المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في زكاة الزروع والثمار: - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ٥

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأولفضل الذكر وفضل مجالسه

- ‌فوائد

- ‌الباب الثانيفضل الدعاء وبعض أحكامه وآدابه

- ‌مسائل وفوائد حول الذكر والدعاء

- ‌الباب الثالثبعض أذكار الصباح والمساء ودعواتهما

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الباب الرابعفي أدعية عامة

- ‌الفصل الأولفي أدعية مطلقة

- ‌الفصل الثانيفي الاستعاذات

- ‌الباب الخامسفي أذكار مطلقة

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة

- ‌الفصل الثانيفي الاستغفار

- ‌الفصل الثالثفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب السادسفي أذكار ودعوات مقيدة بمناسبة أو حال

- ‌الفصل الأولفي بعض أدعية النوم والاستيقاظ وأذكارهما

- ‌الفصل الثانيفي بعض أدعية الدخول إلى البيت والمسجد والخروج منها

- ‌الفصل الثالثفي بعض آداب المجالس ودعواتها

- ‌الفصل الرابعفي بعض أدعية الكرب والهم والفزع

- ‌الفصل الخامسفي ما يقال عند مناسبة أو حال أو عملسوى ما مر أو سيمر معنا في مناسبته

- ‌ما يقوله من سئل عن حاله:

- ‌ما يقول إذا خلع ثوبه لغسل أو نوم أو نحوهما:

- ‌ما يقول إذا أراد دخول الخلاء:

- ‌ما يقول إذا خرج من الخلاء:

- ‌ما يقول بعد الوضوء:

- ‌ما يقول إذا استيقظ من الليل وخرج من بيته:

- ‌ما يقوله إذا راعه شيء أو فزع:

- ‌ما يقول إذا خاف قوماً:

- ‌ما يقول إذا غلبه أمر:

- ‌ما يقول إذا استصعب عليه أمر

- ‌ما يقوله من ابتلي بالدين:

- ‌في الدعاء عند رؤية الهلال

- ‌في دعاء الرعد والسحاب والريح وبعض الآداب فيها:

- ‌في دعاء الحفظ

- ‌ما يقال للزوج بعد عقد النكاح:

- ‌ما يقول من أراد أن يأتي أهله:

- ‌ما يقوله إذا سمع أصوات بعض الحيوان:

- ‌ما يقول إذا اشترى خادماً أو دابة:

- ‌ما يقوله من بلي بالوسوسة

- ‌بعض ما يقوله المريض وما يدعى له به:

- ‌دعاء خطبة الحاجة:

- ‌ما يقول من مات له ميت:

- ‌ما يقول عند الإفطار:

- ‌ما يقول إذا رأى هزيمة في المسلمين والعياذ بالله الكريم:

- ‌ما يقول إذا أشرف على واد:

- ‌ما يقول إذا نزل منزلاً:

- ‌التسمية عند الأكل والشرب

- ‌الأذان في أذن المولود

- ‌ما يقوله عند القيام من المجلس

- ‌ما يقول إذا غضب:

- ‌ما يقول إذا رأى مبتلى بمرض أو غيره

- ‌ما يقوله إذا شرع في إزالة منكر

- ‌ما يقوله إذا عثرت دابته

- ‌ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر

- ‌استحباب دعاء الإنسان لمن عرض عليه ماله أو غيره

- ‌ما يقول من رأى شيئاً فأعجبه:

- ‌ما يقول إذا رأى ما يحب وما يكره

- ‌ما يقول إذا نظر إلى السماء

- ‌ما يقول من لا يثبت على الخيل ويدعى له به

- ‌جواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوهما

- ‌ما يقول من تكلم بحرام:

- ‌استحباب الدعاء لمن أحسن إليه، وصفة دعائه:

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأولفي القناعة والعفة والترهيب من السؤال إلا إذاكان له مسوغاته ومتى يصلح أخذ العطاء

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفي القناعة والعفة

- ‌الفصل الثانيفي الترهيب من السؤال لغير حاجة أو مسوغوالترغيب في إعطاء السائل

- ‌الفصل الثالثفي أخذ العطاء إذا جاء من غيرسؤال أو استشراف

- ‌الباب الثانيفي الصدقات: فضلها وأحكامها وآدابها

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولفي الحث على الصدقات وفضلها

- ‌عظم أجر من يتصدق من طيب كسبه:

- ‌المتصدق سراً ممن يحبهم الله:

- ‌الصدقة بسبعمائة ضعف:

- ‌أجر الصدقة بحسب القدرة:

- ‌الصدقة تطفئ الغضب وتقي مصارع السوء:

- ‌اللهم أعط منفقاً خلفاً:

- ‌الصدقة وقاية من الهلاك:

- ‌البركة في التصدق:

- ‌الصدقة قبل أن لا يجد من يأخذها:

- ‌مثل المتصدق والبخيل:

- ‌الصدقة وقاية من النار، والتصدق ولو بشق تمرة:

- ‌الصدقة على غير الفقير لمن لا يعلم حاله:

- ‌حث النساء على الصدقة:

- ‌المتصدق في ظل صدقته:

- ‌يبقى ما يتصدق به من مال:

- ‌من أخلص في صدقته يظله الله بظله:

- ‌حرمة الكنز من غير إخراج حقه:

- ‌الإعطاء من غير إحصاء:

- ‌الفصل الثانيفي النفقة على حاجات النفس والعيال صدقة

- ‌النصوص

- ‌الفصل الثالثفي النفقة على الأرحام والأقارب والأزواج

- ‌النصوص

- ‌الفصل الرابعفي الصدقة عن الأموات

- ‌النصوص

- ‌الفصل الخامسفي إنفاق المرأة من مال زوجها والخادم من مال سيده

- ‌النصوص

- ‌الفصل السادسفي الإسراع في إخراج الصدقات وعدم كنز المال

- ‌الفصل السابعفي النهي عن العودة في الصدقة وفي شرائها

- ‌النصوص

- ‌الفصل الثامنفي الإخلاص في الصدقة وغيرها

- ‌النصوص

- ‌الفصل التاسعفي أمور متفرقات

- ‌النصوص

- ‌الباب الثالثفي الزكوات وما يتعلق بها

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفي وجوب الزكاة وإثم تاركها وعقوبته

- ‌النصوص

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيشروط وجوب الزكاة وشروط صحة أدائها

- ‌شروط وجوب الزكاة:

- ‌شروط صحة أداء الزكاة:

- ‌النصوص

- ‌فوائد

- ‌الفصل الثالثفي الأموال التي تجب فيها الزكاةوفي أنصبتها ومقادير الزكاة الواجبة

- ‌أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة:

- ‌1 - النقود:

- ‌2 - (زكاة المعادن والركاز)

- ‌3 - (زكاة العروض التجارية):

- ‌4 - زكاة الزروع والثمار

- ‌5 - زكاة الحيوان أو الأنعام:

- ‌النصوصفي النصاب:

- ‌أحاديث جامعة في مقادير الزكاة:

- ‌في زكاة البقر:

- ‌في زكاة الخيل:

- ‌في صفة ما يؤخذ زكاة:

- ‌في زكاة الزروع والثمار:

- ‌في زكاة الحلي:

- ‌في الركاز:

- ‌إخراج القيمة في الزكاة:

- ‌زكاة عروض التجارة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعفي بعض آداب العاملين على الزكاة وفي مصارفها

- ‌مصارف الزكاة:

- ‌النصوص

- ‌آداب العاملين على الزكاة:

- ‌في مصارف الزكاة

- ‌لا تحل الزكاة لآل البيت:

- ‌لا تحل الصدقة لغني:

- ‌لمن تحل المسألة:

- ‌لمن تحل الصدقة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الخامسفي متفرقات في الزكاة

- ‌وسم إبل الصدقة:

- ‌تعجيل الزكاة:

- ‌ما يبرئ من حق الزكاة:

- ‌الباب الرابعفي الأوقاف وما يتعلق بها

- ‌مقدمة

- ‌عرض فقهي إجمالي:

- ‌الأوقاف

- ‌الركن الأول: الموقوف

- ‌الركن الثاني (شروط الواقف):

- ‌الركن الثالث: الموقوف عليه:

- ‌الركن الرابع: صيغة الوقف وألفاظ الوقف:

- ‌شروط صيغة الوقف:

- ‌الشرط الأول- التأبيد:

- ‌الشرط الثاني- التنجيز:

- ‌الشرط الثالث- الإلزام:

- ‌الشرط الرابع: عدم الاقتران بشرط باطل

- ‌الشرط الخامس عند الشافعية: بيان المصرف

- ‌نفقات الوقف:

- ‌جواز استبدال الوقف وبيعه حالة الخراب:

- ‌شروط الاستبدال:

- ‌شروط الناظر:

- ‌عزل الناظر:

- ‌النصوص

- ‌مسائل وفوائد

- ‌خاتمة

الفصل: ‌في زكاة الزروع والثمار:

أقول: حمل هذا النص عند من يقولون بجواز أخذ القيمة على أن المراد به التسهيل وليس المراد به الأخذ من العين حتماً.

3526 -

*روى ابن خزيمة عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى رجل، فبعث إليه بفصيل مخلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"جاء مصدق الله ومصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث بفصيل مخلول، اللهم لا تبارك له فيه ولا في إبله"، فبلغ ذلك الرجل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث إليه بناقة من حسنها وجمالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اللهم بارك فيه وفي إبله". وقال أبو موسى: ذهب مصدق الله ومصدق رسوله إلى فلان فجاء بفصيل مخلول.

‌في زكاة الزروع والثمار:

3527 -

* روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت الأنهار والغيم: العشور، وفيما سقي بالسانية: نصف العشور".

وعند أبي داود: بدل "الغيم": "العيون" وقال: "بالسواني".

وعند النسائي: "فيما سقت السماء والأنهار والعيون".

3528 -

* روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثرياً: العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر".

3526 - ابن خزيمة (4/ 22) 295 - باب إباحة دعاء الإمام على مخرج مسن ماشيته في الصدقة .. إلخ، وإسناده صحيح.

(فصيل مخلول) أي فصيل مهزول.

3527 -

مسلم (2/ 675) 12 - كتاب الزكاة، 1 - باب ما فيه العشر أو نصف العشر.

أبو داود (2/ 108) كتاب الزكاة، 11 - باب صدقة الزرع.

النسائي (5/ 42) 23 - كتاب الزكاة، 25 - باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر.

(بالسانية) السانية: الناضح يستقى عليه، سواء كان من الإبل أو البقر، وسنا يسنو: إذا استقى.

3528 -

البخاري (3/ 247) 24 - كتاب الزكاة، 55 - باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري.

الترمذي (3/ 31) 5 - كتاب الزكاة، 14 - باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره.

ص: 2407

وقد روى موقوفاً على ابن عمر. وروي عن ابن عمر [عن عمر] موقوفاً عليه.

وفي رواية (1) أبي داود والنسائي، قال:"فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلاً: العشر، وما سقي بالسواني، أو النضح: نصف العشر".

قال أبو داود: البعل: ما شرب بعروقه، ولم يتعن في سقيه. قال: وقال وكيع: هو الذي ينبت من ماء السماء.

والحديثان يدلان على أنه يجب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوهما مما ليس فيه مؤونة كثيرة، ونصف العشر فيما سقي بالنواضح ونحوها، مما فيه مؤونة كثيرة. قال النووي: وهذا متفق عليه.

3529 -

* روى مالك عن سليمان بن يسار، وبسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"فيما سقت السماء والعيون والبعل: العشر، وفيما سقي بالنضح: نصف العشر".

وأخرجه (2) الترمذي عنهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسقط ذكر البعل، وقال أيضاً: وقد روي مرسلاً عنهما.

3530 -

* روى النسائي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ مما سقت السماء: العشر، ومما سقي بالدوالي نصف العشر".

(1) أبو داود (2/ 108) كتاب الزكاة، 11 - باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر.

النسائي (5/ 41) 23 - كتاب الزكاة، 25 - باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر.

3529 -

الموطأ (1/ 270) 17 - كتاب الزكاة، 19 - باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب، وهو حديث حسن بشواهده.

(2)

الترمذي (3/ 31) 5 - كتاب الزكاة، 14 - باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره قال الترمذي وقد روي مرسلاً عنهما وهو حديث حسن.

3530 -

النسائي (5/ 42) 23 - كتاب الزكاة، 25 - باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر، وهو حديث حسن.

(الدوالي): جمع دلو وهي التي يستقى بها الماء من البئر.

ص: 2408

3531 -

* روى أبو داود عنعتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرص العنب كما نخرص النخل، ونأخذ زكاته زبيباً، كما نأخذ صدقة النخل تمراً".

وأخرجه (1) النسائي أيضاً، عن ابن المسيب مرسلاً "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتاب بن أسيد".

وللترمذي (2) أيضاً، قال:"إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم".

3532 -

* روى الترمذي عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "إذا خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع".

وعند أبي داود (3) والنسائي قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"إذا خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع".

وقال النسائي: "فإن لم تأخذوا، أو تدعوا - شك شعبة- فدعوا الربع".

قال الترمذي: "والخرص: إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصاً فخرص عليهم، والخرص: أن ينظر من يبصر ذلك فيقول: يخرج من

3531 - أبو داود (2/ 110) كتاب الزكاة، باب في خرص العنب.

الترمذي (3/ 36) 5 - كتاب الزكاة، 17 - باب ما جاء في الخرص.

(1)

النسائي (5/ 109) 23 - كتاب الزكاة، 100 - باب شراء الصدقة.

(2)

الترمذي نفس الموضع السابق، وقال الترمذي: حسن غريب وقال أبو حاتم: الصحيح أنه مرسل.

(تخرص) الخرص: ال حزر.

3532 -

الترمذي (3/ 35) 5 - كتاب الزكاة، 17 - باب ما جاء في الخرص.

ابن خزيمة (4/ 42) 322 - باب السنة في قدر ما يؤمر الخارص بتركه من الثمار فلا يخرصه على صاحب المال .. إلخ.

(3)

أبو داود (2/ 110) كتاب الزكاة، 14 - باب في الخرص.

النسائي (5/ 42) 23 - كتاب الزكاة، 26 - كم يترك الخارص.

ص: 2409

هذا، من الزبيب كذا، ومن الثمر كذا، فيحصي عليهم، وينظر مبلغ العشر من ذلك، فيثبت عليهم، ثم يخلى بينهم وبين الثمار، فيصنعون ما أحبوا وإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر.

وقال أبو داود: الخارص يدع الثلث للحرفة. وكذا قال يحيى القطان.

قال الحاكم: وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به. ا. هـ.

قال الحافظ: ومن شواهده ما رواه ابن عبد البر من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً: خفضوا في الخرص، فإن في المال العرية والواطئة والآكلة .. الحديث، وقال الترمذي: والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص، وبحديث سهل بن أبي حثمة يقول إسحاق وأحمد.

(دعوا الثلث والربع) قال الخطابي: قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يترك لهم من عرض المال توسعة عليهم، لأنه إن أخذ الحق منهم مستوف أضر بهم، لأنه قد يكون منها الساقطة والهالكة، وما يأكله الطير والناس، فيترك لهم الربع أو الثلث توسعة عليهم، وكان عمر يأمر الخراص بذلك، وقال بعض الناس: لا نترك لهم شيئاً شائعاً في جملة النخل، بل نفرد لهم نخلات معدودة، قد علم مقدار ثمرها بالخرص.

3533 -

*روى ابن خزيمة عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبعث ابن رواحة فيخرص النخل حين يطيب أول الثمر قبل أن تؤكل، ثم يخير اليهود بأن يأخذوها بذلك الخرص أم يدفعه اليهود بذلك، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق.

أقول: لم يكن ما يؤخذ من اليهود زكاة وإنما هو الخراج، وقد ذكر الحديث هنا لبيان أن الخرص في الزرع والثمار أصل معتمد في الشريعة.

3534 -

* روى أبو داود عن جابر عن عبد الله رضي الله عنهما قال: "أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله ابن رواحة، فخرصها عليهم".

3533 - ابن خزيمة (4/ 41) وإسناده صحيح.

3534 -

أبو داود (3/ 264) كتاب البيوع، 34 - باب في الخرص.

ص: 2410

وفي رواية (1)، قال:"خرص ابن رواحة نخل خيبر أربعين ألف وسق، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر، وعليهم عشرون ألف وسق".

3535 -

*روى مالك عن سليمان بن يسار: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه إلى خيبر، فيخرص بينه وبين يهود خيبر قال: فجمعوا له حلياً من حلي نسائهم، فقالوا: هذا لك، وخفف عنا وتجاوز في القسم، فقال عبد الله: يا معشر يهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذلك بحاملي على أن أحيف عليكم، فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت، وإنا لا نأكلها، فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض".

3536 -

* روى الطبراني عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: إنما خرص ابن رواحة على أهل خيبر عاماً واحداً فأصيب يوم مؤتة، ثم إن جبار بن صخر بعثه صلى الله عليه وسلم فخرص عليهم.

3537 -

* روى مالك عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزبيب نصف العشر، يريد بذلك: أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العشر.

أقول: هذا النص يدل على أن منا يؤخذ من ضرائب على ما يستورد منوط باجتهاد الدولة.

(1) أبو داود، الموضع السابق، وهو حديث حسن.

3535 -

الموطأ (2/ 703) 33 - كتاب المساقاة، 1 - باب ما جاء في المسافاة، وهو حديث حسن.

(حيف) الحيف: الظلم.

(الرشوة): البرطيل.

(سحت) السحت: الحرام.

3536 -

مجمع الزوائد (3/ 76) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وهو مرسل وإسناده صحيح.

3537 -

الموطأ (1/ 281) 17 - كتاب الزكاة، 25 - باب عشور أهل الذمة، وإسناده صحيح.

(القطنية) بالكسر: واحدة القطاني كالعدس وشبهه.

ص: 2411

3538 -

* روى مالك عن السائب عن يزيد رحمه الله قال: كنت غلاماً عاملاً مع عبد الله بن عتبة بن مسعود في زمن عمر بن الخطاب، فكنا نأخذ من النبط العشر، وقال مالك: سألت ابن شهاب: على أي وجه كان يأخذ عمر من النبط العشر؟ فقال: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية، فألزمهم ذلك عمر.

3539 -

* روى أبو داود عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رحمه الله عن أبيه، قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور، ولون الحبيق: أن يؤخذا في الصدقة" وقال أبو داود: قال الزهري: هما لونان من تمر المدينة.

وفي رواية (1) النسائي، عن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله عز وجل:{وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267] قال: "هو الجعرور ولون حبيق، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ في الصدقة الرذالة".

- زكاة العسل:

3540 -

* روى أبو داود عنعمرو بن شعيب رحمه الله عن أبيه عن جده قال: "جاء هلال- أحد بني متعان- إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، فسأله أن يحمي له وادي سلبة، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك؟ فكتب إليه عمر: إن أدى إليك ما كان يؤديه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله، فاحم له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث، يأكله من شاء".

3538 - الموطأ (1/ 281) 17 - كتاب الزكاة، 25 - باب عشور أهل الذمة وإسناده صحيح.

(النبط) محركة: جيل ينزلون بالبطائح بين العراقين، كالنبيط والأنباط م وهو نبطي: محركة أو نباطي مثلثة، ونباط: كثمان، وتنبط: تشبه بهم، أو انتسب إليهم.

3539 -

أبو داود (2/ 110، 111) كتاب الزكاة، باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة.

(1)

النسائي (5/ 43) 23 - كتاب الزكاة، 27 - باب في قوله عز وجل (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) وإسناده حسن.

(تيمموا الخبيث) التيمم: القصد إلى الشيء، والخبيث: الحرام، والرديء من المال.

3540 -

أبو داود (2/ 109) كتاب الزكاة، باب زكاة العسل.

النسائي (5/ 46) 23 - كتاب الزكاة، 29 - باب زكاة النحل.

ابن خزيمة (4/ 45) كتاب الزكاة، 326 - باب ذكر صدقة العسل.

ص: 2412