الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَانَ ذَا قُرْبَى} [الأنعام: 152] وقال: {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء: 58].
ولاشك أن هذا الخلق العظيم وغيره من أخلاقه صلى الله عليه وسلم مما يوجب على المسلم تطبيقها أسوة به صلى الله عليه وسلم (1).
المثال الثاني: مع النعمان بن بشير وابنه رضي الله عنهما:
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال وهو على المنبر: «أعطاني أبي عطيَّةً، فقالت عمرة بنتُ رواحة: لا أرضَ حتى تُشهِدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيتُ ابني من عمرة بنت رواحة عطيَّةً فأمرتني أن أُشهدكَ يا رسولَ الله، قال: "أعطيت سائر
(1) انظر مواقف حكيمة في هذا الشأن في: سنن أبي داود 2/ 242، والترمذي 3/ 137، والنسائي 7/ 64، وانظر أيضاً: البخاري مع الفتح 3/ 292، برقم 1423، 2/ 143، برقم 640، 11/ 312، برقم 6479، 12/ 112، برقم 6806، ومسلم 3/ 1458، برقم 1827 - 1830 وهذا الحبيب يا محبّ ص534، 535.
ولدك مثل هذا؟ " قال: لا. قال: "فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» قال: فرجع فردَّ عطيته. وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألك ولدٌ سواه؟ " قال: نعم، قال: فأراه قال: "لا تُشهدني على جور» وفي لفظ: «لا أشهد على جور» وفي لفظ: «إني نحلتُ ابني هذا غلامًا، فقال: "أَكُلَّ ولدك نحلتَه مثلَهُ؟ " قال: لا. قال: "فأرجعه» وفي لفظ لمسلم: «أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ " قال: بلى، قال: "فإني لا أشهد» (1).
والنحلة: العطية بغير عوض (2) وفي هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على العدل بين الأولاد، ووصيته صلى الله عليه وسلم بالتقوى، وبالعدل بين الأولاد وغيرهم، وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: (وهذا واضح أنه لا يجوز تخصيص بعض الأولاد بشيء؛ لأن
(1) البخاري، برقم 2586، 2587، 2650، ومسلم، برقم 18 - (1623).
(2)
انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، 5/ 213.