الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحافظ في " الفتح "(9 / 529) عقبه: " قلت: إن ثبت فهو محمول على
أنها ماتت بذلك بغير تذكية كما في المقتولة بالبندقة ".
(فائدة) : المراد بالبندقة هنا كرة في حجم البندقة، تتخذ من طين، فيرمى بها
بعد أن تيبس، فالمقتول بها لا يحل لأنها لا تخرق ولا تجرح وإنما تقتل بالصدم
بخلاف البنادق الحديثة، التي يرمى بها بالبارود والرصاص، فيحل لأن الرصاصة
تخرق خرقا زائدا على خرق السهم والرمح، فلها حكمه. انظر " الروضة الندية "
لصديق حسن خان (2 / 187) .
2392
- " نهانا عن التكلف (للضيف) ".
أخرجه الحاكم (4 / 123) وابن عدي (ق 154 - 155) عن سليمان بن قرم عن
الأعمش عن شقيق قال: " دخلت أنا وصاحب لي على سلمان رضي الله عنه، فقرب
إلينا خبزا وملحا، فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن
التكلف، لتكلفت لكم. فقال صاحبي: لو كان في ملحنا سعتر، فبعث بمطهرته إلى
البقال، فرهنها، فجاء بسعتر، فألقاه فيه، فلما أكلنا قال صاحبي: الحمد لله
الذي قنعنا بما رزقنا. فقال سلمان: لو قنعت بما رزقت لم تكن مطهرتي مرهونة
عند البقال ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد "، ووافقه الذهبي. وقال ابن
عدي: " سليمان بن قرم مفرط في التشيع، وله أحاديث حسان أفرادات، وهو خير
من سليمان بن أرقم بكثير ". قلت: هو من رجال مسلم، واستشهد به البخاري،
وقال الحافظ
" سيء الحفظ، يتشيع ". قلت: فحديثه يحتمل التحسين، والحديث
صحيح لما له من الشواهد كما يأتي. وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد " (8 /
179) : " رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن منصور الطوسي وهو
ثقة ". قلت: والظاهر أنه عند الطبراني من طريق ابن قرم هذا. ثم تأكد ما
استظهرته بعد أن طبع " المعجم الكبير "، فهو فيه (6 / 288 / 6084 و 6085) .
وأخرجه ابن المبارك في " الزهد "(1404) : أخبرنا قيس بن الربيع: أنبأنا
عثمان بن شابور عن رجل عن سلمان به نحوه. قلت: وقيس بن الربيع سيء الحفظ،
وقد اضطرب في إسناده، فمرة رواه هكذا: عن رجل لم يسمه، ومرة سماه، فقال:
عن أبي وائل، ومرة قال: عن شقيق أو غيره. أخرجها أبو عمرو بن حيويه في
زياداته على " زهد ابن المبارك "(1404 - 1406) . وأخرجه أحمد (4 / 441)
الرواية الأخيرة منها، وقال:" شك قيس ". وكذلك رواه الطبراني في " الكبير
" و " الأوسط ". ثم روى الحاكم من طريق الحسين بن محمد حدثنا الحسين بن الرماس
حدثنا عبد الرحمن بن مسعود العبدي قال: سمعت سلمان الفارسي يقول: " نهانا
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف ". ذكره الحاكم شاهدا للإسناد
الأول وأشار إلى تصحيحه، وقال الذهبي في " تلخيصه ":" قلت: سنده لين ".
قلت: عبد الرحمن بن مسعود مقبول عند الحافظ، ولم يوثقه غير ابن حبان.
والحسن بن الرماس لم أعرفه.