الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحفص هذا لا يعرف كما في " اللسان ".
2186
- " ليس على ولد الزنا من وزر أبويه شيء * (ولا تزر وازرة وزر أخرى) * (1) ".
أخرجه الحاكم (4 / 100) عن محمد بن غالب حدثنا جعفر بن محمد بن جعفر المدائني
حدثنا عباد بن العوام عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
مرفوعا. وقال: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبي، فقال: " صحيح، وصح ضده
". قلت: أما أنه صحيح ففيه عندي نظر، فإن المدائني هذا ترجمه الخطيب في
" تاريخه "(5 / 175)، فقال: " روى عنه محمد بن غالب التمتام وغيره،
بلغني أنه مات سنة 259 ". فلم يوثقه ولا حكاه عن غيره، فمثله يبعد تصحيح
حديثه. نعم يمكن القول بتحسين حديثه حملا له على الستر، ولاسيما أن الحديث
موافق القرآن، كما هو ظاهر. والله أعلم.
2187
- " ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل ".
أخرجه ابن ماجة (602) عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم
أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل
؟ فقال فذكره.
(1) فاطر: الآية: 18. اهـ.