الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النوع الثاني عشر: رحمتهُ صلى الله عليه وسلم للحيوان، والطير، والدواب:
1 -
في حديث أبي هريرة «أن رجلًا وجد كلبًا يأكل الثرى من العطش، فسقاه فغفر الله له، قالوا: يا رسول الله! وإنَّ لنا في البهائم أجرًا؟ قال: في كُلِّ كبدٍ رطبة أجر» وفي لفظ للبخاري: «فشكر الله له فأدخله الجنة» (1).
2 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «غُفِرَ لامرأة مومسةٍ مرَّت بكلبٍ على رأس ركيٍّ كاد يقتله العطش، فنزعت خُفَّها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغُفر لها بذلك» (2).
3 -
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عُذِّبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعًا فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولاسقتها إذ حبستها،
(1) البخاري، برقم 173، 2466، ومسلم، برقم 2244.
(2)
البخاري برقم 3321.
ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» (1).
4 -
عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«ما من مسلم يغرس غرسًا أو زرعًا، فيأكل منه طير، أو إنسان، أو بهيمة إلا كان له به صدقة» (2).
5 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رجلًا أضجع شاةً وهو يحدُّ شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أَتُريدُ أن تُميتَها موتاتٍ هَلَاّ أحددتَ شفرتك قبل أن تُضْجِعَهَا؟» (3).
6 -
وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلَةَ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِبْحَةَ، وليُحِدَّ
(1) البخاري برقم 2365، ورقم 3482، ومسلم، برقم 2243.
(2)
البخاري، برقم 2320، ومسلم، برقم 1552.
(3)
الحاكم، 4/ 233، وصححه على شرط الشيخين، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، 4/ 33، وقال:(رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 2/ 552.
أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته» (1).
7 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه قال: «من قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقِّها [إلا سأله] الله عز وجل عنها يوم القيامة قيل: يا رسول الله فما حقُّها؟ قال: أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فَيُرمى بها» (2) وسمعت سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: (قتل العصفور لا يجوز إذا كان للتلاعب، أما من قتله؛ لأكله أو الصدقة به فلا بأس)(3).
8 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه مرَّ بصبيانٍ من قريش قد نصبوا طيرًا أو دجاجةً يترامونها، وقد جعلوا لصاحب الطير كلَّ خاطئةٍ من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرَّقَوا فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل
(1) مسلم، برقم 1955.
(2)
النسائي، برقم 4445، 7/ 239، والحاكم، 4/ 233، وصححه ووافقه الذهبي، وما بين المعكوفين له، وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب، 2/ 552.
(3)
سمعته أثناء تقريره على سنن النسائي، الحديث رقم 4445.
هذا؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن من اتخذ شيئًا فيه الروحُ غرضًا» (1)(2).
9 -
10 -
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما «أن النبي
(1) الغرض: بفتح الغين المعجمة والراء: هو ما ينصبه الرماة يقصدون إصابته من قرطاس ونحوه. [الترغيب والترهيب للمنذري، 3/ 153].
(2)
البخاري، برقم 5515، ومسلم، برقم 1958.
(3)
حُمَّرةٌ: بضم الحاء وتشديد الميم، وقد خُفِّف: طائر صغير، كالعصفور أحمر اللون. [النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، 1/ 439].
(4)
قرية نملٍ: موضع النمل مع النمل.
(5)
أبو داود، برقم 2675، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 2/ 146.
صلى الله عليه وسلم مَرَّ على حمارٍ قد وُسِمَ في وجهِهِ فقال: لعن الله الذي وسمه» (1)[الوسم الكي بحديدة].
11 -
وعنه رضي الله عنه: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجهِ، وعن الوسم في الوجه» (2).
12 -
وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: «أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، وفيه: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطًا لرجلٍ من الأنصار فإذا جملٌ فلمَّا رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم حَنَّ وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه (3) فسكت، فقال: من ربُّ هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتىً من الأنصارِ فقال: لي يا رسول الله، فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمةِ التي ملَّكَكَ الله
(1) مسلم، برقم 2117.
(2)
مسلم، برقم 2116.
(3)
ذفراه: ذفرا البعير بكسر الذال المعجمة مقصور: هي الموضع الذي يعرق في قفا البعير عند أذنه، وهما ذفران. [الترغيب والترهيب للمنذري، 3/ 157].