الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقالا: إنا قد حلفنا لهم، فإن شئت قاتلنا معك
، فقال:" فذكره بلفظ: " نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم ". وهكذا
رواه الوليد بن جميع حدثنا أبو الطفيل حدثنا حذيفة بن اليمان قال: " ما منعني
أن أشهد بدرا إلا أن خرجت أنا وأبي حسيل قال: فأخذنا كفار قريش، قالوا:
إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد
الله وميثاقه لننصرفن من المدينة، ولا نقاتل معه، فأتينا رسول الله صلى
الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر: فقال: انصرفا، نفي لهم
…
". أخرجه مسلم (
5 / 177) والحاكم أيضا (3 / 201 - 202) وكذا أحمد (5 / 395) وقال
الحاكم: " صحيح الإسناد، ولم يخرجاه "! ووافقه الذهبي! فوهما مرتين:
الأولى: استدراكه إياه على مسلم وقد أخرجه.
والأخرى: اقتصاره على تصحيحه مطلقا، وهو على شرط مسلم!
2192
- " ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، ولا في الأربع شيء، فإذا بلغت خمسا،
ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعا، فإذا بلغت عشرا، ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع
عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة، ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسع عشرة، فإذا بلغت
عشرين، ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربعا وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين،
ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون
ذكر، فإن
زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإن زادت بعيرا، ففيها
حقة، إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت بعيرا، ففيها جذعة، إلى أن تبلغ خمسا
وسبعين، فإن زادت بعيرا ففيها بنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت بعيرا
، ففيها حقتان، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، ثم في كل خمسين حقة، وفي كل
أربعين بنت لبون ".
أخرجه ابن ماجة رقم (1799) : حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد النيسابوري حدثنا
حفص بن عبد الله السلمي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن
أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: وهذا إسناد لا بأس له في الشواهد، رجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير
محمد بن عقيل هذا، قال الحافظ: " صدوق، حدث من حفظه بأحاديث فأخطأ في بعضها
". قلت: وهذا ليس منها فيما يبدو لي، فإنه مطابق لما في أول حديث أنس
الطويل في نصاب الإبل والغنم عند البخاري وهو مخرج في " الإرواء "(792) .
(غريب الحديث) : (بنت المخاض) : المخاض: اسم للنوق الحوامل واحدتها خلفة،
و (بنت المخاض) و (ابن المخاض) ما دخل في السنة الثانية لأن أمه قد لحقت
بالمخاض، أي: الحوامل، وإن لم تكن حاملا. (ابن لبون) : هو الذي مضى عليه
حولان، وصارت أمه لبونا بوضع الحمل. (حقة) : هي التي أتى عليها ثلاث سنين
. (جذعة) : هي التي أتى عليها أربع سنين.