المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السابع 38/ 7/ 6 - عن أبي هريرة رضي الله - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌6 - باب الجنابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌7 - باب التيمم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌8 - باب الحيض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌9 - باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌11 - باب الأذان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌12 - باب استقبال القبلة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌13 - باب الصفوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌14 - باب الإِمامة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

الفصل: ‌ ‌الحديث السابع 38/ 7/ 6 - عن أبي هريرة رضي الله

‌الحديث السابع

38/ 7/ 6 - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل".

وفي لفظ: "وإن لم ينزل"(1).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: في التعريف براويه، وقد سلف في الطهارة.

الثاني: في ألفاظه.

الأول: الضمير المستتر في "جلس" والضميران البارز والمستتر في "جهدها" للرجل والمرأة وإن لم يجر لها ذكر فهو من المضمر الذي يفسره سياق الكلام كقوله تعالى: {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} (2)، وكذا قوله:"بين شعبها". من هذا الباب أيضًا.

(1) البخاري (291)، ومسلم برقم (248)، والترمذي من حديث عائشة (108)، وأبو داود، عون المعبود (213)، وابن ماجه (608) عن عائشة. ورواه أحمد من حديث عائشة (6/ 161، 123، 227، 209)، وابن حبان (1171 - 1175). وقد جاء في مسلم لفظة "أَشعُبِها".

(2)

سورة ص: آية 32.

ص: 84

الثاني: الشعب: جمع شعبة، وأما من قال: أَشْعُبِهَا: جمع شعب.

وفي المراد بها خمسة أقوال:

أحدها: اليدان والرجلان.

ثانيها: الرجلان والفخذان.

ثالثها: الاسكتان -وهما حرفا شق فرج المرأة- والفخذان، قاله الخطابي (1)، ومنهم من أبدل الاسكتين بالشفرين، قال

الأزهري (2): ويفترق الاسكتان والشفران في أن الاسكتين ناحيتا الفرج والشفران طرفا الناحيتين.

رابعها: الرجلان والشفران.

خامسها: واختاره القاضي (3) عياض، أن المراد بها نواحي الفرج الأربع، والشعب النواحي، وهذا مثل قوله:"إذا التقى الختانان وتوارث الحشفة"؛ لأنها تتوارى حتى تغيب بين الشعب، ويروى:"إذا التقى الرفغان"(4)، ويروى "إذا التقت

(1) في أعلام الحديث (1/ 310).

(2)

تهذيب اللغة (1/ 442).

(3)

مشارق الأنوار (2/ 254).

(4)

يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال:" إذا التقى الرفغان وجب الغسل" والرفغ أصل الفخذ وقيل أصل الفخذ وسائر المغابن ومنه الحديث: "عشر من السنة تقليم الأظفار ونتف الرفغين" والرفغ من المرأة ما حول فرجها. انظر: لسان العرب (5/ 270)، والمصباح المنير (1/ 233)، وغريب =

ص: 85

المواسي" (1) والمراد بها واحد.

وقال الشيخ تقي الدين (2): الأقرب عندي أن يكون المراد: اليدين والرجلين أو الرجلين والفخذين، فيكون الجماع مكنيًا عنه

بذلك، فاكتفى بما ذكر عن التصريح. قال: وإنما رجحنا هذا، لأنه أقرب إلى الحقيقة [إذ](3) هو حقيقة في الجلوس بينهما، وأما إذا حمل على نواحي الفرج فلا جلوس بينهما حقيقة.

فائدة: الشعب: من الألفاظ المشتركة فهي واحدة: الأغصان، والفرقة، يقال: شعبتهم المنية، أي فرقتهم، وتطلق ويراد بها المسيل الصغير، والطائفة من الشيء، وغير ذلك كما نبه عليه الجوهري (4).

الثالث: قوله: "ثم جهدها" هو بفتح الجيم والهاء وفيه ثلاثة أقوال:

أحدها: [حفرها](5) أي كدها بحركته، قاله الخطابي قال: والجهد من أسماء النكاح، وفي حديث آخر:"إذا خالطها"

= الحديث لابن الجوزي (1/ 406)، ومن رواية عروة عبد الدارقطني (1/ 148):"إذا مس رفغيه"

إلخ. انظر: مشارق الأنوار (1/ 296).

(1)

"إذا التقت المواسي فقد وجب الغسل" من رواية الدارقطني خرجه في باب الغسل من المجتبى. اهـ. عارضة الأحوذي (1/ 167).

(2)

إحكام الأحكام (1/ 412).

(3)

في ن ب (أو).

(4)

انظر: مختار الصحاح (145)، مشارق الأنوار (2/ 255).

(5)

في الأصل (جهدها)، وما أثبت من ن ب، وأعلام الحديث (1/ 310).

ص: 86

والاختلاط: الجماع، قال القرطبي (1): وعلى هذا ينبغي أن يكون جهدها: نكحها.

قلت: وعلى هذا القول لا يحتاج أن يجعل قوله: "بين شعبها" كناية عن الجماع فإنه صرح به بعد ذلك كما قاله هذا القائل.

ثانيها: بلغ مشقها، قال أهل اللغة: يقال جهدته [و](2) اجتهدته: بلغت مشقته، وهذا أيضًا لا يراد حقيقته وإنما المقصود منه

وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل، فهو كناية [يكتفى](3) بفهم المعنى منها عن التصريح.

ثالثها: -قال القاضي (4) عياض: وهو الأولى-: أن يكون جهدها: بلغ جهده فيها، والجهد: الطاقة، وهو إشارة إلى الحركة وتمكين صورة العمل، وهو نحو قول الخطابي [يحفرها](5) أي كدها بحركته، وإلَاّ فأي مشقة بلغ بها في ذلك؟

وقيل: طلب منها مثل ما فعل بها، يقال: جهدته، إذا حملته أن يبلغ جهده، قال ابن الأنباري. وقال ابن العربي (6): هو من

(1) المفهم (2/ 718).

(2)

في ن ب (أو).

(3)

في ن ب (عن).

(4)

مشارق الأنوار (1/ 161).

(5)

في ن ب (حفرها)، وهذا مما يرجح ما وقع في ت (5)، (86). انظر: أعلام الحديث (1/ 310).

(6)

في العارضة (1/ 167): قوله: والمروي "اجتهد" رواية لمسلم (348)، وللدارقطني "واجتهد"، وفي لفظ "وأجهد نفسه"(1/ 113)، البيهقي في =

ص: 87

الجهد بفتح الجيم وهي المبالغة، وهو بناءٌ فيه نظر، قال: والمروي "اجتهد" وهو مثله.

الوجه الثالث: في حكمه:

فيه حكمان:

الأول: أن إيجاب الغسل لا يتوقف على إنزال المني بل متى غابت الحشقة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة، ولهذا جاء في الرواية الأخرى:"وإن لم ينزل" فيكون قوله: "جلس" إلى آخره، خرج [مخرج](1) الغالب، لا أن الجلوس بين شعبها وجهدها شرط لوجوب الغسل، وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة كعثمان وأُبيِّ ومن بعدهم كالأعمش وداود، ثم انعقد الاجماع على ما ذكرنا.

وقال الشيخ تقي الدين: خالف بعض الظاهرية داود ووافق الجماعة، ومستند داود ["إنما الماء من الماء" (2) وقد جاء](3)[في الحديث](4). "إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإِسلام ثم نسخ" رواه الترمذي (5) وصححه، فزال ما استندوا إليه.

= الكبرى (1/ 163)، الصغرى (1/ 110).

(1)

في ن ب ساقطة.

(2)

المراد بالماء الأول ماء الغسل، وبالثاني المني، وفيه جناس تام.

(3)

زيادة من ن ب.

(4)

في الأصل (حديث)، والتصحيح من ن ب.

(5)

الترمذي (1/ 185)، وابن حبان رقم (1170، 1176)، وابن خزيمة (1/ 112)، والفتح الرباني (2/ 111)، وموارد الظمآن (80)، والبيهقي =

ص: 88

وقال ابن العربي (1): قد روى جماعة من الصحابة المنع ثم رجعوا حتى رُوي عن عمر أنه قال: (من خالف في ذلك جعلته نكالًا)(2)، وانعقد الإِجماع على ذلك ولا يعبأ بخلاف داود في ذلك فإنه لولا خلافه ما عُرف، وإنما الأمر الصعب: خلاف البخاري في ذلك وحكمه بأن الغسل أحوط، وهو أحد علماء الدين (3)، والعجب منه أنه يساوي بين حديث عائشة في وجوب الغسل بالتقاء الختانين (4) وبين حديث ..........

= في السنن (1/ 165).

قال الشافعي في اختلاف الحديث (92، 93): حديث الماء من الماء ثابت الإِسناد وهو عندنا منسوخ. وأيضًا في المعرفة (1/ 411).

وقال الحازمي في الاعتبار (33): هذا حديث يختلف فيه عن الزهري، وعلى الجملة الحديث محفوظ عن سهل عن أُبيِّ. وقال الحافظ في التلخيص (1/ 135): ذهب الجمهور إلى نسخ حديث "الماء من الماء". وقال في الفتح (1/ 399): الجمهور على إجاب الغسل وهو الصواب. اهـ، انظر القبس (1/ 170، 171).

(1)

العارضة (1/ 169)، والقبس (1/ 169)، وقد رد الحافظ ابن حجر عليه في الفتح (1/ 398).

(2)

ابن أبي شيبة (1/ 87، 88)، وأحمد (5/ 115)، والطحاوي في معاني الآثار (1/ 31).

(3)

فيه حذف. انظر: العارضة (1/ 170).

(4)

ولفظه عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ثم الزق الختان الختان فقد وجب الغسل".

ولفظه: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم ألزق الختان الختان فقد وجب الغسل"، مسلم (349)، رواه الشافعي في مسنده (1/ 36/ 99)، الأم =

ص: 89

"عثمان"(1) و "أُبيِّ" في نفيه [الغسل إلَّا](2) بالإِنزال، وحديث عثمان ضعيف، لأن مرجعه إلى الحسين بن ذكوان المعلم يرويه عن يحيى بن أبي ك ثير عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد، والحسين لم يسمعه من يحيى وإنما نقله له، قال يحيى: ولذلك أدخله البخاري (3) عنه بصيغة المقطوع وهذه علة [وقد خولف حسين فيه عن يحيى فرواه عنه غيره موقوفًا على عثمان ولم يذكر [فيه](4) النبي صلى الله عليه وسلم وهذه علة ثانية] (5)، وقد خولف فيه أيضًا أبو سلمة فرواه زيد بن أسلم عن عطاء عن زيد بن خالد أنه سأل خمسة أو أربعة من

= (1/ 31)، أحمد (6/ 47، 97، 112، 135)، الترمذي (109)، أبو عوانة (1/ 289)، البيهقي (1/ 164)، وفيه روايات أخرى بهذا اللفظ أو قريب منه، وجاء من رواية قتادة من حديث أبي هريرة -حديث الباب وفيه-:"وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل"، أخرجه أبو داود بهذا اللفظ (1/ 148).

قال الحافظ في الفتح (1/ 395)، ورواه أبو داود من طريق شعبة وهشام معًا، عن قتادة بلفظ:"وألزق الختان بالختان"، بدل قوله:"ثم جهدها" وهذا بدل على أن "الجهد" هنا كناية عن معالجة الإِيلاج. اهـ.

(1)

أخرجه البخاري (1/ 399)، البيهقي في سننه (1/ 164)، مسلم (347)، ابن خزيمة (224)، الطحاوي (1/ 53)، أحمد (1/ 63، 64)، ابن أبي شيبة (1/ 90)، عبد الرزاق (968).

(2)

في جميع النسخ الماء، وما أثبت من العارضة.

(3)

البخاري رقم (292).

(4)

في ن ب ساقطة، ومثبتة في العارضة.

(5)

في ن ب، مكررة.

ص: 90

الصحابة فأمروه بذلك، ولم يرفعه وهذه علة ثالثة، وكم من حديث ترك البخاري إدخاله بواحدة من هذه العلل الثلاث، فكيف بالحديث إذا اجتمعت فيه، وحديث أُبيِّ أيضًا يصعب التعلق به؛ لأنه قد صح رجوعه عما روى لما سمع وعلم مما كان أقوى منه، ويحتمل قول البخاري: الغسل أحوط، يعني في الدين (1)، وهو باب مشهور في أصول الفقه، وهو أشبه [بإمامة](2) الرجل وعلمه.

قلت: قد أخرج البخاري حديث عثمان من غير طريق الحسين بن ذكوان رواه عن [سعيد](3)[بن](4) حفص عن شيبان عن

يحيى عن أبي سلمة عن عطاء عن زيد بن خالد عن عثمان مرفوعًا (5)، وقال الدارقطني: حدَّث به عن يحيى حسينُ المعلم

وشيبان وهو صحيح عنهما، ورواه ابن شاهين (6) من حديث معاوية بن سلَاّم عن يحيى به، والحسين بن ذكوان ثقة مشهور أخرج له الستة وأما العقيلي فضعَّفه بلا حجة.

وقوله: إن البخاري رواه بصيغة المقطوع فيه نظر، بل ذكره في

(1) في العارضة زيادة "من باب حديثين تعارضا فقدم الذي يقتضي الاحتياط في الدين".

(2)

في الأصل (بأمه)، والتصحيح من فتح الباري (1/ 398)، ون ب، والعارضة.

(3)

في ن ب ساقطة والتصحيح من فتح الباري (1/ 283)، والعارضة.

(4)

في ن ب (رأه) والتصحيح من فتح الباري (1/ 283)، والعارضة.

(5)

البخاري (179).

(6)

ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (39).

ص: 91

موضع الاحتجاج به، وقد أخرجه مسلم (1) بصيغة: عن يحيى، بدل: قال يحيى، وقال ابن طاهر: سمع الحسين بن ذكوان من

يحيى، وقد رواه مصرحًا بالسماع من يحيى ابنُ خزيمة في صحيحه (2) والبيهقي في سننه (3) وغيرهما فلله الحمد.

وقوله: إن أبا سلمة خالفه زيد بن أسلم، لا يضره؛ لأن أبا سلمة إمام حافظ وقد زاد فيقبل، ولأن [الراوي](4) قد ينشط فيرفع

الحكم.

الثاني: قوله عليه السلام: "فقد وجب الغسل" فيه دلالة على أنه ليس على الفور وهو إجماع، نعم اختلف في الموجب له على أوجه عندنا أوضحناها في كتب الفروع، ثم اعلم أن الأحكام كلها من وجوب الغسل والمهر وغيرهما متعلقة بتغييب الحشفة بالاتفاق، ولا يشترط تغييب جميع الذكر.

ويتعلق بذلك فروع محل بسطها كتب الفروع، ومسائل تغييب الحشفة كثيرة جدًّا أوصلها الجويني إلى ستين وغيره إلى نيف وسبعين وبعض المالكية إلى نيف وثمانين. وقال ابن أبي [جمرة] (5) رحمه الله: إنها أصل لألف مسألة، وقد جمعت منها ما تيسر من ذلك في أوراق مفردة، ولله الحمد.

(1) مسلم برقم (347).

(2)

ابن خزيمة (1/ 112).

(3)

(1/ 164)، وكذا ابن حبان في صحيحه (1169).

(4)

في ن ب (الراي).

(5)

في ن ب (حمزة).

ص: 92

فروع: من مذهب مالك رحمه الله: أحببت ذكرها هنا:

لو جومعت بكر فحملت وجب الغسل عليها؛ لأن المرأة لا تحمل حتى تنزل، أفاده ابن العربي (1) عن بعض شيوخه.

ولو كان الواطىء والموطوءة غير بالِغَيْن:

قال ابن بشير المالكي: مقتضى المذهب أن لا غسل وقد يؤمران به ندبًا.

ولو وطئ الصغير كبيرة فلا غسل إلَّا بإنزال. وقيل: يجب.

وإن وطئ الكبير صغيرة ممن تؤمر بالصلاة فهل تغتسل الصغيرة؟ قولان.

ولو جامع فيما دون الفرج فأنزل ووصل الماء إليه، فإن أنزلت وجب الغسل، فإن لم تنزل ولم تلتذ فلا، وإن التذت ولم يظهر منها إنزال فقولان:

قال القاضي (2) أبو الوليد: والوجوب عندي قول مالك ونفيه، وهو تأويل قول ابن القاسم عن مالك.

(1) العارضة (1/ 172).

(2)

المنتقى (1/ 97).

ص: 93