن يقبلها، قال: إني أحب أن تأخذ خير إبلي. قال: فأبى أن يقبلها. قال: فخطم له أخرى دونها، فأبى أن يقبلها، ثم خطم له أخرى دونها، فقبلها، وقال: إني آخذها، ولكن أخاف أن يجد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لي:"عمدت إلى رجل، فتخيرت عليه إبله؟ ".

وفي رواية (1): قال سويد بن غفلة: "أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت بيده، وقرأت في عهده، قال: "لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة".

وفي رواية (2) النسائي مختصراً، قال:"أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته، فجلست إليه، فسمعته يقول: إن في عهدي: أن لا نأخذ راضع لبن، ولا نجمع بين متفرق، ولا نفرق بين مجتمع، فأتاه رجل بناقة كوماء، فقال خذها، فأباها".

3561 -

* روى أبو داود عنمسلم بن ثفنة- أو ابن شعبة- اليشكري رحمه الله

3559 - ابن خزيمة (4/ 24) كتاب الزكاة، 297 - باب الزجر عن أخذ المصدق خيار المال، وإسناده حسن.

3560 -

أبو داود (2/ 102) كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة.

(1)

أبو داود، نفس الموضع السابق.

(2)

النسائي (5/ 29، 30) 23 - كتاب الزكاة، 12 - باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع، وهو حديث حسن.

(من راضع لبن) الراضع: ذات الدر، ونهيه عن أخذها لأنها خيار المال، و "من" زائدة، كما تقول: لا تأكل من الحرام، أي: لا تأكل الحرام. وقيل: هو أن يكون عند الرجل الشاة الواحدة، أو اللقحة قد اتخذها للدر، فلا يؤخذ منها شيء.

(فخطم له) أي: وضع الخطام فيها، وألقاه إليه ليقودها.

(يجد علي) وجدت على فلان أجد موجدة: إذا غضبت عليه، وتأثرت بفعله أو قوله.

3561 -

أبو داود (2/ 103) كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة.

ص: 2431

قال: "استعمل نافع بن علقمة أبي علي عرافة قومه، فأمره: أن يصدقهم، قال: فبعثني أبي في طائفة منهم، فأتيت شيخاً كبيراً، يقال له: سعر بن ديسم، فقلت: إن أبي بعثني إليك- يعني لأصدقك- قال: ابن أخي، وأي نحو تأخذون؟ فقلت: نختار، حتى إنا نشبر ضروع الغنم، قال ابن أخي: فإني محدثك أني كنت في شعب من هذه الشعاب، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي، قال: فجاءني رجلان على بعير فقالا لي: إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك، فقلت: ما علي فيها؟ فقالا: شاة، فعمدت إلى شاة قد عرفت مكانها، ممتلئة محضاً وشحماً، فأخرجتها إليهما، فقالا: هذه شاة الشافع، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعاً، قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناقاً: جذعة أو ثنية، قال: فعمدت إلى عناق معتاط- والمعتاط: التي لم تلد ولداً، وقد حان ولادها- فأخرجتها إليهما، فقالا: ناولناها، فجعلاها معهما على بعيرهما، ثم انطلقا".

وله في أخرى بهذا (1) الحديث، وقال فيه:"والشافع: التي في بطنها ولد".

وفي رواية (2) النسائي مثله، إلى قوله:"محضاً وشحماً" ثم قال: فأخرجتها إليهما، فقالا: هذه الشافع الحائل، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعاً، فعمدت إلى عناق معتاط، والمعتاط: التي لم تلد ولداً، وقد حان ولادها

وذكر الباقي مثله".

3562 -

* روى مالك عن عائشة رضي الله عنها قالت: "مر على عمر بغنم من

(1) أبو داود: نفس الموضع السابق.

(2)

النسائي (5/ 32) 23 - كتاب الزكاة، 15 - باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق، وهو حسن.

(محضاً) المحض: اللبن [الخالص].

(الشافع) شاة شافع: معها ولدها، وقوله: شاة الشافع بالإضافة هو من باب إضافة الموصوف إلى الصفة.

كقولهم: صلاة الأولى، ومسجد الجامع، يريدون: صلاة الساعة الأولى، ومسجد الموضع الجامع.

(عناقاً) العناق: الأنثى من ولد المعز، و"الجذعة" منه: ما تمت لها سنة، و"الثنية": ما تمت لها سنتان.

(معتاط) المعتاط: العائط، وهي التي لم تحمل، يقال: عاطت واعتاطت، قال الأزهري: إذا لم تحمل الناقة أول سنة يطرقها الفحل فهي عائط، فإذا لم تحمل السنة المقبلة أيضاً فهي عائط، يقال، عيط وعوط وعوطط، وتعوطت: إذا حمل عليها الفحل فلم تحمل، ويقال للناقة التي لم تحمل سنوات من غير عقر: اعتاطت، قال: وربما كان اعتياطها من قبل شحمها.

3562 -

الموطأ (1/ 267) 17 - كتاب الزكاة، 16 - باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة، وإسناده صحيح. =

ص: 2432

الصدقة، فرأى فيها شاة حافلاً ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ قالوا: شاة من الصدقة، قال: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات أموال المسلمين، نكبوا عن الطعام".

3563 -

*روى أحمد عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فجاء رجل فقال: "يا رسول الله! كم صدقة كذا وكذا؟ قال: كذا وكذا قال: فإن فلاناً تعدى علي قال: فنظروا فوجدوه قد تعد عليه بصاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا سعى عليكم من يتعدى عليكم أشد من هذا التعدي". رواه أحمد هكذا وزاد الطبراني بعد قوله أشد من هذا التعدي فخاض القوم وبهرهم الحديث حتى قال رجل منهم: كيف يا رسول الله إذا كان رجل غائب عنك في إبله وماشيته وزرعه فأدى زكاة ماله فتعدي عليه فكيف يصنع وهو عنك غائب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدى زكاة ماله طيب النفس بها يريد بها وجه الله والدار الآخرة فلم يغيب شيئاً من ماله وأقام الصلاة ثم أدى الزكاة فتعدي عليه في الحق فأخذ سلاحه فقاتل فقتل فهو شهيد".

3564 -

* روى الطبراني عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المتعدي في الصدقة كمانعها".

3565 -

* روى أحمد عن سالم بن أبي أمية أبي النضر قال: جلس إلي شيخ من بني تميم في مسجد البصرة ومعه صحيفة في يده قال: "وذاك في زمن الحجاج فقال لي: يا عبد الله: ترى هذا الكتاب مغنياً عنا شيئاً عند هذا السلطان قال قلت وما هذا الكتاب؟ قال: هذا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه لنا أن لا يتعدى علينا في صدقاتنا، قال: قلت لا والله ما

= (حافلاً) الحافل: الممتلئ، وضرع حافل، أي: ممتلئ لبناً.

(حزرات) الحزرات: جمع حزرة، وهي خيار المال.

(نكبوا) نكبت عن الأمر: إذا عدلت عنه وتجنبته، يشدد ويخفف، والطعام أراد به: ما هو معد للأكل.

3563 -

أحمد (6/ 301).

مجمع الزوائد (3/ 82) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجال الجميع رجال الصحيح.

3564 -

الطبراني الكبير (2/ 306).

مجمع الزوائد (3/ 83) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.

3565 -

أحمد (1/ 163، 164).

أبو يعلي (2/ 16، 17).

مجمع الزوائد (3/ 82، 83) وقال الهيثيم: روى أبو داود منه النهي عن بيع الحاضر للباد عن طلحة فقط- رواه أحمد وأبو يعلي، ورجاله رجال الصحيح.

ص: 2433

أظن أن يغني عنك شيئاً، وكيف كان هذا الكتاب؟ قال: قدمت المدينة مع أبي وأنا غلام شاب بإبل لنا نبيعها وكان أبي صديقاً لطلحة بن عبيد الله التيمي، فقال له أبي أخرج معي إلى إبلي هذه، قال: فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن سأخرج معك وأجلس وتعرض إبلك فإذا رأيت من رجل وفاءً وصدقاً ممن ساومك أمرتك ببيعه قال: فخرجنا إلى السوق فوقفنا ظهرنا وجلس طلحة قريباً فساومنا الرجال حتى إذا أعطانا رجل ما نرضى قال له أبي أبايعه؟ قال: بعه قد رضيت لكم وفاءه، فبايعوه فبايعناه فلما قضينا ما لنا وفرغنا من حاجتنا قال أبي لطلحة خذ لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً أن لا يتعدى علينا في صدقاتنا قال: فقال: هذا لكم ولكل مسلم، قال: على ذلك إني أحب أن يكون عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب، قال: فخرج حتى جاء بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن هذا الرجل من أهل البادية صديق لنا يريد أن يكون له كتاب أن لا يتعدى عليه في صدقته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا له ولكل مسلم، قال يا رسول الله! إنه قد أحب أن يكون عنده منك كتاب على ذلك، قال: فكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب.

3566 -

*روى ابن خزيمة عن المستورد بن شداد، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماً، ومن لم يكن له مسكن فليكتسب خادماً، ومن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً".

قال ابن خزيمة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق".

أقول: إنما يكون العامل غالاً أو سارقاً إذا أخذ شيئاً زائداً على ما ذكر بغير إذن.

3567 -

* روى ابن خزيمة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول".

3566 - ابن خزيمة (4/ 70) 359 - باب إذن الإمام للعامل بالتزويج واتخاذ الخادم والمسكن

إلخ، وإسناده صحيح.

3567 -

ابن خزيمة (4/ 70) 358 - باب فرض الإمام للعامل على الصدقة رزقاً معلوماً، وإسناده صحيح.

(الغلول): الخيانة والسرقة من أموال الغنائم.

ص: 2434

3568 -

* روى الشيخان عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: "استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأزد- يقال له: ابن اللتبية- على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا أهدي إلي، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم، وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه، حتى تأتيه هديته إن كان صادقاً؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حت رئي بياض إبطيه، يقول: اللهم هل بلغت؟ " وفي رواية (1)"سلوا زيد بن ثابت، فإنه كان حاضراً معي" وفيه "فلما جاء حاسبه"، ومنهم من قال:"ابن الأتبية على صدقات بني سليم".

3569 -

*روى مسلم عن عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: "من استعملناه منكم على عمل، فكتمنا مخيطاً فما فوقه: كان غلولاً، يأتي به يوم القيامة. قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار، كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك؟ قال: ومالك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا، قال: وأنا أقوله الآن: من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى".

3570 -

* روى أبو داود عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعياً، ثم قال: انطلق أبا مسعود، لا ألفينك تجيء يوم القيامة على

3568 - البخاري (13/ 164) 93 - كتاب الأحكام، 24 - باب هدايا العمال.

مسلم (3/ 1463) 33 - كتاب الإمارة، 7 - باب تحريم هدايا العمال.

(1)

مسلم، الموضع السابق.

أبو داود (3/ 134) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في أرزاق العمال وزاد أبو داود "اللهم هل بلغت؟ " أخرى.

(الخوار) صوت البقرة، و (اليعار) صوت الشاة.

3569 -

مسلم (3/ 1465) 33 - كتاب الإمارة، 7 - باب تحريم هدايا العمال.

أبو داود (3/ 134) كتاب الخراج، باب في أرزاق العمال.

3570 -

أبو داود (3/ 135) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في هدايا العمال، وإسناده حسن.

ص: 2435

ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته، قال: فقلت: إذاً لا أنطلق، قال: إذا لا أكرهك".

3571 -

* روى أبو داود عن إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين عن أبيه، قال:"إن زياداً- أو بعض الأمراء- بعث عمران بن حصين على الصدقة، فأخذها من الأغنياء، وردها على الفقراء، فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".

3572 -

* روى ابن خزيمة عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال: قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا وكنت غلاماً يتيماً فأعطاني منه قلوصاً.

3573 -

* روى مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو راض" وفي رواية (1) قال: "جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن ناساً من المصدقين يأتوننا فيظلمونا، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم، قال جرير: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض".

وفي رواية الترمذي (2) والنسائي (3): "إذا جاءكم المصدق، فلا يفارقنكم إلا عن رضىً". وفي رواية أبي داود (4) والنسائي (5) مثل الرواية الثانية، إلى قوله:"مصدقيكم" ثم قال: "قالوا: يا رسول الله، وإن ظلمونا؟ قال: أرضوا مصدقيكم"،

3571 - أبو داود (2/ 115، 116) كتاب الزكاة، باب في الزكاة [هل] تحمل من بلد إلى بلد، وإسناده حسن.

3572 -

ابن خزيمة (4/ 66) كتاب الزكاة، 353 - باب إعطاء اليتامى من الصدقة، وإسناده حسن.

3573 -

مسلم (2/ 757) 12 - كتاب الزكاة، 55 - باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حراماً.

(1)

مسلم (2/ 685) 12 - كتاب الزكاة، 7 - باب إرضاء السعاة.

(2)

الترمذي (3/ 39) 5 - كتاب الزكاة، 20 - باب في رضا المصدق.

(3)

النسائي (5/ 31) 23 - كتاب الزكاة، 14 - باب إذا جاوز في الصدقة.

(4)

أبو داود (2/ 106) كتاب الزكاة، باب رضا المصدق.

(5)

النسائي: نفس الموضع السابق.

ص: 2436

زاد في رواية "وإن ظلمتم، قال جرير: فما صدر عني

وذكر باقيه".

أقول: المصدق إذا ظلم يجوز للإنسان أن يدفع ظلامته ويجوز له أن يتحمل الظلامة، والندب إلى إرضاء المصدق هو الأصل الذي ينبغي أن يحافظ عليه ما أمكن.

3574 -

* روى أبو داود عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله، حتى يرجع إلى بيته".

3575 -

* روى الشيخان عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: "كان أبي من أصحاب الشجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: "اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته، فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى".

3576 -

* روى مالك عن أسلم مولى عمر رضي الله عنهما أن عمر استعمل مولى له يدعى: هنياً، على الصدقة، فقال: يا هني، ضم جناحك عن الناس، واتق دعوة المظلوم، فإنيها مجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة، وإياكم ونعم ابن عفان وابن عوف، فإنهما إن تهلك مواشيهما يرجعان إلى زرع ونخل، وإن رب الصريمة والغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه، فيقول: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، أفتاركه أنا لا أبا

3574 - أبو داود (3/ 132) - كتاب الخراج، باب في السعاية على الصدقة، وإسناده حسن.

الترمذي (3/ 37) 5 - كتاب الزكاة، 18 - باب العامل على الصدقة بالحق.

3575 -

البخاري (3/ 361) 24 - كتاب الزكاة، 64 - باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة.

مسلم (2/ 756) 12 - كتاب الزكاة، 54 - باب الدعاء لمن أتى بصدقته.

أبو داود (2/ 106) كتاب لزكاة، باب دعاء المصدق لأهل الصدقة.

النسائي (5/ 31) 23 - كتاب الزكاة، 13 - باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة، ولم يذكر النسائي أنه كان من أصحاب الشجرة.

3576 -

الموطأ (2/ 1003) 60 - كتاب دعوة المظلوم، 1 - باب ما يتقي من دعوة المظلوم.

البخاري (6/ 175) 56 - كتاب الجهاد، 180 - إذا أسلم قوم في دار الحرب

إلخ.

(اضمم) اضمم جناحك: أي ألن جانبك وارفق بهم.

(الصريمة) تصغير الصرمة، وهي القطعة من الإبل، نحو الثلاثين.

(ربها) صاحبها.

ص: 2437