المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني 43/ 2/ 8 - عن عائشة رضي الله عنها - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌6 - باب الجنابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌7 - باب التيمم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌8 - باب الحيض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌9 - باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌11 - باب الأذان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌12 - باب استقبال القبلة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌13 - باب الصفوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌14 - باب الإِمامة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني 43/ 2/ 8 - عن عائشة رضي الله عنها

‌الحديث الثاني

43/ 2/ 8 - عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تغتسل، [فقال: هذا عرق] (1) فكانت تغتسل لكل صلاة (2).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: في التعريف براويه وقد سلف في الطهارة.

الثاني: قد تقدم في الحديث قبله أن أم حبيبة هذه إحدى المستحاضات على [عهده صلى الله عليه وسلم](3) وأنه يقال لها: أم حبيب، وصححه الحربي والدارقطني (4).

وصحح الغساني أن اسمها حبيبة قال: وكذا قاله الحميدي عن سفيان.

(1) زيادة من البخاري (327).

(2)

البخاري (327)، ومسلم (334)، أبو داود (285)، والترمذي (129)، والدارمي (1/ 196)، وأحمد (6/ 82، 187)، وابن ماجه (626)، وابن حبان (2/ 320)، والنسائي (1/ 118).

(3)

في ن ب (عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم).

(4)

ذكره في إكمال إكمال المعلم (2/ 103).

ص: 192

وقال ابن الأثير: الأكثر أم حبيبة (1).

قال [أبو](2) عمر: والصحيح أنها وأختها زينب [و](3)(4) حمنة مستحاضتان. وقد تقدم عن ابن العربي أنه وهم قائل هذا.

وحكى القاضي (5) عن بعضهم: أن بنات جحش الثلاث كل منهن اسمها زينب ولقب أحداهن حمنة وكنية الأخرى أم حبيبة، وإذا كان هكذا فقد سلم مالك من الخطأ في تسمية أم حبيبة زينب. وأم حبيبة هذه حضرت أحدًا تسقي العطشى وتداوي الجرحى.

الثالث: غسلها رضي الله عنها لكل صلاة لم يكن بأمره عليه الصلاة والسلام كما قاله الزهري وغيره، وإنما هو شيء

فعلته وإنما الواجب عليها الغسل مرة واحدة عند إنقطاع حيضها كما سلف في الحديث قبله (6).

وروى ابن إسحاق عن الزهري فأمرها أن تغتسل لكل صلاة [فلم](7) يتابعه عليه أصحاب الزهري، وربما وقع ذلك في بعض

(1) ابن الأثير رجح اسمها أم حبيبة.

(2)

في الأصل (ابن)، والتصحيح من ن ب.

(3)

في ن ب بدون واو.

(4)

ذكر ابن عبد البر بلفظ التثنية إشارة إلى أم حبيبة وحمنة بقوله الصحيح أنهما كانتا تستحاضان. انظر: الاستذكار (3/ 227)، وشرح مسلم (4/ 24) وهنا ذكر ثلاث.

(5)

إكمال إكمال المعلم (2/ 103).

(6)

انظر: الاستذكار (3/ 228)، والتمهيد (16/ 64، 65، 22/ 105).

(7)

في ن ب (ولم).

ص: 193

نسخ الكتاب (1)، وهو وهم من النساخ.

نعم في أبي داود (2) والبيهقي (3) من طرق أنه أمرها بذلك لكنها ضعيفة كما بينها البيهقي وغيره، وحملها بعضهم على الناسية

(1) تنبيه: كما هو واقع في تصحيح العمدة للزركشي حيث ذكر الحديث بهذا اللفظ ونبه على أنه يوجد في بعض النسخ: "فأمرما أن تغتسل لكل صلاة".

(2)

أبو داود، عون المعبود (289) أن أم حبيبة استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرما بالغسل لكل صلاة، وساق الحديث. قال المنذري: في إسناده محمد بن إسحاق وهو مختلف في الاحتجاج بحديثه، وهو ثقة لكنه مدلس، ولم يصرح في هذا الحديث بالتحديث. قال البيهقي (1/ 350): ورواية محمد بن إسحاق عن الزهري غلط لمخالفتها سائر الروايات عن الزهري، ومخالفتها الرواية الصحيحة عن عراك بين مالك، عن عروة، عن عائشة، قال الحافظ في الفتح (1/ 427): وأما ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بين غير، وابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث:"فأمرها بالغسل لكل صلاة"، فقد طعن الحفاظ في هذه الزيادة. لأن الإِثبات من أصحاب الزهري لم يذكروها. قال مسلم رحمه الله: في الصحيح مع النووي (4/ 23). قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي.

(3)

البيهقي (1/ 351)، من طريقين: أم حبيبة، زينب بنت أم سلمة. قال البيهقي (1/ 354): والصحيح رواية الجمهور عن الزهري، وليس فيها الأمر بالغسل إلا مرة واحدة، ثم كانت تغتسل عند كل صلاة من نفسها. وقال أيضًا (327:1): زيادة الوضوء لكل صلاة ليست محفوظة. اهـ. وأخرج النسائي (1/ 121) الأمر بالغسل عند كل صلاة.

ص: 194

للوقت والعدد، يجوز في مثلها أن ينقطع الدم عنها في وقت كل صلاة (1).

(1) جمع الحافظ بين هذه الزيادة "فأمرها بالغسل لكل صلاة" وبين رواية أبي داود الأخرى، من طريق يحيى بين أبي كثير، عن أبي سلمة، عن زينب بنت أبي سلمة في هذه القصة، "فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة"، فيحمل الأمر على الندب جمعًا بين الروايتين. هذا وقد حمله الخطابي على المتحيرة وفيه نظر. اهـ. من الفتح (1/ 427). انظر: معالم السنن طبعة الفقي (1/ 188) على حديث رقم (282).

وقال بعدها في الفتح (1/ 428)، وقال الطحاوي: حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش، أي لأن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة لا الغسل. والجمع بين الحديثين يحمل الأمر في حديث أم حبيبة على الندب أولى، والله أعلم.

وقد رد شيخ الإِسلام -رحمنا الله وإياه- دعوى النسخ بين الحديثين ولا منافاة بينهما، فإن الحديث الأول، أي: حديث فاطمة فيمن كانت لها عادة تعلم قدرها، فإذا استحيضت قعدت قدر العادة. ولهذا قال:"فدعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها"، وقال:"فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي"، فالمستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها. الحديث الثاني أم حبيبة: فليس فيه الأمر بالغسل لكل صلاة، ولكن أمرها بالغسل مطلقًا فكانت هي تغتسل لكل صلاة. والغسل لكل صلاة مستحب، فالواجب عليها إذا تعدت أيامًا هي أيام حيضها. ثم اغتسلت كما تغتسل من انقطاع حيضها، ثم صلت وصامت في هذه الاستحاضة، فالواجب عليها الوضوء عند كل صلاة. اهـ. من الفتاوي بتصرف (21/ 630).

ص: 195